محضر جلسـة رقـم (38) الثلاثاء(17/11/2015) م

عدد الحضور: (205) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن نبدأ في عملية التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الرئاسة في إجتماعها أخذت بالاعتبار الطعن أو الملاحظات التي تقدم بها ممثلي الأقليات أو ممثلي المكونات وبناءً على إعتراضهم وهم حتى هذه اللحظة مقاطعين جلسات المجلس وحرص المجلس على أن يستأنفوا حضورهم وأن يمضوا مع زملائهم السيدات والسادة أعضاء المجلس لإتمام القضايا الأساسية والمهمة حصل التوجه الآتي والرأي ما يراه المجلس، والتوجه هو الآتي: أن مجلس النواب يستصدر قرار بإتباع الإجراءات اللازمة لتعديل القانون بما ينسجم مع الدستور وبما يتفق مع حفظ حقوق المكونات التي أشار لها الدستور وان المجلس يمضي باتجاه أتباع الإجراءات اللازمة لتعديل القانون بما يتفق مع الدستور وبما يضمن حقوق المكونات والأقليات. فهل نمضي باتجاه هذا القرار وسوف اقرأ صيغة القرار وبالإمكان الاطلاع عليها أو بالإمكان توزيعها حتى بعدها يتخذ المجلس القرار الآتي:-
إستناداً إلى مواد الدستور الضامنة لحقوق والحريات وتأكيداً على حرص مجلس النواب على تمتع مكونات المجتمع جميعها بما كفله الدستور من هذه الحقوق وهذه الحريات قرر المجلس ما يلي: (اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية والمادة (26) منه بما ينسجم مع الدستور وحقوق الأقليات في المجتمع العراقي) فهل نمضي باتجاه التصويت على صيغة هذا القرار؟ أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة هذا القرار، ممكن تصويت الكتروني.
مرة أخرى الصيغة (اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديداً المادة (26) بما ينسجم مع مواد الدستور وتحديداً المادة (2) وحقوق الأقليات في المجتمع العراقي) التصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).
إذن حصلت موافقة المجلس على صيغة القرار الذي تم قراءته الآن وبدورنا ندعو ممثلي الأقليات للحضور إلى جلسات المجلس لغرض المساهمة في الفقرات الأساسية المهمة وبدوره مجلس النواب سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون لاحقاً بما ينسجم مع الدستور والمادة (2) وبما ينسجم مع حقوق الأقليات قي المجتمع العراقي.
– النائب احمد عبد الله عبد الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة نظام تتعلق بقانون مؤسسة الشهداء، سبق وأن اطلع المجلس على القراءة الثانية واتفقنا على أن الشهداء لا يمكن أن نميز بينهم وأن دماء العراقيين هي متساوية، اليوم في هذا القانون هنالك إجحاف كبير لشريحة كبيرة تم استهدافهم من قبل داعش فالقانون لم يتطرق إلى هؤلاء الذين تم إعدامهم من قبل داعش في محافظات كثيرة مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين ومناطق كثيرة، يجب أن يكون هنالك إيقاف لهذا القانون ويجب حل هذا الإشكال قبل إقراره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب رأي من قبل رئيس لجنة الشهداء وسوف نأتي له ونسمع رأي لجنة الشهداء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني (نقطة نظام):-
بحكم الواقع أن البيئة العراقية تواجه عدد كبير من التحديات والمخاطر وتعاني من كوارث ودمار وخراب بكل المقاييس، لذلك رفعت لجنة الصحة والبيئة توصية إلى جنابك بإلغاء دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة وحصلت تثنية من قبل (127) نائب بتواقيع موثقة، لذا أطلب من جنابك أن يتم إدراج هذا الموضوع الهام على جدول أعمال هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للقرارات التي تتخذ بشأن الوزارات سوف نمضي باتجاه التصويت على ما يريده المجلس بناءً على الطلبات المقدمة ولدينا فقرات تصويت وبعد ذلك نمضي باتجاهها. كذلك قرار حظر المواقع الالكترونية يحتاج أيضاً إلى تصويت.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (129) من النظام الداخلي التي تقول (لكل عضو الحق في اقتراح بالتعديل والإضافة ويقدم التعديل مكتوباً قبل (24) ساعة من التصويت) قانون البطاقة الوطنية الآن لم يصوت عليه ولم يصبح قانوناً وهو الآن مسودة من الناحية القانونية، اليوم عندما يقرر مجلس النواب تعديل هذا القانون إذن هو ألزم الآن نفسه قبل أن يشرع القانون بتعديل هذا القانون ونحن فهمنا من صيغة القانون أنه سوف يعدل لاحقاً أي بعد صدور القانون، وأنا حسب قناعتي والرأي لجنابك أنه ما دام ألزمنا أنفسنا بتعديل القانون وهو لم يصبح قانوناً إلى الآن ورأي المجلس واضح وعلينا الآن ما دام القانون غير مطروح للتصويت وهنالك المدة التي نص عليها القانون التي هي (24) ساعة علينا الآن أن نعدل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب أولاً من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية إلى المنصة وبعد ذلك الحديث عن ما تم إثارته الآن في بيان وجهة النظر.
– النائب احمد عبد حمادي المساري (نقطة نظام):-
الكلام عن قانون الشهداء، ففي مقترح اللجنة المادة (4) كان مطلبنا أن يضاف إلى ثالثاً (حالات استشهاد للمشاركين في الحشد العشبي) أن يضاف لها (ومن متطوعي العشائر ممن قاتل الإرهاب) لكن لم تضاف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في أي مادة؟
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
المادة (4) الفقرة (ثالثاً) مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن يمكن تقديمها إلى اللجنة الآن أثناء عملية التصويت.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
حتى يستطيع مجلس النواب أن يأخذ قراراته المدى القانوني حول قانون البطاقة الوطنية نحن الآن صوتنا على القانون وهو في طريقه إلى المصادقة والمصادقة لم ينشر في الجريدة الرسمية لحد الآن، والطريقة الصحيحة هي بعد أن ينشر القانون بأن يأتينا تعديل من الحكومة بالنسبة للمادة (26) حتى نستطيع أن نعدلها أما اتخاذ أي قرار ضد قرار آخر فهو مخالف للدستور، الآن القانون يمضي للمصادقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي قرار؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
قانون البطاقة القانونية المادة (26)، الطريقة الصحيحة أن يأتينا التعديل من الحكومة بعد النشر حول المادة (26).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يلزم نفسه بناءً على هذا القرار بإتباع الإجراءات اللازمة لعملية التعديل وهذا الأمر بمشورة اللجنة القانونية وأيضاً لغرض إستئناف عمل المجلس وحضور كل المكونات.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
أولاً: لا يختلف اثنين على أهمية التصويت على قانون مؤسسة الشهداء ومثل ما تفضل الإخوة كنا نرغب في أن يكون هذا القانون لكل شهداء العراق وبالفعل بعد الشد والجذب داخل اللجنة توصلنا أن يكون هنالك ثلاثة دوائر الدائرة الأولى تعنى بشهداء ضحايا النظام السابق والثانية تعنى بشهداء الحشد الشعبي والأخرى تعنى بضحايا العمليات الإرهابية ولكن لهذا القانون يوجد قانون آخر مكمل له اسمه قانون شهداء ضحايا رقم (20) وقد وضعنا اللمسات الأخيرة له بمعنى أنه إذا صوتنا على هذا القانون اليوم قانون مؤسسة الشهداء نعطي رسالة سلبية للشارع، اليوم الكثير من شهداء العمليات الإرهابية ينتظر قانون رقم (20) وهو مكمل لهذا القانون واتفقنا مع هيأة الرئاسة عندما يكون التصويت يجب أن يكون القانونين معاً للتصويت حتى نعطي رسالة ايجابية.
ثانياً: أن السيد رئيس لجنة الشهداء لم يتواجد منذ فترة بسبب مرض والده، لذا نفضل عندما يأتي السيد رئيس اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي اللجنة وسوف نسألهم إذا يريدون أن يستأنفوا ومهيئين لهذا الأمر.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري (نقطة نظام):-
نحن نواب نمثل محافظات منكوبة، ليس من الصحيح عندما نطلب اللقاء بجنابك، موظفين في مكتب السيد رئيس مجلس النواب تطلب أن أبوح وأن أكتب في الورقة ما أريده من جنابك، لذا أعترض على هذه السياسة المتبعة في مكتب رئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وما هي علاقته بالموضوع؟ هذه ليست نقطة نظام.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
عندما آتي إلى مكتب جنابك وأطلب لقائك بأمور تستجد في محافظتي المنكوبة وأطلب اللقاء بجنابك، الموظفة تطلب مني أن اكتب بالورقة ماذا أريد من رئاسة المجلس؟ هذه السياسة ليست صحيحة فهنالك نواب يستطيعون أن يدخلوا على جنابك في أي وقت ونواب يطلبون اللقاء بجنابك ولا يُسمح لهم، هذه سياسة غير صحيحة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-
أن هذا القانون الذي ينص على أن يكون الشهداء من إخواننا وأبناءنا من الحشد الشعبي متجاهلاً البيشمركة الذين ذُبحوا من الوريد إلى الوريد، يجب أن يُدرج شهداء البيشمركة في هذا القانون.
– النائب رعد فارس الماس سلمان الحيالي:-
هنالك نقطتين أثيرت في المجلس:-
أولاً: فيما يخص شهداء الحشد الشعبي لكل المكونات، طبعاً أن هذا القانون شمل كل شهداء الحشد الشعبي لكل المكونات واعتقد أن الإخوة الذين اعترضوا لم يطلعوا ويقرأوا القانون.
ثانياً: فيما يخص تأجيل القانون، إخوتي الأعزاء في مجلس النواب إخواني أخواتي، هذا القانون تم مناقشته لليومين السابقين وهما يوم الأحد والاثنين تمت مناقشتهم بالكامل واللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على القانونين تماماً ونحن نقول في لجنة الشهداء أن كل الشهداء هم شهدائنا لا فرق بين هذه الشريحة وتلك والدليل على ذلك أن قانون ضحايا الإرهاب وقانون الشهداء وشهداء الحشد الشعبي أصبحوا كلهم ضمن قانون مؤسسة الشهداء ومن حيث الحقوق والامتيازات كلهم أصبحوا متساوين في الحقوق والامتيازات وكل ما هنالك أن طلب التأجيل انه البارحة ونحن في جلسة اللجنة عاكفين على إعداد القانونين، هيأة الرئاسة أبلغت السكرتارية أمس انه فقرة التصويت على مؤسسة الشهداء جاهز وإذا توجد لديكم نسخة أرسلوها لنا. إخواني الأعزاء أؤكد أن هنالك لا فرق بين القانونين، اليوم نحن نصوت بل نصر على التصويت على قانون مؤسسة الشهداء وذلك لأنه فيه مدة سوف ينتهي القانون في 1/3/،2016 لذا نحن ندعو كل الإخوة في مجلس النواب والأخوات على التصويت على هذا القانون لمصلحة للشهداء ولذوي الشهداء وكل ما هنالك القضية طباعية الإخوة في السكرتارية عاكفين على طباعة قانون ضحايا الإرهاب وغداً نطلب من هيأة الرئاسة درجه على جدول الأعمال للتصويت على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الحديث الآن بخصوص ما تم إثارته بخصوص شهداء البيشمركة وشهداء العشائر، هل يمكن تضمينهم في القانون؟ حتى نستطيع أن نمضي؟
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
طبعاً لدينا إخوة أثنين من ممثلي الكرد، البيشمركة أُضيفوا في قانون ضحايا الإرهاب فيما يخص الجرحى لأنه لديهم وزارة اسمها وزارة الشهداء والمؤنفلين التي تخص شهدائهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب علي الطالباني (نقطة نظام):-
فيما يخص البيشمركة هنالك قانون في إقليم كردستان مختص بهذا الموضوع لذا حقيقة نحن في الكتل الكردستانية لا يوجد لدينا رأي بشان إدخال البيشمركة ضمن الشهداء لكن الملاحظ هنا في تعريف الشهيد هنالك نقص كبير وإجحاف بحق مجموعة كبيرة لمن سقطوا شهداء نتيجة الأعمال الإرهابية حتى لو كان هنالك قانون للإرهاب واليوم هذا هو استحقاق، جنابك تعرف الشهيد في قانون لمؤسسة الشهداء التي هي المؤسسة الرسمية التي تمثل حقوق شهداء العراق هنالك اسم أو تعريف لشهيد ضحايا النظام السابق والآن شهداء الحشد الشعبي، لذا لا يمكن أن لا تذكر شهداء الإرهاب من المواطنين العاديين ومن يقاتلون الإرهاب اليوم، الآلاف من الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال في التعريف، شهداء الإرهاب هل يمكن إضافتهم؟
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
بالنسبة لضحايا شهداء ضحايا الإرهاب لدينا قانون خاص به والإخوان طلبوا إدراجه على جدول أعمال اليوم هو قانون ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية والذين يطالبون به موجود ضمن هذا القانون وليس بقانون مؤسسة الشهداء فقانون مؤسسة الشهداء مختص بضحايا النظام البائد لحد سنة 2003 وبعد ذلك لدينا قانون ضحايا الإرهاب الذي سوف يدرج على جدول أعمال الأسبوع القادم.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
المادة (14) من الدستور التي تقول (العراقيون متساوون أمام القانون) أن اللجنة تقول أن الكل مشمولين بهذا القانون ونحن عندما نذكر مؤسسات معينة مثل مؤسسة الحشد الشعبي ما مسجل رسمياً ضمن الحشد الشعبي هو ضمن الشهداء ولكن أنا أتساءل عن مئات المجازر التي حصلت ضمن العشائر العربية التي هي لم تسجل ضمن الحشد الشعبي وهذه المجازر الممتدة من البونمر إلى الضلوعية إلى الزوية إلى سليمان بيك إلى آمرلي، قلنا في القانون لا يمكن أن نحكم نحن على النوايا نحن نحكم على ما هو مكتوب أو نطبق ما مكتوب وكلمة سوف يشملون هذه اعتقد عبارة فضفاضة ولا تشمل، نحن نريد إضافة هذه الشرائح ضمن القانون.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
أن هذا القانون فيه استحقاقات مادية ومعنوية لطبقة واسعة من العراقيين ولا نريد لمجلس النواب الموقر أن يدخل في غبن جهة دون جهة أخرى لذلك أطالب بتأجيل القانون إلى يوم الخميس لكي يتم مناقشته وإجراء التعديلات التي نقولها جميعاً ثم يمضي القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة ما هو رأيكم بالتأجيل؟ تأجيل إلى أيام معدودة نحن اليوم الثلاثاء وتأجيله إلى يوم الخميس كحد نهائي. سوف أعطيك مجال لكن عندما نأتي للتصويت لا يجوز أن نقلب فقرة التصويت إلى نقاش ونحن كان لدينا نقاش لكن يتبين أثناء عملية التصويت أنه هنالك ملاحظات تقدم من هنا وهناك فهل أن التأجيل من الثلاثاء إلى الخميس يمكن أن تستفيد منه اللجنة في معالجة ما هو موجود؟
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
إخواني لدينا قانون مؤسسة الشهداء ولدينا قانون ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية ولدينا قضية الحشد الشعبي، أصبحت الفكرة أنه كل هؤلاء ضمن مؤسسة الشهداء وبما أن ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية يوجد به قانون رقم (20) أما بالنسبة للحشد الشعبي لا يوجد قانون خاص به والذي قمنا به شهداء ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية فتحت دائرة في مؤسسة الشهداء والحشد الشعبي فتحت دائرة في مؤسسة الشهداء إلا أن قانون ضحايا الإرهاب باعتبار انه يوجد قانون خاص سوف تكون هذه الدائرة التي هي ضمن مؤسسة الشهداء تعمل وفق القانون الذي إن شاء الله سوف نصوت عليه غداً والحشد الشعبي بما انه لا يوجد قانون خاص بهم يعمل بقانون مؤسسة الشهداء إلى أن نشرع قانون للحشد الشعبي وكل الشهداء هم مذكورين، شهداء العشائر وكل الضحايا هم وفق قانون ضحايا الإرهاب واللجنة تصر على التصويت.
– النائب خالد عبيد جازع علي الاسدي:-
طبعاً واضح أن الحرص الأساسي بان تشمل هذه الشرائح بامتيازات قانون مؤسسة الشهداء، الآن حديث اللجنة عن قانونين قانون مؤسسة الشهداء ويشمل مجموعة من الشرائح وقانون ضحايا الإرهاب ويشمل مجموعة من الشرائح واللجنة تتحدث عن انه كل الشرائح هي بنفس الامتيازات، غاية الأمر عملية تنظيمية، أنا أقترح على الرئاسة واقترح على الإخوان في مجلس النواب انه اليوم نمضي في تشريع قانون مؤسسة الشهداء ثم في القانون الثاني إذا يوجد نقص أو خلل أو أي إضافة يمكن أن نضيفها بما يعزز هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، ما هو الضير في القول أن المشمولين هم شهداء العشائر المواجهة للإرهاب؟ هل هنالك ضير في إضافة هذه الفقرة؟
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
مثل ما تفضل الأخ النائب خالد الاسدي بأنه جميع شرائح الشهداء أصبحت لها استحقاقات واحدة، لا يوجد فرق بين الشهيد في النظام البائد ولا في الحشد الشعبي ولا ضحايا الإرهاب كلهم رواتبهم واحدة واستحقاقاتهم واحدة ولكن ضمن قانونين، الحشد الشعبي لأنه ليس لديه قانون أضيفت دائرة ضمن مؤسسة الشهداء لرعاية هؤلاء الشهداء، هذا من حيث المبدأ لا يوجد فرق ضحايا الإرهاب تشمل شريحة واسعة وهي تشمل الشهداء والمخطوفين والمفقودين كلهم أصبحت لهم حقوق حتى المخطوفين والمفقودين قلنا بان رواتبهم تستمر لحين استكمال معاملاتهم التقاعدية لأنه هؤلاء ليس لديهم شهادات وفاة وتضمنت هذه المعلومات ضمن القانون والذي يعترض لا توجد لديه حجة للاعتراض، لذا نحن نصر على أنه قانون مؤسسة الشهداء يمضي للتصويت وجنابك وعدتمونا يوم الاثنين يوم أمس بان يكون التصويت، لذا أرجو عدم تأجيل التصويت إلى يوم آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف انهي النقاش بهذا الجانب.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
أن مجلس النواب حريص جداً على تشريع هذا القانون لأنه يهم أيتام العراق سواء كانوا من مؤسسة الشهداء أو كانوا من ضحايا الإرهاب هم أيضاً شهداء أو من الحشد الشعبي والعشائر العراقية فكلهم شهداء العراق وهذا القانون (27) مادة ونحن مع إخوتنا في لجنة الشهداء ومشكورين على هذا الجهد وهذا القانون (27) مادة و(20) فيها مقترحات معدلة أي بمعنى لم يصبح قانون بل أصبح شبه مقترح قانون، نحن نقول لإخوتنا لا بأس جهدكم مشكور وتعبتم أيضاً ولا بأس بان يكون هنالك تأجيل يوم أو يومين من أجل أن يكون هنالك إقرار لهذا القانون بشكل صحيح، لا توجد أي مشكلة، الكل متفق على إقرار هذا القانون وإضافة الإخوة مع قانون ضحايا الإرهاب ويكون قانون واحد للتصويت عليه يوم الخميس أو الأسبوع القادم ولا يوجد ضرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن المجلس حريص جداً على إتمام مشاريع القوانين وخصوصاً أن هذا المشروع حقيقة يتعلق بأشخاص أعطوا دمائهم في سبيل هذا البلد ونحن حريصين على إنصافهم قدر المستطاع ومن مقتضى الإنصاف تشريع القوانين ومراعاة كل القضايا وأرجو أن لا يختلف المجلس في أمور تتعلق بأناس أعطوا دمائهم ضحية للبلد وأمنه واستقراره. اللجنة المختصة مرة أخرى قد يكون مناسب أن يؤجل إلى يوم الخميس كحد أعلى.
