لجنة الزراعة تستضيف مستشار ومدراء عامين في وزارة الزراعة لمناقشة الاصابات الاخيرة بمرض الحمى النزفية

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم السبت 30/6/2018 برئاسة النائب فرات التميمي السادة حسين علي سعود مستشار وزارة الزراعة  لشؤون الثروة الحيوانية وميثاق عبد الحسين مدير قسم الصحة الحيوانية في دائرة البيطرة لمناقشة وضع الاصابات الاخيرة بمرض حمى النزفية.
وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة الاستماع الى التوضيح الذي تقدم به السيد مستشار وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية عن المرض وكيفية وانتقاله مبيناً ان هنالك اصابات في الدول المجاورة منها تركيا والسعودية وايران ، اما في العراق فتوجد اصابة في ( الديوانية و ذي قار ، ومحافظة اربيل ) ولكن لم يتم  اصدار تعليمات منع استيراد اللحم لانه لاينقل المرض بسبب تغير الوسط الحامضي فيه لذلك لاينقل الفايروس ، وانما يعتبر الكراد هو الناقل الرئيسي للفايروس وينتقل الى الانسان عن طريق ((عضة الكراد الصغيرة)) بشكل مباشر وفي احيان اخرى عن طريق فضلات الحيوان او افرازاته.
مؤكداً على أن دائرة البيطرة في الوزارة تقوم  برش مبيدات خلال فترتين في السنة 15/4- 15/9  ويتم نشر المبيد عن طريق رش الابقار و تغطيس الاغنام  وتوجد مبيدات توزع الى المزارعين والمربين بأسعار زهيدة جداً،مبيناً بان المشكلة تكمن في المناطق التي تبعد مسافة كبيرة عن العيادات البيطرية  لايأتي المربي لاستلام المبيدات لذلك ظهرت اصابات في المناطق الريفية .
واشار السيد مستشار وزارة الزراعة الى توجيهات مدير عام دائرة البيطرة لعقد اجتماع طارئ تم اتخاذ عدة قرارات مهمة وتم رفعها  الى السيد وزير الزراعة لاتخاذ التدابير اللازمة ومنها قيامنا بعملية رش المبيدات بشكل مجاني في جميع انحاء العراق  والعمل في جميع ايام الاسبوع لجميع كوادرنا ويوجد متطوعين ايضاً، فضلاً عن اتخاذ اجراءات امنية اخرى لمنع انتقال اللحوم المجزورة بين المحافظات وعمل حملات توعية للموطنين بشأن المرض وكيفية انتقاله وبالسرعة الممكنة .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com