محضر جلسـة رقـم (27) الاثنين (6/4/2015) م

عدد الحضور: (189) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمناسبة اليوم العالمي للرياضة،  بيان للجنة الشباب والرياضة البرلمانية.
– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-
يقرأ بيان لجنة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم العالمي للرياضة.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أولاً: الآن لجنة الهجرة والمهجرين تعقد جلسة إستماع للجنة العليا لإغاثة النازحين في القاعة الدستورية بعد إتمام التصويتات لمن يشاء أن يحضر من اللجان المختصة كان له ذلك.
ثانياً: بودنا أن نذكر مسألة مهمة، أحياناً بعض التصريحات التي تحمل بيانات قد تصل الى الجمهور خصوصاً إذا لم تكن فيها أدلة مقنعة قد تأزم الشارع العراقي وبالتالي تؤدي إلى مطالبة الجمهور سواء مجلس النواب أو الجهة التنفيذية بإيضاحات خصوصاً إذا كانت تلك القضايا حساسة ومؤثرة وكانت هنالك بعض التصريحات تتحدث عن وجود أعداد من ضحايا سبايكر بعدد تم ذكره من قبل بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وعلى أثر ذلك الآن حصلت تظاهرة بهذا الخصوص وما نرجوه:-
أولاً: مراعاة الظرف الأمني والإنساني الذي يعيشه البلد على وجه الدقة.
ثانياً: من لديه معلومات ومن تحدث بها نخوله أن يذهب حتى يتحدث مع المتظاهرين عن طبيعة البيانات وعن الأسماء والأرقام حتى تتضح الحقائق وبعد ذلك سوف يكون هو المسؤول عن هذا الجانب.
الآن نقدم فقرة التصويت ونؤخر فقرة لجنة حقوق الإنسان حول أعمال اللجنة.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995، (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
قبل البدء بعملية التصويت، لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي سبق وان عقدت أكثر من اجتماع، اللجان الفرعية لابد من ان تنتهي من وضع خارطة طريق للمهام الموكلة لها وتسمية رؤساء للجان الفرعية وتستلم رئاسة المجلس ذلك خلا اليومين القادمين، لذا أرجوكم الحث على جلوس اللجان الفرعية وتقديم أوراق، البعض أنهى مهمته والبعض الآخر لا زالت الرئاسة تنتظر منه أن يقدم ورقة بهذا الخصوص.
الدائرة البرلمانية، تهيئة السكرتارية اللازمة لإتمام عمل لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (15) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة جبر العقابي:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (27) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا في المادة (27) تعديلين، تعديل موجود ومقترح التعديل مقدم من قبل اللجنة.
الآن التصويت على المادة (27) التعديل المقترح، التعديل الأبعد.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن التعديل المقترح للمادة (27) رأي اللجنة هو الذي سوف يمضي.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يقرأ المادة (28) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً في المادة (28) هناك تعديل ومقترح تعديل مقدم من اللجنة، التصويت على مقترح التعديل للمادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يقرأ المادة (29) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يقرأ المادة (30) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا مقترح أول، يوجد مقترح ثاني قُِدم الآن بطلب وبتواقيع، نحن نريد أن يدرج المقترح الثاني لكي نقرأه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل ما يقدم من اللجنة.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذه تواقيع خمسة من أعضاء اللجنة المالية موافقين على إدراج المقترح كخيار ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن وصلنا الى المادة الأخيرة.