المستشارون

مستشارو مجلس النواب بدرجة خاصة عليا (أ) درجة وكيل وزارة، وهم اعلى جهة استشارية في المجلس يرتبطون برئاسة المجلس مباشرة ويمارسون مهامهم وفق توجيهات رئاسة المجلس ويقدمون خدماتهم الى هيأة الرئاسة ولجان المجلس ونوابه وإعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال المجلس واختصاصاته وأي مهام أخرى تُكلّفهم بها هيئة الرئاسة وفي المجالات الآتية:
1. المجال السياسي من خلال المستشار السياسي.
2. المجال القانوني من خلال المستشار القانوني.
3. مجال البحث والتطوير من خلال مستشار البحث والتطوير.
4. مجال التشريع من خلال مستشار شؤون التشريع.
5. مجال تكنلوجيا المعلومات من خلال مستشار العلوم والتكنلوجيا.
6. المجال المالي من خلال المستشار المالي.
7. المجال البرلماني من خلال المستشار القانوني للشؤون البرلمانية.
8. مجال العلاقات الخارجية من خلال مستشار العلاقات الخارجية.
9. المجال الاقتصادي من خلال المستشار الاقتصادي.
10. المجال الاعلامي من خلال المستشار الاعلامي.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com