محضر جلسـة رقـم (35) الأحد (4/12/2016) م

عدد الحضور: (209) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (6:40) مساءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثون من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحين جهوزية نسخة الموازنة وهي في طور الطباعة والاستنساخ لكي يتم توزيعها على السيدات والسادة النواب والتصويت عليها قُدم طلب من قبل لجنة الأمن والدفاع بشأن درج موضوع التوصيات الخاصة بإعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبوا قوى الأمن الداخلي راجين التفضل بالإطلاع والموافقة على قراءة التوصيات والتصويت عليها، هذا الطلب كان قد قرأ سابقاً من قبل اللجنة المختصة وحصل اعتراض بشأن بعض الصياغات وطلب من لجنة الأمن والدفاع مع اللجنة القانونية إعداد الصياغة النهائية بهذا الخصوص وأعتقد اللجنة بينت جاهزيتها لقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها، أطلب من المجلس الموقر التصويت لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

إذا كانت التوصيات جاهزة تقرأ ثم نأتي إلى الفقرة الثانية، تتفضل اللجنة المختصة بقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها.

 

– النائب حاكم حسن موسى البياتي:-

نحن بالنسبة لنا قرأنا الفقرات في جلسة سابقة وسوف نقرأ فقط التوصيات الأخيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس الموقر بعد سماع التوصيات من اللجنة التصويت على ما تم ذكره الآن.

– النائب أمين بكر (نقطة نظام):-

بالنسبة لشمول العفو للفترة الزمنية القوات العراقية والجيش صرف أموال للمجندين في صفوفهم لذلك إذا يشمل هذه الفترة وهي قبل 1/1/2014 أنه يشمل كل الذي مضى فترة في خدمة الجيش العراقي لكي يشمله هذا القانون والعفو ويفيد الجيش العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو رأي اللجنة؟

– النائب حاكم حسن موسى البياتي:-

المشكلة فقط في الأموال وهذا مقترح جيد ونحن ناقشناه في اللجنة وأغلب أعضاء اللجنة يؤيدون ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يدرج؟ أم لا يدرج؟

– النائب حاكم حسن موسى البياتي:-

يدرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يذكر ضمن التوصيات.

– النائب حاكم حسن موسى البياتي:-

يشمل العفو الهاربين والمتسربين والمفسوخة عقودهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، إذا لديكم توصيات جاهزة نصوت عليها وإذا التوصيات غير موجودة ويوجد تعديل آخر أنتم تقررون، ممكن قراءة الصيغة النهائية للتوصيات، نصوت على ما نسمع من اللجنة بتوصياتها.

– النائب حاكم حسن موسى البياتي:-

المقترحات المجودة:

1- إصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة يتضمن عن الهاربين والمتسربين بعد 1/1/2014 وإيقاف التعقيبات القانونية بحقهم.

2- تشكيل لجنة رئيسية أو لجان فرعية تتولى تنفيذ هذا القرار في فترة أقصاها شهراً واحداً.

3- لا يشمل العفو المتهمين بالجرائم المخلة بالشرف والإرهاب.

4- لغرض استيعاب أعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتب وطلب إضافة مبالغ إلى بند تعويضات الموظفين لكل من وزارة الدفاع والداخلية.

5- إعادة النظر بالأوامر الإدارية الخاصة بإحالة الضباط والمراتب إلى الإمرة والتقاعد في الدفاع والداخلية دون السن القانوني.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على ما تم ذكره الآن وهي التوصيات النهائية، التصويت على ما تم ذكره من لجنة الأمن والدفاع.

(تم التصويت بالموافقة على التوصيات الخاصة بإعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبوا قوى الأمن الداخلي).

* الفقرة ثانياً: التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى ( اللجنة القانونية ).

– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-

في الآونة الأخيرة لاحظنا أكثر من مرة إدارة الجلسة في حالة التصويت يكون تغيير بالقرار بالمادة اعتقد هذا لا يناسب. اللجنة المالية المختصة قدمت التقرير أو قدمت القانون بشكل بعد دراسته وإعداده للصيغة الأخيرة التي وصل إليها أثناء الجلسة يكون فيها تغير أو تعديل اعتقد هذا غير مناسب، آمل من سيادتكم في الفصل القادم مراعاة ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المشكلة اللجان تستدرك نفسها في اللحظات الأخيرة وتضيف بعض القضايا.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

غالبية قوة التحالف الوطني تعتقد انه نحتاج وقت اكبر لدراسة هذا القانون قانون مجلس القضاء ولذلك نلتمس من رئاسة المجلس أن يمهلونا فترة بعد إقرار الموازنة وإعطاء الرأي النهائي.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

بالنسبة لتشريعات القوانين هي تخضع إلى آليات النظام الداخلي فاللجان وكل اللجان فيها ممثلين عن الكتل واللجنة القانونية فيها ممثلين من التحالف الوطني حوالي (8) أعضاء وهذا القانون تم مناقشته مع مجلس القضاء الأعلى وتمت القراءة الأولى ومناقشته بالقراءة الثانية وأصبح مهيأ للتصويت من يوم الخميس وهو قانون مهم وليس هناك رجعة للعودة وإعادة القوانين عندما تصل إلى التصويت لذلك اطلب من هيأة الرئاسة والأخوان المضي بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية هو بنفس حرصنا على أن يمضي مشروع القانون بمقبولية كافة الكتل السياسية إذا كان هناك ما يستوجب عدد الفقرات فلا مانع من مناقشتها والانتهاء منها لغرض التصويت عليها.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-

فقط للتوضيح كان لدينا أنا والسيد حسن الشمري لدينا تحفظ فمقترح اللجنة في البند أولاً المادة (2) نؤيد مقترح الحكومة كون نعتقد مقترح اللجنة مخالف للدستور المادة (89) عندما فصلت محكمة التمييز عن مجلس القضاء الأعلى ودمجها في منصب واحد في وجهة نظرنا يخالف الدستور العراقي فنقطة النظام هي مخالفة نص في القانون لنص دستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية في هذه المسائل لا ينبغي أن تختلفون في موافقتها أو مخالفتها للدستور.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

هذا القانون ضمن اللجنة القانونية واللجنة القانونية ممثلة من جميع الكتل السياسية، وأيضاً هذا قانون مهم مجلس القضاء يجب أن لا يخضع للمحاصصة السياسية هذا القانون منذ سنة 1963 موجود في العراق في عام 1976 الغي هذا القرار من قبل النظام السابق وفي 2003 بريمر أول ما أتى عمل قانون إعادة تأسيس قانون القضاء العراقي حتى يأخذ مثل دول العالم جميعها اليوم هذا القانون نفسه موجود في فرنسا وموجود في عمان والكويت وموجود في كل الدول أرجو المضي بالقانون وعدم الخضوع للمحاصصة السياسية وهو مدرج على جدول الأعمال لغرض التصويت.