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يكمل قراءة المادة (30) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت دعوني أوضح للسيدات والسادة الأعضاء، التعديل المقترح للجنة معلوم الذي هو الفقرة (أ) وقيمته (200)ألف دينار والفقرة (ب) (100) ألف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل، هنالك طلب من (5) أعضاء موقعين واللجنة القانونية بدل من (100) ألف مقطوع تصبح (150) ألف دينار لبقية الموظفين، ولكن أنا أتحدث عن سياق، دائماً اللجان حينما تقدم مقترحات القوانين ينبغي أن تقدمها أثناء النقاش وحينما تقدم الورقة النهائية تقدم ليطلع عليها السيدات والسادة الأعضاء بهذا الخصوص، فإما أن توحدوا موقفكم حتى نقدم مقترح تعديل واحد وأما أن نمضي بهذا الإتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع للسيد رئيس اللجنة المالية.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
المبالغ التي نتحدث عنها هي كالآتي:-
أولاً: الزيادة في الرسوم الموجودة في هذا التعديل في تقديرنا سوف توفر (600) مليار دينار للدولة والمبالغ التي نتحدث عنها التي هي الفرق بين الاثنين هي مليار أو مليار ونصف ولكن نحن نريد أن نحترم مجلس النواب ونحترم قرار اللجان ونحترم مبدأ أن ما يحصَّل عليه من جباية من قبل الوزارات يدخل في خزانة الدولة ومن هذا المنطلق أنا كرئيس للجنة المالية ولو أتعاطف بالكامل مع حصول الموظفين على أي مبلغ آخر إضافي أقول انه يجب علينا إحترام إجراءات اللجان وإجراءات مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن التعديل المقترح للمادة (30) بحسب ما تم قراءته.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
نحن أيضاً كلجنة يجب أن يحترم رأينا وهذا القانون بالأساس تم بلورته في اللجنة القانونية واللجنة المالية أيضاً لها دور ونشكرهم على جهودهم ولم يقصروا وموقفهم كان جداً إيجابي في الوصول إلى هذه المرحلة من القانون، النقطة البسيطة التي بقت (الفرق) وهي (50) ألف دينار وسببها إخوان انه (90%) من المشمولين بهذا القانون تتراوح رواتبهم بين (140-400) ألف دينار علماً أن هذه الـ(400) ألف دينار لا يصل لها إلا بعد خدمة (20) سنة لأنه درجته تتقدم والـ(100) ألف دينار لا تعني له شيء، ونحن قلنا نعالج الموضوع، قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نحن أعطينا لموظفي السلطة القضائية (500) ألف دينار مبلغ مقطوع و(150%) من الراتب فوق هذا المبلغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لا نقاش آخر في هذا الموضوع.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
بالرغم من تعاطفي مع الموظفين لكن لا النظام الداخلي ولا العرف البرلماني يسمح بتقديم مقترحات لحظة التصويت فعلينا أن نحترم قواعد اللعبة داخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن رأي رئاسة المجلس هو الآتي:- أن يعرض للتصويت على التعديل المقترح للمادة (30) برأي اللجنة الذي تم قراءته الآن والمثبت في الورقة التي تم توزيعها على السيدات والسادة أعضاء المجلس، تصويت.
التصويت على المادة (30) التعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
يجب إضافته قبل التصويت على القانون حتى لا تحصل إشكالية، لدينا في الفقرة (أ) كلمة (ومن هم بدرجتهم) إتفقنا عليها ولكن لم تقرأ في المادة (60) التي ألغيت الفقرة (أ) نحن ذكرنا مبلغ (200) ألف لكل العناوين فقط يضاف لها (ومن هم بدرجتهم) لدينا عنوان كاتب عدل ومنفذ عدل ولكن هو لا يمارس مهام كاتب عدل وإنما هو يدير قسم في مركز الوزارة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي وكذلك السوابق إذا أردنا إعادة التصويت على مادة فرئيس اللجنة المختصة هو أحد الجهات التي تقدم الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النظام الداخلي يقول (50) عضواً يوقع. آتي لي النص الذي يقول رئيس اللجنة.
– النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري:-
لا يوجد إعتراض عليها ونحن أخبرنا اللجنة المالية وأخبرت جنابك وهي كلمة بسيطة وعلى أثرها سوف يحرم لأنه لا يزاول عمل كاتب عدل فهو يدير قسم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المستشار القانوني فقط نص المادة وقم بقراءته وقبل نقطة النظام دعونا نسمع المادة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (135) التي تقول (إذا قرر المجلس حكماً في أحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في المادة سبق وان وافق عليها فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة لمادة سبق إقراراها إذا أُبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع وذلك بناءً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو (50) عضواً من أعضاء المجلس).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن نطلب إعادة التصويت بإضافة فقرة واحدة (ومن بدرجتهم) للفقرة (أ) من المادة (60).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
أرجو جنابك كرئيس لمجلس النواب أن نركز على قضية اللجان المختصة، قرأنا القانون كله من المادة (1) إلى المادة (31) ووجدنا انه لا توجد أي مادة تخص اللجنة القانونية، أنا ليس لدي مشكلة مع اللجنة القانونية لكن أنا أريد أن أُثبت، نحن فقط لكي نمنع حالات مقبلة، قد أكون أنا مؤيدة لرأي اللجنة القانونية ولكن أريد مادة واحدة بتفاصيلها تخص اللجنة القانونية، القانون كله مالي، لو كانت فيه عقوبات لقلنا أن هذا مادة من إختصاص اللجنة، فكيف أصبحت اللجنة القانونية مختصة؟ القانونية فقط ترى قانونية القانون وليس تفاصيل المواد، لا تقدم مقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تُشرك في مشاريع القوانين ولكن التوجه الأخير الذي حصل انه هنالك لجان مختصة هي بالمقام الأول ولجان ساندة يمكن أن تُعين ومن بين اللجان الساندة هي اللجنة القانونية، هذا القانون هو قانون مالي واللجنة المالية هي اللجنة المعنية بهذا الإطار.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
لا مانع من إضافة هذا التعديل (ومن هم بدرجتهم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
(من بدرجتهم) أعتقد أن هذا خطأ وإقحام النص بهذه السرعة وبهذه الطريقة وبعبارة غير مدروسة قد تسبب مشكلة، ليس (من بدرجتهم) بل (من بعنوانهم الوظيفي) فالدرجة في السلم الوظيفي تختلف عن العنوان الوظيفي وبالتالي في الدرجة كل من يكون في الدرجة الخامسة حتى وان كان موظف عادي لا علاقة له بالقضية العدلية وبالتي يجب أن تكون الجملة (ومن بعنوانهم الوظيفي).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الرأي لكم. هناك طلب بناءً على المادة (135) مفاده إضافة فقرة بعد قراءة الفقرة/أ (مئتا ألف دينار مقطوعاً لكل من: المنفذ العدلي، الكاتب العدل، مدير دائرة التسجيل العقاري، مدير دائرة رعاية القاصرين. الإضافة هنا: ومن هم بدرجتهم). هذا رأي اللجنة القانونية والمالية. هناك وجهة نظر أخرى تم ذكرها الآن، تذهب إلى أن إضافة هذه الفقرة معنى ذلك حكم جديد، ومعنى ذلك إضافات لعناوين وظيفية أخرى لم تكن قد دُرست بشكل واضح لا من الأعضاء ولا من الجهات المختصة، والرأي لديكم.
تم التصويت على المادة (30) التعديل المقترح. الآن أطلب التصويت مجدداً على المادة بإضافة (ومن هم بدرجتهم).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
(ومن هم بدرجتهم) أدق، لأنه يوجد أناس تحمل نفس العنوان وتحمل نفس الدرجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النقاش أثناء التصويت، تم إيضاح الأمر. اللجنة القانونية بينت أمرها في هذا الإطار، وأيدت اللجنة المالية، واستمعنا أيضاً إلى وجهة نظر أخرى تذهب خلاف ذلك بأن الإضافة يمكن أن تدخلنا في إشكال. التصويت على المادة. نحن وجهات النظر واضحة عندنا.
الآن التصويت من قبل المجلس على المادة (30)، التعديل المقترح، مع إضافة (ومن هم بدرجتهم).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
سيادة الرئيس. لو تسمح لي فقط أوضح للسادة النواب، أنا متأكد أنهم سيصوتون، لو تعطوننا فرصة فقط نوضح، ليس كذلك، ليس كذلك يا أخي، والله بعد سياسي عندك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن بقيت المادة (30) بناءً على مقترح اللجنة. أطلب الآن التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981).