– النائب رعد فارس الماس سلمان الحيالي:-
إلى متى سوف يستمر الدوام؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إلى يوم الخميس وسوف يدرج في الفقرة الأولى على جدول الأعمال.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
اللجنة لا ترى التأجيل على الإطلاق لأنه كل القضية تنظيمية لا أكثر، اليوم نصوت على قانون مؤسسة الشهداء وهذا لا يعني أن هنالك فرق، إخوان أؤكد أن كل الشهداء لا فرق بينهم فاليوم نصوت على قانون مؤسسة الشهداء وغداً نصوت على قانون ضحايا الإرهاب، اللجنة برمتها تؤكد على ذلك ونحن لا نقبل بل نرفض التأجيل ولو يوم واحد أو نصف ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء يوم الخميس قانون ضحايا الإرهاب وقانون مؤسسة الشهداء يدرج على جدول الأعمال.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أن هذا خلاف ما وعدتم به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي رأي المجلس.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أن الموضوع موضوع المجلس والتصويت للمجلس والكتروني، نطلب التصويت الالكتروني حتى نعرف من يصوت؟ ممن لم يصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أماكنكم السيدات والسادة الأعضاء، الآن نحن إستمعنا إلى وجهات النظر المتعددة، يوجد فريق وطيف كبير من السيدات والسادة الأعضاء توجد لديهم رغبة اليوم بأن يُقر، ولكن في ذات الوقت رئيس اللجنة غير موجود، وفي ذات الوقت هنالك بعض الإعتراضات على فقرات يمكن معالجتها، وعليه ترى رئاسة المجلس درجه على جدول أعمال يوم الخميس.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
القرار لمجلس النواب ولذلك نطالب بان يكون التصويت الكتروني، وإلا لجنة الشهداء تقدم استقالتها من هذه اللجنة لأنه نعتقد هنالك إرادة في تسويف هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نتحدث بشكل صريح، اللجنة منذ فترة توجد اعتراضات على مشروع قانون لم تستطيعوا أن تأخذوا رأي الكتل السياسية وتتفقوا على مسألة الكل مجمعين عليها، الآن كل اللجان تأتي بمشاكلها يوم التصويت وتريد من المجلس أن يحلها، لديكم يومين تستطيعون ان تأخذوا رأي الكتل السياسية وتعدلوا الفقرات بما ينسجم ورئيس اللجنة يجب أن يكون حاضر، اللجنة المختصة يوم الخميس يدرج على جدول الأعمال.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
جنابك، أخبرني أي كتلة موجودة في اللجنة ليست موافقة على القانون وبالنسبة للإخوة الأكراد موجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدون كلام، أرجو من السيدات والسادة رؤساء الكتل أن لا يجعلوا مشروع قانون ضحايا الإرهاب ولا مؤسسة الشهداء هي نقطة اختلاف، هؤلاء هم شهداء وبالتالي حقوقهم مصانة والمجلس معني بها وعليه سوف نمضي باتجاه عملية التصويت، ولكن يوم الخميس أن شاء الله.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
اللجنة تقدم إستقالتها من لجنة الشهداء وعلى رئاسة المجلس تشكيل لجنة جديدة بدل لجنة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، (اللجنة المالية واللجنة القانونية).
اليوم سوف يأتي الوزراء المختصين لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة، هل من الممكن أن نثبت الحضور؟ لدينا صيغة قرار الآن سوف تعرض للتصويت أيضاً.
إذن عدد الحضور (233).
توجد صيغة قرار يتعلق بحظر المواقع الإرهابية.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، إذا تسمح لي.
في الجلسة السابقة تم تأجيل التصويت على هذا القرار بإعتبار أنه كان هناك رأي بأن المحكمة من تصدر القرار وليست هيأة الإعلام والإتصالات.
إسمح لي دقيقة فقط لأكمل حتى الدقيقة لم تنتهِ.
كان هناك إتفاق وإجتماع في لجنة الثقافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة ليس بهذه الطريقة تتحدثين، قدمي الصيغة ونعرضها على المجلس حتى نصوت عليها.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
فقط إسمح لي، حسناً.
عملنا صيغة وإتفقت عليها لجنة الثقافة البارحة وطلبنا إجتماع مع حضرتك حتى تكون صيغة موحدة للجميع يا سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نريد صيغة موحدة وليس صيغتين، ويحصل إتفاق في ما بيننا وطلبنا إجتماع مع حضرتك حتى نُطلعك على الصيغة التي إتفقت عليها لجنة الثقافة، أرجوك تأجيل هذا الأمر حتى تكون الصيغة موحدة، هذه قضية تمس الحريات في العراق يا سيادة الرئيس، أتمنى أن لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة أرجوك.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
سيدي الرئيس، بموجب المادة (3) أولاً، من قانون مفوضية الإتصالات والتي تنص على أن المفوضية (تتحمل وحدها دون غيرها) هذا نص، (مسؤولية البث والإرسال وخدمات المعلومات).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة آلا الطالباني، ممكن المداولات خارج القاعة تسمحون؟
المداولات ليست في القاعة.
النائب محمد أمين بكر، المداولات ليست في القاعة.
تفضلوا.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
بموجب المادة (3) أولاً، من قانون مفوضية الإتصالات والتي تنص على أن المفوضية (تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية البث والإرسال وخدمات المعلومات) هذا نص، ، فإن إحالة الأمر إلى غيرها من الجهات مخالف للقانون النافذ خاصةً وان في مجلسها قاضي ومحامي من ذوي الخبرة، لذلك أطالب بالتصويت على ما ورد في القرار الذي أرسلته إليكم بإضافة القنوات الإعلامية من دون حادث إلى تحويله إلى محكمة النشر والإعلام إلتزاماً بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً نمضي بإتجاه حظر المواقع الإرهابية والإشكالية التي تثار الآن، هل أن القضاء يسبق عملية التشخيص؟ أم يكون لاحق؟
أنا أتمنى الآن وأثناء الفرصة المعطاة أن نجلس مع رئاسة المجلس واللجنة المختصة ومقدم الطلب لغرض الوصول إلى صيغة، إذا لم نستطع أن نصل إلى صيغة نقدم طلبين بما هو موجود من الصيغ الموجودة والمجلس هو الذي يقرر الرأي النهائي بهذا الإطار.
شكراً جزيلاً.
اللجنة المالية.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
سيادة الرئيس، للمرة الثانية تستبعد لجنة الإقتصاد والإستثمار من مناقشة الموازنة، كما تعلمون، الموازنة نفقات جارية ونفقات إستثمارية، والنفقات الإستثمارية من إختصاص لجنة الإقتصاد والإستثمار كما موجود في النظام الداخلي، أرجو تدارك هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، لجنة الإقتصاد تضاف ولكن اللجنة المالية هي اللجنة الأساس، تضاف لجنة الإقتصاد.
اللجنة المالية، تفضلوا.
نعم، نقطة نظام؟
– النائب علي محمد شريف المالكي (نقطة نظام):-
موضوع دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة دُرج في جدول الأعمال أكثر من أربع مرات وفي مرة منها قرئ الموضوع ولكن لم يناقش وفي يوم السبت الماضي أوعدت على أن تدرج الموضوع هذا اليوم للنقاش، هو قرئ الموضوع في جلسة من الجلسات الماضية ولكن لم يناقش وطلبت صيغة قرار من القانونية وعملوا صيغة القرار ومن ثم إختفى الموضوع، فأنا أطالب بالتصويت على إدراج موضوع دمج الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يدرج على جدول الأعمال أخذاً بالإعتبار قرارات المجلس السابقة وطبعاً الرأي النهائي وما يراه المجلس ولكن كان المجلس أيضاً قد أتخذ قرار سابق وبالإجماع وإذا رأى المجلس غير ذلك فهذا الأمر يخضع للنقاش والرأي القانوني.
شكراً جزيلاً.
أيضاً ما يتعلق بوزارة حقوق الإنسان.
اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نحن اليوم قدمنا تقرير يتعلق بالموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016 ويتحدث عن ماهية الموازنة والأرقام مقارنةً مع سنوات سابقة.
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016. (مرافق)
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، هل إنتهيتم؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2016. (مرافق)
توصي اللجنة بالإسراع في تشريع هذا القانون لأهميته.
شكراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
نعم، نقطة نظام؟ تفضلوا.
قبل ذلك، بالمناسبة أن جلسات المجلس سوف تستمر هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم يوم السبت الساعة الواحدة تبدأ الجلسة، ويوم الأحد الساعة العاشرة الجلسة، ويوم الإثنين لجان.
طبعاً، لماذا السبت الساعة الواحدة؟ حتى تُهيأ اللجان مشاريع القوانين ويوجد إجتماع للجان.
نعم تفضل.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس.
القضية الأولى: الطلب إلى هيأة الرئاسة، قانون الموازنة يعتبر من القوانين المهمة التي تُقر في مجلس النواب، أتمنى على حضرتك، اللجنة المالية خلال الفترة المتبقية تعقد ورش مستمرة مع اللجان المختصة للإتفاق على صيغة داخل مجلس النواب حتى حين يحصل إقرار بها وأتمنى يكون هذا توجيه من الرئاسة.
القضية الثانية: أنا طلبت من حضرتك، نحن تقرير اللجنة الإقتصادية يحدد الإطار الإقتصادي والأهداف التنموية المفروض تحققها الموازنة، اليوم أي مبلغ يُصرف في الموازنة يجب أن يكون له هدف، هذه حقيقة يجب أن تكون واضحة للإخوان في مجلس النواب وأقترح على حضرتك اليوم أنت شملتنا بكرم سيادتك أن نقرأ التقرير ولكن إذا سمحت نطلب منك إلى يوم الخميس ندرجه في القراءة حتى يتسنى لنا أن نأخذ الوقت الكافي مع الإخوة في اللجنة المالية لتقديمه بشكل تفصيلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الآن، المداخلات.
نعم، أي يوم أردت؟ يوم الخميس.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
شكراً سيادة الرئيس، شكراً للجنة المالية على هذا التقرير الوافي.
لدي ملاحظات عامة حول الموازنة، أبتدأ بقضية النفط وحصة الإقليم والإتفاق النفطي.
الملاحظة الأولى: سيادة الرئيس، أنا أعتقد أن الآوان أن نمضي بتشريع قانون النفط والغاز ولغرض تشريع قانون النفط والغاز.
أقترح، أن يُفصل الإرتباط المالي والنفطي من الآن بين الإقليم والمركز إلى حين تشريع هذا القانون حتى يكون ملزماً بالإسراع في تشريع القانون وأن تكون هناك تسوية شاملة منذ عام 2003 وإلى اليوم بناءً على مواد القانون الذي سوف يشرع.
الملاحظة الثانية: أعتقد بوجوب تخفيض مجمل الموازنة بما أنه هذه الموازنة تقشفية أعتقد يجب تخفيض مجمل الموازنة بإلغاء العجز كلياً.
الملاحظة الثالثة: يجب أن تكون هناك مادة واضحة وصريحة في قانون الموازنة تمنع مشاريع إستثمارية جديدة عدا التسليح وتخصص الموازنة الإستثمارية حصراً للمشاريع التي نسبة إنجازها أكثر من (80%) وأن تلغى المادة (2) الفقرة (هــ) والتي تقول، هناك (5) تريليون للدفع بالآجل، لدينا أكثر من (1000) مشروع إلى الآن غير مكتملة لا نريد الدخول بإلتزامات جديدة وخاصةً بالآجل في هذا الوضع الإقتصادي.
الملاحظة الرابعة: المادة (25) أيضاً أقرت ضريبة مبيعات على كارتات الهاتف النقال وفي ذات الوقت وضعت ضريبة على الكحول ونسبتها (15%) في كل العالم الضريبة على الكحول وعلى السكائر لا تقل عن (300-400%) فأطالب بزيادتها، بالإضافة إلى زيادة أرباح شركات الهاتف النقال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
شكراً سيادة الرئيس.
ليست فقط ضريبة المبيعات بل زيادة ضريبة الأرباح على شركات الهاتف النقال.
الملاحظة الخامسة: المادة (26) والتي تعطي الحق للوزراء بفرض رسوم وأجور للخدمات، في العراق نسبة الفقر (20%) هناك (7) ملايين مواطن تحت خط الفقر، هكذا مادة قانونية تعطي حرية مطلقة للوزراء بإضافة رسوم وخاصة تحت ضغط النفقات سوف يجعل الوزارات تلجأ لفرض رسوم لا يتضرر منها إلا المواطن الفقير، أطالب بإعادة النظر بهذه المادة ووضع شروط دقيقة ومعايير واضحة لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل أكمل، أعطوه مجال.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
الملاحظة السادسة: المادة (23) الجباية، في عام 2015 حددت (15) تريليون للجباية لم يجبى منها إلا (2) تريليون.
أقترح، تخفيض الضرائب وتخفيض الرسوم لزيادة الجباية وتقليل الفساد، وأعطي مثل، لو كانت ضريبة مواطن كذا مليون بالنتيجة سوف يكون هناك فساد يدفع المواطن مبلغ قليل والقسم الآخر يتهرب، تخفيض الضرائب والرسوم يزيد الجباية ويزيد الأموال التي تستحصل للدولة وفي ذات الوقت يقلل الفساد.
أطالب بهذه أيضاً وأطالب بإعادة النظر بموازنة الحشد الشعبي والبصرة والمحافظات المقدسة.
أما الملاحظات الباقية فسوف أرسلها مكتوبة.
وشكراً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، شكراً.
اللجنة المختصة، نشكركم وتستطيعون أن تتفضلوا، نسمع تقرير وزير المالية بهذا الخصوص.
حسناً، تحبون أن تتفضلوا بمكانكم؟
لا، نحن لم نبدأ إلى الآن، لدينا ملاحظات، نحن إلى هذه اللحظة لدينا فقط مداخلة واحدة تفضل بها، فلنستمع وبعد ذلك نستطيع.
يستدعى السيد وزير المالية، نستمع منه وإذا توجد ملاحظات ما يتعلق بالحكومة وملاحظاته بهذا الخصوص هو يجيب عليها.
حسناً، إذن تفضلوا.
أيضاً وزير التخطيط سوف يلتحق به.
شكراً للجنة المختصة، نستمع إلى وجهة نظر الحكومة وبعد ذلك أيضاً النقاش الذي سوف يكون مع اللجنة المالية حاصل.
البرلمانية.
أهلاً وسهلاً.
بإسم مجلس النواب، نرحب بالسيد وزير المالية، ونحن في بداية مناقشاتنا لمشروع قانون الموازنة، وحسب معلوماتنا، السيد وزير التخطيط أيضاً يلتحق بالسيد وزير المالية.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
حضروا التخطيط والنفط وخبرائنا أيضاً حضروا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، هل تحب أن تتفضل؟ ننتظره؟ كم من الوقت؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم من الوقت؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هو الموعد غيروه، كان في الساعة الــ (2) أبلغونا، بعد ذلك كنا في إجتماع مجلس الوزراء قالوا لا تغير أصبح الساعة الــ (1) والذين أبلغونا في الساعة الــ (2) تنسيق ضعيف يظهر بين الحكومة والبرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، فقط تأكدوا، ما هو الوقت اللازم؟ وعلى ضوء ذلك سوف نقرر نستأنف، أو نؤجل ها الفقرة.
نصف ساعة، حسناً.
السيدات والسادة الأعضاء، هل تفضلوا أن ننتقل إلى المداخلات وبعد نصف ساعة نستمع إلى وجهة نظر الحكومة بهذا الخصوص؟ نعم، إذن نحن سوف نستأنف المداخلات وبعد نصف ساعة سوف نستمع إلى تقرير الحكومة من قبل السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط وأيضاً سماع وجهات النظر بهذا الخصوص.
تفضل.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
شكراً سيادة الرئيس، ومرحباً بمعالي وزير المالية.
سيادة الرئيس:-
الأمر الأول: بالتأكيد الموازنة لهذا العام هي موازنة تقشفية ولشديد الأسف الجانب الإستثماري قليل وغائب وإنخفاضه إلى (28%) هو جانب سلبي جداً في الموازنة.
الأمر الثاني: هذه الموازنة لم تهتم بشكل واضح بالحشد الشعبي الذي هو الآن يعتبر الرقم الأصعب في المعادلة العسكرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تسمح لنا بأن ندعو السيد رئيس اللجنة المالية ليجلس أيضاً لتدوين الملاحظات إلى أن نستأنف.