 

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول جدول أعمال اليوم النصاب متحقق ونحن ننتظر الموازنة اطلب من سيادتكم فقط عرض فقط التصويت على تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة صندوق أعمار المناطق المحررة وحقيقة هذا الموضوع كان مدرج والنصاب مكتمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتحدثين عن أمر تم البت فيه سابقاً اللجنة كانت مقدمة ورئاسة المجلس وجهت أن لا مانع من اللجان المختصة بمتابعة العمل لأنه يدخل ضمن إطار العمل الرقابي، إذن يحتاج إلى تصويت المجلس وناقشنا الموضوع باستضافة.

ولا مانع من متابعة اللجان لعمل الجهات التنفيذية.

– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-

قانون مجلس القضاء الأعلى من القوانين المهمة والظروف أصبحت مواتية اليوم لتشريعه ويعد منجز مهم لهذا الفصل التشريعي، واعتقد أن الكتل السياسية أخذت الوقت الكافي للاتفاق على هذا القانون وإذا كان هناك آراء مختلفة فكما تعرف سيدي الرئيس الموضوع من صلاحية مجلس النواب للتصويت عليه.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

أنا شخصياً مع الاستمرار بهذا القانون ولكن جناب النائب خالد الأسدي تحدث باسم التحالف الوطني وطلب التأجيل اعتقد هنالك ضير في تأجيله إلى ما بعد هذه الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية أرجو أن تدرسوا الأمر باستضافة وتعرضونه جاهز بشكل كامل ونحن نؤكد حرصنا على إكمال كافة التشريعات المتعلقة  بالمؤسسة القضائية من أهمها قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية، هذا المشروع إذا عرض ولم يحظى بقبول المجلس، رأي اللجنة مستعدون تمضون بالقانون رأيكم.

– السيد محسن سعدون أحمد السعدون:-

سيادة الرئيس اللجنة القانونية مع مجلس القضاء ومع السلطة القضائية بعلم كل رؤساء الكتل والآن فوجئنا بهذا الطلب حيث لا يجوز المحاصصة بالسلطة القضائية توزيع المناصب السيادية  في السلطة القضائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً الحديث عن المحاصصة أو عدم وجود محاصصة هذا شيء أنت تفترضه، السيدات السادة الآن اعرض الموضوع عليكم وهم الذين يقررون إذا شئتم نمضي بعملية التصويت على مشروع القانون فلنمضي في عملية التصويت والقرار هو قرار المجلس فأطلب من يؤيد بالمضي بإجراءات عملية  التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى اليوم؟ تصويت.

من يؤيد فكرة التصويت على مشروع  قانون القضاء الأعلى اليوم؟ نمضي الآن بحساب المؤيدين والقرار قرار المجلس ممكن نحسب العدد الإجمالي.

المؤيدين (75) نائباً.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

لا يوجد نصاب إذا كان عدد المصوتين (75) نائباً.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العدد الكلي (209) نائباً وبالتالي يؤجل العمل بالتصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى.

الآن نحن في طور طباعة الموازنة ونحتاج إلى فترة من الزمن وبالتالي نستمهل في الجلسة لفترة نصف ساعة.

 

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (7:10) مساءً

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (8:35) مساءً.

* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية  لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي (نقطة نظام):-

بعد الرجوع للأخوة قادة التحالف، ليس هناك إجماع على قضية تأجيل التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى وإضافة إلى ذلك أن احتساب الأصوات لم يكن دقيقاً وكل الأخوة قالوا نحن صوتنا مع التصويت على القانون، أرجو التفضل بإعادة التصويت على درج القانون للتصويت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم طلب الآن من قبل السيد النائب وطالما أن الجلسة قائمة بشأن التشكيك بعدد الأصوات التي تم في بداية الجلسة بشأن درج موضوع التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى، الآن أطلب التصويت من مع درج موضوع التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى في هذه الجلسة. (تصويت)

أحسبوا الأصوات الحاضرة والتي تصوت الآن.

المجموع الفعلي الحاضر (184) عدد المصوتين (85)،

(تم التصويت بعدم الموافقة)

الآن نشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية  لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

هل من الممكن أن تبدأ بالتصويت على موازنة السلطة القضائية ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان؟

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

أعتقد أن نمضي بقانون الموازنة العامة وفي نهاية الجلسة نصوت على باقي الفقرات.

يقرأ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

يقرأ المادة على المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مطلع المادة (2) التعديل المقترح من اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على مقترح اللجنة (ج) المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على مقترح اللجنة (ه-و) المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على المادة (2) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

المادة (57) من الدستور قالت لا ينتهي فصل الانعقاد التي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها، فأطلب التصويت على موازنة مجلس النواب وموازنة مجلس القضاء الأعلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد التصويت على الموازنة العامة.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح المادة (4) (أ).

(تم التصويت بالموافقة)

التصويت على المادة (4) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة)

عدد الحضور 230 نائباً.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة)

تحذف المادة ويعاد التسلسل.

– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) الفقرة خامساً مقترح اللجنة.

عدم التصويت على مقترح اللجنة يعني الرجوع إلى خامساً النص الأصلي.