نمضي بالقراءات.
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
أنا أرجو من اللجان المختصة مرةً أخرى، حينما يقدم مشروع قانون للتصويت أن لا تحدث إضافات أثناء عملية التصويت، هذا مربك وغير مقبول بالنسبة لنا.
أطلب تسجيل الحضور. إذن الحضور (216). تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
المادة (135) من النظام الداخلي (إذا أقر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سابقة إن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة المادة) وليس التصويت عليها. الصلاحية لمجلس النواب  لمناقشة تلك المادة من أجل توليد قناعات جديدة للتصويت عليها. حضرتك قلت لا تجوز المناقشة على مادة معدلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يجوز التصويت بعد المناقشة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
بعد المناقشة نعم. أنت قلت لا تجوز المناقشة، تجوز المناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد المناقشة يجوز التصويت، وهذا الذي عملنا به. سمعنا وجهتي نظر وعرضناهما للتصويت مجدداً. تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (26) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002. (اللجنة القانونية).
التقرير بعد ذلك.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (26) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (26) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. أنتم لديكم عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة تُلغى، لماذا لم تلغوها في قانون واحد؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
معذرةً سيادة الرئيس. نحن أرسلناها في قانون واحد، أحدها يتضمن (21) قراراً، والآخر يتضمن تقريباً (18) قراراً إلى رئاسة المجلس، ورئاسة المجلس أرسلته إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية أرسلته بقوانين مستقلة.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (26) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (116) لسنة 2002 و (11) لسنة 2003 و (26) لسنة 2003 و (94) لسنة 2002 و (40) لسنة 2002.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرير لجنة حقوق الإنسان حول أعمال اللجنة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ تقرير لجنة حقوق الإنسان للفصل التشريعي الأول للفترة من (1/7/2014) ولغاية (1/2/2015). (مرافق).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان للفصل التشريعي الأول للفترة من (1/7/2014) ولغاية (1/2/2015).
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني:-
تكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان للفصل التشريعي الأول للفترة من (1/7/2014) ولغاية (1/2/2015).
– النائبة شيرين عبد الرحمن دينو بيري:-
تكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان للفصل التشريعي الأول للفترة من (1/7/2014) ولغاية (1/2/2015).
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
يكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الإنسان للفصل التشريعي الأول للفترة من (1/7/2014) ولغاية (1/2/2015).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالنسبة لآلية توثيق العمل مع مدراء حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والدفاع والخارجية تم اللقاء معهم، لوضع آلية ضمان العمل المشترك مع لجنة حقوق الإنسان، وكذلك كانت هنالك في المدة الأخيرة زيارات متكررة لسجون العدالة والرصافة، وهنالك تقرير خلال الأيام القادمة سيتم تهيئته وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب، لكي يطلع عليه السادة النواب، والتواصل مع مجلس القضاء الأعلى لضرورة الإفراج عن الموقوفين الذين طالت مدة موقوفيتهم لأكثر من سنة، لكن هنالك طلب من لجنة حقوق الإنسان إلى هيأة الرئاسة بضرورة السماح للجنة حقوق الإنسان بالإشتراك في الزيارات وفي اللجان التحقيقية التي تشكلت، وبالأخص ما يحصل في المحافظات في المدة الأخيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً على دور وجهد وعمل لجنة حقوق الإنسان، والذي تم إيضاحه من خلال التقرير الذي قُدم بهذا الأمر. أيضاً ندعوكم إلى بذل المزيد لحاجة الشعب العراقي للإهتمام بهذا الملف.