تفضل.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
الأمر الثالث: الإيرادات غير النفطية في الموازنة في هذه والسابقة بالتأكيد نقيس على الموازنة السابقة كانت غير واقعية لأنه لم تصل أو لم يتحقق منها حتى (60%) بالنسبة للسابقة، فنرجو الإهتمام بهذا الجانب لأنه جانب مهم جداً للإيراد.
الأمر الرابع: المادة التي أتاحت الإستثمار للوزارات تم تقييدها لشديد الأسف بقيد وهو تشكيل لجان خاصة بهذه الوزارات ونحن نعلم بأن أي لجنة تشكل لها مشاكلها الخاصة، ولهذا أقترح أن تكون هيأة الرأي في الوزارة هي المسؤولة عن الإستثمار.
الأمر الخامس: المادة (26) كما أشار زميلي الدكتور صالح الحسناوي، الحقيقة هي مادة مخيفة جداً وثقيلة الوطأة على المواطن الفقير لأنه إذا تُرك الموضوع كما هو للوزارات وللمحافظات بفرض ضرائب نحن نخشى كثيراً على المواطن من أن تكون هذه المواد أو هذه القضية تؤدي إلى عرقلة وضعه المادي في هذه الأمور.
الأمر السادس: النفقات الحاكمة، حقيقةً في هذا الظرف الحساس والحرج مالياً نتمنى أن تكون نفقات عادية تُحول إلى إستثمار وتشغيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
الأمر السابع: المحافظات المقدسة والتي هي بالتأكيد نفط العراق الدائم وفعلاً لو كانت هناك رؤية إقتصادية منذ سقوط النظام إلى هذا اليوم لتم الإهتمام بهذه المحافظات التي هي كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء ولا نبقى تحت رحمة النفط الذي يصعد ويهبط وهو تحت أجندات معينة.
الحقيقة ما تفضلت به اللجنة من تقرير هو وافي ولكن لشديد الأسف الموازنة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
شكراً سيدي الرئيس.
سيدي الرئيس:-
الجهة الأولى: نحن تعودنا في الحكومة العراقية منذ (10) سنوات بعدم ورود حسابات ختامية، أي قبل فترة صوتنا على الحسابات الختامية لسنة 2005 و 2006 فقط، أما السنوات الأخرى فإلى الآن الحسابات الختامية لم تصل إلى مجلس النواب.
الجهة الثانية: نحن نشرع في المناقشة والمداولة في موازنة عام 2016 ولم تصل إلى مجلس النواب البيانات الفعلية المتحققة لعام 2015 وللأسف الشديد، وبعد ذلك لدينا نية بعدم تكرار تثبيت سعر النفط كما كان في 2015 تم تثبيته (56) دولار والنفط العراقي يباع حالياً بــ (36) أو بــ (37) دولار ما عدا كلفة الإستخراج والتصدير.
نتمنى أن تكون عودة لتحديد سعر النفط العراقي بــ (40) أو تحت الــ (40) لتكون هنالك موازنة حقيقة جادة في الدولة العراقية.
الجهة الثالثة: طالما التوافق السياسي موجود في كل القرارات وخصوصاً قرارات التصويت وخصوصاً الموازنة، أنا أرى أن الكتل السياسية تناقش مع اللجنة المالية إختصاراً للوقت والمداخلات وعدم ضياع الوقت الزائد في المناقشات التي ربما تطول لأكثر من أسابيع وربما تدخل في الفصل التشريعي الثاني.
الجهة الرابعة: أطالب اللجنة المالية من خلال مجلس النواب بتخصيص مبلغ لا يقل عن (50) مليار دينار لتعويض المتضررين وإعادة إعمار الدمار الشامل الذي لحق بمدينة طوزخورماتو، هذه المدينة التي فيها قرار بأن تعتبر هذه المدينة مدينة منكوبة وإلى الآن لم يدخل فيها أي تفعيل للخدمات وأية بنى تحتية.
وخصوصاً في الأيام الأخيرة بعد الأحداث الأليمة والمؤسفة التي جرت في مدينة طوزخورماتو، هناك أضرار جسيمة جداً لممتلكات المواطنين وحتى البنى التحتية.
نأمل من اللجنة المالية أن تثبت هذه الملاحظات ولا تتفرج علينا مثل ما تفرجت عام 2015 في ملاحظات الكثير من النواب، فعلى اللجنة المالية الأخذ بنظر الإعتبار مقترحات أعضاء مجلس النواب في ما يخص الجدية في تثبيت الملاحظات.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً للسيد الرئيس المحترم، وشكراً لهيأة الرئاسة الموقرة.
سيادة الرئيس، أنا مع مبدأ تطبيق التقشف وتقليص النفقات بسبب الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد، ولكن يجب الأخذ بالإعتبار عدة ملاحظات مهمة وهي:-
أولاً: عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية، إضافةً إلى تخصيصات القوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها والبيشمركة ووزارة الصحة والبطاقة التموينية.
ثانياً: في ما يتعلق بملف النازحين العراقيين، يجب ضمان حقوقهم سيما وأنهم يعيشون أوضاع إنسانية مزرية والأوبئة والأمراض تفتك بهم ويعانون من كوارث حقيقية بكل المقاييس ويجب أن يكون لهذا الملف تخصيصات حقيقية ومجزية.
ثالثاً: صندوق إعمار المناطق المحررة والمتضررة من الإرهاب، يجب أن يرصد لها تخصيصات كافية وذلك لإعادة الحياة وديمومتها في هذه المناطق.
رابعاً: ميزانية محافظة نينوى، سيادة الرئيس، هذه المحافظة هي محتلة ومنكوبة ولذلك يجب الإحتفاظ بميزانية هذه المحافظة وذلك لإستغلالها لإعادة الإعمار بعد عملية التحرير إن شاء الله.
شكراً جزيلاً.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
سيدي الرئيس، يواجه البلد كارثتين:-
الكارثة الأولى: إنخفاض أسعار النفط وتدني إيرادات الدولة.
الكارثة الثانية: الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب.
في أيام الأزمات والحروب والكوارث، هناك أيضاً فرص لأن نعيد النظر بأسلوبنا في العمل، الدولة الريعية يجب أن تتفكك وهذه فرصة تأريخية لإعادة هيكلة نظرتنا إلى دولة ريعية وعائدات النفط وإعتمادنا عليها، الحل الصحيح والجذري، والذي يقلب المعادلة، هو اللجوء إلى المادة (111) من الدستور، النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي، ولو لجأنا في الموازنة بتخصيص للشعب العراقي، جميعهم من أصغر طفل إلى أكبر شاب حصة بإيرادات النفط والغاز ونسمح للدولة أن تفرض ضرائب على ذلك لأنقلبت المعادلة. الآن نحن كل من يأتي ليتحدث سوف يطلب زيادة بالصرف له ولمحافظته أو لفئته أو لمجموعته، ولو قلبنا المعادلة والآن دخل معالي السيد وزير النفط عادل عبد المهدي، في عام 2011 طلب بأن نلجأ إلى قلب المعادلة للدولة الريعية وتخصيص تخصيصات أساسية للمواطنين جميعاً وثم نفرض ضرائب عند ذاك الوقت سوف نكون بتنافس في تخفيض التخصيصات لا أن نتنافس في زيادة فقرات هنا وهناك.
هذا بالنسبة للإطار العام وفلسفة النظرة إلى وضعنا والكارثة التي نحن فيها.
الموازنة، كان يجب من العام الماضي وليست هذه السنة بأن تكون لدينا رؤية، ومع الأسف وزير التخطيط غير موجود، أن تكون لدينا رؤية للإقتصاد الشامل، الشمولية للفترة على الأقل.
سيدي الرئيس، إسمح لي، أنا هنا أرجو أن تعطيني المجال لأنني:-
أولاً: أعبر عن كتلة.
ثانياً: هناك إقتراحات ورؤى قدمت.
والحمد لله أيضاً وزير التخطيط دخل الآن.
ونحن ندخل السنة الثانية من الكارثة دون خطة واضحة ورؤية شمولية للخطوات والسنوات الحالية واللاحقة وأضعنا سنة من غير رؤية وهذه السنة الأخرى إذا ننظر على الموازنة كأنه قص ولصق لموازنة العام الماضي مع إختلافات بسيطة.
وحشو في بعض فقراتها التي لا لزوم لها. هيكلة الموازنة يجب إعادة النظر فيها من حيث المبدأ.
بالنسبة للإختلالات التي سوف نواجهها بهذه الموازنة:-
أولاً: سعر النفط، وأنا متأكد سوف يكون مدخولنا من النفط اقل من الــ (45) دولار للبرميل، كما أن هناك علامة إستفهام وعدم وضوح بالنسبة لمجموع النفط المصدر من إقليم كردستان والإلتزامات المتعلقة به.
ثانياً: تفصيلاً، لدينا في الموازنة مشكلتين لم تعالج بشكل وافي:-
المشكلة الأولى: هي تخصيصات النازحين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
المشكلة الثانية: القانون الذي نفذناه، وبالأمس رئيس الوزراء يجتمع في بابل مع المحافظات ويقول، ننجز الإنتقال، الموازنة لا تعكس أي إنتقال حقيقي في التخصيصات وفي الوزارات.
وتفصيلاً، بالنسبة للمادة (14) هذه مخيفة، إطفاء السلف يجب أن لا يكررها، وإذا نظرنا إلى جدول الذي جاء بتحليل اللجنة المالية لدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. نحن سوف نستأنف كل المداخلات وسوف نعطي مجال آخر وجميع الملاحظات التي تفضلت بها مهمة جداً.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
سيادتك بدقيقة أكمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل خلال دقيقة.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
إذا نلاحظ في الجدول الذي قدمته اللجنة المالية وهي مشكورة على تحليلها الجميل لفقرات الموازنة والمقترحات، هناك متراكم يبلغ (115) تريليون دينار وكسور متراكمة في الموازنات الماضية، أين ذهبت كلها؟ هذه أرقام مخيفة، ذهبت سلف ثم نعود في المادة (14) نسمح بإطفاء السلف، يجب أن نتحاسب على ما جرى صرفه خارج الموازنة وخارج القانون حتى نستطيع إقرار ذلك.
وأشكرك سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد وزير النفط والسيد وزير التخطيط فضلاً عن السيد وزير المالية الذي قمنا بالترحيب به في قدومهم، ونحن في بداية مناقشتنا لقانون الموازنة، للإستماع إلى تصوراتهم ووجهات النظر ورؤية الحكومة بشأن قانون الموازنة، وندعو السيدات والسادة أعضاء المجلس للإستماع إلى التقرير من قبل الحكومة، ثم نستأنف بعد ذلك المداخلات المقدمة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
السيد الرئيس، هيأة الرئاسة، السادة النواب المحترمون. نحن أنجزنا المسودة لموازنة 2016، وفي توقيتها الزمني، ورفعناها إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يحصل للسنة الثانية بالتوالي. الإلتزام بالمواعيد مسألة ضرورية جداً، والحمد لله الآن موجودة لديكم في مجلس النواب لتناقشوها، أتصور هذا بحد ذاته يعد شيئاً إيجابياً لهذا الموضوع.
أي موازنة تبنى حقيقة هي موازنة تقديرية وتخمينية، تبنى على تقدير وتخمين الإيرادات المتوقعة والنفقات التي نتوقع صرفها، وبين الإيرادات والنفقات هناك سلسلة من الإجراءات والسياسات التي من الممكن أن تضغط أو تخفض أو توقف العمل وتسيير الأمور. نحن كانت لدينا مخاوف حقيقية في سنة 2015، بأنه قد تتعطل الدولة ولا تستطيع أن تدفع رواتب الموظفين، وتلتزم بإلتزاماتها الأمنية أو الإجتماعية الضرورية والحياتية، لكن أستطيع أن أقول والحمد لله نحن الآن في الشهر الحادي عشر، وقد نجاوزنا مرحلة الخطر خلال هذه السنة، نتيجة لتعاون كل الوزارات والجهات والهيئات والمحافظات ومجالس المحافظات ومجلس النواب بالدرجة الأولى أيضاً، إستطعنا أن نتعدى هذه السنة. أنا عندي تصريحات معلنة بأن السنة القادمة أيضاً ستكون سنة صعبة، ليس معنى الصعوبة بمعنى أنه لا توجد لدينا إمكانيات أو واردات، الحمد لله بلدنا فيه الكثير من الطاقات التي لم نستغلها نحن حقيقة. بالنسبة للإيرادات غير النفطية وإستثمارها هذه حقيقة تحتاج إلى توعية شعبية جماهيرية برلمانية حكومية في هذا الإطار. الموازنة التي قدمناهما لسنة 2016 هي كانت مبنية على إجراءات تنفيذ الموازنة لسنة 2015 أساساً وتقديراتنا لأسعار النفط وكميات الإنتاج، والعلاقة بين الإقليم والحكومة الإتحادية ندخلها أم لا، ندع كل الأطراف أمام الأمر الواقع، حتى ننفذ هذا الشيء على الجميع والإلتزامات تكون متبادلة.
النقطة الأساسية هنا حقيقة، أحب أن أؤكد بأن العجز قد خفضناه من السنة الماضية، كان تقديراً بحدود (25)، والآن نزل بحدود (22). نحن كنا مؤخراً في إجتماعات فنية وتفصيلية مكثفة مع المؤسسات المالية الدولية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين يتابعون الأوضاع ليس في العراق وإنما في كل الدول الأعضاء في هذه المؤسسات. نحن كحكومة اليوم كان عندنا إجتماع مجلس الوزراء ربما سنقدم لكم تعديلاً على الموازنة التي إقترحناها، وسيأتيكم إن شاء الله قريباً جداً، لأن الهدف كان هو لتخفيض العجز الموجود، وأيضاً تمويل العجز من بعض المصادر الداخلية أو من إحتياطات البنك المركزي وإصدار سندات وطنية وإصدار حولات خزينة وبعض القروض المضمونة (100%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بإسم مجلس النواب نحيي ممثلي المكونات الذين أنهوا مقاطعتهم حضور جلسات المجلس، ومن المعلوم أن مجلس النواب هذا اليوم إتخذ قراراً بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل قانون البطاقة الوطنية، أهلاً وسهلاً بكم. تفضل النائب يونادم كنا بدقيقة واحدة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة المجلس ولرئاسة الجمهورية والسادة النواب أيضاً، لتفهمهم هذا المطلب الشرعي والمشروع لنا، وإن شاء الله نتواصل مع بعض بشكل أفضل بما ينسجم مع الدستور وحقوق كافة العراقيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير. إستأنف كلامك.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
الرسالة الرئيسية التي أتيت بها أنا كوزير مالية ومسؤول عن هذا الموضوع بأن الحكومة إن شاء الله قريباً جداً ستقدم تعديلاً على قانون الموازنة الذي أرسل إلى مجلس النواب، حتى يدرسها السادة النواب واللجنة المالية المحترمة، وهذا التعديل في تقديري هو الذي سيكون الأساس، لأن فيه أموراً حقيقة مهمة وضرورية، وأعتقد لدينا دعم دولي كافٍ للوقوف مع العراق ليس فقط أمنياً أو سياسياً، لا إقتصادياً أيضاً، توجد قرارات مهمة في هذا الصدد، وأعتقد إن شاء الله التوقعات حتى بالنسبة لأسعار النفط، من الطبيعي هذه الأمور كل محلل قد يختلف مع الآخر، لكن التوقع الإجمالي إن شاء الله في السنة القادمة، في الخريف القادم كل التوقعات هي بإتجاه أن هذه الأسعار سوف تتحرك إيجابياً لصالح البلدان المصدرة للنفط، لكن إخوان نحن حقيقة في أزمة مالية وإقتصادية عميقة وأعمق مما نتصورها جميعاً، وتحتاج إلى إجراءات وإلى قرارات، وأي إجراء إقتصادي أو قرار إقتصادي هو قرار مؤلم بالتأكيد، فهذه القرارات تكون صعبة، فيجب أن نتعاون ونتضامن، أعتقد أن هذه المهمة مهمة وطنية للجميع، ولا بد أن يكون هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب مع الوزارات المعنية مع الهيئات، حتى نستطيع أن نلتزم بهذه الموازنة ونطبقها ونتعدى هذه السنة أو الأشهر القادمة من السنة الحالية، وإن شاء الله تبدأ تتحسن، مع إصلاحاتنا وإصلاحات الحكومة والبرلمان لزيادة الإيرادات الوطنية للدخل الوطني، لزيادة الإيرادات غير النفطية، وأعتقد بأننا نستطيع أن ننجح في هذا الموضوع، حقيقة مسألة ليست مستحيلة أو غير ممكنة، لأنه لدينا تجارب قريبة من دول مجاورة نجحت وإستطاعت وتمكنت، لكن بحكومة وإدارة متماسكة، وبفهم مشترك للأمور.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط):-
طبعاً وزارة التخطيط مسؤولة عن تنفيذ الخطة الإستثمارية والموازنة الإستثمارية. الآن أطلعكم على عدد المشاريع والإلتزامات الموجودة على الدولة.
طبعاً عدد المشاريع الذي في برنامج تنمية الأقاليم هو (4012) مشروعاً تمثلها المحافظات.
وعدد المشاريع التي هي على الموازنة الإستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة هو (2726).
فيصبح مجمل المشاريع الآن المدرجة أو المستمرة هو (6738) مشروعاً، سواءً في تنمية الأقاليم أو في الموازنة الإستثمارية للوزارات، وطبعاً بضمنها إستراتيجية التخفيف عن الفقر وإنعاش الأهوار.
مجموع الإلتزامات المتبقية على الدولة لهذه المشاريع هو (195) تريليوناً و (708) ملياراً و (922) مليوناً، هذه إلتزامات لهذه المشاريع المستمرة.
طبعاً نحن لا في سنة 2014 ولا في سنة 2015 ولا في السنة القادمة لا توجد مشاريع مدرجة جديدة، أي لا يوجد إدراج مشاريع، لإنه جئنا ووجدنا الموازنة مثقلة بعدد كبير من المشاريع.