هذا الموضوع في الموازنة مقام على أساس التفاهمات بين الكتل السياسية وواحدة من بين المسائل التي تمت إثارته هو هذه الفقرة ووضع نص من قبل اللجنة المالية.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة، فقط هذا تم إضافته عملياً، والحكومة تعرف كم هي حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية وعملياً هذا نص توضيحي تم التوافق عليه في داخل اللجنة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على مقترح اللجنة الفقرة خامساً المادة (8).

أنا شاهد على تفاهمات اللجنة بهذا الخصوص والتي لا تحتوي عملية مساس بأحد.

هناك عدد من النصوص التي احتواها  قانون الموازنة قائمة على أساس التفاهمات ضمن إطار مبدأ عام يتفق عليه بين الجميع، ليس فيه تجاوز على أحد إنما تأكيد لمبدأ عام وهذه من بين النصوص التي حصل التفاهم عليها والقرار للمجلس.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

ممكن نطلب تأجيل على هذه الفقرة إلى النهاية.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

شكراً سيادة الرئيس، اللجنة المالية مشكورة لأنها قبلت الكثير من المقترحات وأكثر من (120) توقيع من قبل أعضاء المجلس وبعض ورؤساء الكتل أن يكون عدد البيشمركة  مائة ألف بهذه الفقرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيد محسن السعدون لا تفتح موضوع هو غير مطروح اليوم ومن الصباح إلى الآن نحن نناقش هذا الموضوع بكل تفصيلاته وتوصلوا إلى صيغة، السادة يرجى التفضل إلى أماكنكم، نرجع نصوت على الفقرة خامساً نعيد التصويت.

يتم إرجاء التصويت على المادة تاسعاً والتي أصبحت المادة الثامنة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9) أولاً التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة ثالثاً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة رابعاً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة خامساً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة سادساً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (11) برمتها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مسعود حيدر رستم:-

يقرأ المادة (12) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12) أولاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مسعود حيدر رستم:-

يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رحيم الدراجي:-

يقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-

تقرأ المادة (15) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-

تقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-

تقرأ المادة (17) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-

تقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على إضافة فقرات إلى المادة (18) حسب مقترح اللجنة بالفقرة (ج-د-ه-و).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (18) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

هذه الإيرادات يجب أن يستثمر منها (75%) داخل البلد ولم يكن هناك التزام من قبل شركات الهاتف النقال، هذا لا يمكن المرور عليه بهذا الشكل، اليوم يجب هذه الأموال أن لا تكون خارج العراق ويجب أن تستثمر داخل البلد لان عائدات هذه الأموال يجب أن يستفاد منها البلد فأطلب إعادة التصويت على هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

احسبوا الأصوات، اللجنة يجب توضيح الأمر.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

عدم التصويت على هذه المادة ستسقط المادة وتحذف من القانون وبالتالي الإيرادات التي تأتي من هيأة الاتصالات لا يكون هناك بند موجود وأيضاً هذه إجراءات تنفيذية والنص حكومي فممكن بالتعليمات التي تصدر من خلال تنفيذ هذا القانون فنعتقد التصويت عليه ضروري.

– النائب عبد السلام المالكي :-

نجمع تواقيع عليها لأجل إعادة صيغة هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يمنع ذلك إذا كانت هناك صياغة ممكن بهذا الأمر.

الآن اطلب التصويت على المادة (20).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

لا زال هناك مقترح لدى السيد النائب فيؤجل ويعطينا المقترح ممكن نضيفه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأصل أن نحسم ولا نؤجل، إذا موجود نعرض لا توجد مشكلة.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

سيدي الرئيس هذه المادة في صالح الحكومة وبالتالي نحن من قام بإلزامهم بتسديد المبالغ وهذه إيرادات عامة نحن نضيف إيرادات للخزينة العامة يجب التصويت عليها وهناك أمور تخص الجانب التنفيذي تحتوي التزام من قبل الجهة التنفيذية.

– النائب علي عبد الجبار جواد الشويليه:

المبالغ المطلوبة للهاتف النقال هي شركة كورك واسيا سيل، مبلغ شركة كورك (360) مليون دولار، شركة آسيا (120) مليون دولار والحكومة أُلزمت باستقطاع هذه الديون وهي مطلوبة وقراراهم صائب وصحيح والأخوة يريدون إلزامهم وهذا واجب إلزامهم بالتسديد لكن اعتقد هي راجعة الى وزارة العدل اي الحكومة بعد حصول الموافقة من القضاء باستقطاع هذه الديون وهو أمر واجب

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (20) التي تتحدث عن تحول جميع إيرادات هيأة الإعلام والاتصالات لعام 2016 إلى حساب الخزينة العامة للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها وعلى هيأة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات، الآن نحن تصويت على المادة وإذا كان هناك مقترح يقدم لا مانع من عرضه أيضاً من قبل اللجنة قبل التصويت على القانون.

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ المادة (23) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (23) أولاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (23) ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (23) ثالثاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (23) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

يقرأ المادة (24) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (24).

(تم التصويت بالموافقة).

نرجع إلى المادة (8) خامساً مقترح اللجنة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

المقترح المذكور من اللجنة وهذا مقترح آخر ولمجلس النواب ما يراه، المقترح الأول المثبت تخصص نسبة معادلة لحصة إقليم كردستان في قانون الموازنة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي  باعتباره جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، المقترح الثاني تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة باعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية بما يضمن رواتب البيشمركة وبالتنسيق بين وزارتي الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المقترح الذي قرأ الآن للفقرة خامساً من المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (8) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

أطلب شطب كلام بعض السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث لم يكن رسمي وسوف نشكل لجنة تحقيقية إذا كان فيها إساءة إلى النواب أو إلى المجلس وسيعاقبون بذلك وبشكل واضح، وننتبه إلى أي عملية تخريب في الجلسة.

