محضـر جلسـة رقـم (28) السبت (5/11/2016) م

عدد الحضور: (178) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحضور (178) نائب.
طبعاً نحن لدينا بعض البيانات والقرارات والمواضيع التي تحتاج الى مناقشة ولكن نستغل العدد الموجود لغرض استكمال التصويت ضمن أطار الفقرات التي تم وضعها في جدول الأعمال لذا سوف نبدأ:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة، (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
مرة أخرى توجد بيانات سوف تقدم الى رئاسة المجلس والبعض سوف يتقدم، وتوجد مواضيع يمكن درجها على الجدول للنقاش وتوجد قرارات، هذه القرارات سوف نأتي عليها ونناقشها لغرض التصويت، ولكن الآن نمضي باتجاه التصويت على الفقرات وأرجو استكمال النصاب.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-
حول جدول الأعمال، بالنسبة لفقرة التصويت على الحسابات الختامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تسمح جنابك، عندما نصل الى الفقرة بإمكانك مناقشتها في هذا الموضوع؟
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
كلا بالنسبة لجدول الأعمال لدي ملاحظتين عليه، بالنسبة لهذه الفقرة يجب أن تعامل معاملة خاصة ولا يجوز أن نصوت عليها من الوهلة الأولى، أما أن تناقش أو تعتبر قراءة أولى أو أي إجراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نصل الى الفقرة باعتبار انه قمنا بمناقشة هذا الموضوع وأُثيرت قضية هل هي قرار؟ أم هو قانون؟ وتم النقاش بهذا الخصوص وقمنا بالاستفسار بهذا الجانب.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
المبدأ هو انه لا يجوز أن يصوت عليه مجلس النواب دون الاطلاع مسبقاً بأي طريقة كانت يتخذوها هذه هي صلاحية جنابكم.
ثانياً: بالنسبة لموضوع الموازنة وهي أهم أداة لمناقشة سياسة الدولة، لذا لا يجوز وضعها كآخر فقرة في الموازنة وأرجو مراعاة ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة نحن وضعناها آخر فقرة بمعنى الإيذان بالبدء بعملية المناقشة وهذا لا يعني استكمالها اليوم لأنه يوم الاثنين والخميس سوف يفرد أمر مناقشة الموازنة، هل يمكن استكمال التصويتات إذا لا توجد أشياء مخلة في جدول الأعمال؟
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أولاً: بالنسبة لموضوع الموازنة وهي من أهم القوانين التي يضطلع بها مجلس النواب وبالتالي على أساسها تم تمديد الفصل التشريعي.
ثانياً: وضع قانون الموازنة اليوم كفقرة أخيرة ليس مناسب، لذا أنا أطلب من السيد الرئيس وأعضاء مجلس النواب أن يستمر الدوام بمعنى يكون الدوام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء تستمر المناقشات ونوقف عمل اللجان ونعطي جلسات خاصة لهذا الموضوع لأن هذا يراجع سياسة الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أصلاً مرة أخرى الإيذان بالبدء بمناقشة الموازنة يبدأ من اليوم، يوم الاثنين والخميس سوف نناقش ونعطي أيضاً للجنة المالية مجال بأن تستقبل ملاحظات السيدات والسادة النواب، الآن لدينا تصويتات ننتهي ومن ثم نعود.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن ناقشنا القراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي وطالما لجنة الأمن والدفاع على المنصة وكانت أربع أو خمسة مواد وليس تفاصيل فقط اقترح تعديل (ويستوعب كل من قاتل داعش من كل المكونات) بإضافة هذا، أرجو تحديد سقف زمني للتصويت على قانون الحشد الشعبي يوم الاثنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم مساءً سوف تناقش اللجان ورؤساء الكتل ثلاث تشريعات أساسية ومهمة وسوف تنتهي الى تحديد توقيتات بهذا الخصوص، هل يمكن المضي بالتصويت؟
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي:-
طلبنا في الجلسة السابقة استضافة وزير التعليم العالي وهذه قضية حرجة ونتمنى يوم الاثنين أن تتم استضافته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المسائل سوف نناقشها غداً ولجنة التعليم العالي سوف تستضيف وزير التعليم وسوف تناقش معه إمكانية استضافته في جلسة خاصة للمشاكل التي تطرأ الآن بما فيها القرار المتعلق بالمجموعة الطبية.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي:-
أن عامل الوقت مهم جداً، لذا نتمنى يوم الاثنين يكون ذلك في الجلسة العامة وليس بجلسة خاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التعليم العالي معنية بالضبط، غداً لديها استضافة، لذا أرجو من السيدات والسادة النواب الحضور وتقديم المقترح.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي:-
جنابك كل النواب يريدون ذلك في المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا انهي النقاش الآن، نبدأ بالتصويت ومن ثم نناقش كل مسألة على حدة.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي:-
جنابك المفروض أن تستمع لنا، وكل النواب يريدون أن يكون ذلك في المجلس قضية مهمة وقضية وقتية فالوقت جداً مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب رأي لجنة التعليم بهذا الخصوص ولكن بعد التصويت.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر الموسوي:-
بالنسبة لقانون العطل والمناسبات الرسمية فهو منذ عشر سنوات في مجلس النواب، من الدورة الأولى والثانية واليوم الإخوة مشكورين لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أنجزت هذا القانون ونتمنى من هيأة الرئاسة أن تعرضه هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً هذا المساء سوف يتم مناقشته مع رؤساء الكتل السياسية، أنا فقط أحرص على النصاب حتى نستطيع تمشية الفقرات التي فيها تصويت وبعد ذلك نناقش كل فقرة بشكل مستفيض، لذا أرجو مراعاة هذا الجانب.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب (نقطة نظام):-
المادة (11) عدم إقران لجنة الاقتصاد والاستثمار مع اللجنة المالية في إعداد تقرير الموازنة، حقيقة هذا إختزال لدور هذه اللجنة، كما تعلمون المادة (25) من الدستور والمادة (94) في النظام الداخلي تحديد السياسة الاقتصادية من ضمن عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار، وكما تعلمون بان الموازنة ليست لكشف حساب إيرادات ومصروفات بل هي وجه من أوجه تعيين السياسة الاقتصادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هي نقطة النظام؟
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
أن نقطة النظام بأنه لنا في الدولة الآن أو الحكومة الموازنة تكتب باشتراك بين وزارة المالية ووزارة التخطيط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أن نقاط النظام يجب أن تتعلق بجدول الأعمال.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
وهذا بالنسبة لجدول الأعمال، فلماذا تتجاهل هيأة الرئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار؟ والتي لها دور في تقرير الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد وجهت الى لجنة الاقتصاد والاستثمار بالحضور مع اللجنة المالية لغرض إتمام الموازنة، حصل توجيه.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
نعم ولكن يجب أن يكون لها دور مساوي الى دور اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا ننتهي من التصويتات ومن ثم نعود. السيد رئيس لجنة التعليم العالي موجود وسوف نسمع رأيه بعد عملية التصويت وإذا كان قرار مجلس فهو كذلك.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بالنسبة إلى هذا القانون الذي يعد من أهم القوانين نتيجة الاغتيالات والقتل ونتيجة استخدام داعش والارهاب للأسلحة الكاتمة وفقدنا الكثير من أبناء الشعب العراقي لذلك شرعنا هذا القانون.
يقرأ مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نحن جداً حريصين على تشريع هذا القانون لأهميته القصوى في معاقبة من يستعمل السلاح الكاتم للصوت الذي فتك بالكثير من أبناء الشعب العراقي لكن الفقرة ثانيا وأنا أتكلم من الناحية القانونية حاز أو حمل أو أصلح سلاحاً نارياً كاتم للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به أو روج له، سيادة الرئيس هذا يعطي فرصه كبيرة للمخبر السري والدعاوي الكيدية بإبادة الكثير من المواطنين وخصوصاً أن العقوبة فيها إعدام فقط لا يوجد هناك درجة ثانية للحكم وهذه حقيقة خطيرة جداً أمام أنظار البرلمان وأمام أنظار الكتل السياسية الأخرى.
– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-
أنا أضم صوتي بأسم لجنة حقوق الإنسان إلى الأستاذ رعد الدهلكي. ثانياً أي شخص يريد اتهام شخص آخر يضع كاتم للصوت في منزله أو في سيارته وهذا إعدام فأنا اعتقد أن هذا فيه تجاوز كبير على حقوق الإنسان وعلى الإنسان العراقي ونحن في وضع غير طبيعي وممكن أن يحدث إرباك في هذا الموضوع فأرجو من الأخوة في لجنة الأمن والدفاع أن يوقفوا هذه الفقرة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذه الفقرة الثانية فيها استخدام سيئ ويكون استهداف على الدعاوى الكيدية لذلك أقترح أن نعود للنص الأصلي الذي جاء من الحكومة في هذا القانون وهو أهون من النص الذي وضعته اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هذا القانون مهم جداً وهو لحماية أرواح الأبرياء وأي سلاح كاتم أخبر عنه أو عدم أخبار فقط في الذي يتم بالجرم المشهود حيث أن كثير من حالات القتل تحدث من خلال الأسلحة الكاتمة للصوت، والكثير من الكفاءات سواء في التعليم العالي ووزارة الصحة والأطباء والسياسيين تم قتلهم بهذا السلاح الكاتم وهو من الدورة السابقة تمت مناقشته والاتفاق عليه وكذلك هذه الدورة تمت مناقشته وأغلب الكتل السياسية وافقت عليه، السيد رئيس المجلس طرح موضوع معين، الدولة قد تعطي بعض الإجازات لبعض الاختصاصات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر المعامل التي تصنع والأطراف التي تحمل، هل يرتكبون؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أصلاً ما جاء بهذا المشروع هو أصلاً جريمة دون هذا المشروع سواء كان حيازة السلاح أو القتل، لكن هذا القانون جاء للتشديد فقط باعتبار أن هذه الآلة هي غادرة هي تستخدم للغدر للاغتيال، من يدافع عن نفسه نعم يحمل السلاح المسدس للدفاع وليس للقتال والغاية منه الدفاع عن النفس المسألة الشرعية، أما عندما احمل هذه الآلة الغادرة إذا عندي نية مبيته هذا أولاً. ثانياً، لا توجد لدينا معامل أو ترخيصات لمعمل ينتج سلاح كاتم للصوت وهذه تنتج في معامل غير شرعية غير مرخصة وبالتالي من اجل الحد من هذا الموضوع ونقطع دابر ما وقع منذ عام 2003 إلى يومنا هذا تقريباً نسبة (95%) كافة الاغتيالات التي وقعت بأسلحة كاتمة للصوت، لذلك اعتقد أن النص جاء منسجماً مع ما هو واقع اليوم.
– النائبة محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يجب التمييز بين طبيعة الجريمتين والأخوة القانونين ممكن أن يساعدونا في هذا الجانب انه من نفذ ومن روج في أصل القانون الذي جاء من الحكومة ومن مجلس شورى الدولة ينص على انه فقرة الحيازة وفقرة الحمل تكون بالسجن المؤبد، أنا أريد أن أميز بين نفس الجريمة وقد تكلمت لجنة الأمن والدفاع بالجرم المشهود كيف استطيع إثبات الجرم المشهود على من روج هنا سوف تكون ونقولها بكل وضوح نحن نخشى من الاستهداف السياسي، أي شيء بالجرم المشهود استهداف سياسي أو شخصي أو بالمخبر السري أو تهمة كيدية، من عليه جرم مشهود فليأخذ جزائه ولكن لا اترك الحبل على الغارب وبالتالي لا أستطيع السيطرة على قانون وكيف اثبت الجرم المشهود على من روج.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
فعلاً أن السلاح الكاتم سلاح خطير وينبغي اشد العقوبات لمن يستخدم هذا السلاح المادة (1) الفقرة ثانياً، اعتقد يمكن حل القضية بكلمة حمل تقدم وتضاف إليها كلمة متعمداً فقط هذه الكلمة وتصبح ثانياً حمل متعمداً أو حاز إلى آخره، ربما بعض الغفلة تكون عند الآخرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل لديكم رأي؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
الفقرة الأولى يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل أو الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت، ممكن الفقرة الثانية يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتم للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به أو روج له.
الكثير من الأخوة لا يريدون تشريع هذا القانون ونحن منذ سنتين نناقش هذا القانون ولا يوجد اعتراض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل أو الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به.
المادة التي تمت قراءتها تعرض على التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) من مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت).
عدد رافعي الأيدي (137) نائباً.
النص هو (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل أو الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو حمل أو صنع أو أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت أو الكاتم فقط أو تاجر به).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.(اللجنة المالية، لجنة الأقاليم والمحافظات)
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية.
– النائبة ألا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
في الدستور المادة (106) ذكر هيأة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وليست الإيرادات الاتحادية فأرجو تصحيح كلمة الإيرادات إلى الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يصحح الواردات الاتحادية حسب نص الدستور.
التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
مقترح اللجنة باسم الشعب رئاسة الجمهورية هناك اختلاف بين الأول والثاني.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
في تشريعات القوانين يجب أن يلتزم بالنصوص الدستورية، المادة (106) واضحة جدا بفقراتها، اللجنة المختصة تطبيق هذا القانون لم يشير إلى المواد المشار إليها في الدستور وإنما تم تغيرها بالصيغ الأخرى (1-2-3) واضحة جدا في المادة (106) من الدستور فلذلك يرجو من اللجنة إعادة النظر فيها، الاعتراض في الفقرات لم تتطرق إلى النقاط الثلاثة، الدستور هو الفاصل في تشريع القوانين فيجب مراعاة هذه الفقرات الموجودة في الدستور.
– النائب احمد حمه رشيد احمد:-
يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
قبل التصويت على المادة (3) يكون النص (تقدم تقاريرها النهائية إلى مجلس النواب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
إضافة مادة أخرى حتى تكون قرارات الهيأة المشكلة قرارات ملزمة لمؤسسات الدولة إضافة مادة تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية، هذه أضفناها في المادة (105) لهيأة ضمان حقوق الأقاليم، تضاف لتكون بقوة هيأة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
هي هيأة رقابية ترتبط في مجلس النواب، ترفع تقاريرها لمجلس النواب، يكون قرارها الأول والأخير إلى مجلس النواب، وبالتالي قرارات مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية دون الرجوع إلى ذكر وتأكيد هذه الفقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (4) أرجو البقاء في القاعة ليكون نصاب لوجود قرارات مهمة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يضاف (في الأقل) في الفقرة الثانية (حاصل على شهادة جامعية في الأقل).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) المقترح مع الإضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (6) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد عيسى:-
تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في المادة (1) ذكر الهيأة ترتبط بمجلس النواب وفي المادة (7) ذكر الهيأة تتكون من ممثلي للحكومة للسلطة التنفيذية وفي المادة (8) ذكر تتكون الهيأة من مجلس إدارة أعضاءه المدراء العامون والخبراء كيف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتقاطع، الارتباط ليس بالضرورة إدارية، يوجد ارتباط رقابي، مثال ذلك ديوان الرقابة المالية مرتبط بمجلس النواب وهو جزء من السلطة التنفيذية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة إلى رئيس الهيأة ذكر فيها الواجبات لكن ما ذكر الجهة التي ترشحه ولا من يصادق على تعيينه، يوجد نقص في القانون، يفترض يحدد من يرشح رئيس الهيأة وهو بدرجة وزير ومن يصادق على ترشيحه.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
في المادة (7/أ) لم يحدد المشروع كم عدد ممثلي الحكومة، على عكس في المادة (105) عندما حددنا عدد ممثلي الحكومة في هذه الهيأة، فالمفروض كان من اللجنة المالية يحددون عددهم.