قبل أن نأتي إلى الفقرة المختصة، لدينا بيان في ذكرى إستشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى، النائب علي الأديب.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
طبعاً هي ليست على جدول الأعمال. في الدورة السابقة كان يوجد مترجم، فماذا حل بالمترجم الذي كان موجوداً في الدورة السابقة؟ أنا أريد أن يكون هنالك جواباً، وفي مجلس النواب حقيقةً المفروض أن يوجد مترجم، لأنه خاصةً في عملنا كلجنة حقوق الإنسان نستلم شكاوى مواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجه الدوائر المختصة بضرورة وجود مترجم بهذا الإطار، ونحن سنتابع هذا الموضوع.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
يقرأ بياناً في ذكرى إستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى. (مرافق).
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء جميعاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
سبق وأن ذكرت نقطة النظام هذه في القراءة الأولى لهذا القانون، المادة (94) لجنة الإقتصاد والإستثمار (تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولاً متابعة الخطط الإقتصادية للدولة). هذا القانون دُرجت فيه فقط لجنة العلاقات الخارجية، ولم تدرج فيه لجنة الإقتصاد والإستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُشرك لجنة الإقتصاد والإستثمار. لجنة العلاقات الخارجية مع لجنة الإقتصاد والإستثمار تفضلوا لقراءة مشروع القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية على مشروع قانون التصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المداخلات. النائب رياض غريب.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يمر العراق في المرحلة الحالية بضائقة مالية حادة، نتيجة الإنخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث لا تستطيع الحكومة تمويل المشاريع المستمرة، فضلاً عن إحالة مشاريع جديدة، وهذا مما يؤدي إلى تأخير برنامج التنمية، ولهذا نحن بحاجة إلى إستثمارات خارجية، لعلنا نستطيع النهوض بالواقع التنموي، ولذا أطالب السادة النواب بالتصديق على هذه الإتفاقية، لأنها تحقق التعاون بين جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في مجالات توسيع الروابط التجارية والإستثمارية، إقامة المعارض التجارية، تسهيل تبادل المعلومات، تشجيع الزيارات بين رجال الأعمال لتعزيز التجارة الثنائية والإستثمار، وفي هذه الإتفاقية مرونة عالية، وباستطاعة الطرفين تعديل هذه الإتفاقية كما جاء في البند (4).
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أنا أعتقد أن إيرلندا الشمالية بلد هو ضمن الإتفاقية، وله تجربة كبيرة في موضوع فض النزاعات وتحقيق السلم الأهلي في مجتمعهم، وأنا أقترح على لجنة العلاقات الخارجية إضافة فقرة تجعل العراق يستطيع الإستفادة ونقل الخبرة المتحققة في إيرلندا الشمالية في إتفاقية الجمعة العظيمة بين الكاثوليك والبروتستانت الموجودين في إيرلندا الشمالية، وأيضاً لهم نظام دقيق في بناء الأمن الداخلي وبناء قوات شرطة تحوي كل المكونات، فأنا إقتراحي إلى اللجنة إضافة هذه الفقرة أيضاً، حتى تكون الإستفادة من الإتفاقية في شقيها التجاري والإستثماري، وكذلك في موضوع المصالحة الوطنية التي بحاجة ماسة لنقل خبرات الدول والشعوب التي حققت نجاحات فيها.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقةً هذه الإتفاقية مهمة جداً لا سيما إذا إنتبهنا إلى الملحق للإتفاقية المرفق أنه:
النقطة الأولى: يتم التعامل في المجالات الآتية الأستثمار والتكنولوجيا والمعلومات والإتصالات والبيئة والنفط والغاز والنقل والتعليم إضافة إلى الحقول الأخرى، ولكن مع كل الأسف ان موعد إمضاء الإتفاقية في (12/2/2013) وعندما وصل إلى مجلس النواب في (11/2/2015) أي ثلاثة سنوات إلا يوم واحد، أعتقد أنه الفترة التي إستغرقتها حتى وصولها إلى مجلس النواب هي طويلة جداً ولا تتلائم مع أهمية هذه الإتفاقية.
النقطة الثانية: حقيقةً داخل الإتفاقية، صحيح أنه لا يجوز أن نعدل، فقط نرفض أو نقبل، ولكن مثلاً يجتمع المجلس سنوياً أنا أعتقد بأنه فترة طويلة جداً، من المفترض كان على الأقل سنوياً مرتين أو أكثر.