ونستمر بالجلسة.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (25) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (26) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (27) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (29) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يقرأ المادة (31) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي :-

يقرأ المادة (32) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة الفقرة أولاً المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن خضير عباس شويرد:-

الهيئات والمنظمات الدولية لا ترتبط بالسفارة العراقية بأي رابط بالتالي هذه الهيئات ممثلي العراق لا يرجعون إلى وزارة الخارجية لأنهم يرتبطون بمنظمات دولية أرجوكم أن يكون فرز بهذا الموضوع تعديل (د) خامساً، والموظفين المحليين تعاقدوا وفق آليات وقوانين الدول يسببون مضار مالي كبير للعراق وللخارجية، يجب أن يكون ترتيب بهذا الأمر والغاية ليس تخفيض أو إلغاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (32) ثانياً مقترح اللجنة، تصويت

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

لا مانع لدى اللجنة أن تؤخذ رأي لجنة العلاقات، مقترح اللجنة (د) تحذف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن في طور عملية التصويت على الفقرات، الفقرة رابعاً مقترح اللجنة، تصويت

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سفارة العراق في القاهرة والجامعة العربية، مجلس الوزراء في 2014 دمج السفارتين أن يديرها سفير واحد وان يبقى من الناحية الإدارية يديرون موظفين الممثلية في الجامعة العربية نفسهم وسفير واحد لضغط النفقات، وزارة الزراعة لديها ممثلية في الفاو في ايطاليا المسافة بين سفارة العراق بايطاليا ممثلية الفاو (10) دقائق بالسيارة نحتاج سفير واحد وموظفين باقين الأردن والكويت والسعودية كلها تتعامل بنفس المبدأ، اترك لمجلس النواب التصويت وهذا الكلام أنا مسؤول عنه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نسمع وجهة النظر، وبإمكانكم أن تختاروا الصيغة المعتبرة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذه المادة ممكن علاجها بالطريقة التالية، في آخر المادة (تتولى وزارة الخارجية تقييم هذا الوضع) نحمل وزارة الخارجية فهي جهة قطاعية المعنية بالعمل الدبلوماسي على أن تتولى وزارة الخارجية إعداد أو تقييم.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

نحن الذي يهمنا منظمة اليونسكو للائحة الآثار في بابل، لدينا التعليم الذي تدمروا من خلال الابناء كيف نلغي منظمتنا في اليونسكو ونضع سفير غير اختصاصنا هذه المادة غير مدروسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة مرة أخرى نعرض مقترحكم.

 

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

عملياً ترك الأمر للجهات المختصة في وزارة الخارجية أو الوزارات الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة الفقرة خامساً المادة (32) مع إضافة تعديل للفقرة (د)، تصويت.

يبقى المقترح الذي وضع من قبل اللجنة مع إضافة فقرة إلى (د) خامساً بإعطاء أولوية وصلاحية للجهات المعنية، تصويت

(تم التصويت بالموافقة).

الآن التصويت على المادة (32) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

النائبة أحلام الحسيني إذا كان لديك مقترح بهذه المادة قبل التصويت في نهاية الأمر إذا شاء رئيس اللجنة أو عرض من رئاسة المجلس بالإمكان العودة إلى ذلك.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

الإشكال على المادة (31) بالقراءة، وهي المادة (32) بالنسخة، ألزمت كل الوزارات أن تقيد الإيرادات التي تحصلها إلى الخزينة العامة فهذا يتعارض مع قوانين تم تشريعها الرسوم العدلية مثلاُ وبعض الوزارات الأخرى لديها قوانينها الخاصة تعطيها حق انه جزء من إيراداتها تخصص للموظفين نحن راح نظلم الموظفين بهذا الموضوع لذا اطلب من الأخوة الأعزاء في اللجنة يقولون بالنهاية في ذيل المادة مع مراعاة ما ورد في المادة (25) من هذا القانون وما ورد في القوانين النافذة ذات العلاقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديكم ملاحظة، اللجنة؟

إذن السيدات والسادة ما تم تقديمه الآن أوضحه من قبل النائب حسن الشمري وجرى التصويت على المادة (31) والطلب تذييل المادة بعبارة مع مراعاة القوانين والأنظمة السائدة والمعمول بها بشأن الوزارات والتشكيلات الحكومية.

إعادة التصويت على المادة (31) بهذه الإضافة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (33) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (33) أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (33) ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (33) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (34) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (35) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (36) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هناك نقطة نظام؟

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

لابد من تحديد السنة للغرامات التأخيرية لسنة 2016 كما فعلنا في الموازنة السابقة حددنا الغرامات التأخيرية فقط لمشاريع 2015 الآن في موازنة 2017 يجب أن نحدد الغرامات التأخيرية لمشاريع 2016 نحدد السنة حتى لا يتم وضعها لسنة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

السنة الماضية لم يتم تطبيقها أنه تعفى شركات القطاع الخاص التي تطلب الدولة مبالغ مالية نحن نعفيهم من الغرامات الداخلية نتيجة عدم تسديدهم مستحقاتهم لديهم مستحقات بذمة الدولة فالحكومة تعلم لأي سنة انه هذا لأي سنوات 2015 أو 2016 وبالتالي الحكومة عليها إعفاء لعدم تسديدهم مستحقاتهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (36) مقترح اللجنة، تصويت

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تقرأ المادة (37) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القادر محمد عمر :-

يقرأ المادة (38) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37) مقترح اللجنة.

ما هي الغاية من نقطة النظام؟

– النائب حمدية عباس محمد الحسيني:-

القانون أتى مفصل وعملنا ورقة عمل تم تقديمها للجنة المالية فيها تعديلات، ثانياً اللجنة المالية هنا معدلة على مقترح الحكومة وفيه ضرر للموظفين مسألة دستورية هو فرق بين الموظفين من الدرجة إلى الخامسة يعطيهم راتب ومن الخامسة إلى الأولى نصف راتب هذا غير صحيح يفترض الكل يعطيهم راتب اسمي والموظفين كلهم اعترضوا أرادوا الإجازة لأغراض الدراسة أو لأغراض العمل فليست موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة انتم تعلمون أن توجه المجلس عدم المساس برواتب الموظفين فممكن توضيح هذا الموضوع بشكل واضح.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي :-