المادة (8/ب) في المحافظة لا يزيد عن خبير وممثل أي اثنان عن كل محافظة بينما هو الأصح خبير أو ممثل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
خبير أو ممثل في حين الخبير والممثل وارد في الدستور، يعني دستوريا يفترض خبير وممثل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
يقرا المادة (8) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
المادة (7) الهيأة عدد الممثلين غير واضح.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
المادة (7) واضحة وصريحة بان العدد غير محدد، والمادة (8) مقترح اللجنة اولا : الهيأة مجلس ادارة يراسه رئيس الهيأة وعضوية نائب الرئيس والمدراء العامون وحذفت الخبراء، يوجد نقص تشريعي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
ما يتعلق بالخبراء وعددهم ونص جاء من الحكومة على هذا الشكل، الهيأة تحتاج إلى خبراء في كل جنبه وفي كل مسألة على حدة، فيمكن تحتاج خبير في هذه المسألة وربما تحتاج أكثر من خبير في جانب آخر، نحن في اللجنة وضعنا إطار عام وانه
التصويت بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يكون الصوت الذي معه الرئيس. وأحيانا نحتاج خبير في هذه المسألة، خمس خبراء في مسألة أخرى، فما الغاية نحدد عدد الخبراء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إعادة التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سبق وان تحدثت، موضوع الخبرة لا يمكن تحديد الخبرة، لان الهيأة تنظر إلى مسائل عديدة، ما ممكن يحدد العدد، الخبير ما ممكن أن يكون خبير في كل الاختصاصات، أحيانا نحتاج إلى خبير في هذا الاختصاص، أحيانا نحتاج في اختصاص آخر.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
المادة (7) فيها خلل حتى في قضية التفريغ هؤلاء الخبراء مكتوب غير متفرغين لا تنسجم مع ذيل المادة أقول المادة (7) تحتاج إلى إعادة نظر لان فيها خلل إضافة إلى ما ذكره الأخوة، الشخصية المعنوية يجب أن تحدد هويته بدقة ونحن ننشأ مركز وشخصية معنوية بموجب المادة (7) هلامية ما محدد كيانها، المبدأ القانوني يجب أن تحدد هوية الشخصية المعنوية وحقوقها والتزاماتها وهنا ليس محدد موكل أمورها إلى شخص واحد رأس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وهذا غير صحيح.
تمنح الخبراء المنصوص عليه (غير متفرغين) يعني يعينون ويؤدون مهام إضافة إلى وظائفهم فيوجد تناقض بالموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن أمام تشريع قانون مهم ننتظره أكثر من دورتين يعني قانون يجب أن يكون ناضج ويكون فيه نصوص حاسمة وليس فيها كثير من الاجتهادات، بالنسبة للخبراء المادة (7) أضيف ما ذكره الأساتذة الأفاضل قبلي المادة (106) تقول تتكون الهيأة من خبراء، أي أن الخبراء هم يشكلون عناصر أساسية في هيكلية الهيأة وليس فقط حق الاستعانة بهم لذلك الخبراء هم عناصر أساسية في الهيأة ويكونون متفرغين.
– النائب سالم مطر عبد الحسن:-
القانون مراقبة الواردات المحلية وهذا من اجل حفظ التوازن في المحافظات بالتالي المادة (7) واضحة تماما وخاصة الفقرة (أ) ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم ويحدد عددهم مجلس الوزراء، كم هذا العدد؟ خمسون ستون ثلاثون!، في حين ذهبت في الفقرة ثانيا إلى ممثلي الأقاليم والمحافظات من كل محافظة اثنان وبالتالي وصلت إلى ستة وثلاثون ممكن مجلس الوزراء إذا يريد ينقض أو يذهب بإرادة يعين أكثر من خمسين فالمادة غير واضحة تماما.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الإشكال المطروح واقعي ممثلي الحكومة إما يحدد عددهم أو إذا لم يحدد عددهم لا يكون لديهم حق التصويت، الإشكال الأخوة أن هناك ممثلي عن المحافظات ويرعون مصالح الحكومة ليس لديهم حق التصويت ونحدد عددهم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يجب التروي بصياغات القانون توجد مشاكل جوهرية حقيقية تفرغ القانون من محتواه، القضية الأولى أي شيء نحيله إلى جهة هي التي تحدد العدد واحتمال العدد يكون مضاعف عن المحافظات هنا تفقد العدالة لا يمكن مجلس الوزراء يحدد عددهم ونوعهم مثل ما ذكر خمسون ستون أربعون.
القضية الأهم الجوهرية أن الهيأة عندما تقدم تقريرها ملزمة لفترة محددة لمجلس الوزراء يصلح، مجلس النواب يصدر قرار يلزمهم بالتعديل، مثل تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان تصدر تقرير وما تتخذ فيه إجراء يجب أن تكون قراراتها ملزمة للحكومة وملزمة لمجلس النواب وملزمة لوزارة المالية وسقف زمني محدد.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
مقترح اللجنة في المادة (8) تتخذ القرارات بالاتفاق أو بالأكثرية لا يمكن الجمع بين الاتفاق والأكثرية أما يكون بالاتفاق أو بالأكثرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تسمعون وجهات النظر يوجد إضافة لغير ما تم ذكره في هذا الأمر.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
المادة (106) وأيضا الجدوى من تشريع هذا القانون هو لتحقيق العدالة في توزيع الواردات الاتحادية وبالتالي بالتأكيد يجب أن يصب تركزينا أن يتم تحقيق العدالة في عدد الخبراء وممثلي المحافظات والإقليم وبالنسبة بعدد ممثلي الحكومة الاتحادية هذا خلل لم يتم تحديد عدد وأنا اقترح يحدد أن لا يزيد عن أربعة ممثلي الحكومة وإذا لم نصل إلى حل لهذا الموضوع فاقترح أن يؤجل إلى يوم الاثنين على الأكثر.
– النائب طارق صديق رشيد:-
بما أن الهيأة تعود لمراقبة مجلس النواب حسب المادة (106) من الدستور ينبغي أن يحدد ويبين كل الأمور ما يتعلق بالجهة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بتحديد عدد أعضاء المشاركين في هذه الهيأة اقترح بتأجيل هذا القانون واجتماع الكتل السياسية والتوافق على ذلك.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
إحالة القانون إلى جهة اختصاص هي الجهة التنفيذية وعادة الهيكل الإداري في أي لجنة أو إدارة هو الذي يحدد عدد الممثلين لذلك ممكن التوصية إلى الوزارة أن يكون عدد الممثلين على أساس عدد الهيكل الإداري المقترح في المشروع.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
النص الذي جاء من الحكومة يقول ممثلين الحكومة يسميهم رئيس مجلس الوزراء، تم التعديل أن الممثلين يحددهم مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو ممثل من كل الكتل السياسية وممثل من كل المكونات ومن اغلب المحافظات وبالتالي لا توجد سلطة لطرف.
هذا القانون هو لمراقبة عدالة الواردات وتوزيعها على أبناء الشعب وهذا  موجود بالدستور وقانون بالدورة الماضية تأخير تشريعه يعدم الرقابة على عدالة التوزيع.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
إذا توجد إشكالية بالعدد الذي تطرحه الحكومة ممكن تحديد عدد كأن يكون (على أن لا يزيد على ثلاثة أعضاء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة مع الإضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (12) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أمين بكر محمد (نقطة نظام):-
في الدستور عندما يذكر الإيرادات الاتحادية يذكر المساعدات الأجنبية والقروض الدولية والقروض الاتحادية، لم يذكر القروض من الأفضل أن يذكر أسوة بالدستور.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طارق صديق رشيد (نقطة نظام):-
استنادا إلى المادة (106) من الدستور يرجى تعديل مصطلح الإيرادات بالواردات في هذا القانون إينما وجد.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
المادة (14) لرئيس الهيأة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لا يجوز لمجلس إدارة الهيأة أن تصدر تعليمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التعليمات تصدر دائما من رئيس الهيأة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
النص الحكومي الوارد هو لرئيس الهيأة، دار نقاش داخل اللجنة أن بعض أراد لمجلس الوزراء والبعض أراد لرئيس الهيأة والبعض لمجلس إدارة الهيأة وصار الاتفاق لمجلس إدارة الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على أصل المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
رئيس الهيأة من يعينه من يرشحه؟ الفترة الذي يبقى فيها رئيسا للهيأة هذا نقص موجود في القانون.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف (نقطة نظام):-
المادة (9) من نص القانون (…..) لكن المادة (106) من الدستور أشارت في أولا التحقق من عدالة توزيع المساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم لم تتضمن القروض الدولية في متن القانون.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
النظام الداخلي تحدث عن لا يوجد نقاشات في عملية التصويت، هذا القانون جرى فيه عشرات النقاشات وهذا ليس بالسياق صحيح في تشريع القوانين، لذلك أتمنى على هيأة الرئاسة إعادة النظر في هكذا مواقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
بالنسبة إلى القروض والمساعدات نقرأ المادة (3) مقترح اللجنة ثانيا (……).