طبعاً هذه المشاريع قسم منها في طور الدراسة (41) مشروعاً، وقسم في طور التصميم (10) مشاريع، وقسم في طور الإعلان والإحالة (323)، وقسم لم يباشر به قطعاً (203)، وتحت التنفيذ (2868) مشروعاً، ومنجز (417) مشروعاً، تسوية حسابات (44) مشروعاً، محال ولم يباشر به (79) مشروعاً، المتوقف (27) مشروعاً، المجموع (4012) مشروعاً، هذا بالنسبة لتنمية الأقاليم فقط.
أما بالنسبة للمشاريع التي في الوزارات فهي أيضاً مقسمة حسب جدول، ومن الممكن أن نزودكم به.
بالنتيجة نحن لدينا إلتزامات بـ(3738) مشروعاً سواءً كانت في طور الدراسة، أو في التصميم أو التنفيذ.
طبعاً الموازنة الإستثمارية لهذا العام التي أرسلت إليكم خُصص لها (29) تريليوناً و (562) مليار دينار. فقط وزارة النفط والكهرباء والدفاع والداخلية أخذت (71,25) من هذه الموازنة، ومشاريع إستراتيجية الفقر أخذت (0,43) من هذه الموازنة، بقية الجهات أي الوزارات الأخرى (8,33). تنمية الأقاليم عدا إقليم كردستان (8,09). مجموع الموازنة الإستثمارية المطروحة أمامكم هو (29) تريليوناً و (562) مليار.
وبالتالي إخواني التخصيصات المخصصة للموازنة الإستثمارية قياساً بالمشاريع المستمرة هي قليلة جداً. طبعاً المشاريع في بداية إستلامنا للوزارة كانت أكثر من (9000) مشروع، حصلت عملية ترشيق وحذف لهذه المشاريع وتجميد بعض المشاريع، طبعاً توجد إلتزامات للمقاولين والشركات، ووضعنا حزمة من الحلول فيما يخص إستحقاقات المقاولين والشركات، ونحن نعمل به الآن، لأن الوضع المالي لا يسمح أو يتيح لنا أن نوفي هذه الإلتزامات التي وجدناها على الموازنة، والبالغة (195) تريليوناً و (708) مليارات، هذه إلتزامات على الدولة.
هذا ملخص لواقع المشاريع الإستثمارية في خطة الموازنة لهذا العام.
– السيد عادل عبدالمهدي (وزير النفط):-
السيد رئيس مجلس النواب، الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب السلام عليكم ورحة الله وبركاته.
حقيقة دور وزارة النفط بجانب وزارتي المالية والتخطيط، هو لأن وزارة النفط اليوم أو النفط عموماً هو الممول الأساس إلى موازنة العراق، وهذا خلل كبير بحد ذاته أن يكون النفط هو الممول الأساس لحوالي (90%) من الموازنة مما يشكل في حسابات معينة (70) من الناتج الوطني الإجمالي، لذلك نحن أمام موازنة بنود ليست موازنة مخارج، وفي هذا ثغرات كبيرة، حيث أن الأهداف غير واضحة، تخصيصات إلى الوحدات المالية، هل هي مثلاً موازنة تحديث العمالة؟ زيادة القيمة المضافة؟ تخفيض الواردات؟ 000إلى آخره. أعتقد كل هذا يُراد له عمل، ولدينا حجة، ما يشفع لنا أن هذه الأمور متوارثة يجب إيقافها، لا بد من إيقافها، حتى نخرج من هذه الدوامة، بالتالي لا توجد حسابات ختامية لتقييم رشد المشاريع ورشد الإنفاقات الموجودة، وهذه إصلاحات كبيرة لا تتعلق فقط بوزارة المالية أو بالحكومة، لكن يتطلب من مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة التصدي لهذه المهمة، لأنه في وضعنا الراهن الموازنة هي الحدث الإقتصادي والمالي والنبضي الأهم في البلاد.
طبعاً كالعادة يُطلب من وزارة النفط تقدير الإنتاج، وتقدير أسعار النفط، لكي تُبنى عليها الموازنة، كما ذكر زميلي معالي وزير المالية أن هذه تخمينات وتقديرات، وبالتالي يمكن أن تصح صعوداً أو هبوطاً.
من ناحية الإنتاج. أعتقد هذا تطور بالنسبة لموازنة العام الماضي، في العام الماضي إنخفاض الأسعار وأوضاع الحكومة الحقيقة كانت تضعنا أمام مجهول كبير، ماذا سيحصل؟ تجربة 2015 أعتقد تلمسنا الكثير من المعرفة لما حصل في الأسواق، وما حصل لدينا من إتجاهات في الإنتاج. فيما يخص الإنتاج قُدرت الموازنة أو قُدر للموازنة (3) ملايين و (600) ألف برميل على أساس أن (3) ملايين و (50) ألف برميل يأتي من الحقول في المنافذ الجنوبية، و (550) ألف برميل من كردستان من كردستان كما في العام الماضي.
أما بالنسبة للأسعار. فالآن اللوبي كما تتذكرون كانت هناك كثير من الإجتهادات بأن الأسعار ستكون (70)، (75)، عندما أقررنا الموازنة العام الماضي كانت الأسعار بحدود (80) دولاراً، مع ذلك نحن إقترحنا أن تكون (60) في البداية، ثم خُفضت في مجلس الوزراء إلى (56) دولاراً، في حين الدول المجاورة كانت أعلى من هذه الأسعار، فكنا أقرب للحقيقة من غيرنا في هذه الإتجاهات. في هذا العام تم تقدير الأسعار بـ(45) دولاراً للبرميل، وأعتقد أن هذا السعر معقول، لأن معدل السعر لغاية شهر أيلول، حيث عندما أُعدت الموازنة الذي إستلمناه نحن كحكومة كان (48) دولاراً و (157) سنتاً. فإذن هذا التقدير إضافة إلى أن الوزارة أعتقد لها ممارسة طويلة، فتقدير هذه الأسعار يعتمد على كثير من المؤسسات التي لها خبرة بتنبؤآت الأسعار، فعرضنا نحن في لجنة الطاقة قبل مدة أكثر من (40) مؤسسة عالمية معروفة، فتقديراتها لعام 2016، في الحقيقة كلها عدا واحدة كانت أعلى من (45) دولاراً، لذلك نتوقع أن يكون تقدير الـ(45) دولاراً هو تقدير واقعي.
أما فيما يخص تقديرات الإنتاج أو التصدير فهي أيضاً تقديرات واقعية، لأنها متحققة فعلاً. في العام الماضي عندما قدرنا أن تكون الموازنة (2,750,000) برميل من المنافذ الجنوبية في وقتها كان التصدير بحدود (2,400,000)، فكان التقدير ينحو نحو الإرتفاع، وفي وقتها أيضاً عندما قُدر بالإتفاق مع إقليم كردستان أن يكون الإنتاج أو الصادرات (550,000) برميل أيضاً لم تكن آنذاك كردستان تنتج هذه الكميات، الآن نعلم جيداً أن كردستان أصبحت تنتج هذه الكميات، أما قضية التسليم أو عدم التسليم فسوف نتطرق لها لاحقاً.
فبالتالي النقطة الإيجابية أن الموازنة الحالية فيها واقعية أكثر من العام الماضي، حيث كانت العام الماضي فيها نوع من التفاؤل، هذا العام هي أكثر واقعية، وإذا ما أصبحت الأمور كما يعتقد، نعتقد أن الميزانية قد تحقق بعض الفائض، سواءً في الإنتاج، أو بعض الفائض في زيادة الأسعار، لكن هذا السعر المتحصل هو أمر جيد، لأنه يغطي الموارد النفطية الحالية، نعم موارد الداخلية الوطنية تغطي تقريباً مجمل النفقات التشغيلية، أي حوالي (84) تريليون دينار مقابل (83) تريليون دينار من الموازنة التشغيلية، فهناك إطمئنان أن تغطي النفقات التشغيلية، وهذا يشكل إطمئناناً كبيراً، فلا خوف فيما يخص تعويضات الموظفين، فيما يخص كافة حقول الموازنة التشغيلية، في حين هناك كانت دعوات بأن الحكومة قد لا تلبي حتى رواتب الموظفين وستُحدث إستقطاعات واسعة فيها، مما أثار بعض القلق في أوساط الرأي العام.
الموازنة الإستثمارية. حقيقة أيضاً تقابل العجز، فهي في العادة نسب التنفيذ فيها متباينة، هناك نسب قليلة تنجز موازنتها الإستثمارية (100%)، لكن هناك نسب قد تصل إلى (5%)، فعموماً الموازنة الإستثمارية تعادل تقريباً معدلات العجز. نأمل أن هذه تشجع للخروج من الإعتماد على الدولة والحكومة، لتفعيل القطاعات الحقيقية في المجتمع بإطلاق حركة – وزميلي السيد وزير المالية أشار – تنمية وإستثمارات من خارج الدولة، بتشجيع الكثير من الإستثمارات ذات الإمكانات المتوفرة، هناك سيولة موجودة، لا تزال السيولة موجودة، سواء لدى القطاع الوطني، أو سيولة موجودة لدى القطاع الأجنبي مستعدة أن تأتي للعراق وتستثمر، لكن سلسلة من التعقيدات وعدم توفر البيئة الإستثمارية، ولمجلس النواب هنا دور كبير في حل هذه القضايا وتمهيد الطريق من أجل تشجيع الإستثمارات الوطنية، لكي نعوض عن هذا الجانب الذي لم تتمكن الموازنة من تغطيته، وسيكون من الصعب كما كان سابقاً، في السنوات الأخيرة سيكون من الصعب أن تكون هي عتلة التنمية، عتلة التنمية يجب أن تكون عملية أخرى لتشجيع إقتصاديات السوق.
نتوقع في عام 2016 أن يبلغ الإنتاج العراقي من المنافذ الجنوبية بحدود (3,700,000) برميل، يقيناً سيؤخذ منها للإستهلاك المحلي بحدود (500 – 600) ألف برميل، إذن نحن مطمئنون أن معدلات الإنتاج ستلبي حاجات التصدير ثلاثة ملايين وخمسون، لذلك قلت هناك إطمئنان.
لا شك أنكم ستثيرون وسنتناقش طويلاً في مسألة عقود التراخيص وكلفها 000إلى آخره. لا أعتقد في هذا التلخيص الذي أقدمه أني سأستطيع أن أغطي الموضوع، لكن عقود التراخيص تقع في دائرتين، فيجب أن نفهمها بشكل صحيح، أولاً: عندما تكون الأسعار مرتفعة وتقيم لمدة طويلة من الوقت تبدو مثمرة، لكن عندما تكون الأسعار منخفضة ولمدة قصيرة من الوقت وتقيم على أساس الأشهر أو السنة فستبدو ذات كلفة عالية، لذلك تتطلب تعديلات أساسية، لكن هذه التعديلات ليست بالبساطة التي يتصورها البعض. كما ذكرت إعتماد الإقتصاد الوطني على النفط لا يتحمل تعطيل إنتاج أو تصدير النفط. إذن المفاوضات مع الشركات يجب أن تجري بإطار يسمح باستمرار الإنتاج وتصعيدة من جهة، ليس تعطيله لأن الشركات هي الطرف الآخر في العقد، فهذه ليست عقود إذعان مثلاً، هذه عقود بين طرفين فيها محاكم، فيها تعطيل، فيها عقوبات، فيها تعويضات، فعندما نفتح هذه العقود يجب أن نكون مطمئنين أن النتيجة ستكون لصالح الدولة العراقية والشعب العراقي، إذا فتحنا هذه العقود، بمجرد فتحها من دون أن نكون مطمئنين من خططنا أو موديلاتنا الإقتصادية للوصول إلى نتائج أفضل حقيقة يعرض البلد إلى مخاطرة كبيرة. في نهاية الشهر الماضي توقفت الصادرات لثلاثة أيام بسبب سرعة الريح، لذلك لم يعد هناك بالإمكان للسفينة أن تحمل، ثلاثة أيام كانت تحمل تسعة ملايين برميل نفط، تصوروا لو توقف الإنتاج نهائياً لأسابيع وأشهر، في الحقيقة البلد سيتعرض إلى كارثة خطيرة، لذلك يجب أن نكون حريصين في نقاشاتنا بأن نصل إلى نتائج جدية في هذا الموضوع، كيف نفكر نحن؟ نحن نفكر ودخلنا في مفاوضات معقدة مع الشركات واستلمنا الكثير من العروض، والآن نضع الخطط الإنتاجية للعام القادم. نريد أن نربط في داخل هذه العقود مستحقات الشركات مع السعر، يمكن أن تصعد إذا إرتفع السعر، لكن أيضاً يجب أن تهبط إذا ما إنخفض السعر، الآن هو ثابت، الآن هو غير متحرك، وهذا يشكل ثغرة غير قليلة في عقود التراخيص، الأمر الثاني الأهم وهو دفع الشركات إلى تقليص نفقاتها وإعطاؤها إغراءً في هذا التقليص، إعطاؤها نوعاً من الدافع لتخفيض النفقات ليست بفعل الرقابة التي نجريها نحن، وأنا أعتقد أن مجلس النواب سيستلم جواباً من وزارة النفط لتقييم هذه العقود بالأرقام، كم كانت المطالبات من الشركات؟ وكم خُفضت هذه المطالبات؟ لأنه هناك الهيئات المشتركة التي تجلس وتضع القرارات النهائية في الكلف الحقيقية، فبالتالي هناك سنسعى لتخفيض هذه النفقات، لتعود المصلحة على الطرفين، الطرف العراقي ينتفع من تخفيض النفقات لأنه سيدفع أقل، والطرف لأجنبي ستكون له دوافع بأن يخفض النفقات فلا تذهب النفقات إلى طرف ثالث على فرض المبالغ المفرطة كالإقامات في الخارج أو غيرها من الشؤون التفصيلية.
الأمر المهم الذي نسعى إليه لتحسين هذه الحالة هو إعطاء إهتمام أكثر للجهد الوطني، الجهد الوطني اليوم بحدود (200) ألف برميل فقط، وقُلل إلى حد ما في السنوات الماضية، نحن نسعى إلى مضاعفته، وهذا الجهد يؤدي غرضين: الأول يعظم واردات الدولة العراقية، لأن التكاليف تقريباً تكون مسددة، نحن ندفع أساساً الرواتب والأجور، ثم نمهد للشركات العاملة في هذا الجهد الوطني أن تكون شريكاً، وتكون مقاولاً في عقود التراخيص، وسنربح أيضاً في هذا الإتجاه.
هذا بشكل عام مختصر ما نسعى إليه. شكراً جزيلاً على إتاحة الفرصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للسادة الوزراء. السيدات والسادة الأعضاء، الملاحظات التي تم تثبيتها هي قطعاً ملاحظات معنية بها بدرجة أكبر اللجنة، لإجراء بعض التعديلات، لكن إذا كانت هناك من وجهات نظر تتعلق برؤية الحكومة أو توجهاتها أو ما تم الحديث بشأنه. الآن من الممكن الحوار بخصوصه، وقطعاً تحتفظ اللجنة بحقها في إجراء هذه النقاشات للأيام القادمة والإستماع إلى وجهات النظر في هذا الخصوص.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
نرحب بالإخوة الوزراء. أنا أعتقد أن الإخوة قالوا أن هناك تعديلات ستأتي إلى مجلس النواب على الموازنة، فنحن نخشى أن نناقش ونطرح رؤى، وتكون هي مستوعبة في التعديلات، فإما أن يذكروا لنا ما هي التعديلات باختصار، حتى لا نناقش إذا كانت تقنع تعديلاتنا، أو لا النقاش يكون إلى ما بعد مجيء التعديلات، حتى نناقش موازنة مكتملة الصورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد تصور حول طبيعة التعديلات؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
حقيقة ربما التعديل الذي سوف ترسله الحكومة لمجلس النواب الموقر، سوف تجيب على كثير من الأسئلة المطروحة، أساساً هو حول العجز حول كيفية التمويل وتغطية العجز في ميزانية 2016، ومصادر التمويل الداخلية، وأيضاً تقديرات حول الإيرادات الداخلية للدولة، أي عدد من القضايا الأساسية في تقديري، فلا يوجد إختلاف كبير جداً بين الذي قُدم لكم وبين التعديلات التي سوف تأتيكم قريباً إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الفترة الزمنية المتوقعة لتقديمها؟
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
أقرب فرصة، خلال يومين إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل نؤجل النقاش فيما يتعلق برؤية الحكومة إلى يوم آخر؟ الآن إستمعنا إلى تقرير أولي من قبل السادة الوزراء، واللجنة تستأنف ملاحظاتها، وخلال الإسبوع القادم أو الأيام القادمة السادة الوزراء والسيد رئيس الوزراء أيضاً بخصوص الموازنة يقدمون توجهاتهم وتجري المناقشة، هل نمضي بذلك؟
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
حقيقة الذي إستمعنا له من معالي وزير المالية ووزير النفط ووزير التخطيط هو غير موجود في الموازنة، الذي نتمناه أيضاً من المدراء أثناء النقاشات نحن سنحصل على بعض الملاحظات من الإخوة النواب، وبالتالي هذه الملاحظات تصبح خيارات للجنة المالية، فنطلب من الإخوة الوزراء بعد إكمال النقاشات أن يكون لهم حضور في داخل اللجنة المالية، حتى تكون المداولة والنقاش مع الحكومة، لأنه في العام الماضي كانت هناك بعض التعديلات التي أجريت على الموازنة، وللأسف الشديد كان رأي الحكومة – والإخوة الوزراء كانوا موجودين في الحكومة – بأن ترفض هذه التعديلات، فلذلك نحتفظ كلجنة مالية بحقنا بحضور الوزراء في اللجنة المالية لمناقشة هذه المتغيرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أمر طبيعي.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
فقط إستيضاح من السيد وزير المالية الذي أشار أن وجهة نظر الحكومة في تغطية العجز ستكون السحب من الإحتياط النقدي أو الإقتراض من صندوق النقد الدولي، ففي الأقل لو نفهم نحن النواب، أيهما أكثر خطورة؟ الإقتراض من صندوق النقد الدولي لتغطية العجز؟ أم السحب من النقد الإحتياطي للبنك المركزي العراقي؟ ومدى تأثيره على صرف العملة؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
بخصوص منهج الجلسة. إستمعنا لوجهة نظر الحكومة، وما دام الوزراء حاضرين، وأعتقد قد يصعب إجتماعهم أو قدومهم في وقت قريب، فأنا أدعو لإستكمال النقاشات، حتى يكون لديهم أيضاً تصور عن ملاحظات ومقترحات مجلس النواب، لأنهم إذا سمعوا ملاحظاتنا فقد يقتنعون بها ويتبنونها، فهل تتبنى الحكومة أيضاً تعديلاً ثانياً، أعتقد أن نستفيد من الوقت ونستأنف النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن سنستأنف عملية النقاش الآن على أن لا نستغرق أكثر من ساعة من وقت النقاش، ويعطى لكل متحدث دقيقتين، والنقاش فقط بشأن توجهات الحكومة، وبعد ذلك نناقش.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أرحب بالسادة الوزراء.
