محضر جلسـة رقـم (9) الثلاثاء (7/2/2017) م

عدد الحضور: (180) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزه صالح خضر:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نبارك للسيدات والسادة أعضاء المجلس تأهيل القاعة وإستئناف العمل فيها، وان شاء الله تكون عتبة خير في مزيد من الإنجاز فيما يحقق مصلحة المواطن العراقي، وإذا جاز لنا لنا قول شيء فالشكر والتقدير للجهود التي بُذلت في سبيل التأهيل والأداء المميز من قبل كادر مجلس النواب على رأسهم السيد الأمين العام وكالة والسادة (عمر صفاء، علي مصطفى احمد، عصام ناصر عبد الحسين، خلدون عبد الفتاح، احمد نجم)،  نود أن نذكر مسألة قد تكون مهمة وهي نموذج لحالات لابد من التركيز عليها ان المبلغ الذي كان مرصوداً لتأهيل القاعة سابقاً كان يبلغ (6,250,150,000) دينار، تمت أعمال التأهيل الحالية وبجهود من قبل دوائر المجلس حصراً دون الإحالة ما كلفته (150) مليون دينار فقط، عدا منظومة الصوت، وهذا يعني أن نسبة الانجاز هي (10%) من مبالغ الإحالة السابقة، بالقياس لمشاريع عديدة من الممكن إنجازها بكلف وبإدارة ذاتية. شكراً جزيلاً.

أن تحديد مواعيد الإستجواب للسادة المسؤولين التنفيذيين فيما تم تقديمه من طلبات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نحن الآن في طور تحديدها وسيكون يوم الخميس المقبل الإعلان بشكل نهائي، عدد الطلبات التي قدمت وأستوفت الإجراءات الشكلية والموضوعية سبع طلبات، نحن الآن باشرنا بعملية التحديد ولكن لإتمامها كاملةً سيتم الإعلان عنها بشكل كامل، وسيُعلم المجلس الموقر بالمواعيد بهذا الخصوص.

*الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية للسادة البدلاء.

السيدات والسادة أعضاء المجلس نود أن نثبت ملاحظة بهذا الخصوص أننا لدينا طلبين مقدمين بشأن البدلاء، الأول بديل عن النائب (عبد العظيم العجمان) رحمه الله، والطلب الثاني بديل عن النائب (قاسم الاعرجي) الذي تم أستئزاره، وهناك طلبات عديدة متضاربة بكلتا الحالتين إرتأت رئاسة المجلس دراستها وأيضاً تحال هذه الفقرة الى يوم الخميس لغرض تأدية القسم لغرض إزالة الإشكال الحاصل وفق الأسس القانونية بهذا الاعتبار، لأن هناك معيارين لغرض تقديم طلب البديل الاول من ذات المحافظة، والثاني حسب رأي المفوضية من ذات الكيان الذي ينتمي إليه الشخص، نحن ننتظر الرأي القانوني النهائي بشأن رفع الجدل بخصوص الطلبات المقدمة والفقرة هذه ستكون يوم الخميس القادم.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

يؤخذ بالاعتبار تعديل الفصل الاول او الفصل الثاني حسب التسلسل.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-

يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-

يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، عدلنا التسلسل وهذه المادة (6).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-

فيما يتعلق بهذا النص الذي ورد في البند (خامساً) يقول (في حالة رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرار المجلس أمام محكمة البداءة)، نحن قلنا حتى في الجلسة السابقة قرار المجلس هو قرار إداري، وعندما يطعن به امام محكمة البداءة، محكمة البداءة هي محكمة موضوع وليست محكمة قانون تتولى تدقيق الإعتراضات التمييزية او التدقيقات التمييزية، ولذلك من باب أولى حقيقة يجب ان يوجد طعن للقرار الاداري ومن ثم إذا كانت هناك طعون من الممكن الطعن بها أمام محكمة الإستئناف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو المقترح؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

المقترح فقط المجلس أجعله ينعقد برئاسة قاضي، ومن ثم قرارات المجلس يُطعن بها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا أمر بالبداءة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي بدلاً من (البداءة) تصبح (الإستئناف).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نعم، بصفتها التمييزية، أمام محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة.