أتى مقترح في قانون الموازنة على منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات وفي نفس الوقت قانون الإجازة لمدة خمس سنوات موجود في أروقة اللجنة المالية وبعد ما تم قراءته قراءة أولى هذا النص هو لتطبيق أولي لمعرفة مدى تطبيقه ومدى تأثيراته الواقعية على وزارات الدولة والقطاع الخاص والقطاعات الأخرى فترى اللجنة إلى المضي بهذا المقترح لحين إقرار القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس نقاش سيدة حمدية الحسيني.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس أنت تعرف الموظف عندما يتدرج فيتدرج نتيجة عمله في مؤسسات الدولة وبالتالي الراتب الاسمي يعني لماذا نميز بين هذا الموظف إلي درجة عاشرة ونميزه عن موظف درجة أولى؟ هذا فيه تمييز واضح وغير معقول، القضية الأخرى انه راتب الاسمي وانتم تعرفون الراتب الاسمي ليس بشيء كبير يعني القضية هي المخصصات التي مبالغ كبيرة وبالتالي نطلب أن تكون مساواة لكل الموظفين في هذا المجال

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة آخر تعقيب والرأي بما يراه المجلس.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

هذا الأمر تم دراسته دراسة مستفيضة في اللجنة المالية بما يخص الفروقات فبغض النظر عن درجته أولاً هو أمر خياري للموظف بتقديم الإجازة من عدمه، ثانياً عندما يأخذ الإجازة عملياً الدرجة ما فرقت عند الحكومة لان بالنتيجة لا يؤدي مهام فلا يوجد تأثير على الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن الفقرة أولاً من المادة (38) مقترح اللجنة تصويت، ممكن يحسب العدد، مرة أخرى، الحكومة تعطي (5) سنوات واللجنة (3) سنوات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نحن عادة بالجوانب المالية نعتمد رأي الحكومة مقترح الحكومة أطلق لجميع الموظفين لم يقسم الموظفين إلى الدرجات والذي أتى من الحكومة براتب اسمي كامل أعتقد نطلق كل المراحل للموظفين براتب اسمي كامل.

 

 

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي :-

رأي اللجنة كان كل الذين يتمتعون بالإجازة بنصف راتب اسمي وجدنا أن الدرجات الدنيا وهي الدرجة العاشرة إذا يستلم (200) ألف دينار فيخرج (100) ألف دينار أنا عالجت الرواتب الدنيا بإمكانهم أن يخرجوا براتب كامل أما الدرجات العليا الذي راتبه أعلى بإمكانه أن يخرج بنصف راتب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة لم يأتي بصوت (75) من أصل (173).

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي :-

اطلب إعادة التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يؤيد المقترح الخاص باللجنة.

العدد (173).

إذن المقترح لم يأتي بأصوات.

من يؤيد مقترح اللجنة؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

مقترح الحكومة لي يعطي الخيار للموظف، فقط الرئيس من يريد له الحرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

احسبوا العدد، الآن اطلب التصويت على أصل المادة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

الأصل فيه مشكلة، ممكن تعديل أخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب التصويت على أصل النص فإذا لم يأتي بنتيجة يسقط النص.

(53) من مجموع (173) سقط النص، لا النص الأصلي ولا مقترح اللجنة.

اطلب من اللجنة قبل التصويت على القانون بالمجمل إذا كان هناك مقترح يعالج هذه الجزئية يعرض على المجلس فلا مانع من ذلك

تسقط المادة ويعدل التسلسل، الآن اللجنة إذا كان لديها نص لمعالجة المادة فلا مانع لدينا.

– النائب عبد القادر محمد عمر:-

يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39) بعد إعادة التسلسل تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القادر محمد عمر:-

يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القادر محمد عمر:-

يقرأ المادة (40) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد القادر محمد عمر:-

يقرأ المادة (41) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سعاد حميد لفتة:-

تقرأ المادة (42) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (42) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين:-

هذه المادة خطيرة وتشرع بيع أراضي الدولة المملوكة ومن الخطأ إدراجها وقدمنا (80) توقيع على حذف هذه المادة وقدمنا طلب إلى لجنة الزراعة لحذفها نطالب مجلس النواب عدم التصويت على هذه المادة.

– النائب سعاد حميد لفتة:-

تقرأ المادة (42) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة هذا النص تم قراءته وأيضاً استمعتم إلى وجهة النظر التي ذكرت الآن والي تحدث فيها عن مخاطر، الآن التصويت على أصل المادة (43) كما جاءت من الحكومة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن يسقط النص.

الآن المادة (46) تصبح (43).

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (43) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (43) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة (44) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (44).

(تم التصويت بالموافقة).

إضافة مادة جديدة برقم (45).

– النائب سعاد حميد لفتة العقابي:-

تقرأ المادة المضافة (45) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (45) مادة مضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

تقرأ المادة المضافة (46) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (46) مادة مضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

تقرأ المادة المضافة (47) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (47) مادة مضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-

بالنسبة لهذه المادة الجديدة بالنسبة إلى ثانيا هذه اجتهاد من لجنة المالية لم يؤخذ رأي لجنة الطاقة ولا رأي وزارة النفط وهذه النقطة تسبب إحراج لسنة 2017 لأسباب التالية:

1- سوف يرتفع سعر الخام المسلم إلى المصافي وبالتالي سيرتفع سعر المنتجات النفطية المسلمة إلى التوزيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعتذر لا أسمح بتفسير النصوص.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-

هذا ليس تفسير هذه نقطة مهمة وفي السنة القادمة لا كهرباء ولا قتال لأن شركة التوزيع لا تستطيع أن توفر منتجاتها للحشد.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اعرض الفقرات أولا وثانياً وثالثاً والسيدات والسادة يستمعون إلى وجهات النظر بهذا الخصوص

– النائب علي معارج صويدج طاهر:-

نحن لم نعمل شيء نعطي (30%) عائدات لوزارة المالية من المصافي وفي نفس الوقت نحرم وزارة المالية من عائدات شركة توزيع المنتجات النفطية، أعطيناهم من هذا الجيب وأخذنا من الجيب الثاني.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

الآن النفط الخام المستخرج من الحقول العراقية يباع على المصافي الحكومية بمبلغ (7) دولار  فقط مقارنة مع المصافي الاسـتثمارية في كل دول العالم يباع بسعر البورصة (-4) هذا يؤدي إلى زيادة كبيرة تقدر بـ2 تريليون إلى خزينة الدولة العامة هذا توزع على شكل أرباح غير منطقية و وهمية بالإضافة إلى انه تكلمنا مع السيد رئيس الوزراء بحضور اللجنة كاملة ورئيس الوزراء قال أنا أريد بسعر البورصة العالمية نحن نقصنا من 30، المسألة الأخرى تم دراسة هذا المقترح مع مدير عام دائرة المصافي وحسبت الكلفة في داخل اللجنة بالتفاصيل ولا تؤثر إطلاقاً على أسعار المشتقات النفطية المجهزة للمواطن رغم ذلك اشترطنا في النص عدم الزيادة على سعر المشتقات النفطية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اعرض الفقرات بالتفصيل.

