مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات 

انهى مجلس النواب بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة 22/6/2018، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 .
وفي مستهل الجلسة، اكد الرئيس الجبوري مواصلة المجلس في عقد جلسة استثنائية استمرارا لتصويب المسار الديمقراطي الذي اخذه على عاتقه وعمل طوال السنوات التشريعية على تحقيقه، منوها الى ان المجلس يسارع خطواته حرصا منه على تحقيق الاطار الدستوري المنضبط ضمن معالجة تصب لصالح العملية وتثبت اعرافا وسياقات وسوابق تاريخية شهد لها القضاء يوم امس ، مشيدا بدور المؤسسة القضائية والاستجابة الكاملة لجميع القوى السياسية وامتثالها لراي القضاء الذي يعد الملجأ الاوحد للفصل والحكم بالقضايا الدستورية املا في اجراء عد وفرز شامل في كافة المراكز والمحطات الانتخابية في العراق.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على ان المقصد الاسمى للمجلس يتمثل بحماية العملية السياسية التي سالت انهارا من الدماء العراقية الشريفة للحفاظ عليها وتنزيهها لكل مايشوب الانتخابات فيها من تشكيك واحباط كل محاولات الفاسدين لتلويث هذه الشرعية، موضحا بان المجلس ماض لاكمال المهمة على الوجه الدستوري الواضح بشكل لايقبل اللبس لتثبيت الحقوق الثابتة واعادة الحقوق المستلبة ضمن اجراءات منضبطة ستقطع كل التهم الموجهة الى العملية الانتخابية وتسهم بكشف المتلاعبين بارادة الشعب ومحاسبتهم بالقانون وملاحقتهم اي كانت عناوينهم ومواقعهم الوظيفية او السياسية.
ونوه الرئيس الجبوري الى ان عقد جلسة اليوم يهدف الى تمديد عمر السلطة التشريعية وبدون ان تترتب على الدولة اي اعباء مالية ويكون ذلك متوازيا مع عمر السلطة التنفيذية لدرء الفراغ التشريعي والحفاظ على توازن مسار الدولة في ظل دور الاجهزة القضائية للاشراف على عملية العد والفرز كما نص عليه قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب واقرته المحكمة الاتحادية، مبينا ان كل ذلك لم يكن من ضمن الاهداف الذاتية للاحزاب والاشخاص او قوائم وانما حرصا سياديا للمجلس على شرعية ومشروعية مؤسسات الدولة التي ستنتضم بناءا على الارادة الشعبية ومن اجل الحفاظ على المسار الديمقراطي للعراق.
من جانبه اعلن النائب نيازي معمار اوغلو مقرر مجلس النواب عن تقديم طلب موقع من 60 نائب الى هيئة رئاسة المجلس يتضمن مقترح قانون استمرار عمل مجلس النواب لحين الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لصدور قرار المحكمة العليا المرقم ( 99 و 104 و106/ اتحادية / اعلام / 2018) في 21/6/2018 والقاضي بالزام مجلس النواب باتخاذ مايلزم بتنفيذ بعض فقراته مما يستدعي عمل مجلس النواب ولغرض متابعة تطبيق القرار وضمان نزاهة عملية العد والفرز. (نص القانون)
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاحد المقبل 24/6/2018.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/6/2018

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com