 

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

لا مانع لدينا، لكن نحن عندما ذهبنا الى محكمة البداءة إعتمدنا على قانون المرافعات المادة (31) الفقرة سادساً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخذاً بالاعتبار الملاحظة التي تم ذكرها بإبدال كلمة (البداءة) بـ(الاستئناف) بصفتها التمييزية.

التصويت على المادة (6) مقترح التعديل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة حذف المادة.

(تم بالتصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (7) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7) مقترح التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (8) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.

(تم بالتصويت بالموافقة).

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

التعديل المقترح تحذف هذه المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة حذف المادة.

(تم بالتصويت بالموافقة).

إذن يُعدل التسلسل.

– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-

يقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (9) بعد تعديل التسلسل.

– النائب علي محمد حسين علي الاديب (نقطة نظام):-

بالنسبة للمقترح ربط موضوع النقابة بعدد الجامعات، علماً بأنه الجامعات الموجودة لدينا في العراق في كل محافظة شكل من الاشكال، أي بعض المحافظات توجد بها جامعات تحتوي (23) كلية، بعض الجامعات يوجد بها (16)، بعضها(10)، فلا يمكن لأن لو نأخذ بنظر الاعتبار المنتسبين للنقابة وليس الجامعات، فكل منتسب صاحب شهادة عليا يمكن ان ينتسب لهذه النقابة، أما توزيعهم على الجامعات الأهلية أو الحكومية أمر غير وارد، فلذلك أنا أوصي بعدم التصويت على المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن الآن يوجد لدينا نص أصلي ومقترح اللجنة وإستمعتم الى وجهات النظر.

الآن التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

النص الاصلي للمادة (9)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

إذن أُخذ بالنص الأصلي كما هو في مشروع القانون، هو لم يضيف شيء، لم تتم إضافة إي شيء جديد، يوجد نص ويوجد مقترح والمجلس هو الذي يقرر.

– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-

يقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إضافة مادة بمقترح اللجنة التي هي المادة (10) وهي مادة مضافة، اللجنة هل يوجد لديكم ملاحظة؟ تفضلوا.

– النائب جمال احمد محمد كوجر:-

هذه المادة تتعلق بالمادة التي تم حذفها وعدنا الى النص الاصلي فتحصيل حاصل يجب ان نحذف هذه المادة ايضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، سبق وأن أقر المجلس النص الأصلي في المشروع ورفض مقترح التعديل، هذا المقترح مرتبط بالمادة التي تم رفضها وبالتالي نعرضها أو اللجنة تقوم برفعها أصلاً.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

بالنسبة للمادة (9) إذا رجعنا الى الأصل سوف تتعارض مع إضافة المادة، أرجو الإرجاع الى التعديل المقترح للمادة (9) وإضافة المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن اللجنة، هل تسحبون مقترح التعديل للمادة. إذن اللجنة تسحب مقترح التعديل بإضافة مادة جديدة.

 

– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-

كل كلمة (مؤتمر عام) يجب ان ترفع من نص القانون لأنه يحدث تعارض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ بنظر الأعتبار اللجنة أثناء قراءة النصوص.

– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-

يقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على أصل المادة (11)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد حمزه جار الله الشمري:-

يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن هذه المادة المقترحة أيضاً ترفعها اللجنة. السادة المصورين، شكراً جزيلاً لحضوركم إذا تتفضلون.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي ( نقطة نظام):-

إذا لم يتحقق نصاب الهيئة فبعد اسبوع ينعقد الاجتماع بأي نصاب، أي أن النصاب يصدق حتى على الــ (5) اعضاء، حتى على الـ (3) اعضاء، هذا مفتوح، يجب ان نضع حد أدنى مثلاً ربع أو ثلث، أما بأي عدد أي بثلاثة أعضاء يتحقق المعنى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، تفضلوا، هل لديكم رأي؟

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

إذا لم يتحقق النصاب المؤتمر العام الاستثنائي بعد مرور ساعة من الوقت المحدد يعقد الاجتماع في الاسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحدد، والاجتماع مهما بلغ عدد الاعضاء، نحن حذفنا المادة (9) ورجعنا الى الاصل، معناها تسلسل المادة (11-12) إذا ترجع على الأصلي سوف تتعارض مع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل رأي اللجنة مع المقترح؟

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

نعم، رأي اللجنة مع المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الآن التصويت على أصل النص المادة (12) في مشروع القانون، اللجنة أرجو أن يتم التركيز على الإشكالية التي تم ذكرها وكيفية حلها.