السؤال الأول: إلى معالي وزير المالية. ما يتعلق بصرف مستحقات البيشمركة، واضح أن ما تم صرفه في موازنة العام 2015 الحالي لم يتم بالسياق الموجود وضمن الموازنة، أي الطريقة الموجودة في المادة من مخصصات القوات البرية العراقية. ما إستلمته قوات البيشمركة لا يتجاوز (20%) من إستحقاقها الحقيقي. الذي تم صرفه حسب المعلومات، أسمع من هنا وهنا ومن معالي الوزير بأنه يرسل مبالغ، لكن ما هذه؟ من أي باب؟ هل من القوات البرية؟ لأنه في سؤالنا إلى وزير الدفاع قال بأنه لا يوجد شيء إسمه مخصصات القوات البرية، فكيف تم صرفها؟ والسؤال بأن موازنة البيشمركة لعام 2015، أي تخصص أو تصرف مستحقات البيشمركة من مخصصات القوات البرية، فكيف سيتم صرفها بنفس الآلية التي حقيقة غير واضحة؟
السؤال الثاني: إلى معالي وزير النفط. أيضا الموازنة هذا العام فيما يخص إقليم كردستان مرتبطة بإلتزام إقليم كردستان بإرسال (550) ألف برميل نفط يومياً أو بمعدل شهرياً، لا أدري، هل تم الإتفاق من جديد مع إقليم كردستان بهذا الخصوص؟ أم سيكون هناك إتفاق جديد؟
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
كنا معتادين في مشاريع القوانين الخاصة بالموازنة للسنوات السابقة أن تكون هناك مقدمة تتكلم عن المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها الموازنة، وموازنة هذا العام 2016 هي بالحقيقة موازنة طوارئ، موازنة أزمة، موازنة ربما تحتاج إلى مزيد من التركيز على أهداف واضحة، وأنا باعتتقادي أن هذه الموازنة تسمى موازنة الأزمة، لسبب واضح هو أننا نحتاج إلى مبالغ ضخمة لإدامة الحرب ضد داعش، الجهاد ضد داعش يحتاج إلى مزيد من التخصيصات.
لدينا موضوع النازحين أيضاً ينبغي الإهتمام بهم، وهذا هدف من أهداف الموازنة.
ثم الهدف الثالث زيادة موارد الدولة في أي مشروع من المشاريع التي يمكن أن تمول بالدفع بالآجل، بحيث أن المشروع نفسه يمكن أن يعطي موارد مالية للدولة بشكل أكبر.
الإهتمام بالمحافظات المنتجة للنفط، لكي لا تتسبب لدينا أزمات إجتماعية داخل هذه المحافظات. ما مخصص للمحافظات المنتجة مثل البصرة أو الناصرية أو العمارة هو قليل جداً، مما يعني بأن هذا الخط الآن في هذه الموازنة قد أُبخس.
لدينا موضوع الإهتمام بالرسوم والضرائب. العائد الآن غير واضح، بالنسبة للموازنة كم سيأتينا من الرسوم والضرائب؟ إلى الآن لا توجد آليات معينة لجمع هذه الرسوم، ليس لدينا وضوح بالأرقام من حيث التدني، لأنه هي ميزانية تقشف، ولكن الأرقام متقاربة من الموازنة السابقة، مما يعني بأن التقشف لم يأخذ طريقه الواضح من خلال تغيير الأرقام في الموازنة.
المسألة الأكثر إلحاحاً. أنتم قد ثبّتم في نفط كركوك وكذلك إقليم كردستان (550) ألف، المعلن الآن من قبل المسؤولين في إقليم كردستان بأن التصدير أكثر من (700) ألف برميل، هذا يعني بأن هناك إختلال بالأرقام، وينبغي تثبيت ذلك.
المسألة الأخرى: رأينا في جدول الدرجات الوظيفية في منطقة كردستان (23%)، في حين أن هذه لا تتناسب إطلاقاً مع مجموع محافظات العراق بالنسبة للدرجات الوظيفية، ويفترض أن يكون هناك نوع من التوازن في مسألة الدرجات الوظيفية، وإلا سيكون الإعتماد على الحكومة في مسألة التوظيف أكثر من موضوع الإهتمام بالقطاع الخاص.
ثم لا بد لهذه الموازنة من أن تهتم بمشاريع القطاع الخاص، ولم نجد شيئاً واضحاً في هذا الإتجاه، مما يعني أن موازنتنا ستستمر بالإعتماد في كل أمورها على الريع النفطي فقط، وبالتالي فهي تشبه الموازنة السابقة دون أي تغيير نوعي.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
نرحب بالسادة الوزراء.
أولاً: أدعو لإعادة النظر بمعدل سعر النفط دون الـ(40)، لأنه نحتاج إلى أن نحتاط ونتحفظ، والقياس على الدول المجاورة غير صحيح لعدة إعتبارات، هذه الدول قد يكون لديها فائض، فإذا حصل أي إختلال بهذه التقديرات فيمكن لفائضها أن يعينها على مواجهة أي ظرف طارئ. النقطة المهة التي ذكرها الأخ وزير المالية، في الربع الأخير من المتوقع أن تحصل زيادة، حتى لو حصلت زيادة في الربع الأخير، فأنا أعتقد أن الربع الأخير لا يجبر إنخفاضاً في ثلاثة أرباع، أو على حد الحافة في ثلاثة أرباع، نعم إذا حصلت زيادة فيمكن أن نعيد أو ننشئ موازنة تكميلية على وفق الزيادة المتوقعة، فالتقدير دون الـ(40) يجلنا بجانب الأمان، وحتى لا نزيد بالعجز الفعلي، لأن العجز فعلي وليس تخطيطياً.
ثانياً: أنا أتفق مع ضرورة الإعتماد على الإقتراض الداخلي وتقليل الإعتماد على الإقتراض الخارجي، لأنه يقترن بفرض شروط قاسية وقد ترهق الإقتصاد العراقي، وأقترح تبني الإدخار الإختياري للمواطن بزيادة معدل الفائدة، فيمكن لهذا أن يشجع ويحفز المواطن ويوفر سيولة للدولة.
ثالثاً: إعادة النظر بالنفقات وخفضها وضغطها، خصوصاً التي تغطي بعض المستلزمات التي يمكن الإستغناء عنها، والإستعاضة بمستلزمات السنوات السابقة.
رابعاً: غياب الكشف والبيانات الفعلية لمصروف السنة الفائتة، حتى نستطيع أن ندقق، وعندما تحصل تقديرات فتكون أقرب للواقع، ونحن اليوم حقيقة بأمس الحاجة لتقديرات واقعية، لأن الموازنة موازنة تقشف وأزمة كما عبروا.
خامساً: إعادة النظر في تخصيصات المشاريع الإستثمارية، حتى نركز على الجانب الصناعي والزراعي، لتسهم بزيادة وتعضيد الموارد للموازنة.
سادساً: إعتماد معيار عادل في توزيع نفقات التنمية للمحافظات والأقاليم، باعتماد معيار تمثيل المحافظات في البرلمان، هذا المعيار أكثر واقعية باعتبار غياب الإحصاف.
المادة (14) ذكرت إضافة تخصيصات لإطفاء سلف. المذكور الآن فائض السنوات السابقة (115) تريليون، والسلف غير المسواة التي لم تتم تسميتها (113)، وأعطيتم صلاحية إطفاء هذه السلف لمجلس الوزراء. أنا أعتقد أن هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبت الملاحظات وتعطى، الوقت دقيقتان، وإذا نعطي يجب أن نعطي للكل، فالملاحظات تكتب وتقدم.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
نرحب بالسادة الوزراء.
السؤال الأول: حقيقة موجه للسيد وزير المالية. تم تخصيص مبلغ (2) تريليونين و (400) في موازنة 2015 إلى النازحين، ولكن الحكومة طعنت بهذه الفقرة، وخُفض المبلغ إلى (1) تريليون واحد، وبعد متابعة ما صرف للنازحين خلال هذه السنة المالية إلى حد تأريخ 1/11 المصروف هو فقط (60%) أي بمعنى (600) مليار فقط، وباقي على السنة المالية تقريباً شهر ونصف، وهنالك (400) مليار لم تصرف إلى الآن للنازحين. نحن نطلب أن يكون هنالك إستعجال في صرف ما تبقى من المبلغ المخصص للنازحين خلال سنة 2015، وأنتم تعلمون بالظروف الصعبة التي يمر بها النازحون، وهم بأمس الحاجة لهذه الأموال، لكي نسنطيع أن نوفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
السؤال الثاني: ما تم تخصيصه في موازنة 2016 للنازحين أيضاً هو مبلغ غير كافٍ. خصص فقط مبلغ (1) تريليوناً واحداً، وأنتم تعلمون أن عدد النازحين عدد كبير جداً تجاوز الأربعة ملايين نازح، وهذا المبلغ غير كافٍ، لذلك يجب أن يكون هنالك دعم لمضاعفة هذا المبلغ، إضافة إلى ذلك بعد أن حُررت مناطق عديدة فهنالك حاجة اليوم لإعادة إعمار هذه المناطق، وأنتم تعلمون أن هنالك صندوقاً أُسس في مجلس الوزراء هو صندوق إعادة إعمار المناطق التي دمرها الإرهاب والعمليات العسكرية، وأيضاً هنالك لجنة لتعويض ضحايا الإرهاب في مجلس الوزراء، لكن ما رُصد للصندوق في موازنة 2016 هو مبلغ قليل جداً حيث رصد (300) مليار، وأنا أعتقد بأن الدمار والخراب الذي حصل في هذه المحافظات كبير جداً، ولا يمكن أن يكفي هذا المبلغ لعشر هذا الدمار.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أرحب بالسادة الوزراء.
أبدأ مع السيد وزير المالية، حيث قال بأن وصول الموازنة في وقتها يعد إنجازاً. نحن أيضاً فرحنا مثلهم بأن الموازنة تأتي في وقت مبكر، لكن عندما رأينا المصائب التي في داخلها ذهبت فرحتنا أيضاً، موازنة فيها عجز، موازنة مبنية على إقتراض، موازنة تقشف وفيها ظلم لبعض الجهات، وبالتالي لا توجد فرحة بوصولها من وقت.
يقول تجاوزنا المشاكل بتعاون المحافظات. أنا أقول لا والله تجاوزنا المشاكل غصباً على المحافظات، الحلة (182) ملياراً وسلمتموها (31) ملياراً، ذي قار فوق الـ(200) مليار وسلمتموها (29)، ليس برضاهم وإنما غصباً عليهم. الحشد لم يستلم كل مخصصاته، النازحون لم يستلموا مخصصاتهم، المحافظات لم تستلم مخصصاتها، ولا يوجد شيء، الموازنة الماضية كانت أرقاماً على الورق غير فعلية واقعية، وبالتالي عانينا كلنا على مدى سنة كاملة، ونأتي الآن ونكرر نفس الخطأ.
قبل أن أذهب إلى فقرة فقرة أتمنى تصحيحاً لمعالي وزير النفط.
قال (550) ألف برميل من كردستان. معالي الوزير (250) ألف برميل من كردستان فقط، (300) ألف برميل ليست من كردستان، وإنما من كركوك ويوجد فرق.
قلت تقديرات متحققة فعلاً. لا هي ليست فعلاً، لأنه طالما لم تسلم للحكومة فهي تقديرات ليست متحققة فعلاً.
قلتم بإطمئنان تغطي النفقات. لا أنا أقول لكم سوف لا تغطي النفقات.
جولة التراخيص وهذا شيء خطير ومهم جداً سمعته، وأتمنى الإخوة في لجنة النفط واللجنة المالية يأخذونه بجدية وبنظر الإعتبار ويفتح به تحقيقاً، جولات التراخيص كلها ضرر على العراق، هذا الضرر يجب عدم تجاوزه، حتى إن كان فتحها فيه ضرر، فيجب عدم السكوت، وعدم تفويتها، وإذا كان يوجد واحد مقصراً فيجب أن يحاسب لا أن تفوت.
سيادة الرئيس. أتمنى أن نحل الإشكالية بأنه نحن إذا غيرنا الآن فأيضاً تذهب نفس السنة الماضية والحكومة تطعن بها وترجع، نحلها هنا، وإذا لم نستطع أن نغير فلا نناقش، كيف؟ مثلما أنتم تريدون.
الحشد الشعبي يجب أن تضاف لهم مخصصات، النازحون يجب أن تضاف لهم مخصصات، المحافظات يجب أن تضاف لها مخصصات، منحة الطلبة يجب أن ترجع والتقشف لا يجوز أن يكون على حساب الطلبة.
كردستان (250) ألف برميل، والمكتوب بأنه يصدر (600) الف.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحال يجب أن يجري على الجميع، أكتبي الملاحظات وأرسليها إلى اللجنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم. الموازنة يجب أن تبنى على العدالة، فكم لدينا نوزعه بالعدل على الجميع والجميع يعلم أن هذه موازنة مضغوطة وتقشفية ونأتي لنستجدي من هنا وهناك قروض في سبيل تغطية العجز ونحن يجب أن نتصرف كرجال دولة أزاء موازنة في ظرف صعب وحساس وخطر جداً أمنياً ومالياً. بالتالي أنا لدي ثلاثة ملاحظات على الموازنة الحالية.
اولاً: فيما يتعلق بالبصرة، وما أدراك ما البصرة؟ أم الخيرات وأم البساتين ينبغي أن تستثنى من (5%) يصير (7%) فهل كثيرة على البصرة (2%)؟ لا ينبغي أن تكون البصرة مثل باقي المحافظات، يا ناس كل خيرات العراق من البصرة وتقاس البصرة مثل باقي المحافظات؟ (2%) ليست كثيرة.
ثانياً: ما يخص الحشد الشعبي، أنا رأيت في جدول (و) نسبة التسليح للحشد الشعبي أقل من نسبة الأفراد، بينما الحشد الشعبي الآن ربما نسبة الأفراد إستقر، يعني الحشد والعشائر والبيشمركة، الآن بحاجة إلى السلاح مثل الحاجة إلى الماء والهواء، في القتال السلاح فيه مثل الهواء والماء فلا بد أن تُزاد نسبة تخصيصات الحشد الشعبي.
ثالثاً: المهجرين والنازحين هم أبنائنا وناسنا وإخواننا تستقطع من محافظاتهم بنسبتهم، نفرض من الموصل وصلاح الدين والأنبار، اذا خصص لهم (3%) واذا كان لديهم نازحين (1%)، هذا الـ(1%) بدلاً من أن نعطي لأولئك نعطيها لهؤلاء، أي تستقطع من نسب محافظاتهم ويعطون ونزيد عليهم.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
أولاً: حصة المحافظات المنتجة للنفط يخالف قانون (21)، وكركوك أصبحت ضحية للخلاف بين بغداد وأربيل وينبغي تعويض كركوك خلال سنة 2016.
ثانياً: المادة (14) يجب أن يُصادق على تسوية السلف مجلس النواب ولا يكتفى بمصادقة مجلس الوزراء الذي هو من قام بالصرف.
ثالثاً: المادة (17) من قانون الموازنة، لماذا تتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة (4%) للقروض الممنوحة لمشروع بسمايا وهو مشروع استثماري.
رابعاً: هل تم جباية المستحقات من شركات الهاتف النقال؟ أريد إجابة معززة بكتب رسمية. هل يُعقل أن يكون لكارتات الموبايل (20%) وللكحول (15%)؟
خامساً: رسم المطار (25000) للرحلات الداخلية كبير، أقترح أن تكون (15000) للتذكرة الداخلية و(30000) للتذكرة الخارجية.
سادساً: المادة (26) عندما أعطت الحق للمحافظات والوزارات بوضع رسوم إضافية على المواطنين ستُستغل اذا لم توضع لها معايير دقيقة في التعليمات التي ستصدرها وزارة المالية بتنفيذ هذا القانون. (12) مليار مجحف جداً عندما ندفعها كمستحقات للشركات النفطية ويجب إعادة النظر بهذا الموضوع.
ثامناً: النازحين لم يحصلوا على مستحقاتهم في عام 2015 ولا أعتقد أنهم أُنصفوا في 2016، ووزارة الهجرة تتحمل وزر كبير من عدم تقديمها رؤية لإغاثة النازحين في عام 2016.
– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي:-
بوجود الإخوة الوزراء، وزارة التخطيط كانت معنية منذ تشكيل الحكومة بأن تعطينا تصور حول المرحلة على الأقل (4) سنوات التي موجودة فيها هذه الحكومة ولا نزال نحتاج الى هذا التصور ولا نبقى نتكلم عن الإستثناءات، فهذه ليست حالة استثنائية هذه طريقة للتخلص من الدولة الريعية فنحتاج من وزارة التخطيط تصور لذلك.
حول وزارة النفط لدينا إشكاليتين والسيد الوزير لم يخبرنا خطة الغاز، فنحن نستورد منتجات نفطية لمختلف الإستعمالات بما فيها الكهرباء والغاز لا يزال يُحرق ومرت أكثر من سنة ونحن بحاجة الى خطة تعجيلية سريعة لإستعمال الغاز للوقود الداخلي  وتوفير المنتجات السائلة للصادرات.
