لا توجد معلومات تواصل حاليا

- الاسم / ئارام الشيخ محمد

- مواليد/ 1975 – السليمانية

- اكمل مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية في مدينة السليمانية.

- حاصل على شهادة البكالوريوس في الأحصاء و علوم الكومبيوتر من جامعة السليمانية 2001-2005 .

- حاصل على شهادتين في (التنمية الدولية) و (التدريب و تطوير، الندوات) بطريقة علمية من جامعة اوسلو – النرويج عام 2004.

- حاصل على شهادتين دوليتين في (حل النزاعات بالطريقة السلمية) من معهد باترير في رومانيا عام 2006.

- حاصل على شهادة الدبلوم العالي في مجال (حقوق الانسان، الثقافات المتعددة و حل النزاعات) من كلية (بسكرود) من جامعة اوسلو بالتعاون مع جامعة السليمانية عام 2006-2008 .

- حاصل على شهادات اخرى في مجالات التدريب و التعليم والتأهيل من منظمات الدولية، داخل و خارج العراق.

- له خبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في عمل المنظمات الدولية في العراق و اقليم كردستان.

  -  شارك في العديد من المؤتمرات في اقليم كردستان والخارج، واشرف على سلسلة من مشاريع التنمية الاجتماعية في اقليم كردستان و خارجه، و له العديد من الكتابات.

- شارك فى تأسيس حركة التغيير و كان من احد قيادى الحركة منذ تأسيسه لحد الان.

- عمل منذ اكتوبر 2009 بصفة مسؤول غرفة الانتخابات بحركة التغيير الكردستانية.

- لكونه عضوا عاملا فى اللجنة العليا للمؤتمر التأسيسى للحركة، عين كناطق رسمي للمؤتمر.

-  كان عضوا فى لجنة مفاوضات تشكيل حكومة اقليم كردستان بعد انتخابات برلمان الأقليم عام 2013.

- رشح في انتخابات مجلس النواب العراقى كرئيس لقائمة التغيير في محافظة السليمانية و حصل على 150614 (مائة و خمسون الف و ستمائة و اربعة عشرة) صوتا بالمرتبة الثالثة على الصعيد العراقى.

- اصبح رئيسا لكتلة التغيير فى مجلس النواب العراقى.

- أنتخب في 15/7/2014 نائبا لرئيس مجلس النواب العراقي.

-  خلال ثلاث سنوات ماضية كنائب للرئيس، ترأس عددا من الوفود العراقية في الأجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة خارج العراق ومن أبرزها: رئاسة وفد العراق في مؤتمر برلمانات دول حلف ناتو بين 2015 الى 2016 في عواصم هنغاريا و نرويج و ايطاليا و بوسنة و الهزوكوفين.

- ترأس وفد العراق في مؤتمر البرلمانات الدولية في مدينة جنيف السويسرية لمرتين.

- ترأس الوفد العراقي في أعمال مؤتمر أتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في بغداد 2016.

- في عمله البرلماني الرقابي والتشريعي ترأس عددا من اللجان المهمة والحساسة، على رغم من ترأسه عددا ليس بقليل من جلسات المجلس، منها تكليفه لأدارة جلستي الأستجواب وسحب الثقة من وزير الدفاع العراقي السابق، وتعامل بمهنية عالية وحياديه في أدارة الجلسات بشهادة معظم السادة النواب و المراقبين.

- ترأس لجنة التحقيق في قضية التقصير والفساد في ملف أغاثة النازحين وأحالة نتائج التحقيق الى هيئة النزاهة.

- ترأس لجان تحقيقية وفي ظروف صعبة للنازحين في منطقة بزيبز بعد سقوط محافظة انبار.

- ترأس لجنة تأسيس اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي و اشرف على عمل اللجان النيابية.

- ترأس لجنة التحقيق في أمتحانات التقويمية لديوان وقفي السني والشيعي والخروج بتوصيات الملزمة لحل المشكلة.
- شارك في كل المؤتمرات و المناسبات التي اشرفت عليها هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com