– النائب زانا قادر سعيد سلطان (نقطة نظام):-

القواعد العامة والمبادئ العامة القانونية تقول لا تنعقد الجلسات إلا بوجود الأغلبية، فكيف يجوز أن يكون الإجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء، هذه مخالفة لكل مبادئ القانون، وهذه سابقة لا توجد في أي من القوانين العراقية، يرجى رفع هذه الفقرة بالكامل.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-

أنا لا أتحدث عن مادة أو مادتين في القانون، أنا أتحدث عن مجمل القانون والتعديلات المقترحة التي قدمتها اللجنة والتي أوقعت القانون بصورة عامة في إشكاليات، لذلك أقترح أن نتوقف إلى حد ما وصلنا إليه عن التصويت وتذهب اللجنة لإعادة النظر في باقي مواد القانون ويتم التصويت في الجلسة اللاحقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نرى رأي اللجنة بعد ذلك.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-

أنا عضو في عدد من الجمعيات سابقاً وحالياً، النصاب يتحقق بالنسبة لمجالس الإدارات، نعم مجلس الإدارة يجب أن يتحقق النصاب كي يتم الإجتماع ويكون كامل أما في الهيئات العامة أحياناً لا يمكن أن تحقق نصاب، لذلك كل الجمعيات تعمل بذلك، تعقد إجتماع أول ومن ثم تدعو إلى إجتماع ثاني وفي الإجتماع الثالث مهما يكن النصاب بالنسبة للجمعية يعتبر إجتماع ويبدأ بقرارات ويتخذ القرارات المناسبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة ما هو رأيكم بما يتم ذكره؟ حتى نتخذ توجه.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-

حذف وتعديل المادة (9) أربك القانون من حيث المضمون في الفقرات التالية، والصياغة القانونية في الفقرات التالية تتناسب مع المادة المقترحة، بالتالي نتمنى أن يتم تأجيل التصويت على الفقرات التالية لحين إعادة الصياغة لكي يخرج القانون بصورة قابلة للتنفيذ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة ماهو رأيكم فيما يتم تقديمه وذكره من مقترحات؟

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

نحن بالنسبة لنا كلجنة مؤسسات المجتمع المدني متمسكين بمقترح اللجنة من المادة (9)، أنا سبق وأن قلت أن قمنا بإلغاء مقترح اللجنة سوف يحصل تعارض في القانون، لهذا نرجع إلى المادة (9) نقوم بالتصويت على المقترح من قبل اللجنة، ثم تقوم اللجنة بحل هذه الإشكاليات الموجودة في القانون.

 

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أنا لا أحل المشكلة ولكن أقول هناك مسألة لابد من بيانها، النصاب وعدم النصاب يستمد شرعيته من النص القانوني، فماذا يقول القانون؟ هذا هو الأساس، فإذا كان القانون يقول يتحقق في مسألة معينة أنا أركن إلى هذه المسألة سواء كان تحقق العدد أو لم يتحقق وبخلاف ذلك أي عكسه صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا كلام صحيح. اللجنة الآن نحن نصوت على المادة (12)، إذا صوتنا على أصل النص هل هناك من مشكلة؟

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

سيدي الرئيس بالنسبة لمادة (12) سوف تعارض المادة السابقة من المادة (9).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأعضاء اللجنة رأيها الآتي. كيف نستطيع تجاوز الموضوع، إما نؤجله أو نحسم الموضوع.

– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع (نقطة نظام):-

المادة المقترحة التي تم التصويت عليها تقول (لا يعد إجتماع المؤتمر العام قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء) وتم التصويت عليها، هذه المادة تتعارض معها التي تقول (يعد هذا الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين) فهذا النص سوف يتعارض مع نص المادة السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نبحث عن إجراء نحل به المشكلة.

– النائب عمار طعمه الحميداوي:-

نفس الأصل يمكن التصويت عليه لكن بإضافة قيد على أن لا يقل عن ربع أو ثلث الأعضاء المسجلين، يعني لا تبقى النهاية مفتوحة لأن طلب عقد إجتماع استثنائي هو يتطلب توقيع (50) عضو، فيكف يمكن أن نصوت على مضامين تطرح في هذا الاجتماع الذي عقده يطلب (50) عضو وب(5) أعضاء بحسب إطلاق النص، أنا أقول على أن لا يقل عدد الأعضاء في الاجتماع الاستثنائي عن ثلث أو ربع عدد الأعضاء المسجلين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة التعليم.