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
هذا القانون لم يمر على اللجنة القانونية وفيه نقص موضوع هو إغفال النص طريقة تعيين رئيس الهيأة ومدة ولاية الرئيس لذلك أنا أرى من الضروري تأجيل التصويت وإعطاء فرصة لإضافة هذا النص أو إضافته الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إثارة إشكالية تعيين رئيس الهيأة والتوقيت الزمني لمدته.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
جلسة هذا اليوم فيها خرق قانوني لنظام الداخلي لمجلس النواب المادة (129) تقدم المقترحات قبل (24) ساعة على الأقل لرئيس اللجنة في القانون الأول في هذا القانون نقدم المقترحات على المنصة يجب أن نحترم النظام الداخلي وفق الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية)
نحتاج إلى النصاب ولا أحد يخرج خارج القاعة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن كلجنة لم نقدم القانون للتصويت ونحتاج إلى بعض الوقت لوجود نقاط خلافية لم تحسم لحد الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية واللجنة المالية كذلك؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
اللجنة القانونية مع التأجيل وعقد اجتماع مشترك للجان المختصة لحين البت النهائي في النصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على طلب اللجان المعنية سوف نؤجل القانون.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
هذا الموضوع من أهم المواضيع والقوانين التي تخص القطاع الزراعي وفي هذه الدورتين دائماً يعرض للنقاش وللتصويت ويتم تأجيله، أرجو من هيأة الرئاسة أن تحدد موعد نهائي للتصويت على هذا الموضوع لأن فترة القانون (25) سنة ومضت عليه أكثر من (25) سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة واللجنة القانونية، متى تكونوا مستعدين؟
خلال أسبوع واحد بناءً على طلب اللجان سيكونوا مستعدين لغرض عرض القانون على التصويت.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز (نقطة نظام):-
نقطة نظامي حول آلية عمل اللجان وتعاملها مع مقترحات السيدات والسادة النواب، دائماً تحصل نقاشات اثناء عمليات التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر هذه الملاحظات.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
والسبب هو أن اللجان المختصة عندما تقدم مقترحات من السيدات والسادة النواب اثناء المناقشة لا تأخذها بعين الاعتبار وحينما يأتي يوم التصويت، طبعاً السيدات والسادة النواب اصحاب المقترحات، فمن المفروض أن هنالك آلية، مثلاً اللجنة اذا لم تقتنع بمقترح السيد النائب أو السيدة النائبة يرسلون عليهم ويشعروهم لمناقشة هذا المقترح داخل اللجنة، أما أن يهمل طبعاً يكون هنالك نقاش داخل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتفضلون تجلسون مكانكم لحساب النصاب وإلا لن نتمكن من الاستمرار بعملية التصويت على هذه الصيغة.
نستأنف بعد نصف ساعة، لكن أرجو من السيدات والسادة الموجودين في الخارج فليدخلوا لأنه لدينا تصويتات على قوانين وقرارات مهمة جداً.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:05) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
اللجنة المختصة السيدات والسادة، هل تسمحون ان نقدم فقرة تتعلق بالسؤال لحين اكتمال النصاب، ثم نعود لعملية التشريع، وايضاً نستمر بدعوة السيدات والسادة الاعضاء، الدائرة البرلمانية، حاولوا إكمال النصاب.
ممكن أن نقدم فقرة السيد وزير الكهرباء لانها لا تحتاج الى نصاب، وفي حال اكتمال النصاب سوف نستأنف كل ما هو موجود من عملية تصويت، سوف نمضي بأتجاهها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف جدول اعمال الجلسة رقم (28)، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعة الثالثة، الفصل التشريعي الاول، سوف نقدم الفقرة ثامناً، التي تتضمن سؤال شفهي الى السيد وزير الكهرباء مقدم من النائب (هاشم راضي الموسوي)، وعند اكتمال النصاب سوف نعود الى جدول الاعمال بشأن التصويت على مشاريع القوانين، وايضاً التصويت على القرارات التي يتضمنها جدول الاعمال، ممكن دعوة السيد وزير الكهرباء للحضور الى القاعة، السيد رئيس لجنة التعليم تفضل بقرأة البيان.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
يقرأ البيان الخاص بمشاكل القبول لدى الطلبة لهذه السنة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة طالما تحدثت بهذا الموضوع- اولاً استدعاء السيد وزير الكهرباء- ثانياً قُدم طلب من قبل (75) نائباً بشأن توسعة القبول في المجموعة الطبية لخريجي الاعدادية، في الاشارة تعرضت اعداد كبيرة من الطلبة الخريجين للغبن، تمثل بعدم قبولهم في المجموعة الطبية رغم حصولهم على معدلات كبيرة، بهذا الخصوص هل سوف تناقشوا هذه الفقرة غداً.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
نعم، واذا لم يكن هنالك مانع سوف نستضيف السيد وزير التعليم العالي الى الجلسة أما يوم الاثنين او يوم الاربعاء، حتى تكون الصورة واضحة لجميع السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يرى لأهمية الموضوع فيما يتعلق بوزارة التعليم العالي أو وزارة التربية، اهمية تحديد موعد لاستضافتهم، غداً سوف نحدد موعد في هذا الاسبوع لأن نناقش الموضوع داخل مجلس النواب.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
نعم سوف تتم مناقشة هذا الامر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس نحن لدينا المادة (16) فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا لم يتحقق في القرار الذي أتخذ من قبل وزارة التعليم العالي، هذه القضية تخص الدستور، لذا يجب مناقشتها داخل قبة مجلس النواب، بقرار يصدر من جنابكم بتحديد موعد، ولا يبقى الموضوع خاص باللجنة فقط، هذه القضية تخص مجلس النواب بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مانع من حضور السيد وزير التعليم العالي يوم الخميس، لكن الاشكالية ذكرتها اللجنة الان انه هنالك قانون تم تشريعه بأعطاء نسبة معينة، هذه النسبة أثرت على معدلات القبول، مع ذلك يُناقش هذا الموضوع عند حضور السيد الوزير.
السيد وزير الكهرباء يتم أستدعائه.
– النائبة أقبال علي موات الغرباوي:-
بالنسبة لموضوع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقبولات، نحن مجلس النواب ممثلين عن الشعب، والناس عرضت مظلوميتها بالنسبة للترشيحات والقبولات المركزية، القبول الان ليس بالمستوى المطلوب، فيه الكثير من المظلومية لعدد كثير من الطلاب، هنالك طلاب معدلاتهم (96، 95,85) تم قبولهم في المعاهد الطبية او معهد صحة، يعني بمعاهد بمستوى ادنى من قبولاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم واضحة الاشكالية وطالما هنالك مجال للنقاش سواء داخل اللجنة غداً أو يوم الخميس يمكن يكون ذلك.
