لجنة الأمن والدفاع تناقش اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

عقدت لجنة الأمن والدفاع اجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 22/2/2017 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في مقر اللجنة اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، فضلاً عن مقترحات وتعديلات السادة اعضاء اللجنة بشأن مشاريع القوانين التي احيلت اليهم ومنها قانون وزارة الدفاع وقانون إقامة الأجانب وقانون جهاز المخابرات الوطني وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم.
كما ناقشت اللجنة كتاب مكتب السيد رئيس الوزراء المتضمن المشمولين بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005، بالاضافة الى مقترح النائب صباح الساعدي الخاص بتعديل مشروع قانون وزارة الداخلية.
بدورها تدارست اللجنة كتاب النائب اسكندر وتوت المتضمن طلب تحويل أصحاب شهادة البكلوريوس من العسكريين الى الوظيفة المدنية، فضلاً عن كتاب مكتب رئيس الوزراء بخصوص تدخل السادة النواب في عمل جهاز المخابرات.
وبحثت اللجنة كتاب مجلس محافظة صلاح الدين بشأن الوضع الأمني في المحافظة، بالاضافة الى اصدار مقترح مشروع قانون باعادة الضباط المحالين على التقاعد المدرجة أسماؤهم ومناصبهم في الكتاب السيد الأمين العام لمجلس النواب بعدم ممانعة السيد رئيس المجلس .
ونوقش في الأجتماع طلب النائب عدنان الأسدي الخاص بارتباط محاكم قوى الأمن الداخلي في الدائرة القانونية ،فضلاً عن كتاب مكتب النائبة زانا سعيد خضر المتعلق بمذكرة منظمات المجتمع المدني في محافظة أربيل .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com