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-

بما أن هذا القانون يخص الأكاديميين العراقيين كلجنة التعليم العالي، وبعد إلغاء مقترح اللجنة نحن نفضل كلجنة تعليم عالي أن نؤجل التصويت إلى أن نراجع كل المواد من مادة (11) إلى النهاية، نراجعها وبعدين نرجعها إلى التصويت يوم الخميس القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة مؤسسات المجتمع المدني، هل تتفقون حتى نمضي؟

 

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

لا مانع لدينا سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن بطلب من اللجان المعنية تأجيل عملية التصويت ونستأنفها إلى المادة التي وصلنا لها وهي المادة (12)، وندعو اللجان المختصة لإزالة التعارض والتناقض الموجود ويقدم يوم السبت على جدول الأعمال.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية).

– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب محمد حمزه الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائبة فردوس ياسين العوادي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب رشيد عبود الياسري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.

– النائب محمود صالح الحسن:-

هذا القانون مفيد جداً، وينبغي ويجب أن يشرع في وقت سابق لهذا الوقت، ولكن الحمد لله عُرض اليوم أو باشرنا في تشريعه، ولكن نصوص مقترح هذا القانون قد وردت أو ترد في كل سنة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات السابقة (2015،2016،2017)، (تلتزم الوزارات بتعين نسبة لا تقل عن (5) أو (10) أو إلى آخره)، نحن نعلم أن مخالفة الموظف العام للنصوص الصريحة والمخالفة الواضحة للنصوص الصريحة طبعاً تنهض لأن تلقى عليه أو يعاقب إدارياً ويعاقب إنضباطياً وفق قانون انضباط موظف الدولة، ولكن لو تساءلنا تراكم هذه المخالفات منذ ثلاث أو أربع أو خمس سنوات هل تم معاقبة موظف لعدم تطبيق هذا النص أو أحكام هذا النص؟ وذلك بتوجيه عقوبات إنضباطية صارمة، الجواب كلا. إذن وجب علينا أن نضع نصوص أكثر صرامة، بحيث تلزم الموظفين والمسؤولين في دوائر الدولة بتطبيق أحكام هذا النص لا يكون حقيقةً كالنصوص السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن لديك إعتراض من حيث المبدأ.

– النائب محمود صالح الحسن:-

كلا أنا لم أعترض، إنما أطالب بزيادة النصوص الصارمة لمشروع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ممكن في التعديل.

– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-

نحن مع إيجاد فرص للتعين لحملة الشهادات العليا، كون أن الواقع في المجتمع وجود عدد كبير من الشهادات العليا بدون تعيين، لكن في نفس الوقت المفروض وزارة التعليم العالي تنظم المدخلات والمخرجات لحركة قبول طلبة الدراسات العليا أنسجاماً مع عدد الطلبة الداخلين للكليات، طبعاً واقع الكليات اليوم فيه زحمة من حملة الشهادات العليا، المفروض النسبة تكون بالنسبة للكليات العلمية، أنا مع التعيين، لكن على وزارة التعليم أن تخطط لحل هذا الإشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً للجان المختصة، النقاش يكون في القراءة الثاني.

*الفقرة خامساً: سؤال شفهي موجه إلى السيدة أمين بغداد. (النائبة حنان الفتلاوي).

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-

في الجلسة السابقة تم التصويت على تشكيل لجنة فيما يخص التجاوزات على قناة خور عبد الله الملاحية وما نلاحظه خلال هذه الأيام أصبح الموضوع هو موضوع رأي عام وهنالك ردود أفعال من مجلس الأمة الكويتي على هذا الموضوع ولم نرى لهيأة الرئاسة أي رد فعل على هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى، سيدي الرئيس دعني أُكمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا النقطة الأولى لا تتجاوزها، لا تتجاوز النقطة الأولى أنت ذكرت مسألة قمنا بمناقشتها في الجلسة الماضية وطالبنا من الكتل السياسية تقديم مرشحين بعد تصويت المجلس على تشكيل اللجنة وإلى الآن رئاسة المجلس إستلمت فقط ثلاثة مرشحين من الكتل لعضوية اللجنة هم النواب (جبار عبد الخالق العبادي، النائبة فاطمة سلمان، والنائب جمال عبد الزهرة) وننتظر من الكتل السياسية تقديم مرشحين لغرض إعتمادهم في هذا الجانب.