– النائبة أقبال علي موات الغرباوي:-
ليس هذا فقط، هنالك مواطنين جاؤوا الى وزارة التعليم العالي لكي يقدموا إعتراض او إعادة ترشيح، لكن الوزارة رفضت استقبالهم، علماً انهم جاؤوا من محافظات بعيدة، وليس هذا فقط بل رفضت اعطائهم استمارات لاعادة الترشيح او الاعتراض على قبولاتهم.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
فيما يتعلق بتأجيل الموضوع الى يوم الخميس حسب مناشدات الطلبة للمجموعة الطبية، انه غداً وزارة التعليم العالي سوف تتخذ قرارها، أما ان تصدر توصية اليوم من مجلس النواب الى الوزارة بعدم اتخاذ قرار لحين التشاور مع لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، او يناقش الموضوع اليوم من أجل ان يتخذ مجلس النواب قراراً بتوجيه الوزارة، أما التأجيل الى يوم الخميس لا توجد فيه اي فائدة، لان الوزارة يوم غد سوف تتخذ القرار.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-
نحن نريد ان نعالج الموضوع وليس قرارات فقط ووزارة التعليم لا تنفذها، نحن متفقين مع وزارة التعليم العالي، والقبول المركزي ليس بالجديد كل سنة تحدث هذه المشاكل، لدينا الوقت الكافي وغداً ان شاء الله سوف نتخذ القرارات الجيدة لصالح الطلبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننتظر نقاش لجنة التعليم العالي مع السيد الوزير التعليم، وبعدها ان وجدنا ضرورة سوف نقدم الموعد بدل من يوم الخميس يكون يوم الاثنين للضرورة، فالرأي ما تراه اللجنة مع السيد وزير التعليم العالي، فنحن نطلب منكم لن تناقشوا كل التفاصيل بهذا الخصوص تحديدا ما تم تقديمه بشأن المجموعة الطبية.
السيدات والسادة الاعضاء بالنسبة للفقرة المتعلقة بالسؤال الشفهي، يسعدنا كمجلس نواب ان نرحب بالسيد وزير الكهرباء على حضوره ومشاركته المجلس في الفقرة المتعلقة بالسؤال الشفهي، التي تمت الاشارة إليها بالنظام الداخلي وكذلك في الدستور كواحدة من الممارسات الديمقراطية لعملية الرقابة، في المادة (51) أشار النظام الداخلي (تدرج هيئة الرئاسة السؤال الذي تكون عليه الاجابة شفاهاً في جدول اعمال اقرب جلسة مناسبة، وذلك بعد اسبوع على الاقل من ابلاغ المسؤول المعني، ولا يجوز ان يتأخر الرد، ولا يجوز ان تدرج بجدول الاعمال الاسئلة المرتبطة بمواضيع محالة الى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة تقريرها).
السيد النائب هاشم الموسوي هو الذي تقدم بالسؤال وسيترك له المجال بهذا الخصوص، ونذكر انه هناك فرق بين السؤال والاستجواب، السؤال هو أستفهام عن معلومة او عن قضية، أما الاستجواب هو إتهام، فالآن نحن في طور سؤال، لك الحق بعد السؤال والاجابة ان تعقب اذا شئت، او تكتفي بما يتم الاجابة عنه، الآن يترك باب السؤال، شكراً للسيد النائب هاشم الموسوي وكذلك مرة اخرى للسيد وزير الكهرباء، تفضل بالسؤال.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
بالفعل السؤال فيه شقين، أعتقد أن الشق الثاني توضحت لدي بعض الامور، لذلك سوف اسئله فقط عن الشق الاول من السؤال، الشق الاول يتعلق بمجموعة من التعويضات المالية التي منحتها الوزارة في منطقة الراشدية في مقاطعة (أكميرة21)، أريد أن أسال السيد الوزير عن حيثيات هذا الموضوع وعن المبالغ التي قُدرت كتعويضات لإضفاء حق التصرف في هذه الاراضي، وما هي الفائدة من هذه الاراضي التي استفادت منها وزارة الكهرباء، وبعد ذلك يمكن ان أطرح شيء آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الجواب عن هذا السؤال.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للسؤال المطروح، الحقيقة هذا الموضوع في التعوضيات تم في أعوام سابقة قبل استلامنا للمسؤولية في الوزارة، أنا عندما أتيت للوزارة وجدت ان هناك حكم قضائي على الوزارة لتعويض أصحاب أراضي تمر من خلال أراضيهم خطوط نقل وانابيب نقل غاز والآلية لا تزال نفس الألية، نحن نعتمدها في كل عمليات الاستملاك، ان يكون هناك حكم من هيأة قضائية، نحن عادةً عندما يكون القرار ليس في صالحنا نستأنف ونميز ثم بعد ذلك القرار يكون واجب التنفيذ، أنا عندما وجدت هذا الموضوع وجدته قرار واجب التنفيذ، اي انه مر بكل إجراءات التقاضي الاصولية، المبلغ الذي كان مطلوب من الوزارة ان تسلمه الى أصحاب الاراضي في هذه المنطقة هو بحدود (40) مليار دينار، في عام 2015 كان لدينا المبلغ في الموازنة ولكن لم يكن لدينا في السيولة، لم يكن هناك صرف مثلما تعلمون من وزارة المالية لكل مبالغ الموازنة ولهذا استطعنا ان ندفع جزء من هذا المبلغ هو أقل من (15) مليار دينار، في عام 2016 أيضاً لم تكن هناك مبالغ نستطيع ان ندفعها فلهذا بدأنا البحث عن آلية للخروج من هذه المشكلة وهي تقليص الاراضي التي تم طلبها سابقا،ً التقليص تم من خلال استفسار من وزارة النفط عن المحرمات التي تطلبها حسب السيقات المتبعة لديهم حول الانبوب فكان الجواب هو(150-40) متر، الاستملاك السابق كان بحدود (150) متر، أي الحد الاقصى، الآن طلبنا من مجلس القضاء ان يكتفي بـ(40) متر ويترك الباقي، ان يعيدها الى اصحابها لكي نستطيع ان نتخلص من الديون المترتبة على وزارتنا والقضية لاتزال تحت الإجراء، الفائدة من هذا الموضوع، الحقيقة لو كانت لدينا أموال الأفضل لنا ان نتمسك بـ(150) متر لان هذه المنطقة ستكون ممر لخطوط وانابيب أخرى مستقبلاً، الآن سنكتفي بما يكفي الآن وما يكفي الآن لن يكون كافي بعد (10) سنوات او بعد (15) سنة ولكن بسبب الظرف المالي، نحنُ الآن نسعى الى الحلول في هذا الوقت.
المبالغ المقدرة مثلما ذكرت هي مبالغ بموجب لجان قضائية تسير وفق منظومة، ثلاث خبراء ثم خمس خبراء ثم سبع خبراء وهي سلسلة طويلة، ثم بعد ذلك يُقدر المبلغ، ونحن نكون عادةً ممثلين في هذه اللجان بعضو واحد، فهي آلية متبعة في بغداد وفي غيرها، الفائدة من الاراضي هي حاجة لكي تمر خطوط نقل ضغط عالي وتمر فيها انابيب نقل الوقود الى المحطات الموجودة، المشلكة هذه ليست في بغداد فقط وانما في كل محافظات العراق نعاني منها وأذكر لكم مثالين فقط، مثال في الديوانية كان هناك ايضاً مشكلة مماثلة وكان مطلوب تعويض ناس أصحاب أراضي ونحن لا تتوفر لدينا مبالغ نعطيها لهم، وكان هناك خط متوقف، مشكورة احدى النائبات استطاعت ان تتدخل مع أصحاب الاراضي وتسهل لنا مرور الخطوط، ومُررت هذه الخطوط ولازلنا لم ندفع هذه المبالغ، في البصرة أيضاً أحد النواب مشكوراً تدخل معنا في شمال البصرة أيضاً لتأجيل المشكلة الى لاحقاً وكلها بأحكام قضائية، والأحكام القضائية السيدات والسادة كما تعلمون لا نستطيع أن نناقشها نحن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك من تعقيب؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
سيدي الرئيس، ما تفضل بي السيد الوزير غير دقيق تماماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا إتهام في السؤال.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
كلا، أبداً ليس إتهاماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال مرة اخرى للتوضيح، من حقك ان تسأل وان تأتيك الأجابة، تقتنع بها او لا تقتنع بها، تعبر عن رأيك بطريقة أخرى، لكن لا تُخطّئ الأجابة، هناك وسيلة أخرى ممكن ان تلجأ إليها، تفضل عقب على الإجابة.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
أنا فقط أريد التعليق على ما تفضل به السيد الوزير، صح أو خطأ، لا أكثر من ذلك أو أقل، السيد الوزير ذكر ان القضية صحيح هي في أواخر أيام الوزير السابق، لكن القرار القضائي صدر بتاريخ 28/9/2014 بوجوب التعويض لإضفاء حق التصرف في هذه المناطق هذا أولاً.
