مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين ويستكمل اداء اليمين الدستورية لنواب جدد

انهى مجلس النواب بجلسته الثامنة عشر التي عقدها اليوم الأثنين 22/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 239 نائبا القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين ،فيما ادى عدد من السادة النواب الجدد اليمين الدستورية.
وفي مستهل الجلسة اكد السيد الجبوري مناقشة هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية لموضوع الموقف من التحالف الدولي المناهض للارهاب ، مشيرا الى انه عند اكتمال الرؤية من قبل الحكومة سيتم مناقشة الامر في المجلس لافتا انه تم الاتفاق على اعداد بيان من قبل الكتل النيابية اخذت فيه وجهات النظر المختلفة وسيتم عرضه على مجلس النواب اضافة الى التوصل لاتفاق لعقد جلسة بهذا الشان خلال الايام المقبلة وبحضور من يمثل الحكومة بعد انتهاء المباحثات التي يجريها المسؤولون مع دول العالم .
وادى اليمين الدستورية كل من السيدة ليلى الخفاجي بدلا عن السيد باقر جبر الزبيدي والسيد زيد عبد الله بديلا عن السيد صالح المطلك اعضاءا في مجلس النواب.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمجافظات والذي يهدف الى تعضيد مصالح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ويعمل كالية للتدقيق والموازنة بينها وبين الحكومة الاتحادية ويساعد في تدارس القوانين ذات الصلة وتحقيق المسؤولية المشتركة لتلك الجهات بهدف تحقيق الاستقرار والرفاهية لمواطني جمهورية العراق وللاسهام في زيادة نسبة التزام تلك الجهات في ترصين الوحدة الوطنية حتى تتوافق العلاقات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحلية بشكل فاعل بما يضمن الحد من اي تدخل اتحادي في شان اقليمي او محلي بشكل مخالف للدستور والقانون بالاضافة الى الى استكمال هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية ولبناء المؤسسات الاتحادية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجان القانونية والمالية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني لحين انضاجه.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون أقامة الاجانب المقدم من لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية والذي ياتي لكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون جوازات السفر والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل أجراءات منح الجواز ولضمان حرية التنقل، وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد .
كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون بين الدول العربية في حالات الكوارث الطبيعية والحلات الطارئة والحد من مخاطرها من خلال تيسير عمليات الاغاثة وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق الانقاذ ومواد الاغاثة الى ضحايا هذه الكوارث والحالات، ولغرض تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم تيسير عمليات الاغاثة .
من جانبه دعا السيد رئيس المجلس السيدات والسادة النواب تقديم ملاحظاتهم وافكارهم الى اللجان المختصة لغرض تقديم تقريرها النهائي على القوانين اثناء القراءة الثانية التي تقدم نسخه معدلة في الية جديدة سيتم اعتمادها ، مشددا على اهمية اسراع اللجان بحسم رئاستها على ان يتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة اللجنة مؤقتا.
بدوره اشار الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى اعتماد سياق جديد في قراءة القوانين من خلال قراءة القانون المعدل في القراءة الثانية بدلا من قراءة النسخة غير المعدلة لاختصار الوقت واجراء تعديل على بعض المواد من خلال اشراك الخبراء والكفاءات وممثلي منظمات المجتمع المدني.
من جانبه اهاب السيد رئيس المجلس بلجنة الامن والدفاع متابعة قضية الجنود في الصقلاوية واتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم القوات المسلحة ، مشيرا الى ان مجلس النواب على استعداد دائم لمساندة القوات الامنية في عملياتها ضد الارهابيين والوقوف الى جانبها منوها الى قيامه باجراء الاتصالات اللازمة للاستفهام بشان ماجرى في الصقلاوية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 25-9-2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20-9-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com