– النائب مازن صبيح ظاهر عواد المازني:-

هذه اللجنة ليست لجنة سياسية وإنما هي لجنة مهنية وهناك أعضاء مجلس النواب طالبوا بهذا الموضوع وهيأة الرئاسة هم أعرف بهذه الشخصيات والنواب، لذلك نطلب من هيأة الرئاسة أن تتجاوز الروتين السابق في قضية رؤساء الكتل وهناك قائمة من الأسماء قُدمت الى هيأة الرئاسة وفيها عدد كبير من الشخصيات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدمت قائمة من قبل النائب مازن المازني لكن لا يحق للنائب أن يقدم أسماء نواب آخرين، الأمر موجه الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لترشيحهم لعضوية هذه اللجنة وإستلام الطلبات بهذا الخصوص. ننتهي من هذه الفقرة وبعدها نسمع نقاط النظام، ولكن ننتهي من فقرة السؤال الشفهي المقدم وقد وجه السؤال في تاريخ 23/1/2017 بتحديد موعد لحضور السيدة أمين بغداد لجلسة مجلس النواب الموافق يوم الثلاثاء 27/1/2017 لغرض الإجابة شفاهاً على سؤال السيدة حنان سعيد محسن الفتلاوي ووصل الى مجلس النواب في يوم 30/1/2017 (بخصوص تحديد موعد لحضورنا جلسة مجلس النواب نود إعلامكم بوجود تعارض بين الموعد المذكور والدعوة الموجهة لزيارة العاصمة عمان للفترة من 5-7 من الشهر القادم، لذا يرجى التفضل بالموافقة أن نسبتم على تحديد موعد جديد للحضور).

السيدة النائبة، أن السيدة أمين بغداد تطلب تأجيل الحضور للإجابة على السؤال الشفهي، لا مانع لدى الرئاسة من تحديد موعد آخر.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أبتداءً شكراً على تحديد الموعد لجلسة اليوم، القرار متروك لجنابكم على أن يتم إبلاغي قبل الموعد المحدد للإستعداد للسؤال وعلى أن تكون الجلسة قريبة وليست بعيدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يكون ذلك.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي منطلقة من المادة (43) من الدستور بحق الحديث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل ممكن للسيدة النائبة قراءة نص المادة؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب والرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي متحدث إذا أتى عليه الدور أن يتحدث بحرية تامة وهذا لا يعني إقحام مادة جديدة أو الحديث عن أي شيء جديد.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذه ليست مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، دعيني أوضح مسألة، في الجلسة الماضية تم إثارة موضوع والمجلس ذهب الى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الحكومة فيما إتخذت من قرارات بشأن خور عبد الله وصوت المجلس على تشكيل اللجنة وقلنا لكي تباشر عملها لابد من وجود أعضاء وطالبنا المجلس ولا زلنا بتقديم أسماء لعضوية اللجنة، لذا أرجوكم اللجنة تتشكل وتقدم تقريرها ويناقش التقرير داخل المجلس وهذا إقحام لمادة في جدول أعمال نحن أقريناه.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذا موضوع مهم وإستراتيجي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا كان موضوع مهم وأردتم إضافته على جدول الأعمال عندئذ نقوم بمناقشته وليس فقط تتحدثين جنابك.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نحن قمنا بجمع تواقيع بإضافته على جدول الأعمال وبالتالي هذا الموضوع لا يترك مفتوح للزمن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجوكم لا مواد جديدة تضاف على جدول الأعمال.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

موضوع عام في محافظة بغداد طبعاً بخصوص بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأمنية بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية وطرد تنظيم داعش الإرهابية منها، توجد ثلاثة مناطق لحد الآن عوائلها لا تزال نازحة بالرغم أن بغداد آمنة ومحصنة أمنياً، ولكن للأسف اليوم هنالك أكثر من ثلاثة مناطق في حزام بغداد لا تزال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً لإهتمامك بوضع الناس، اللجنة الأمنية معنية بمتابعة هذا الجانب وإذا وجدتم ضرورة لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال فلابد من مناقشته بالتفصيل. إذا كانت نقطة نظام تتعلق بسير العمل.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-

