لجنة الاوقاف النيابية تناقش قانون حماية العنف الاسري

عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية برئاسة النائب علي العلاق رئيس اللجنة وحضورعدد من اعضاءها اليوم الاحد 26/2/2017 اجتماعا ناقشت فيه مشروع قانون حماية العنف الاسري.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات التي اقترحا السادة اعضاء اللجنة واتفقت على عقدت اجتماع مشترك مع اللجان ذات العلاقة للخروج بصيغة نهاية لمشروع القانون.
من جانب اخر ناقش الاجتماع كتاب لجنة الافتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية فضلا عن بحث موضوع لقاء لجنة الحوار الدائمية بين دواوين الاوقاف والفاتيكان وكلفت اللجنة النائب رائد اسحق بمتابعة الموضوع مع وزرارة الخارجية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com