ثانياً: المبالغ المطلوبة للتعويض ليست (40) مليار، في حقيقة الأمر المبالغ المطلوبة للتعويض هي (90,026,480,000) دينار، لكن لكن بحسب قانون الاستملاك الذي يعطي لصاحبه حق التصرف بالارض، نصف مبلغ قيمة تقدير الارض أصبحت المبالغ (45,013,140,000) دينار، فالمبلغ غير ما تفضل به السيد الوزير، وانما هو المبلغ (45) مليار.
السيد رئيس المجلس، اليوم الوزارة تمر بحالة من حالات التقشف الشديدة، وهذه المبالغ مبالغ خُصصت لإضفاء حق تصرف في مساحة (288) دونم في منطقة الراشدية في (مقاطعة أكميرة 21)، عندما سألت السيد الوزير في سؤال برلماني تحريري انه ما هي المشاريع التي يُحتمل ان تنشأ على هذه المساحة الواسعة، كان جوابه وأصر في أكثر من مرة، انه ليست هناك أي مشاريع اخرى غير تمرير او تمديد او ان تكون هذه الأرض مسار لأنبوب غاز جاف تقوم بإنشاءه شركة ((ICG الايرانية التي تعاقد معها لمد هذا الانبوب، وبالتالي السيد رئيس المجلس، هذه المساحات الشاسعة ماذا تعمل بها الوزارة؟ سألت السيد الوزير سابقاً في سؤال برلماني آخر انه المساحة الفعلية الي إحتاجتها الوزارة وقامت بأستغلالها كم؟ كان جواب السيد الوزير ان المساحة المستغلة فعلاً هي (16) دونم من مجموع (288) دونم، ما الداعي آتي وآخذ مساحة وأطفئ حق التصرف بها واتحمل أعباء مالية تقدر بـ (45) مليار دينار وانا بالفعل محتاج لـ(16) دونم لتمرير أنبوب غاز جاف يحمل الوقود الى محطة القدس الغازية، أنا أتمنى من السيد الوزير يوضح لنا ما هذه المفارقة الموجودة؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الحقيقة في 28/9/2014 كان رد الطعن التمييزي، يعني القضية حُسمت كانت قبل 28/9/2014 آخر من نظر فيها محكمة الاستئناف بصفتها التميزية في هذا التاريخ فتعتبر القضية محسومة ومنتهية قبل مباشرتي، (45) مليار انا كنت أقصد واجب الدفع، أي لم أذهب في حيثيات التقدير انه صاحب الارض له نسبة من الارض كونه مفوضة بالطابو او ممنوحه باللزمة، ان كنت أركز على المبلغ الواجب الدفع، فلهذا لايوجد خلاف في هذا الموضوع، الارض نعم ليست كلها نحتاجها الآن، ولكن لو كان لدينا أموال وكانت لدينا قدرة على الاستيلاء عليها الافضل، بغداد مطوقة، الآن في الوقت الحاضر تكفينا هذه المساحة، ولكن مستقبلاً بعد عدد من السنين سوف نضطر الى حلول أخرى وبدأنا بها، وهي عملية توليد من داخل المحافظة داخل بغداد من خلال الطاقة الشمسية، عملية توليد غرب بغداد لكي نتخلص، لأن الآن ثُقل التوليد شرق بغداد، ولهذا نحتاج الى منافذ وإلى ممرات، لو كان الأمر مُتاح ولا يوجد تقشف لما كنا قد سعينا لتقليص المساحة المستولى عليها، لأنها المنفذ الوحيد الى أي مصدر للتغذية، لأن الآن الإنتاج سوف يزداد في ديالى وفي شرق بغداد وفي منافذ بغداد هي من هذه المنطقة، ولكن نحن الآن قد اتفقنا انه سنسير بإتجاه تقليص الارض المستولى عليها، مضطرين غير راغبين، والعمل يسير بهذا الاتجاه الان مع مجلس القضاء لكي نقلص الكمية المستولى عليها والمخصصة الى وزارة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك من تعقيب؟ أم تكتفي؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
أنا بين يدي مجموع القرارات الصادرة من القضاء بتاريخ 28/9/2014 وهذا غير القرار التمييزي الذي تحدث عنه السيد الوزير، طبعاً السيد الوزير أشار الى القرار التمييزي فأنا أريد أن أسأله، الفائدة من القرار التمييزي الى من سيادة الوزير؟ ماذا تقصد من القرار التمييزي عندما قدمت دعوى للتمييز، هل تريد تقليل المبالغ؟ أم تريد تقليل مساحات الارض؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
القصد هو تقليل المبالغ طبعاً، هذه تلقائياً في أي دعوى تقوم بها الوزارة تُميز وتطعن للوصل الى افضل النتائج، أي دعوى تكون الوزارة طرف بها يجب ان تستأنف ويجب ان تميز.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
السيد رئيس المجلس، أنا بين يدي قرار التمييز، والقرار التمييزي نصه واضح وصريح، في نص القرار التمييزي (وكيل المُميز- التي هي وزارة الكهرباء اضافةً لوظيفته- وفي جلسة المرافعة لليوم الفلاني أبدى موافقة دائرة موكله على التقدير الذي توصلت إليه هيأة التقدير)، فإذا ممثل الوزارة يقول نحن موافقين على هذه المبالغ، فحوى التمييز لمن؟ ما الفائدة منه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هذا سؤال؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
نعم سؤال. إذا ممثل وزارتكم يقول نحن موافقين على هذه التقديرات المالية، دعوى التمميز المرفوعة ما هي ثمرتها؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
هذا الكلام الذي تتفضل به حضرتك قبل أن أُباشر في الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، تعقيب.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
الثمرة الحقيقية، طبعاً حتى السيد الوزير يكون على إطلاع وسيادتكم والسادة النواب تكونون على إطلاع، إسمح لي السيد رئيس المجلس أقرأ مقطع الإجابة الذي صدر من الوزارة في أكثر من مرة وفي أكثر من سؤال برلماني وجهته لهم عن المشاريع المحتملة الإنشاء في هذه المساحات، ماذا كان جوابهم؟ بناءً على السؤال الذي وجهته لهم، هل هناك مشاريع مستقبلية لأيصال الكهرباء الى بغداد؟ الى محيط بغداد؟ لتحسين الكهرباء في بغداد؟ كان الجواب بالنص هذا أن المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الغازية، أجابت المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية بموجب كتابها في العدد كذا (بعدم وجود مشاريع مقترح تنفيذها على القطع المرقمة اعلاه سوى مسار انبوب الغاز الجاف الذي يجري تنفيذه حالياً من قبل شركة ((ICG الايرانية وان مساحة الارض التي تم استغلالها تخص مسار انبوب الغاز هي مساحة (16) دونم فقط)، السيد الوزير يقول (يوجد لدينا مشاريع نقل طاقة وإنشاء أبراج مستقبلية)، لماذا لم تكتبوا لنا في الجواب واخبرتمونا اننا نريد ان نستغل هذه المساحات ودفعنا هذه الاموال الطائلة في سبيل مشاريع مستقبلية اخرى غير تمديد انبوب الغاز. السؤال موجه للسيد الوزير، لماذا كان جوابكم بهذه الصورة؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
حضرتك أذا تسأل الشركة العامة لمشاريع أنتاج الطاقة يجيبون كما تفضلت، ولكن المشاريع الإستراتيجية بعيدة المدى غير موجودة عند هذه المديرية، هذه المديرية عملها يبدأ بعد إقرار المشروع ورصد موازنة لها، فهم كلامهم صحيح ولكن الجواب المفترض، لكن الجواب الذي ذكرته لم يمر عليّ، يفترض يخرج من دائرة التخطيط بالوزارة، هي التي تجيب أذا كانت هناك رؤية مستقبلية أو لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائب هاشم حيدر راضي:-
السيد الوزير يقول هذا الجواب لم يمر عليّ، طبعا هذا سؤال برلماني وبتوقيع السيد الوزير وهذا شئ غريب جداً، أذا السيد الوزير يوقع شئ لا يعلمه، وهذه أجابتك وأنا انقل لك نصه وسوف أرسل لك نسخة منه، وسأوضح لك أكثر. السيد رئيس المجلس، السيد الوزير يقول أن هذا الجواب لا أعلم به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليكن في علمك أن هذا سؤال وليس استجواب، للإيضاح فقط.