النقطة الثالثة: المادة السادسة أيضاً، بمجرد عقد الإتفاقية سوف يكون لها تأثير على تطوير مختلف الأنشطة وأعتقد بأنه ليس فقط عقد الإتفاقية أنه سوف يؤدي الغرض المرجو منها مباشرةً ممكن أنه نصادق على الإتفاقية ولا نحصل منها أي فائدة في حال أنه لا تلاقي تطبيق على أرض الواقع.
النقطة الرابعة: المادة السابعة منها أيضاً، أعتقد بأنه كان هو تكرار، أي المادة السادسة هو تكرار لما وجد في المادة السابعة وأنا أعتقد بأنه تم إغفاله وتكرار بأنه تدخل أي تعديلات حيز النفاذ في تأريخ آخر إبلاغ بتبادل المذكرات، تم تكرار هذه الفقرة في المادة (سادساً وسابعاً) لذلك أنا أطلب المصادقة عليه ولكن في حالة المصادقة عليه متابعة تنفيذه على أرض الواقع كونه أهتم بمجالات مهمة جداً يحتاجه العراق في الوقت الحالي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
الإتفاقية مهمة جداً وتركز على نقطة جداً مهمة وهي التجارة، حقيقةً إحدى الروافد التي نستطيع من خلالها أن نرفد بها موازنة الدولة هو القطاع التجاري ولو لحد الآن لم نتمكن من الإستغلال الأمثل لهذا الجانب بالشكل الذي يزيد من إيراداتنا.
أنا أقترح أن تبادر الدولة العراقية والحكومة الإتحادية بإبرام إتفاقيات أخرى وإنشاء مجلس وزاري للتجارة ليس فقط مع إيرلندا، نحن بحاجة إلى إنشاء مجلس وزاري للتجارة مع دول أخرى والآن نحن متجهون نحو الخصخصة ونحو الإستثمار ونحو التجارة فهذا من المهم.
النقطة الرئيسية في القانون أنه يتم تعديله في وقت الحاجة هذا شيء جداً مهم طبعاً.
أنا فقد إنتقادي للجنة المختصة، المفروض لجنة الإقتصاد والإستثمار أن تشترك مع اللجنة وحضرتك أمرت ولكن المفروض قبل القراءة الثانية لأن الإتفاقية قد أُبرِمت في عام 2013 وقد يكون هناك إجراءات متخذة من قبل الحكومة بإنشاء هذا المجلس، هل أُنشئ؟ هل تمت المبادرة بإتخاذ إجراءات؟ كان ضروري أن نعرض بتقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة حول هذا المجلس للسادة النواب.
– النائبة غيداء عبد الحسين كمبش:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول إلى اللجان المختصة حول هذه الإتفاقية.
أعتقد أن الإتفاقية هذه مهمة جداً والتصديق على هذه الإتفاقية هو أمر ضروري ولكن الأهم أن الإتفاقيات التي تم التصويت عليها سابقاً لم نجد لها إنعكاسات إيجابية وحقيقية على الواقع العملي بالنسبة إلى العراق بالذات بالنسبة للإتفاقيات التي تتعلق بالإستثمار والتبادل التجاري.
رجائي وأطلب من السادة النواب وبالذات اللجان المختصة أن تقوم بدورها الرقابي مثلما قامت بدورها التشريعي عندما حاولنا أن نمرر هذه الإتفاقية والتصديق عليها.
خوفي ومداخلتي هذه لسبب أن الشكوك لو إطلعتوا على الإتفاقية المادة الخامسة منها (يقر الطرفان بأن تنفيذ المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية للتعاون بموجب أحكام هذه الإتفاقية لم يخل بإلتزاماتها تجاه المجموعة الأوربية وأن هذه الإتفاقية لا تغطي أي مسائل مشمولة بالسياسة التجارية الموحدة للمجموعة الأوربية) وإذا إطلعتم أيضاً على الملحق المضاف إلى هذه الإتفاقية ضم حقول مهمة جداً والكل يعرف معنى السياسة التجارية بالنسبة إلى المجموعة الأوربية وبالتالي خوفي وشكوكي من ان الإتفاقية سوف يكون الطرف الثاني هو المستفيد ولن يستفيد منها العراق وبالذات إن كان هناك حقل يشمل النفط والغاز في هذه الإتفاقية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
القانون قانون تصديق على إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري.