بالنسبة الى المفاوضات مع شركات جولات التراخيص المبلغ الأكبر الآن مخصصين (16) ترليون دينار في الموازنة وخولنا وزير النفط أن يتفاوض على (12) ترليون ديون أو قروض، المنهج الذي من الممكن أن نستفيد منه في التفاوض حول جولات التراخيص هي تمديد فترات التسديد والإتفاق معهم حول طريقة التسديد في السنوات القادمة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
نرحب بالسادة الوزراء والإخوة الحضور. لنبدأ بالقضية المنهجية في بناء الموازنة في ظل غياب أي هدف تنموي أو إقتصادي، اليوم عندما يُصرف فلس يجب أن يعرف ما الذي يأتي بعده؟ فاليوم أي إنفاق حينما تصرف الدولة هذه الأموال حتى تحصل على هدف، لا يوجد هدف واضح حقيقةً، اليوم العجز خطير وفعلي ويجب أن لا يتجاوز (7%) واليوم نراه يقفز الى (23%) وهذا أنا أعتبره خطر.
إرهاق الموازنة بنقاط ومواد قد تصلح لأن تكون من ضمن صلاحية الوزير وصلاحية مجلس الوزراء تكررت في خمسة مواد أو ستة كل سنة تتكرر، فتُطبع وتطفر في الموازنة ونراها بإستمرار. هنالك سُلف، وإطفائها اذا متوفرة فيها الشروط تطفأ واذا لم تتوفر فيها الشروط تحدث فيها موازنة مستقلة وجداول خاصة ونحن سمعنا تقرير اللجنة المالية، (17) تقرير المفروض وزارة المالية والتخطيط ومجلس الوزراء من الشهر الواحد الى الشهر التاسع المفروض هنالك لقاءات مستمرة. نحن نناقش الموازنة ومجلس الوزراء في غضون ساعتين يمررها، وأنا لا أعرف هل هنالك استراتيجية للموازنة مُصادق عليها من قبل مجلس الوزراء؟ الجواب لا يعرفه أحد.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أولاً: أنا أثني على ما تفضلت به زميلتي آلا الطلباني حول موازنة قوات البيشمركة ولا سيما نحن نعلم أن هذه القوات تحرر الأراضي لكن لا تستلم أي مخصصات ولا سيما في الفترة الأخيرة وما تم تسليمه هو الجزء البسيط جداً من المخصصات التي من الممكن أن يستلموها.
ثانياً: هنالك مستحقات الفلاحين، سؤالي الى السيد وزير المالية هنالك مستحقات الفلاحين ونحن سنوياً نضع في الموازنة الحاكمة مستحقات الفلاحين للسنة ذاتها، لكن ما مصير مستحقات الفلاحين لسنة 2014؟ فأغلب الفلاحين في إقليم كردستان اليوم يعانون الأمرين لا هم مستلمين مستحقات 2014 ولا هم مستلمين مستحقات 2015، سؤالي نحن الآن في مسودة قانون الموازنة 2016 واضعين مستحقات الفلاحين لعام 2016، اذن ما مصير 2014 وما تبقى من 2015؟
ثالثاً: صندوق إعمار المناطق المحررة ولا سيما المناطق التي تحررت أخيراً وهي منطقة شنكال، أتمنى أن تكون تخصيصات هذا الصندوق بما يكفي لإعمار هذه المدينة التي تم تحطيمها بالكامل من قبل قوات داعش.
– النائب إبراهيم محمدعلي بحر العلوم:-
ما تفضل به اليوم السيد وزير النفط وكلنا نعلم أن موازنة عام 2016 تعتمد بشكل أساسي على (84%) من أيرادات النفط أما الإيرادات غير النفطية فهذه بحاجة الى مناقشة تفصيلية، وهذه الأيرادات النفطية وشكرنا وتقديرنا الى السيد وزير النفط بدعم الجهد الوطني، إلا أن الجهد الوطني لا يمثل إلا (6%) من إنتاج العراق بإستثناء أنتاج حقول كركوك، فمعظم إنتاج العراق من الحقول العشرة هي رهينة عقود جولات التراخيص الأولى والثانية، وهذه إذا اردنا أن ندفع بزيادة الإنتاج تحتاج الى نفقات لتغطيتها، والعراق في وضعه الحالي هنالك شحة وغير قادر على تغطية تلك النفقات بالتالي سنرواح في عملية إنتاج في عام 2016 في أفضل الاحوال ستكون مماثلة لهذا العام وسنرحل الخطط الإنتاجية الى ما بعد ذلك، الحل كما في توجهات القيادة النفطية هي في إعادة التفاوض مع الشركات النفطية ولكن هذه التوجهات سمعناها قبل عام من هذا الوقت، نحن نحتاج الى قرار واضح بالإسراع وإستثمار الوقت في التوجه بدون تردد الى تعديل العقود النفطية بالإستعانة بالشركات الإستشارية المتخصصة وإلا فإستمرار هذه العقود ستُحمّل عبئ كبير على العراق.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
نرحب بالإخوة الوزراء ونتمنى أن تكون هذه الموازنة ليست كسابقتها حبر على ورق وأن تلتزم الحكومة بتطبيق بنودها. اولاً: للأسف كانت هنالك أولويات في الموازنة السابقة تم إهمالها من قبل الحكومة والطعن بها نتمنى أن ينظروا الى ملف النازحين بالدرجة الأولى والنازحين بالدرجة الأولى مرة أخرى أُكرر ودعم القوات الأمنية من أبناء العشائر والحشد والبيشمركة. وفي نفس الوقت سيادة الرئيس هنالك معلومات مهمة وردت إلى مسامعنا بأن مبالغ الشركات النفطية تُدفع من الخزين الإستراتيجي للبنك المركزي، السيد وزير المالية هل هذه المعلومة صحيحة ؟ وإن كانت صحيحة من خول الحكومة بإستخدام الرصيد الإستراتيجي للبنك المركزي؟ ومن أعطاهم موافقة بذلك؟
ثانياً: موضوع الإقتراض من صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي طلب تعديلات في الموازنة واعتقد أن هذا اليوم 23/11 هو آخر يوم ترسل التعديلات ولكن مخاوفنا أن هذا الدعم أو هذا القرض مشروط برفع الدعم عن البطاقة التموينية والكهرباء وخفض الرواتب، نتمنى تأكيد أو نفي هذه المعلومة وما هي التعديلات المطلوبة لصندوق النقد الدولي؟ أرجو الإهتمام بملف النازحين حول هذا الأمر.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
أولاً: لأول مرة نسمع أن هنالك نسبة نمو سكاني (5%)، فالموازنة تبنى على نسبة نمو سكاني(5%) هذه أمر غير طبيعي خصوصاً أنه دستورياً الموازنة توزع على أساس النسب السكانية وهذا شيء غريب، نحن نعرف أن (2,8) هو النسبة المعروفة أما (5%) نسبة نمو سكاني هو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الوزارات المعنية، كيف حدث لنا (5%) ونحن عندنا كل هذه الحروب؟ وهنالك هجرة ومهجرين وهذا سينعكس على توزيع الموازنة سواءً كان على المحافظات وعلى تنمية الأقاليم وعلى حصة الأقليم وما شاكل ذلك.
ثانياً: الأيرادات غير النفطية، في السنة الماضية الإيرادات غير النفطية وعدتنا الحكومة أنها ستعظم الإيرادات غير النفطية في الوقت الذي نحن نرى في هذه الموازنة هنالك تراجع في الإيرادات غير النفطية، نحن نحتاج إلى توضيح من قبل الحكومة، لماذا حدث تراجع في الإيرادات غير النفطية؟ مع أنه حتى الإصلاحات الحكومية ركزت على هذه النقطة.
ثالثاً: جملة الموازنة لا زالت على الخطر أي (على الحافة) فكل وقت يكون فيه تراجع في أسعار النفط ستضطر الحكومة أن تميل على التخصيصات سواءً الرواتب وغيرها من التخصيصات وهذا أمر مربك يجب أن نستفيد من تجربة الموازنات الماضية وأن لا نبقى دائماً على الخطر، لماذا موازنتنا دائماً تبقى على حافة الخطر في هذا الإتجاه؟
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
بالنسبة للسيد وزير المالية لدي بعض الأسئلة:
أولاً: جاء في المادة (9) من قانون الموازنة فيما يحدد نسبة (17%) لإقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي، أن مصطلح الإنفاق الفعلي غير قانوني كون الموازنة تخطيط وتوقع للمستقبل ولا ينسجم مع قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة 2004 ولا يظهر إلا في نهاية السنة المالية، واذا كان القصد في ورود هذه الكلمة ضمان إلتزام الطرفين بالإتفاقات النفطية أو في الموازنة ورد في فقرة رابعاً في نفس المادة وأيضاً في المادة (10) فقرة ثالثاً النصوص ضامنة لكفيل الأطراف في القانون.
ثانياً: بالنسبة الى النفقات السيادية، أن من إختصاصات الحكومة الإتحادية واردة في مادة (110) واضحة لكن لكننا نرى كل سنة تزداد المبالغ والأبواب الواردة. مثلاً هذه السنة الأمور غير السيادية واردة فيها مثلاً نفقات لجنة الإغاثة والمعاونة للنازحين والمساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر فهذه من غير النفقات السيادية وواردة هذه السنة في النفقات السيادية.
ثالثاً: بالنسبة إلى النفقات غير المصروفة من قبل وزارة المالية لمستحقات الفلاحين، فإذا انتهى العمل بموازنة لعام 2015 فكيف نصرف مستحقات الفلاحين في موازنة 2016؟ يجب أن تكون هنالك مادة تُشير الى حل هذه المشكلة.
رابعاً: بالنسبة الى السيد وزير النفط، ذكر السيد وزير النفط بأنه تحديد حصة الإقليم (17%) مقابل الإتفاقية النفطية، هل هنالك إتفاقية جديدة بالنسبة لسنة 2016؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا أتكلم كرئيس للجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية واليوم ممثلي النازحين في البرلمان لإيصال صرخاتهم الى ممثلي الشعب والمسؤولين عن إحتياجاتهم لهذه السنة، لذلك محتاج الى تخصيصات حقيقية لا تخصيصات رقمية. في عام 2015 كانت تخصيصات رقمية ولم تصل بشكل صحيح ومنصف الى النازحين مما إنعكس سلباً على إحتياجات النازحين، لذلك ضُعف التخصيصات المالية للنازحين كانت أقسى وطأة من الظروف المحيطة بالنازحين على النازحين. لذلك علينا أن نعمل على أن لا تكون هذه التخصيصات منحة أو مكرمة بل هو إستحقاق للنازحين أو لشعب مقداره (3,5-4) ملايين نازح.
كذلك أنا أؤيد النائب الأستاذ حسن توران أن وزارة الهجرة واللجنة العليا للإغاثة تتحمل مسؤولية كبيرة بعدم رسم سياسة واضحة لإحتياجات النازحين لهذا العام. خصصنا في ميزانية 2015 أموال قامت الحكومة بالشكوى في المحكمة الإتحادية وإستقطاعها وخصصنا فقرة بصرف طابع للنازحين فقامت الحكومة بالتريث في صرف هذا الطابع. لذلك علينا أن نعمل على أن تكون أموال النازحين لهذه السنة مشابهة الى تخصيصات الرواتب وأسوةً بصرف الرواتب للموظفين لإنصاف هذا الشعب النازح الذي عانى ما عانى في هذه الظروف الصعبة وهي ليست بعيدة على رؤى ومسامع ممثليهم ونوابهم تحت قبة البرلمان.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أولاً: سأبدأ ببديهية الكل يتحدث بها وسميناها في محافظة البصرة النشيد الوطني، لا يوجد مسؤول يزور البصرة ولا يوجد سياسي يزور البصرة إلا وقال البصرة رئة العراق التي يتنفس منها وهي من تمد موازنة العراق وكذا وكذا. وأهل البصرة يحسون بعدم الإنصاف في كل الموازنات التي مضت اذا قورنت بما تعطيه البصرة وما تحصل عليه البصرة في كل الموازنات، الى أن تم تعديل قانون المحافظات رقم (21) وثُبت في هذا القانون بأن هنالك مبلغ لكل برميل والتفاصيل، ما يفاجئنا الآن أن تأتي الموازنة مخالفة لقانون (21) بأن الحكومة تخالف قانون شُرع في هذا البرلمان، أنا أعتقد أن هذه المخالفة نتيجة إيمان البعض بأن أهل البصرة طيبين ولا يعملون مشاكل فلنضغط عليهم جيداً. لذلك أتمنى النظر الى إنصاف البصرة وإعطاء البصرة حقها وأن لا تكون الحكومة هي المخالف للقوانين التي تُشرع في البرلمان.
ثانياً: كل ما موجود الآن وكل الحضور لا يمكن أن يبقوا في أماكنهم لولا ما قام به الحشد الشعبي بإيقاف داعش، لذلك ندعو الى إنصاف الحشد الشعبي في ميزانيته حتى من الممكن أن يقضي على الإرهاب وإخراجه من الأراضي العراقية.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
اولاً: من النقاط التي ممكن أن أشير اليها في هذه الموازنة هي لا بد من تقليل النفقات وأن كانت النفقات قد قُللت لكن يجب الإستمرار في هذا التقليل. أيضاً الزيادة في الإيرادات غير النفطية، فالنقط خاضع للسوق من جهة ومن جهة المتغيرات في الإنتاج لكن يجب أن تكون هذه الإيرادات غير النفطية واقعية قابلة للتطبيق وليس كالعام السابق.
ثانياً: دعم موازنة الحشد وتمكينه من القيام بواجباته بشكل لائق من أهم الأمور التي ينبغي أن تُفرض في هذه الموازنة.
ثالثاً: دعم المحافظات النفطية والبصرة أوضح المصاديق لا بد منها لكن في نفس الوقت لابد من دعم المحافظات غير المنتجة للنفط وغير الحدودية والتي ليس فيها سياحة دينية مثل الديوانية.
رابعاً: الإهتمام بالقطاع الزراعي في هذه الموازنة أمر مهم جداً ومن ذلك مستحقات الفلاحين.
خامساً: لا بد من وجود جهد حكومي لتنشيط الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال على الإقدام في مشاريع للإستثمار في العراق.
أتمنى على الحكومة في الموازنة القادمة مغادرة بناء الموازنة بالطريقة الحالية، طريقة بناء البنود وإعتمادها على الموازنات الحديثة كالأرقام والأهداف وما الى ذلك من طرق حديثة في بناء الموازنات.
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-
أنا أعتقد أن عرض الموازنة أتاح لنا أن نقدم عتب كبير على الحكومة، مرةً نعتب على الحكومة بأن الموازنة المخصصة للنازحين عام 2015 إلى الآن لم تُصرف ومرةً لدينا عتب على الحكومة أن الموازنة جاءت مجحفة بحق النازحين. كيف فكرت الحكومة أن تخصص تريليون دينار لأكثر من ثلاثة مليون نازح؟ الموظف وهو جالس في بيته حينما تأخذ منه المخصصات تجده يحتج يقول أن هذا العمل يؤثر على نظام حياتي، طيب هذا شعب نازح والأدهى أن أحد الإخوة الوزراء هو من محافظة أهلها نازحين السيد وزير التخطيط يتحدث لنا عن مشاريع تُصرف على الحجر والشجر وإنعاش الأهوار، ألا ينبغي إنصاف البشر أيضاً؟
أنا أعتقد أن موضوع النازحين موضوع رئيسي واليوم الحكومة أمام مسؤوليتين الأولى الرئيسية مقارعة الإرهاب والثانية إنصاف النازحين بالتالي ينبغي على الحكومة إعادة النظر بما لديها من أرقام متواضعة كانت كبيرة أو صغيرة لإنصاف هذه الشريحة.
– النائب علي طالب عبدالحسين الصافي:-
الموازنات المالية عادةً وفي كل الدول توضع وتبنى وفق إستراتيجية واضحة يضعها الخبراء والمختصين في الجوانب المالية والإقتصادية وفق الموارد المتاحة، كون الموازنات تمثل عصب الحياة وما يُقدم من مشاريع خدمية تخص حياة الناس. ورغم ما موجود من أزمة مالية وتحديات أمنية لكن هنالك جوانب يجب أن تراعى وتنصف من خلال زيادة تخصيصاتها المالية مثل الحشد الشعبي والمحافظات المقدسة ومحافظة البصرة وتخصيصات النازحين وكذلك دعم مفردات البطاقة التموينية ومنحة الطلبة.
كذلك نطالب بزيادة تخصيصات محافظة ذي قار والتي تعاني من عطل شبه تام وتوقف لكل مشاريعها الخدمية بسبب عدم وجود الغطاء المالي، لذا ندعو الإنصاف والإهتمام بهذه الجوانب المهمة من خلال المناقلة بين أبواب الموازنة وفصولها العامة.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
نحن ككتلة التغيير أعددنا ورقة خاصة بالموازنة وسنقدمها للإخوة في اللجنة المالية أن شاء الله مكتوبة وهذه الورقة تتضمن ملاحظات ومقترحات ولا أريد أن أطيل فقط أركز على مقترحاتنا ونستثمر وجود السادة الوزراء.
أولاً: بالنسبة الى محافظة حلبجة في موازنة 2015 كان هنالك بند يتضمن تخصيص مبلغ مالي كمنحة لمحافظة حلبجة وبعد ذلك تم الطعن في هذه المادة وتم إزالتها، سؤالي هو ألا تستحق حلبجة كرمز للمأسات الإنسانية أن يخصص لها مبلغ مالي؟
ثانياً: نرى من الضروري ترشيد الإنفاق العام بما ينسجم مع الواقع الحالي حيث أن توقعات الإيرادات غير واقعية في ظل الظروف الحالية وفي المستقبل المنظور أيضاً، بالإضافة الى ذلك فإن الإقتراض الداخلي والخارجي وتوقع الوفرة من صادرات النفط لتغطية جزء من العجز كلها توقعات غير واقعية لذلك نتوقع تضخم العجز.