– النائب هاشم حيدر راضي:-
نعم، هذا سؤال وأنا أقوم بالإستيضاح من السيد الوزير لأنه يقول هذا الجواب لم يمر عليّ، في حين أنه موقع بخط يده وأنه قال أن هذا الجواب لم يمر عليّ وتوجد مشاريع، دعوني أقرأ لكم. الطلب الذي تقدم به السيد الوزير المحترم إلى مجلس القضاء الأعلى، طبعاً بعد إلحاحنا بكثرة الأسئلة وأن الموضوع يقلقنا لأنه فيه هدر للمال العام وفيه تعويضات مالية تقدر بـ(45) مليار ويمكن الاستفادة منها في جوانب أخرى خصوصاً أن الحاجة الفعلية للوزارة (16) دونم، السيد الوزير مشكوراً قدم طلب إلى مجلس القضاء الأعلى، عنوان الطلب إلغاء استملاك، ماذا يقول السيد الوزير بهذا الطلب؟ يقول وكان سبب طلب إطفاء حقوق التصرف لإمرار أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء القدس ونظراً ولعدم وجود مشاريع مقترح تنفيذها عليها سوى مسار الأنبوب، إذن ما هو الجواب؟ السيد الوزرير هذا بتوقيعك في يوم 18/5/2016. الان جواب السؤال البرلماني لا تعلم به ، لكن ما تفسير الطلب الذي قدمته بيدك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتفى بالاستيضاح.
– النائب هاشم حيدر راضي:-
للاستيضاح فليوضح معنى آخر.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
المعنى واضح بالنسبة إليّ ألان لا يوجد لدينا مشاريع، ولكن إذا تطلع على الخطة الاستراتيجبة التي وضعتها الوزارة قبل سنتين هذا الكلام يختلف، الآن خططنا تغيرت، الآن لا يوجد لدينا مشاريع على هذه الأرض من الآن إلى سبع سنوات على الأقل، ولكن عندما كنا نخطط قبل ذلك كان الكلام مختلف تماماً، الآن أذا تطلع على خطتنا الإستراتيجية المعدة في بداية استلامنا للوزارة تجد كلام مختلف، هذا الكلام صحيح الآن، الآن لا نحتاج إلى الأرض من الآن إلى مدى منظور، ليس هناك فرق، الآن أذا تسألني تحتاج إليها الآن؟ أجيب لا. ولكن لو كان بيدي إستملاكها لإستملكتها، الآن سنسلم مشكلة إلى الذي بعدنا وهي قفل بغداد لا توجد ممرات إلى بغداد لتجهيز الطاقة، هذه كان فرصة لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعقيب أخير.
– النائب هاشم حيدر راضي:-
جواب السيد الوزير غير مقنع علمياً، أنا مهندس كهرباء وعندي اختصاصي وأعرف ماذا يقول، أنه ينظر إلى خطة مشاريع إستراتيجية ويريد تنفيذها بعد عشر أو خمسة عشر سنة واليوم هو في حالة تقشف وفي شهر كانون الأول من عام 2015، وبتاريخ 7/1/2016 تم دفع مبلغ قدره (سبعة مليارات وستمائة وثمانية عشر مليون دينار)، بوصل تسليم إلى أصحاب الأرض وقبلها تم دفع مبلغ قدره (سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار) في عام 2015، أيضاً في الشهر السادس والشهر الثاني وبالتالي وزارته تمر في حالة تقشف، بإعتبار أن القضية ليست استجواب بل استيضاح من السيد الوزير المحترم.  السيد الوزير قرر بحسب نظرته يقول بأن الموضوع تم البناء عليه من الوزارة السابقة وأوافقه في جزء من كلامه، اليوم عندك مشكلة انك بحاجة إلى ستة عشر دونماً وأنت طالبت بإطفاء حق التصرف في (288) دونم، أما (16) دونم بالقيمة التي تم تقديرها، الشيء بالشيء يُذكر ولكي يكون السيد الوزير على بينة والإخوان في مجلس النواب وهيأة الرئاسة الموقرة، انه ممثل الوزارة في لجنة التقدير التي شُكلت، هيأة التقدير على وفق قانون الأستملاك لعام 1980، شُكلت هذه الهيأة ممثل الوزارة رئيس اللجنة يقدر الدونم بـ(100) مليون دينار أما ممثل الوزارة يقول لا نحن نقبل بـ(300) مليون دينار، فسوف نقبل بذلك هذا شيء، هكذا يوجد حرص على المال العام وعلى الوزارة وأموالها، رئيس هيئة التقدير يقدر بـ(100) مليون والأخ ممثل الوزارة يقول لا أحبه علينا بـ(300) نحن نقبل بهذا، سيدي رئيس المجلس اليوم ليس هذا هو غرضنا، الهدف الأساسي من سؤالي للسيد الوزير كنت بحاجة إلى ستة عشر دونم ومقدم إطفاء حق تصرف في (288) دونم فقيمة (16) دونم قيمتها الفعلية على تقدير الدونم الواحد بـ(300) مليون أي ما يساوي (5) مليار دينار، إذن الوزارة لديها (40) مليار تعهدت بها إلى مواطنين، كيف تستطيع إيقاف هدر هذا المال والحفاظ على حقوق وزارتك، وقبل الجواب، السيد رئيس المجلس هذا الموضوع يعبر عن قلقنا الشديد وهذا الذي دعانا إلى تكثيف الجهود والسؤال بخمس أسئلة برلمانية موجهة إلى السيد الوزير، منذ سنة ونصف كاملة نحن متواصلين بخصوص هذا الأمر، اليوم أنت بحاجة إلى (16) دونم، ما هو الداعي من دفع مبلغ (74) دونم أضافية، أنت تقول إني بحاجة إلى (16) دونم، لماذا تدفع مبالغ (74) دونم أضافية، أنت تقول إنا مستغل (16) دونم لماذا تدفع(سبعة مليار وستمائة وثمانية عشر مليون دينار) لـ(74) دونم أضافية فوق الـ(16) دونم لماذا؟
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
سيادة النائب، أنا أكرر مرة ثانية أن الموضوع استلمته هكذا، أنا حولت أن أخفف منه، كان الموضوع منتهي، المبلغ واجب الدفع، لو كان لدينا سيولة في 2015 كان دفعنا (45) مليار، بسبب عدم وجود مبالغ قمنا بالبحث عن حلول، أذا كان هناك ممثل للوزارة قد زيّد التقدير، هذه قضية نزاهة، نفتح معه تحقيق ونرى لماذا زيّد التقدير، هذا الموضوع سابق، أنا الآن أمام مشكلة وأنا أسعى لتخفيف ضررها على الوزارة من خلال إلغاء الاستملاك، ونأخذ ما نحتاجه فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراّ جزيلاً، وشكراً للسيد النائب لأسئلته المهمة، هو سؤال واحد، سأوضح مسألة، في الجلسة لا يدرج للنائب ألا سؤال واحد والنائب من حقه أن يعقب على الإجابة وتبقى قناعته بإلاجابة من عدمها هذه مسألة أخرى لها طرق أخرى، لكن مسألة الاستيضاح قد تمت الإجابة بشكل واضح وأعتقد يمكن الإكتفاء بما تم من ذكره من سؤال وإجابة بهذا الخصوص. إذا عندك تعقيب أخير وليس سؤال تفضل.