أولاً: الموضوع يتعلق بالسؤال البرلماني، أن هذه التجربة لهيأة الرئاسة وفي البرلمان طبقت في هذه الدورة والسؤال البرلماني لم يكن موجوداً في الدورات البرلمانية السابقة، هذا من جهة، وهذا الجهد مشكور ولكن نحن نشعر بأن السؤال البرلماني يأخذ وقت من وقت البرلمان، المادة (61) من الدستور الفقرة سابعاً (أ) يقول (السؤال يوجه تحريرياً) ومواد النظام الداخلي من المادة (50-54) واضحة جداً بأنه هذه حلقات تأخذ وقت إضافي زيادة والمقترح كما يلي للجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تسمح لي على المبدأ؟ المادة (51) تفسرها جنابك التي تقول (تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة) ألا يعني ان هنالك سؤال تكون الإجابة عنه شفاهاً؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

من خلال التجربة كل الذين حضروا السؤال البرلماني الشفهي، كل الإجابات تأتي، لأن المسؤول يعطوه الأسئلة ويأتي يجيب ولا نستفاد منه، الإستفادة بالذهاب الى سحب الثقة من خلال السؤال التحريري وجمع الأدلة، هذه حلقات زائدة تأخذ من وقتنا ووقت البرلمان، السؤال الشفهي أصبح مجال لسجالات أخرى تحصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست حلقة زائدة، على كلٍ نحن ثبتنا مواعيد لحضورهم للإجابة على السؤال الشفهي وثُبتت المواعيد.

 

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

في البرلمانات الدولية وخاصة بريطانيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن السؤال الشفهي موجود في النظام الداخلي ويُطبق وفق السياقات.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-

نعم أنا معك، ولكن لينظم في يوم واحد كل الأسئلة حتى لا نذهب فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه مسألة تنظيمية مقبولة.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

مسألة تنظيمية تنظم في يوم واحد جميع الأسئلة الشفهية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1984، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

نحن في لجنة العلاقات الخارجية المحترمة ناقشنا هذا الأمر ووجدنا انه نحتاج الى وقت لدراسته، ما هي هذه الاتفاقية التي منذ سنة 1984 ونريد الآن في 2017 الإنضمام لها؟ لذا إسمحوا لنا وأعطونا فرصة كم أسبوع حتى نستطيع أن نعطيكم تقرير أن شاء الله بهذا الصدد.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-

أولاً: نقطة النظام تتعلق بالفقرة التي قبلها التي تتعلق بالسؤال الشفهي، كانت لي مداخلة في الجلسة السابقة مثلما جنابك وهيأة الرئاسة وضعت آلية لمناقشة موضوع الإستجواب، أنا أسأل فيما يتعلق بالسؤال الشفهي خصوصاً موضوع السؤال نفسه أو الجهة التي هي مسؤولة، هل هنالك جهة معينة تحدد هذا السؤال، وطبيعة السؤال، ومنطوق السؤال؟ هل من الممكن أن ينسجم مع القانون؟ أم لا؟

ثانياً: أن الجهات التي تُسأل محددة بالدستور، في بعض الأحيان وبعض الأسئلة لاحظنا انه يكون فيها تجاوز وصلت الى درجة مدير عام ويمكن أبعد منه، لذا المطلوب مثلما توجد هناك لجنة لتدقيق موضوع الإستجواب، أقترح أن تكون هنالك لجنة أيضاً لتدقيق موضوع السؤال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظة مهمة بصراحة ويمكن في رئاسة المجلس سوف نناقش فيما يتعلق بالسؤال كما ناقشنا الإستجواب، توجد عدة ملاحظات بخصوص عدد من الأسئلة المطروحة ولكن لا نريد أن نضيق على أنفسنا في ممارسة رقابية.