الفقرة أولا المادة (47) المضافة، تصويت، إذا اعترضنا النواب على الفقرة ثانيا مثلا فهل تسقط كل المادة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

الفقرة الثانية مشروطة، الشركات النفطية تستفيد لتوزيعها أرباح على موظفيها نتيجة دعم المنتوج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صوتنا على الفقرة أولاً.

الآن الفقرة ثانيا من المادة (47) تصويت، احسبوا الأصوات.

الفقرة ثالثا من المادة (47) تصويت،

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب احمد حمادي عبد شاوش المساري:-

طريقة التصويت ليست صحيحة هذه مادة واحدة لا يجوز.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

رئيس مجلس الوزراء قال أتمنى أن تكون زيادة في المبلغ أسوةً بالأسواق العالمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة المقترحة المضافة (47) الفقرة أولاً مضت وثالثاً أيضاً مضت وتم التصويت عليهما، سؤالي هو الوضع طبيعي بالنسبة للأحكام إذا كانت مخلة.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

هذا الموضوع تم دراسته بشكل مستفيض جداً منذ سنتين في اللجنة المالية.

المصافي العراقية من الجنبة الفنية حيث 45% فقط من النفط الخام يتحول إلى مشتقات و 55% إلى نفط اسود مهدور لان المصافي تربح وإذا ضغطنا بالسعر فتتطور مثل المصافي العالمية التي تنتج (98%) مشتقات و(2%) نفط أسود ومن غير المعقول المصافي تبقى نفسهامنذ الستينات أكثر من نصف النفط يهدر وهم يحققون أرباح كيفما كان

– السيد رئيس مجلس النواب:-

استمعتم إلى وجهة النظر فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة، هل نعيد التصويت عليها؟

من يؤيدها، احسبوا العدد، لا يوجد مبرر فلا قيمة لثالثاً بدون ثانياً.

– النائب احمد حمادي عبد شاوش المساري:-

سيدي الرئيس يجب أن يكون التصويت على المادة بكل فقراتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذا لديكم وجهة نظر للسادة أعضاء اللجنة قبل التصويت على المادة بالمجمل.

نحسب العدد الكلي لكل الأعضاء الموجودين.

العدد الكلي (171) والذين صوتوا (62).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

تقرأ المادة المضافة (48) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (48) مادة مضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

تقرأ المادة المضافة (49) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (49) مادة مضافة.

إعادة قراءة النص.

اللجنة يجب أن توضح للكتل السياسية، وعليه يقرأ النص وأطلب من المجلس الموقر التصويت من عدمه.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:

يعيد قراءة المادة المضافة (49) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (49) مادة مضافة.

إذن ممكن يحسب العدد، وضح الفكرة اللجنة المالية.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

هذا الملف يضم (4000) عنصر في بغداد في حزام بغداد و (5000) عنصر في محافظات البصرة، الديوانية، شمال بابل، ديالى وكربلاء أيضاً في عين التمر والنجف أيضاً أما ديالى وصلاح الدين والأنبار ألغيت لأن داعش احتل هذه المناطق ولا وجود للصحوات يكون المجموع (17) ألف عنصر ماسكين الأرض وبراتب (250) ألف دينار هذه جريمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقرب واحد للملف رئيس لجنة المصالحة والمجلس يصوت يمضي أو لا يمضي.

 

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

مسألة طبيعية أن نعطي رواتب للصحوات الذين قاتلوا في زمن القاعدة لكن المشكلة هل للحكومة مبالغ كافية لهذا العدد الكبير أم لا؟ نحن نعرف كان هناك تقليل بعدد الصحوات وكبير جداً حتى في حزام بغداد الكثير منهم ابتعدوا عن الصحوات بالتالي إذا كانت الحكومة لديها تخصيص لا توجد مشكلة في هذا الموضوع لكن إذا لم يكن هناك تخصيص للحكومة ونحن نصدر القانون وبعد ذلك نصدم بعدم التسديد هذه مشكلة، نتنمى من اللجنة الإجابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن جواب حول الجزئية.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

التخصيص موجود في الموازنة لعام 2017، وهم من محافظات الأنبار وصلاح الدين كانت الرواتب موقوفة قمنا بإضافتهم على النص الأصلي وعملنا على تعديل في النص (تلتزم دائرة السلاح ودمج المليشيات بصرف مبالغ …….)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (49) المضافة من قبل اللجنة تصويت، احسبوا العدد، إلى آخر قبل التصويت نناقش هذا الموضوع بشكل هادئ وفق المصلحة إذا لم تقر المادة سوف يخرج (20) نائباً ويخل النصاب، توجد حالة تحتاج إلى حوار وليس فرض إرادة حوار يكون أو لا يكون تلغى المادة، تلغى المادة بالرضا، هناك مادة مضافة الآن مادة أخرى، تؤجل هذه المادة إلى آخر الجلسة

الآن التصويت على المادة (49) لا تستثني محافظة مما ورد ذكره.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

تقرأ المادة المضافة (50) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (50) مادة مضافة.

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

تقرأ المادة المضافة (51) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (51) مادة مضافة.