– النائب هاشم حيدر راضي:-
السيد رئيس المجلس، قصدي من السؤال هو المحافظة على مبلغ (31) مليار دينار عراقي في موازنة الوزارة، عملية الاستملاك لا تكون فعلية للوزارة إلا بدفع المبلغ، بإمكان الوزارة بدل من كتابة طلب إلى وزارة المالية وتمولها بعشرة مليارات سلفه في الشهر الثاني عشر من 2015 حتى تسدد استحقاقات إطفاء حق التصرف، بإمكان الوزارة أن تمتنع عن الدفع إلى أن يقوم المواطنون برفع دعوى قضائية لإسقاط حق التصرف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراّ على هذا التعقيب وأشكر حضور السيد الوزير ومشاركته المجلس في السؤال البرلماني، وأيضاّ أشكر النائب هاشم الموسوي وأحييه على تهيئته لهذا السؤال بكل جوانبه ومتعلقاته، وكما تعلمون سيتم الاكتفاء بعملية التوضيح والتعقيب بهذا الخصوص. شكراً لحضوركم.
– النائب حسن حلبوص حمزة ألشمري:-
سيادة الرئيس من متابعتي للسؤال والأجوبة التي ذكرها السيد الوزير يعني واضح أنه هناك جنبة فساد بهذا الموضوع، أنا لا أوجه اتهام لشخص الوزير، الوقائع حصلت قبل الأخ الوزير وحسب فهمي إن هذه الوقائع بدايتها هي ما كانت منطلقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد النائب، تسمح لي أقول شي إنا الذي قصدته من القول أن السؤال هو ليس استجواب، السؤال هو إستيضاح لحقائق هذا الاستيضاح هو دليل الجواب، إذا النائب أو من يستمع من السيدات والسادة النواب لا يقتنعون بهذا الجانب بالإمكان أن يحولون السؤال إلى مرحلة أخرى، لكن ليس من الصحيح مثلاُ إثناء السؤال آتي وأقيم وأتهم فأقول انه يوجد فساد أو لا يوجد فساد فهذا يحذف من ذاته0
– النائب حسن حلبوص حمزة ألشمري:-
سيادة الرئيس السؤال انتهى، ونحن الآن كمجلس نواب نناقش معطيات، إنا أقول حسب فهمي أنه هناك شبهة، الآن لا أريد أقول فساد أقول توجد هناك شبهات، هناك علامات استفهام. سيادة الرئيس علامات إستفهام حول هذا الموضوع دعنا لا نسميها شبهات ولا فساد، أقول توجد علامات استفهام تحتاج إلى توضيح، الوقائع التي ذكرت إنا أقول صح ليست في عهد الأخ وزير الكهرباء الحالي، لكن هذا لا يمنع من فتح ملف التحقيق فيها، هناك مؤشرات مثلا سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يكتفى بذلك، ما تفضلت به صحيح، بالإمكان تقديم مقترحات للتحقيق بأي قضية يجد المجلس ضرورة التحقيق بشأنها0
– النائب حسن حلبوص حمزة ألشمري:-
إنا اقترح تشكيل لجنة تحقيق بموجب النظام الداخلي برئاسة السيد النائب هاشم الموسوي وعضوية باقي الجان حتى يفتح هذا الموضوع0
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة أعضاء مجلس النواب، الآن يوجد نصاب، أرجو منكم استكمال التصويتات لنستغل فرصة النصاب الموجودة.
التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الملية ) يتفضلون وأرجو المحافظة على النصاب الموجود بالعدد الحالي.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
معالجة، من إستعراض الإحداث دليل واضح على غُبن شديد، وفي العقود والقانون، لأنه يقول هذا قرار وعقد نافذ ووصل لمستوى التمييز، أنا أقول بالقانون أحد طرفي العقد أذا كان هناك غبن واضح وشديد يجوز له أن يفسخ العقد، فالوزارة الحالية التي ورثت الالتزام السابق وتبين لها الغبن من حقها أن تفسخ العقد وتُعيد التفاوض عليه، أنا أعتقد هذه طريقة معالجة لاسترداد الأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الممكن سلوك أي طريق آخر سواء بلجان تحقيقية أو أي مسلك رقابي آخر.
ألان نبدأ بمشروع قانون (هيأة الطاقة الذرية العراقية). أي موضوع بعد التصويتات سنبدأ به.
أحسبوا النصاب مرة أخرى للتأكد بشكل كامل. عندنا تشريعات وقرارات.
العدد الموجود (172)، أرجو المحافظة على النصاب. اللجنة المختصة تفضلوا.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية. (لجنة النفط والطاقة، اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي، اللجنة المالية)
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب (167) وتوزع الأوراق على الحاضرين.
التصويت على الفقرة أولاً التعديل المقترح المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة ثانياً التعديل المقترح المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة خامساً التعديل المقترح المادة (1).
( تم التصويت بالموافقة)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة خامساً (أ) التعديل المقترح المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة الثانية عشر التعديل المقترح المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (2) للفقرة أولاً (أ).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (2) للفقرة ثانياً (أ).
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (3) أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (3) ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (4) ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (4) خامساً (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (4) سادساً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (4) تاسعاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (4) حادي عشر.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (5) ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (5) ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (5) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (6) أولاً (و).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (6) أولاً (ز).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (6) ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (6) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (8) أولاً (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (8) أولاً (ج).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (8) (د).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (8) خامساً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (8) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (9) ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحتاج إلى (10-12) نائب، تنبيه الموجودين في الخارج بالحضور ولدينا قرارات مهمة لكي نكمل هذا الجانب.
اللجنة المالية، سوف نؤجل الحسابات الختامية.
الأسماء الحاضرة هي الحضور الأصلي لهذا اليوم، تتوزع أوراق جديدة الآن.
تؤجل لحين اكتمال النصاب.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
ظاهرة الغياب والحضور، منذ أن جئنا إلى هذه القاعة وإلى الآن النصاب لم يكتمل، وسبق لهيأة الرئاسة ولمجلس النواب العراقي أن خول رئاسة مجلس النواب بحسم مسألة الغيابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيكون ذلك.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
متى؟ قل لنا متى؟ حتى نعرف، ليس من المعقول اليوم بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الإسبوع، اليوم سنناقش هذا الموضوع، والإسبوع القادم سوف تعلن الأسماء التي تجاوزت العدد المسموح، ووفق الصلاحيات الموجودة تعتبر فاقدة للعضوية، أنا وعدت بذلك وسوف يكون هذا الأمر.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أنا أطلب من هيأة الرئاسة أن تعلن اليوم أسماء الحضور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلتوزع ورقة الآن بالنسبة للحضور، واللجنة المختصة أنتم تتفضلون، وحال إكتمال النصاب نحن سنستأنف. نحن نحتاج سبعة أعضاء الآن، نكمل هذا النص، ولدينا قرارات أيضاً في الفقرة سابعاً، فأرجوكم أن تحفزوا السادة النواب للحضور، لأن هذه التصويتات مهمة.
الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
قبل ذلك يوجد بيانان، بيان يتعلق بما تعرض له البونمر من جريمة، فيتفضلون بقراءته، وبيان من الكتل الكردستانية.
لدينا قرارات، بعد هذه البيانات سوف نرى النصاب، والقرارات سوف نعرضها.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يقرأ بياناً حول جريمة البونمر التي إرتكبتها عصابات داعش الإرهابية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحال إلى اللجنة القانونية لإعداد صيغة بشأنها.
– النائب آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا البيان يمثل رأي كل الكتل الكردستانية، وكل النواب الكورد في مجلس النواب العراقي.
تتلو بيان الكتل الكوردستانية بخصوص إعتقال نواب الكورد في برلمان تركيا. (مرافق)
الآن عدد أعضاء المجلس الحاضرين (153).
الفقرات المتعلقة بالتصويت سوف تدرج في بداية الجلسة القادمة، وأعني بذلك هيأة الطاقة الذرية، والقرار في الفقرة السابعة، والقرارات الأخرى، الجلسة القادمة يوم الإثنين، وفي مقدمة تلك الفقرات ستكون الموازنة.
الجلسة ترفع إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:37) عصراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com