ثالثاً: نطالب بأن تكون هنالك تخصيص نسبة (17%) على الاقل من إجمالي نفقات وزارة الدفاع الإتحادي لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان بسبب الدور البطولي للبيشمركة في محاربة داعش، وبالنسبة للأتفاق بين الحكومة الإتحادية والأقليم وهذه المشاكل الموجودة نحن نرى أن يكون هنالك ضمن الموازنة أن تلتزم الحكومة الإتحادية بتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل تسليم (550) الف برميل كمعدل يومي من قبل حكومة أقليم كردستان.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق غريب:-
إعتراضنا على الموازنة هو إعتراض بُنيوي يتطلب إعادة النظر بها بشكل أساسي مع الإخذ بنظر الإعتبار عام 2015 كسنة أساس، ولذا أطالب بإعادتها إلى الحكومة لغرض إصلاحها بشكل أساسي.
هذه الموازنة ليست موازنة واقعية، لو رجعنا الى سنة 2015 كل الإيرادات التب جاءتنا (65) تريليون خصصت للشركات النفطية بحدود (15) تريليون والمتبقي كان (40) تريليون ولم نستطع أن نعطي غير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية وكانت مبالغها حوالي (49) تريليون، فلدينا (9) تريليون تم إقتراضها من البنوك العراقية من خلال تخصيصها من البنك المركزي.
أريد أن أعرض مجموعة أمور التي جاءت في هذه الموازنة:
1-  تقدير الإيرادات (83) في حين الإيرادات للسنة الماضية لا تتجاوز الـ(65).
2-  صادرات النفط (3,600,000) برميل بينما معدلها في السنة الماضية لا تتجاوز الـ(3) ملايين.
3-  الأيرادات غير النفطية (13) تريليون ولم تتجاوز في عام 2015 (7) تريليون.
4-  النفقات الجارية (76) وهي لم تتجاوز الـ(60). وهكذا بقية الأمورـ لذلك أنا لدي إقتراح بأن تعاد هذه الموازنة ومجلس النواب فقط يقر مبادئ إرشادية عامة تُخول الحكومة.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
أعتقد أن وزارة المالية لم تُنصف الفلاحين والمزارعين، فقط الموازنة حبر على ورق، فهنالك مبالغ مخصصة في الموازنة لعام 2015 لم تقم وزارة المالية بصرف مستحقاتهم فعلى وزير المالية أن يصارحنا كما عرفناه أن يصارح الفلاحين والمزارعين، هل يستطيع أن يصرف مستحقاتهم لعام 2015.
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
اولاً: أعتقد أن تحديد سعر برميل النفط (45) دولار وبناء كل أبواب وبنود هذه الموازنة أمر غير صحيح لأن الحكومة تكون قد أسهمت بإيجاد عجز في الموازنة من خلال التقدير غير الحقيقي والوهمي لأسعار النفط، فعليه يجب وضع سعر النفط الحقيقي أو أدنى من ذلك ما يُعمل به في الكثير من الدول حتى تكون الموازنة بشكلها الصحيح، أما إذا تحققت إيرادات إضافية أخرى فبالإمكان وضع موازنة تكميلية.
ثانياً: بالنسبة الى المادة (2) ثانياً (ب) ورد في هذا النص ما نصه (يخول وزير المالية الإتحادية الإستمرار بالإقتراض) أعتقد أن هذا النص يحمل الحكومة والدولة العراقية خطورة كبيرة فلا يمكن أن يشرع مجلس النواب قانون يخول وزير المالية الإستمرار بالإقتراض والجميع يعلم أن سياسة الإقتراض قد توقع البلد بضعف في القرار السياسي والإقتصادي والأمني لجهات عديدة التي تعتبر دائنة.
ثالثاً: في المادة (2) ثانياً (ه) أيضاً ورد نفس المحاذير في أعلاه على نص هذا البند فلا يمكن أن تقترض هذ الدولة حتى تقوم بدعم المشاريع الإستثمارية فهنالك الكثير من الموارد التي ممكن الإعتماد عليها كالسياحة والرسوم والضرائب أو التعرفة الكمركية بالإضافة الى الديون المتراكمة والموجودة على الهاتف النقال.
رابعاً: في المادة (5) بخصوص إحتياطي الطوارئ نقترح أن لا تخضع عملية إستخدامها لموافقة الوزير أو رئيس الوزراء والأفضل أن يكون هنالك قرار من مجلس الوزراء حتى لا تتكرر عملية الهدر التي لاحظناها في السنوات السابقة.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
بعد الإطلاع على الموازنة، أكيد أن موازنة 2016 فيها تحديات ومشاكل والدليل هنالك تعديل على الموازنة، دورنا كأعضاء مجلس نواب وصلاحيتنا هي المناقلة في الموازنة وتقليل بعض النفقات أو إعادتها الى الحكومة. نحن لا نريد ان نزيد تعقيد هذه الموازنة نريد أن نكون عامل مساعد ونستغل الوقت أن هنالك مشاكل موجودة في الموازنة فالتفاهم والحوار بين الحكومة ومجلس النواب يكون إيجابي. لدي بعض الملاحظات:
اولاً: السيد وزير التخطيط، المشاريع المستمرة مهمة جداً في المحافظات ومخصص في الموازنة (30) تريليون والمطلوب (129) تريليون. المشاريع الخدمية في محافظات الوسط والجنوب مهمة خاصةً مشاريع الماء والمجاري لأنها مشاريع مستمرة لشراكات عالمية وهذه الشركات غير متلكئة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار.
ثانياً: السيد وزير المالية، صندوق الأسكان للمواطنين وهذا الصندوق هو للطبقات الفقيرة المتوسطة ودون المتوسطة يخدم بشكل كبير ولم نلاحظ أن له تخصيص في هذه الموازنة رغم أنه في موازنة 2015 كان (50) تريليون إضافة إلى تخصيصه، نتمنى أيضاً أن تكون له نظرة في هذه الموازنة.
ثالثاً: السيد وزير النفط، هل هنالك نية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وخاصةً مقترن بصندوق النقد الدولي، (700) الف برميل من النفط الخام الى المصافي العراقية غير موجود في الموازنة.
رابعاً: في الموازنة في المادة (112) إستحداث الدرجات لوزارة الكهرباء، هذه الدرجات تم تدقيقها في مجلس الوزراء وان هذه الدرجات ضمن التخصيصات التشغيلية.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
إذا سألوني عن مشروع قانون الموازنة فجوابي كيف بقانون الموازنة لم يتم دفع مستحقات أبناء محافظتي كركوك من مستحقات الفلاحين ما بذلوه من الجهد والتعب. الكل يتكلم عن النفط في كركوك، والمقصود الكل هنا الحكومة الإتحادية وحكومة أقليم كردستان لكن ولا أحد منهم يتكلم أن حقوق أهالي كركوك وموظفي بترودولار كركوك من مستحقات وصادرات أنتاج نفط كركوك للأسف.
أسأل وزير النفط ووزير المالية المحترمين، النفط يحقق لنا فقرتين فائض في الميزانية في حالة إرتفاع سعر النفط ويحقق لنا عجز في حالة إنخفاض سعر النفط والكل يعلم هذا، من المفروض فتح ميزانية ملحقة في الحساب التجاري (الصادرات النفطية العراقية) هنا أسأل كيف يمكن التصرف بالمبلغ في حالة الفائض؟ وفي حالة العجز؟
– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-
قبل أن أدخل الى الموازنة، أريد أن أسجل كل تعاطفي مع السادة معالي الوزراء لأن كل الإخوة النواب حينما يتحدثون وكأنه الوزير هو المسؤول عن الموازنة وهذا واقع بلد، لكن أريد أن أشير الى تعقيب وأترك باقي الملاحظات مكتوبة.
معالي وزير النفط أشار الى أنه نحن تجاوزنا مرحلة الخطر لأن إنتاجنا من البصرة (3,700,000) برميل، نحن مشكلتنا ليس في الإنتاج مشكلتنا في التصدير بالتالي ما يدخل للموازنة هو من المصدر.
أشار معالي الوزير إلى أنه نسبة التنفيذ في الموازنة الإستمارية يغطي العجز، وهذا عندما كنا نمول الموازنة الإستثمارية (100%)، في العام الماضي المشاريع في الوزارات والمحافظات حتى لم تمول (15%) فحينما كنا نمول (100%) نعم عدم التنفيذ يغطي العجز.
أريد أن أبين بالنسبة الى الطاقة وما مخطط للنفط في موازنة 2016 هو (3600000)، هنالك أشهر قليلة صدرنا فقط (3) مليون من عام 2015 وأعلى طاقة تصديرية (3,100,000) برميل، والآن نصدر (2,750,000) برميل يومياً أي لدينا عجز (500,000-600,000)  برميل يومياً. إذا جئنا وقلنا التصدير هذا العام (3) مليون عندما أحسبها بمعادلة بسيطة يكون لدينا نقص (600) الف برميل مضروبة في (30) يوم سيكون لدينا (18) مليون برميل إذا ضربنا في (12) شهر (216) مليون برميل نضربه في (45) دولار سيكون لدينا عجز إضافي (10) تريليون، تحديداً (9) مليار و(720) الف دولار بالتالي علينا أن نحسب ما هو ممكن للتصدير بشكل دقيق.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
لدي مجموعة من الأسئلة، هناك احتياجات طارئة في الجامعات والكليات والمعاهد النازحة والعائدة تحتاج إلى تثبيت أبواب صرف لأعمال الصيانة والتأهيل والإيجارات وهذا ينطبق أيضاً على بقية الدوائر الخدمية مثل الصحة والتربية وغيرها، تحتاج تثبيت أبواب واضحة ونحتاج إلى عملية تداول بين اللجان وبين الوزارات في إقرار الموازنة كي لا تأتي مرة ثانية إلى الوزارة وتنقض ما تم الاتفاق عليه عند إقرار هذه الموازنة ويتم الصرف بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة ولا توازن في عملية الإقرار.
عمليات الصرف لا تتناسب مع ما مكتوب وما نحتاجه من خلال الموازنة وثبتت أرقام للفلاحين وإلى غيرهم من احتياجات لكن عملية الصرف لم تتم وفق ما هو مكتوب، نطالب بأن تتم عملية الصرف وتقديم الكشوفات للسنوات الماضية مقارنة على ما يتم صرفه لاحقاً.
برنامج الحكومة المالي غير منصف في عمليات التخصيص أيضاً حولنا مبالغ المحافظات النازحة والمحتلة إلى النازحين لكن لا الحكومة صرفتها على النازحين وتم صرفها على المشاريع في المناطق المحاصرة التي لم يحتلها داعش وغيرها.
مشاريع البنية التحتية وإيواء النازحين بعضها ينتظر مبالغ بسيطة وبتم تسليمها للنازحين وعلى سبيل المثال الأبنية الكرفانية، هناك مشاريع تم إنجاز (95%) منها لكن بقاء (5%) على إطلاق الصرف يتم استلامها ومنذ أكثر من ستة أشهر لم تتم عملية إطلاقها.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
البلد اليوم يتعرض إلى اعتداء من داعش لأكثر من محافظة والخطر الداهم للمناطق الأخرى، السيد الوزير ذكر لدينا (6738) مشروعاً قسم من هذه المشاريع لازالت متلكئة وغير منجزة، هل أن تلكأ هذه المشاريع مهم أن نجعل لها مخصصات؟ أم مخصصات الحشد الشعبي أو منحة الطلبة والتلاميذ التي أقرت في مجلس النواب من الدورة السابقة ولحد الآن هذا القانون لم يرى النور، أي أننا في هذه الحرب وتحالف الدول وعددها (62) دولة على هذا البلد هناك تحديات مالية  وتحديات مستمرة لازالت بسبب انخفاض أسعار النفط وبقاء الصادرات دون المستوى المطلوب، أقول لا فائدة لمشاريع واستثمارات في ظل وضع متدهور ووجود حرب طاحنة وهذه الحرب داخل حدود البلد وليست خارجها، من المفترض أن تكون هذه الموازنة هي موازنة حل أزمة ودفاع عن العراق وعن أمن العراق أي نحتاج إلى تسليح نوعي ومخصصات للمعدات وتأمين الأمور اللوجستية للحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وتشكيل فرق جديدة من خلال التطوع والتعاقد السريع مع دول وتوفير متطلبات الحرب مع الاعتبار والنظر برواتب موظفي الدولة وعدم المساس فيها لكافة الوزارات، أؤكد على موضوع منحة التلاميذ ومخصصات الحشد الشعبي.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
سؤالي على السيد وزير المالية، نؤكد على صرف البترودولار لمحافظة كركوك والتي لم تصرف لحد الآن وطالبنا خلال السنة السابقة والسنة الحالية مراراً وتكراراً ولم نحصل على جواب شافٍ وكافٍ من أي طرف ومن جميع الأطراف، أين وصلت هذه المستحقات علماً أن نفط كركوك أصبح نعمة لغير كركوك ونقمةً على أهلها ولم يستفيدوا منها سوى استنشاق الأبخرة والغازات وكسب الأمراض التنفسية والسرطانية.
سؤالي إلى معالي وزير التخطيط، نطالب بإعطاء أولوية لمحافظة كركوك بالنسبة المخصصة للنازحين كونها ثاني أكبر محافظة بعد محافظة دهوك باستقبال النازحين حيث استقبلت حوالي (105000) عائلة نازحة، وكذلك نطالب بصرف مستحقات فلاحي محافظة كركوك حيث تم صرف (12) مليار من أصل (115) مليار دينار لسنة 2015 ولم تصرف (25) مليار دينار لسنة 2014.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
مما لا شك فيه أن الجميع يتفق أن العراق اليوم يمر بمرحلة استثنائية وعصيبة ومن المنطقي أن نقول أن الميزانية يجب أن تكون كذلك أي أن لا تكون كلاسيكية والموازنة المعروضة أمامنا هي استنساخ عن موازنة عام 2015 إذن لم تحاكي الواقع الحالي لذا أؤكد الطرح الذي تقدم فيه السيد النائب مهدي الحافظ عندما قال يجب أن تكون الموازنة اثنا عشرية أي أن لا تكون كلاسيكية مبوبة مسبقاً ولا ندري ما سيحدث من ارتفاع لأسعار النفط والتهديدات الأمنية.
لم نلاحظ في حديث السادة الوزراء خاصةً وزير التخطيط لم يشر لا من قريب ولا من بعيد حول تهديد داهم حقيقي للعراق وهو داعش، هل الموازنة يجب أن تكون موازنة أولويات وأهميات؟ الأهم في المهم والأولوية القصوى يجب أن تعطى للأمن والحشد الشعبي اليوم الجميع يتفق إن صَلحَ صلحَ ما سواه وإن ذَهَبَ ذهَبَ ما سواه لا يمكن أمن نجلس هنا وننظر هنا وهناك أبناءنا يقاتلون بضعف لا سامح الله من ناحية التسليح والتجهيزات، أنتم تعرفون مضى تقريباً في حدود شهر على تحرير مدينة بيجي وجبال مكحول لكن هل تعلمون في كل يوم هناك هجوم مضاد وفي كل يوم لدينا شهداء ودماء تنزف ألا يحتاج هؤلاء إلى أن نقف معهم ونعطيهم الأولوية في الموازنة، أيها السادة والأخوة والأحبة يجب أن نقف موقف منطقي وحقيقي معهم.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
سؤالي إلى السيد وزير المالية، هل كان راضياً أو مقتنعاً بموازنة عام 2015 حتى تأتي موازنة 2016 مشابهة لها تماماً وكأنها نسخة مستنسخة مع تغيير بسيط في الأرقام؟
كذلك ما يخص (5%) التي تخص المحافظات المنتجة للنفط، على أي أساس تم احتسابها؟ ثم تضمنت في نفس القانون تصرف المحافظات إلى مبلغ محدد بحوالي ترليون وسبعمائة مليار دينار إذا كانت الإيرادات المتحققة من البترودولار أكثر من هذا وهذا ينطبق على محافظة البصرة بشكل كبير يحدد الرقم أولاً النسبة المؤية حددت بغير قانون وثانياً حدد الرقم بحد أعلى وبدون سند قانوني.
سيق أن صادق مجلس النواب على توصيات قدمتها لجنة الزراعة والمياه بخصوص معالجة إستراتيجية لملوحة المياه في البصرة وهو موضوع يخص العراق بشكل عام وخصص مبلغ لإنشاء سد ونحن ندعو أن يكون هذا المبلغ من ضمن النفقات الحاكمة ليس من ضمن النفقات الاعتيادية باعتبار اليوم هناك تهديد كبير وحرب المياه موجودة والبلد مهدد وعندما أتت الأمطار هذا العام قد تكون حلت جزئياً لكن نحتاج إلى حلول إستراتيجية، أدعو أن يكون هذا المبلغ هو ضمن النفقات الحاكمة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نسمع أجوبة السادة الوزراء، وإذا لديكم إصرار على الإستمرار نستمر.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
المناقشة مفيدة جداً وأخذنا بغالبية الملاحظات والآراء التي عبر عنها السادة النواب، السيد على الأديب سأل سؤال مهم حول المقدمات والأهداف الاقتصادية للموازنة هذه كلها موجودة بورقة مرفقة في إستراتيجية الموازنة ومع قانون الموازنة وبالإمكان الإطلاع عليها.
الكثير من الأسئلة التي سألت حول بعض المسائل المحددة، نحن في بداية الجلسة توجه الحكومة هو ما يأتي:
هناك حاجة لإرسال تعديل على الموازنة التي رفعت إلى مجلس النواب الموقر وبالإمكان دراستها والإطلاع عليها ومناقشتها ونحن حاضرين سواء مع المجلس أو مع اللجنة المالية أو مع رئاسة المجلس ونبحث كل هذه التفاصيل، هناك بعض الأسئلة حول أنه هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع الدعم وفرض شروط على العراق، لدينا مباحثات ومشاورات دولية مع الصندوق ومع البنك الدولي ومع الكثير من المؤسسات المالية وثقوا بالله أنه في هذا البرنامج الذي اتفقنا عليه هو لمساعدتنا ولم نقدم أي تنازلات لا بخصوص التزاماتنا الاجتماعية ولا بخصوص النازحين ولا بخصوص الرواتب ولا بخصوص أي أحد إطلاقاً هي مسألة لمساعدة مراقبة موظفي الصندوق للإدارة المالية والسياسة الاقتصادية للبلد ككل وأعتقد هذا من حق أي بلد يطلب فيه هذا الذي حدث وأي شيء في هذا المجال ونحن أقسمنا على المصحف الشريف أن نقول الحقيقة لبعضنا البعض وسوف نبلغكم في هذا الموضوع لكن هذا الاتفاق الذي حدث حول هذا البرنامج الأخير هو فقط لتحسين الأداء المالي  والاقتصادي للدولة العراقية.