منذ الصباح كان هناك (5) فقرات ومنها هذه المادة جدل وتم الحوار مع اللجنة بشكل صريح ولم تمانع من وجود هذه المادة بشكل واضح بعد لقاء وحوار جرى بين ممثلي الكتل السياسية هذه الأرقام لا تغير من الأمر شيء طول ما يوجد هناك توجه جمعي ونحن نمضي بهذا الاتجاه وأوشكنا أن ننتهي.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

قبل قليل بعض الفقرات كانت متداخلة الآن هذه فقرتين أولاً ليست لها علاقة بثانياً الفقرة أولاً ترتبط برواتب الحشد الشعبي ولكل العراقيين ولا ترتبط بأحد نصوت على هذه الفقرة لوحدها ثم نأتي للفقرات الأخرى هذا لايعني نحن نذهب بفقرات فيها مزايدات سياسية وتوافقات.

 

 

– النائبة آلا تحسين حبيب طالباني:-

ما كان ماضي بعيد قانون الحشد الشعبي وهناك مكون لم يصوت لاعتراضهم على فقرة  وما صوتوا على القانون موجود الآن في الموازنة ونحن الذين صوتنا على القانون والذين خرجوا طالبوا بوضع هذه النسبة فنريد نفهم في وقتها قلنا هذه لا يغير شي أولا يكون تعاون من الحشد الشعبي وهو حشد يمثل العراق أولا هم خرجوا وقالوا نحن ليس ضد القانون بعد كان هناك توافقات. ثانيا النسبة الآن اقل وهذه المناطق ليست مناطق سنية فقط فهي كورديه وسنية وشيعية ولا يقول أن نعطي (33) فقط للسنة ممكن كردي يتطوع ضمن (33) هل تمنعوه؟ أو التركمان بدون الطائفة سني أو شيعي أو مسيحي يريد التطوع بالمناطق التي هو فيها، هذه (33) لباقي المناطق، أتمنى التصويت حتى ننصفهم جميعاً.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

الأمر متاح لكل العراقيين ونحن ندعم كل عراقي يكون في الحشد وهذا ما جرى سيرة الحشد ونحن نشدد وندعم هذا التوجه لدى الحشد ولكل مكونات الشعب العراقي، موضوع النسبة مبدئياً هذا إقلاق العلاقة ندفع مسألة تحديد ذلك كما هو في القوانين كما في التعليمات يصدرها الحكومة وتحل هذا الموضوع ضمن النسب.

– النائب عباس حسن موسى البياتي :-

المادة ثانيا لابد من الحشد العشائري تمثيل الذين قالوا الهدف منه رسالة لدينا حشد في ديالى والأنبار ويكون كالتالي (على الحشد الشعبي تطويع الأبناء وبنسبة متوازنة يضعها القائد العام للقوات المسلحة من مجموع متطوعي الهيأة) كلمة نسبة متوازنة ممكن يصبح أكثر من هذه النسبة يضعها رئيس الوزراء نحن نريد رسالة للأهل والناس أن نسبتك محفوظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجه الإشكال نحن نتحدث بشكل صريح هذه النسبة وضعت في الموازنة السابقة بل أكثر وما كان هناك تجاوب أو تطبيق. أرجو البحث عن المصلحة.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

احد النقاط التي دخلنا فيها للقاعة وصوتنا على قانون الحشد هي النسبة ولم نصل خلال عشرة أيام من المفاوضات إلى موضوع اليوم نحن ليس من باب المزايدة وعندما نقاتل تنظيم داعش لا نقف عن النسبة وخاصة المناطق المتأثرة هي مناطقنا الغربية رغم أن الأرقام لا تعني شيء وليس لدينا هذه الأرقام  ويقلون لدينا أربعون ألف وهو ليس موجود  ويقولون لديكم ونحن ليس لدينا قادة يجب أن نقنع ناسنا وجمهورنا في حفظ حقوقهم  وعملية مقارعة تنظيم داعش الإرهابي إذا جادين في عملية مسك الأرض بعد التحرير فنحن حاضرين وهو رقم اعتباري بالنسبة لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، ماذا تنصحون؟.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-

قانون الموازنة ليس له علاقة بقانون الحشد الشعبي هذان قانونان منفصلان ولا يوجد أي ترابط بين التصويت على الموازنة وعلى عدم التصويت على قانون الحشد الشعبي، فنحن ملتزمون بما ورد في القانون والمادة (9) من الدستور وإعطاء سكان هذه المناطق ما يتناسب مع عددها السكاني، اعتقد الصياغة التي عرضتها هي المناسبة التي ترفع المخاوف وتحقق هذه الفقرة والتي تقول (على هيأة الحشد الشعبي تطويع  أبناء المناطق التي شهدت عمليات عسكرية بحسب نسبتها بما يضمن تطبيق المادة التاسعة من الدستور والاستفادة من أبناء هذه المناطق بما يعزز الحالة الأمنية فيها).

 

 

– النائب احمد حمادي عبد شاوش المساري:-

المادة (9) من الدستور موجودة منذ بدء العملية السياسية ولكن لم تنفذ لحد الآن لذلك نحن نريد أن تكون هناك ضمانة قانونية في قانون الموازنة للنسبة التي ذكرت وقراءتها السيدة النائبة 35% وهذا اتفق عليه في اللجنة المالية وكتب في قانون الموازنة وجئنا متفقين على هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد فالح الساري والسيد عبد الجبار العبادي الآن أتوا من اجتماع التحالف وخضنا معهم مفاوضات أرجو أن تتحدثون بما يسمعون به إخوانكم وأخواتكم.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

هذه الفقرة بعد مناقشات طويلة مع الأخوة في اتحاد القوى والتحالف الوطني وكان مطلب إتحاد القوى نسبة 40% والتحالف الوطني كان رافض لوجود أي نسبة تذكر وبالتالي نحن طلبنا من الأخوان في اتحاد القوى أن لا تذكر نسبة إلا أن يكون اتفاق مع التحالف الوطني لذلك نحن داخل اللجنة المالية لم نتوصل إلى اتفاق عام وهذا مقترح مقدم من اتحاد القوى ونحن نحترم المقترحات التي تقدم من بعض القوى السياسية، النسبة التي تفاوضنا عليها 30%  لكن يقولون هذه النسبة قليلة ولا تمثل وجودهم ووصلت إلى (35%) ولم نصل إلى اتفاق داخل اللجنة على هذه النسبة.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