 

 

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

حرية التنظيم النقابي فصل كامل من قانون العمل الذي مع الأسف أقول الحكومة إقترحت أن يسحب من قانون العمل وهذا مثلمة في قانون العمل العراقي رغم ان قانون العمل هو من أرقى القوانين ومستهل من معايير دولية ولكن الحكومة أرتأت أن تفصل هذا الفصل وهذا حق دستوري وواجب علينا ان نمرر حرية التنظيم النقابي، بالتأكيد أن نتفق ونوافق على هذه الاتفاقية الدولية التي هي من واجب واختصاص لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العمل ممكن أن تشترك مع لجنة العلاقات الخارجية في دراسة هذه المواضيع؟

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

هذا الموضوع من إختصاص لجنة العمل أساساً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

قبل أن أبدأ بالتقرير حول قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين، حول الفقرة سادساً تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الحرية النقابية والحمايات، عندما أكملنا التقرير الثاني في نفس اليوم بتاريخ 31/1/2017 قد بعثناها الى لجنة العلاقات الخارجية، اليوم إستغربت بأنه قد تم تأجيل المناقشة.

تقرأ تقرير مقترح قانون أتحاد البرلمانيين العراقيين.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون أتحاد البرلمانيين العراقيين.

– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون أتحاد البرلمانيين العراقيين.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون أتحاد البرلمانيين العراقيين.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

طبعاً مقترح القانون جيد ويؤدي الى الإستفادة من الخبرات البرلمانية لمن عمل في هذه المؤسسة التشريعية لفترات طويلة سابقاً، وهي كأي نقابة أو منظمة من منظمات المجتمع المدني هدفها تطوير الكفاءات البرلمانية لدعم المسيرة الديمقراطية الحديثة في العراق، وتمكننا من الإستفادة من التجارب الديمقراطية الحديثة في العالم والدول العربية المجاورة وهو في النهاية لا يتطلب من الدولة أعباءً مالية كثيرة وهو يعتمد على المنح والهبات وما يتقاضاه من مجلس النواب مقابل تقديمه للخدمات الاستشارية.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

فيما يتعلق بهذا القانون وهو مقترح مقدم من عدد من الأعضاء، أنا قبل هذا أريد قليل من الوقت سيدي الرئيس فيما يتعلق بالكم والكيف.

الكم، دائماً يقولون تغيير ووجوه جديدة، نحن الأعضاء المتبقين من المجلس الوطني المؤقت الآن لا يتجاوزون الخمسة، من (100) لم يبقَ منا سوى (5)، من الجمعية لم يتبقَ غير (15) نائب، والآن لو تعدهم هم (15) ومن الدورة الاولى لم يبقوا إلا (40) نائب ومن الدورة الثانية لم يبقوا سوى (50) نائب أو (60) نائب، نحن هكذا اصبح لنا (80%) مجددين ولحد الآن وجوه جديدة وجوه جديدة، هذا اولاً.

ثانياً: مستقلين وحزبيين، شاهد الآن الأحزاب والكتل تقريباً من (30-40%) من الكتل يأتون بمستقلين و(60%) حزبيين وقالوا الحزبيين وقد سيطروا الحزبين، وقاموا الحزبيين وناموا الحزبيين.

أعرف هذا الكلام ينبغي أن يكون بإحصاء، سيدي الرئيس أرجو من جنابك أن تكلف دائرة البحوث والدراسات أن تُعد إحصائية من المجلس الوطني المؤقت والجمعية والدورة الاولى والثانية والثالثة عن حجم التغيير العددي في المجلس وعن حجم التغيير النوعي من حيث الصفة والاستقلالية، لكي لا يصبح الحديث مثل المودة، فليأتوا بوجوده جديدة، يعني ماذا افعل املئ باص من ساحة التحرير واقول من يريد ان يصبح عضو برلمان، تعالوا أركبوا تفضلوا، هل هو هذا الكلام ممكن؟ هل هي هكذا العملية السياسية؟ هكذا تُدار الامور؟ أنا أتصور بأن القضية بحاجة الى وقفة جادة في هذا الصدد، أتحاد البرلمانيين سيكون مجموعة من العاطلين عن العمل، يوجد ناس يكتسبون تجربة لمدة دورة أو دورتين وبعدها تقول له اذهب وكن متقاعد سيكون عالة على الدولة وعلى الميزانية العامة وكذلك أكتسب تجربة وتقول له لا أحتاج تجربتك أريد أن أستأنف من الصفر.

