لا توجد معلومات تواصل حاليا

سليم عبدالله أحمد ناصر الجبوري هو رئيس مجلس النواب العراقي عن ائتلاف القوى الوطنية العراقية ويعد من قادة الحزب الإسلامي العراقي.

 

 

  • ولادته

ولد في يوم 12 آب 1971 في قضاء المقدادية في محافظة ديالى شرق العراق

 

  • مؤهلاته العلمية

حصل الجبوري على شهادة الماجستير في القانون عن رسالته الموسومة :(الشركة الفعلية ـ دراسة مقارنة).

يحمل شهادة الدكتوراه في القانون عن أطروحته الموسومة : (حماية معلومات شبكة الإنترنت، دراسة قانونية).

عمل مدرساً في كلية الحقوق في جامعة النهرين و جامعة ديالى.

شَغَلَ مَنصب رئيس التحرير في مجلة حمورابي للدراسات القانونية التي تصدرها جمعية القضاء العراقي.

 

  • نشاطه السياسي والبرلماني

شغل منصب مدير مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق في محافظة ديالى لمدة شهر.
عضو في الحزب الإسلامي العراقي ونائب أمينه العام منذ عام 2011.

عضو لجنة صياغة الدستور العراقي ولجنة إعادة النظر فيه عام 2005.

عضو في مجلس النواب العراقي منذ عام 2005 عن جبهة التوافق العراقية وناطقها الرسمي، وشغل في هذه الدورة نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية.

استمر في نشاطه على رغم فقده شقيقيه (فؤاد عبد الله الجبوري ونعيم عبد الله الجبوري) عام 2007 في حادث اغتيالهما في قضاء المقدادية في محافظة ديالى

نائب في مجلس النواب العراقي عام 2010 عن محافظة صلاح الدين مرشحا عن قائمة التوافق العراقي ، تسنم فيها رئاسة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

رشح نفسه في إنتخابات 2014 عن قائمة ديالى هويتنا واختير رئيسا للبرلمان العراقي في 14/7/2014 .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com