بالنسبة إلى المزارعين كان حديث كبير حولهم ونحن كحكومة ملتزمون والشيء الذي نقوله ننفذه وليس فقط أرقام المبلغ المصروف لمستحقات المزارعين والفلاحين لوزارة التجارة (1،051،000) ترليون دينار ونحن مسؤولين عن هذه الأرقام، المبلغ المصروف لوزارة الزراعة لمستحقات المزارعين والفلاحين (340) مليار دينار، وزارتي التجارة والزراعة هي المعنية بالصرف ونحن مولناهم بالمبالغ بالنسبة للإقليم ومحافظة كركوك أموالهم ومبالغهم خصصت، بإختصار كان هناك حديث رواتب البيشمركة والحكومة دفعت سابقاً رواتب البيشمركة ولم أتهرب منها سابقاً وفي كل تحويلة مالية كان جزء منها هي لمخصصات البيشمركة كما جاء في الوثيقة الحكومية والبرنامج السياسي للحكومة أنه سوف تحسب على حساب تناسب مع القوات البرية العراقية وعلى هذا الأساس حدث التحويل ومؤخراً تأخرت هذه الأمور لكن لدينا التزام وتعهد من الحكومة ومن السيد رئيس الوزراء أنه هذه الرواتب سوف تصرف بأقرب وقت ممكن.
بالنسبة إلى محافظة كركوك سمعت أكثر من سؤال حول جزء من البترودولار صرف لكركوك والبصرة، مخصصات النازحين تم تخصصيها للجنة العليا للنازحين وإلى وزارة الهجرة والمهجرين والمبلغ كبير حسب اعتقادي حوالي ترليون دينار تم صرفه من هذه المخصصات للنازحين والمفروض أنتم كهيأة رقابية تشريعية تتابع لماذا هذه الأموال لم تصل إلى أصحابها المعنيين.
بالنسبة إلى الحشد الشعبي الذي يدافع مع القوات المسلحة والعسكرية والأمنية ومع البيشمركة ومع العشائر بالتأكيد من واجبنا والتزامنا ومن أولويات الحكومة أن نوفر كل وسائل المقاومة والدفاع والنجاح وهذه أولوية بالنسبة إلى الحكومة والأموال المخصصة لوزارة الدفاع حتى بالنسبة إلى الدرجات الحشد لديه درجات إضافية في هذه الموازنة ولا أحد يخطأ في هذه الأرقام الموجودة وهناك الكثير من الأمور التفصيلية والفنية مع اللجنة المالية مستعدين كوزير ووزارة أن نجلس جلسات ونحن في خدمة البرلمان ونوضح ونتوصل إلى موازنة عملية وواقعية.
سؤال، هل كنا في السنة الماضية راضين حول الموازنة؟ أنا أتفق مع أحد الأخوة الذي قال هذه موازنة طوارئ وأزمة لا توجد لدينا وفرة مالية لكي نفكر بموازنة برامج وأداء وهذا الشيء الذي يأتينا من اليد إلى الفم ونحن نتدبر أمورنا وظروفنا وفي بعض المرات يوم بيوم نرى هل نستطيع أن نفي بالتزاماتنا أم لا؟ ولا يوجد لدينا الوفرة المالية التي كان من الممكن أن نعتمد عليها، نحن ملتزمون بالتزاماتنا بتوفير الدواء والأمن والغذاء والبطاقة التموينية والرواتب ورواتب المتقاعدين وهذه كلها التزامات ضاغطة وتشكل أكثر من (72%) من موازنة العام الحالي.
أنا سوف أقدم معلومات حول المبالغ التي صرفتها الحكومة وخصصتها لمحافظة البصرة وأنا مع البصرة لكن أنا كوزير مالية مكلف لأنه نحن نسمع كلام كثير انه الحكومة لم تدعم البصرة وأي محافظات أخرى ونحن سوف نقدم لكم وللجنة المالية خلال هذه السنوات ما هي حجم المبالغ التي خصصت وصرفت.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السؤال الذي وجه أنه خلاف قانون رقم (21)، هل هناك مخالفة؟ أم لا؟ جواب قانوني.
لدينا أربع محاور رئيسية الحشد والنازحين والاتفاق النفطي ورواتب الموظفين والبصرة، نريد أجوبة واضحة في هذه النقاط وكذلك المزارعين.
– السيد عادل عبد المهدي (وزير النفط):-
شكراً على كل الملاحظات التي قدمت ومن الممكن تلخيص الأسئلة التي وجهت إلى وزير النفط بخمسة محاور أساسية الأول التقديرات فيما يتعلق بسعر النفط (45 دولار) ممكن لمجلس النواب أن يخفض التقديرات إذا رأى هذا من حقه لكن يجب أن يعلم أن هذا النقص يولد عجز إضافي أو قروض إضافية أو مناقلات مهمة فمجلس النواب يفكر لأنه من حقه الدستوري تخفيض النفقات أو مناقلتها وزيادتها شيء آخر يجب أن يكون هناك تداول بين الحكومة وهذا حق لمجلس النواب لكن يتحمل نتائج هذا التخفيض بالاتجاهات الثلاث التي ذكرتها عجز أو قروض أو تخفيض نفقات والمطالبات الآن كثيرة حول زيادة النفقات في أمور كثيرة أخرى وهذا أمر طبيعي كل نائب وكل محافظة تطالب أن تحصل على حقوق أكثر.
الإنتاج والصادرات، الكثير من الأخوة من يوصفوا وزارة النفط خلال عرضهم للأرقام التي تكلموا فيها وأنا ذكرت لكن يبدو أن البعض جاء متأخر وأنا لم أعبر بشكل واضح ونحن تعهدنا في موازنة عام 2015 في وزارة النفط أن نوفر مليوني وسبعمائة وخمسون برميل نفط كصادرات المعدل السنوي لحد الآن من المنافذ الجنوبية (2،900000) مليون برميل يومياً فكيف تراجعت الصادرات، الإنتاج كان في عام 2014 (3،100000) مليون برميل والآن الإنتاج وأتكلم عن المنافذ الجنوبية هو أكثر من (3،800000) مليون برميل وتقرير اليوم للإنتاج هو (3،884) مليون برميل وهذا لا يعني المعدل والخزين الموجود لدينا والقابل للتصدير بسبب الظروف الجوية المتراكم هو (12،540000) مليون برميل إذن في هذا الجانب نحن متجاوزين السقف الذي تعهدنا فيه ولا يوجد تراجع لا في الإنتاج ولا في الصادرات وهذه أرقام رسمية واضحة لا تتحمل الجدل والمناقشات.
الأمر الآخر يتعلق في الغاز، العراق خطى خطوات مهمة بعد أن كان يحرق تقريباً كامل الغاز الآن نصف الغاز يستثمر ويستخلص ومعظم الغاز العراقي هو غاز مصاحب استثمار حقولنا  في الغاز الحر ليست كبيرة خصوصاً بعد خروج عكاز والمنصورية وهي حقول حرة ومعظم الإنتاج يعتمد على إنتاج النفط، كم ننتج نفط نستخلص غاز وسابقاً كنا نحرق كل الغاز المصاحب الآن استطعنا استخلاص نصفه كغاز مستثمر وكغاز سائل والآن تقريباً نتوقف عن الاستيراد وكغاز حر بلغ  الإنتاج (600) مقمق والمؤمل أن يرتفع خلال عام 2016 (1070) مقمق وهذا تقدم كبير في إنتاج الغاز، الدكتور عدنان الجنابي.
بالنسبة إلى إقليم كردستان والاتفاق، كردستان أصبح قانون موازنة لم يعد مجرد اتفاق أصبح قانون موازنة وقانون الموازنة واضح لديكم اتفقنا على (300000) برميل من كركوك و (250000) برميل من الإقليم وبغض النظر لم نحصل من كردستان على (500000) برميل وبالمقابل لم تحصل كردستان على (17%) ومنذ أشهر هذه النسبة (17%) متوقفة تماماً لأنه أيضاً كردستان متوقفة تماماً عن تسليم الحكومة الاتحادية وزارة النفط الكميات اللازمة، صادرات كردستان معدلها منذ بداية العام إلى اليوم (17/11) (584000) برميل كصادرات والإنتاج يتجاوز ذلك لأنه هناك بحدود (120-130) ألف برميل استهلاك داخلي نحن لا نعلم وطالبنا عدة مرات بأرقام شفافة ولم نحصل عليها وأعتقد هذه معضلة كبيرة، أما كيف سنتفق؟ ننتظر مجيء الأخوة اليوم أو غداً لكي نرى ما هي التوجهات الحقيقية لا نريد كما كنا في العام الماضي اتفاق لا ينفذ إما أن ينفذ هذا الاتفاق حتى يعرف الطرفان ما هي الإجراءات اللاحقة التي من الممكن تطبيقها وبكل أبعاد هذا الاتفاق إقتصادياً سياسياً نفطياً إجتماعياً نازحين داعش كل العوامل يجب أن نضعها في مثل هذا الاتفاق أما ما سلم إلى كردستان من حقول جنوب كركوك هو (140000) برميل وما تم استلامه وهذا ما تكلمت فيه منذ بداية العام لهذا اليوم ما تم استلامه إلى هذا اليوم معدل يومي هو (189000) برميل كمعدل يومي مع الإشارة إلى شهور تموز وآب لم نستلم كميات والآن توقف النفط تماماً.
العلاقة متبادلة مع كردستان نحصل على (550000) برميل وهكذا يقول قانون الموازنة وتدفع (17%) وإذا لم تسلم (550000) برميل لا تدفع نسبة (17%) وهذا ما طبق خلال الأشهر الماضية حسب النفقات الفعلية بعد ترك النفقات السيادية والحاكمة وليس النفقات المقدرة وهذا أيضاً سبب للإرتباك الشديد في كردستان وفي غيرها.
عقود التراخيص، ذكرت في كلامي ممكن النظر فيها من زاويتين إذا نظرنا إلى عقود التراخيص منذ عام 2011 إلى 2014 سنجد أنها حققت موارد (337) مليار دولار إلى الدولة العراقية مقابل نفقات بحدود (36) مليار دولار إلى الدولة العراقية والفارق مهم وهذا يشكل (10%) فقط هذا الجانب الإيجابي عندما كانت أسعار النفط مرتفعة كانت هذه هي المعدلات، لكن في المقابل خلال عام 2015 كما ذكر بعض الأخوة أن الموارد لم تتعدى وبعدنا لم نكمل السنة بحدود (45) مليار دولار ولا أدري هل سيتحقق هذا الرقم أم لا لكن المستحقات كانت مرتفعة وكانت بحدود (14) مليار دولار وكان عام 2015  عام قاسي علينا لأنه رُحل لنا من عام 2014 (9) مليار دولار أضفنا لها الفصول الثلاث في عام 2015 أصبح المبلغ مرهق جداً على وزارة النفط علماً أن وزارة النفط وهنا ذكر بعض الشيء عن المستحقات علماً أن وزارة النفط لا تتلقى شيء من استيراد النفط لمصلحة وزارة الكهرباء ولا تتلقى شيء توفير الغاز إلى وزارة الكهرباء ولا تتلقى شيء من توفير حتى النفط الخام واليوم لدينا مع وزارة المالية دين بمقدار (5) ترليون دينار عراقي في ذمة وزارة المالية محسوبة على مخصصات وزارة الكهرباء، فالأزمة شديدة يا إخوان علينا أن نتعاون سوياً حتى نعرف كيف نتجاوز هذه الأزمة وكيف نستطيع أن نعبر إلى الشاطئ الآخر مع تقديري وتقدير عدد كبير من الخبراء في العالم أن الأمور ستكون أفضل في السنوات القادمة وهذه تسمى موازنة صمود أو أزمة أو حرب وموازنة طرد داعش كل هذه الأمور صحيحة لكن لا نجعل منها موازنة فيها وفرة مالية كما يمكن أن تصوره ونضيف عليها كثيرة لا يمكن تحملها، نحن نتضامن مع جميع المحافظات ونحن كوزارة نفط بادرنا لعقد اجتماع كل شهرين مع المحافظين ومع رؤساء مجالس المحافظات لحل الإشكالات الموجودة لكن كله في إطار الممكن عندما تقر الموازنة غداً إنفاق هذا المبلغ ثم لا يتوفر هذا المبلغ سيكون أمر محكوم بالوارد الحقيقي الذي جاء إلى الموازنة.
– السيد سلمان الجميلي (وزير التخطيط):-
أبدأ بمحافظة البصرة، لا سنة 2014 ولا سنة 2015 ولا السنة القادمة غير مخطط لإدراج مشروع استثماري جديد والوحيدة التي حصلت على استثناء هي محافظة البصرة وأدرجت لها ثلاثة مشاريع بقيمة أكثر من مليار دولار ولأسباب فنية تأخرت من قبل المحافظة وليست من قبلنا.
القضية ليست تمنيات ولا مسألة دعاية نحن نعملها حتى كل واحد يقدم القضية التي يريدها سواء كانت النازحين أو قضية أمن أو طلاب مدارس أو غيرهم نحن نتعامل مع أرقام واليوم الرواتب الكل يقول عليها خط أحمر وأكثر من نصف الموازنة تذهب للرواتب (51) ترليون دينار للرواتب من مجموع موازنة مخطط لها وهي (103) ترليون دينار معها التقاعد والرعاية الاجتماعية، (70%) أو أكثر للموازنة الجارية وإذا ذهب منها الرواتب والبطاقة التموينية والأدوية والرعاية الاجتماعية فالمسألة خطرة جداً وهذه مسائل لا يمكن المساس فيها، وعلى الاستثمارية التركة التي وجدناها في التزامات على الدولة ما هي أسبابها؟ ولماذا هذه الالتزامات؟ وجدنا أكثر من (259) ترليون دينار عقود مع شركات ومقاولين وبناء مستشفى وتبليط طريق وبناء مصفى وهذا الذي وجدناه فنحن ماذا نفعل أمام وضع اليوم فيه النفط انخفض إلى النصف والعمليات الحربية تتطلب منا تمويل، فما الذي نفعله؟ بدأنا بالأولوية والثانوية بالنسبة إلى المشاريع وقسم منه تم حذفه لأنه غير محالة والقسم الآخر جمد وأجل والقسم الآخر عملنا فيه معالجات تتوقف ويبقى تسويات مع الشركات ينتظرون إلى أن تتحسن الأمور لكي نبدأ بالمعالجة وهذه مسالة ليست سهلة، البصرة مميزة بالتأكيد والنتيجة نحن اليوم ما هي الواردات التي تأتينا اليوم؟
الذي يحكمنا هو خطة التنمية بالنسبة إلى سؤال السيد عدنان الجنابي خطة التنمية الخمسية 2013-2016 التي قدمت مؤشرات على ضؤها توزع الخطة  الاستثمارية لكن الأحداث التي حدثت ونحن الخطة التي وضعت لعام 2012 عندما كانت وفرة وزيادة في أسعار النفط وهبوط أسعار النفط والأحداث الأمنية التي حدثت بالتأكيد الخطة لم تمر بنفس ما مخطط لها وأيضاً نحن  مطلوب منا على السنة القادمة بعد 2017 أن نضع خطة خمسية أخرى للمرحلة القادمة على ضوء المؤشرات التي سوف تكون موجودة، الأولويات التي وضعناها تتعلق بالطاقة والتي هي النفط والكهرباء وأيضاً بالنسبة إلى الأمن هذه المجالات تأخذ أكثر من (70%) من الموازنة الاستثمارية والمتبقي منها مقسم ما بين المحافظات وما بين الوزارات لمشاريع المستمرة ونعتقد أيضاً سوف يكون هناك تلكؤ فيها وعلى ضوء المعطيات الموجودة أمامنا.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
ملاحظة حول ما تطرق له السيد وزير المالية في موضوع مخصصات النازحين ما مطلق منه الآن لوزارة الهجرة والمهجرين هو (60%) فقط من مجموع المخصصات والتي تبلغ (1) ترليون دينار بمعنى ما مطلق لهم هو (600) مليار دينار فقط والباقي (400) مليار دينار لم تطلق لحد الآن من وزارة المالية، الموضوع الآخر ثُبت في قانون الموازنة لعام 2015 على إصدار طابع دعم النازحين وهذا الطابع لم يعمل فيه لحد الآن وأنا أعتقد وزارة المالية هي المعنية بإصدار هذا الطابع وهذا ممكن أن يغني موازنة النازحين وأن يعين الدولة العراقية خاصةً ونحن في هذا الظرف الصعب وهذا الطابع ممكن أن يعين الدولة العراقية في دعم النازحين.
– السيد هوشيار زيباري (وزير المالية):-
هذا حسب التمويل، وزارة الهجرة والمهجرين لديها مخصصات يجب أن يقدموا كشف بموازنتهم لكي لا تتراكم الأموال ولهذا سرنا على هذه القاعدة إذا لديهم أموال لازالت موجودة وهذه هي الآلية التي تسير عليها الدولة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
من حديث السادة الوزراء تبين أن هناك  تعديلات على الموازنة سوف تجرى خلال هذين اليومين كما تبين من حديث السادة الوزراء أن هناك لقاء مع وفد إقليم كردستان للبحث في طريقة تصدير النفط وغيرها، الأسبوع القادم يوم الأحد نتمنى على السادة الوزراء إذا ممكن أن يحضروا إلى مجلس النواب للاجتماع مع اللجنة المالية ومع القضايا الحساسة التي تخص الموازنة (الحشد والنازحين وحقوق المحافظات المصدرة للنفط وخصوصاً البصرة وكذلك موضوع الرواتب وعدم مس هذه الرواتب) هذه القضايا الرئيسية سوف تتبين أكثر ليس الآن بعد التعديلات التي ممكن أن تجري على الموازنة وكذلك اللقاء مع وفد إقليم كردستان، نتمنى يوم الأحد أن يكون لقاء مع السادة الوزراء في هذا الموضوع، ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة العشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:25) ظهراً.
***********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com