النقطة الثانية، أرجو ان يشمل المجلس الوطني المؤقت ليس فقط مجلس الحكم والجمعية في هذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول القريبة لنا وهذا القانون مهم ومفيد.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أنا أحببت أن أوجه سؤال إلى اللجنة؟ ماهي الطبيعة القانونية لهذا الإتحاد، هل هو مؤسسة مجتمع مدني؟ منظمة غير حكومية؟ أم هي بالعكس من ذلك؟ واذا كان الأمر كذلك أي أنها منظمة غير حكومية وبالتالي مؤسسة مجتمع مدني، فهنالك قانون ينظم هذه الإتحادات، وبالتالي يجب ان ينسجم وفق هذا القانون او الشروط التي نص عليها هذا القانون وهو رقم (12) لسنة 2011 على ما اعتقد او 2012، هذا أولاً.

أما إذا مؤسسة حكومية يعني لا تنطبق عليها مؤسسات المجتمع المدني فأيضاً لها وضع خاص لا بد من إيضاحه في هذا القانون، لذلك أنا أؤكد ما هي الطبيعة القانونية لهذا الاتحاد؟ ما هو التوصيف القانوني؟ لكي في ضوءه أضع الشروط  التي تنطبق على الاعضاء، الشروط التي تنطبق على اللجنة او الهيأة الإدارية التي تدير هذا الإتحاد أو رئيس أو نائبي هذا الإتحاد، في ضوء ذلك أنا أقرر.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم:-

القانون مهم لأن كل من أنهى دورته واصبح خارج هذه المؤسسة يعلم مدى أهمية هذا القانون ومدى ضرورة الإستفادة من هذه الخبرات، قبل قليل نحن قرأنا قراءة أولى لمشروع قانون أو مقترح قانون الكفاءات وذوي الشهادات العليا، حقيقةً النائب أيضاً أو عضو مجلس النواب وطبعاً أنا في هذه النقطة أيضاً سوف أوضح الآلية كيف، عندما ينهي أربع سنوات في لجان برلمانية متخصصة ويعمل مع السلطة التنفيذية يحصل على خبرة عملية مهنية من المهم ان تستفاد من هذه الخبرة الموجودة لدى عضو مجلس النواب، القانون يحتاج الى إعادة نظر ودراسة أعمق لفقراتها لضمان مسألتين:

المسألة الاولى، حقوق النائب وعضو مجلس النواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية؟.

المسألة الثانية، كيفية إستفادة السلطة التنفيذية او حتى مجلس النواب العراقي من هذه الخبرة، وحقيقةً كل من ينتمي كعضو في اتحاد البرلمانيين عليه ان يدفع هذه الاشتراكات ومقابل ذلك على الأتحاد أيضاً أن يعمل جاهد من أجل ضمان حقوق هذا العضو، وهنا حقيقةً اود أن أقول ممكن أضافة فقرة وهي أنه تكون هناك آلية محددة لإختيار من بين هؤلاء الأعضاء من هم يستطيعون ان يقدموا الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة بعد إجتياز إمتحان ما.

بالنسبة للنائب الذي ينهي دورته ايضاً لا بد مقابل ذلك أن يحصل على حقوق ينسجم مع ظروفه كونه قد أصبح في مكان دبلوماسي وعمل في السلطة التشريعية كأعلى سلطة في الدولة، حقيقةً إنتقادي ولو أوثمن عمل اللجنة لكن لدي ملاحظة أبديها على التقرير، التقرير فقط كان مجرد تغيير بعض المصطلحات او العبارات دون الخوض في إنضاج مقترح مشروع القانون بالشكل الذي يخدم العضو الذي ينهي دورته البرلمانية.

بالنسبة لمالية الاتحاد فقرة (ج) ما يوفره مجلس النواب، أعتقد تحديد نسبة محددة لأتحاد البرلمانيين وتحديد أوجه الصرف أيضاً بالنسبة لهذا الاتحاد تكون أفضل لأنها سوف تكون لها إلزام قانوني وفي نفس الوقت سيكون لها إلزامية على وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

كل المقترحات التي طرحت سوف نأخذها بنظر الاعتبار وأرجو من السادة الاعضاء من لديه أي مقترح او تعديل أبعثوه الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني وشكراً للجميع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة المختصة ونستأنف عملية التشريع.

*الفقرة ثامناً: تقرير لجنة حقوق الانسان حول مخيم (الهـــول).

بطلب من لجنة حقوق الانسان بتقديم تقرير حول مخيم (الهول) طلب التأجيل، لا مانع لدى الرئاسة بالتأجيل وكذلك الفقرة تاسعاً تؤجل.

ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com