اعتقد وضع النسبة بهذا الشكل فيها إشكال وحتى وضعها في القانون ما كان محل اتفاق، فأما أن يكون نقاش أو اتفاق ممكن يسبب مشكلة في القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترحون

– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-

التصويت والتمرير في هذه المادة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

التباحث في موضوع النسبة تحالف القوى طلبوا نسبة 42% والأخوة في التحالف الوطني قالوا يوجد نص أصلي في العام الماضي وهذا تحدثنا به معهم انه النص موجود في الموازنة الماضية النسبة 30% ومقتبس من موازنة  العام الماضي تم إضافة نسبة 5% لان هذا لا يمثل فقط مكون سني هذا يمثل مثلما تحدثت به السيدة النائبة هذه 35% للمناطق التي شهدت عمليات عسكرية التي فيها كل المكونات وحتى مكون شيعي فيها يعني في تلعفر فيها مكون شيعي وصلاح الدين فبالتالي هذه 35% لأبناء المناطق المحررة ليست لمكون واحد، سيادة الرئيس موضوع النسبة فيه مشكلة إما ما وصلنا له قبل الدخول إلى القاعة وصلنا إلى 33% مع الأخوة في التحالف الوطني والرأي لما يراه المجلس.

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-

رأيي هذه (30 و 50) يزيلوها حتى وان كتبتم( 5% ) لا تعطونا.

– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-

الفقرة الأولى انه الأخوة إلي قبل أيام طالبوا إضافة الحشد العشائري إلى قانون الحشد الشعبي الفقرة الأولى تضمن حقوقهم ومستحقاتهم المالية هذه إذا كانوا فعلاً حريصين أن يعطون لهؤلاء الحشد العشائري رواتبهم. القضية الثانية ذكر أي نسبة ليس له علاقة بقانون الموازنة نرفضها جملة وتفصيلاً.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نحن قطعنا شوط طويل وحققنا اتفاق جيد في النقاط السابقة، أرى أنه يوجد ارتفاع في حدة المزاج بين الفرقاء مما يدعونا إلى تأجيل الجلسة ليوم غد لضمان اتفاق بدرجة أعلى وأكبر أفضل حتى نخرج متفقين.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

طالما تحالف القوى العراقية أعلن في جلسة سابقة بأنه رافض هذا القانون فأنا اقترح على أخوتي في التحالف الوطني أن يخرجوا خارج القاعة ولا نريد أي نسبة في قانون الحشد الشعبي لأنه أساساً رافضين هذا القانون ولن تطبق النسبة المطلوبة لنا، نحن الآن هذه رسائل تطمينية للشعب ولكن أخواننا في مجلس النواب لا يريدون الإنصاف لأن أخوهم الأكبر لا يريد إنصاف الأخ الأصغر.

– النائب عواد محسن راضي العوادي:-

بعيدا عن المجاملات أولاً، قانون الحشد الشعبي لكل العراقيين ثانياً، إذا نريد نضمن أبناء العشائر والمتطوعين في المناطق المحررة هم بواقع الحال موجودين سواء بهذه النسبة أو بأكثر من هذه النسبة، إدخال قانون الحشد ضمن الموازنة يجعله بعيداً عن الواقع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلنا إلى مرحلة متقدمة مثل ما ذكر أستاذ عمار وما بقى إلا بضعة مواد وهذه المادة الأخيرة التي تثير جدل وبإمكاننا أن نحسم الموازنة هذا اليوم ولا اعتقد أن هناك نفس مغالب موجود، نمضي بالاتجاه الذي نتوافق فيه وان نمضي بعملية التصويت بما يحقق مصلحة الجميع.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-

فيما يتعلق بحديث أستاذ صلاح الجبوري فيما ذكرهم بالأخ الأكبر أو أنهم لن يعطون لن نحصل على حصة المكون حسب التمثيل السكاني إننا قلنا وملتزمون بما نقول أن جميع مكونات الشعب العراقي ممن قاتل وتصدى لداعش وحارب الإرهاب ستكون لهم نسبتهم الحقيقية وبالتأكيد سيأخذ كل مكون نسبته بدون أي غبن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أسأل اللجنة هل توجد إمكانية للتوصل لكي نتخذ القرار.

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

اليوم هو إقرار قانون الموازنة الاتحادية وواضح تماما وصلنا إلى موضوع السياسة وكان لنا تحفظ على قانون الحشد وقلنا يا إخوان القانون فيه بعض المؤشرات الطائفية واليوم تقولون لا سوف نثبت لكم أن قانون الحشد ليس طائفي، ادعوا التحالف الوطني أن يثبت ذلك أمام الشعب العراقي، أما موضوع النسبة والتناسب سأقولها بصراح إن كانت 5% عليكم أن تعطوا 5% إن كنا تحالف وندعي الوطنية والاعتراف بالآخر وان كانت 50% أعطوا 50 وان كانت1% الأقلية عليكم أن تعطوا من اجل المواطنة الحقيقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكرا نحتاج في هذه الفقرة إلى أجواء اهدأ وطريقة أخرى غير هذه الطريقة طريقة حوار هادئة وبالتالي قد نجد أنفسنا مضطرين إلى التكملة يوم غد لأنه يبدو الحوار ليس بأصل النص إنما الحوار عن مسائل عديدة أخرى.

– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-

الحشد الشعبي تكون بفتوى المرجعية الدينية من أجل تحرير الأراضي من احتلال داعش، وأنا اعتقد اليوم النسبة التي تعمل على وحدة الصف العراقي إذا زادت فاعتقد أن زيادة النسبة وإرضاء الأخوان من الطرف الآخر في مناطقهم أو المناطق الأخرى لا اعتقد تضر، المرجعية ونحن مع رأي المرجعية باحتواء الجميع وإرضاء الأخوان بالتصويت عليها من أجل أن نعبر إلى المرحلة الأخرى وهي تحرير العراق.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقولون بشأن المقترح الآتي نمضي على المواد الأخرى قبل أن نصوت على القانون بالمجمل.

إذن السيدات والسادة ترفع الجلسة ليوم غد الساعة واحدة.

رفعت الجلسة الساعة (11:45) مساءً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com