من يراجع الإتفاقية نجد لدينا إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري ولدينا أيضاً إتفاقية التعاون الأقتصادي والتقني، لم يشار إليها، هذه إتفاقية التعاون الإقتصادي محررة في 2009 هذه هي من ضمن الإتفاقية؟ هذه الإتفاقية ملغاة؟ هذه الإتفاقية الجديدة هي تكملة للإتفاقية السابقة؟ أيضاً لا توجد علاقة بين الإتفاقيتين، نحن الآن لدينا إتفاقيتين بهذا مشروع القانون، لدينا إتفاقيتين:-
الجانب الأول: الإتفاقية الثانية ليس لها علاقة بالإتفاقية الأولى، حسناً لماذا تم ربطها بمشروع القانون هذا.
الجانب الثاني: إنشاء المجلس الوزاري التجاري، نحن عندما نقول المجلس الوزاري توجد إشارة بأنه الوزارات مشتركة بهذه الإتفاقية لها علاقة بإنشاء هذا المجلس؟ ولكن عندما نعود إلى الإتفاقية لا يوجد لها علاقة للوزارات ولا مجلس الوزراء، هذه الإتفاقية ببنودها هي بالتعاون التجاري وأيضاً بين التجار والقضايا التقنية، إضافة لذلك الإتفاقية فيها التجارة والإستثمار ولم يذكر أي شيء عن الإستثمار بهذه الإتفاقية، نعم نحن لا يجوز لنا أن نعدل بالإتفاقية ولكن يجوز أن نعدل بمشروع القانون وخاصة الأسباب الموجبة وعنوان القانون من المهم جداً الذي هو فيه الإستثمار.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
بالتأكيد نحن نؤيد توقيع هكذا إتفاقيات تجارية بين العراق والمملكة المتحدة وأعرف نحن في مجلس النواب لنا حق التصويت والمصادقة على هذه الإتفاقية أو من عدمه.
إسم الإتفاقية، إتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري وهناك مع القانون إتفاقية أخرى مرفق مع هذه الإتفاقية بأسم إتفاقية التعاون الإقتصادي والتقني حيث يتم التعاون في المجالات الآتية:-
المعدات وأجهزة الدفاع والأمن.
سؤالي، ألا يدخل ضمن الإتفاقية والصفقات العسكرية وليس التجارية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
السيدات والسادة والأعضاء المحترمين أبدوا وجهات نظرهم وبالتالي عند تهيئة الإتفاقية لغرض التصويت عليها ينبغي الأخذ بوجهات النظر هذه والتي هي كلها كانت داعمة لهذه الإتفاقية وذلك لما لها من دور في تطوير العلاقة بيننا وبين بريطانيا أي المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وعليه لم أجد هناك معارضاً مما يدلل على الإلتزام بالدستور الذي نص على أن دور مجلس النواب عدم التعديل والتغيير في الإتفاقيات إما الرفض أو القبول بعد أن تُدرس، فقد درست من قبل لجنة العلاقات وأشبعت بالمداخلات وإلحاق إتفاقية أخرى بها وهذا جاء نتيجة إشكال فني من الذين هيأوا الورقة وإلا فالتقرير يختص فقط بإنشاء المجلس الوزاري التجاري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجان المختصة وتؤخذ الملاحظات التي تم تقديمها.
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
من المعروف أن القانون مضى عليه خمسة سنوات في اللجنة القانونية أي عندما يكون إعتراض بهذه الحساسية على أن لا تشرك اللجنة القانونية ما هي:-
أولاً: الدوافع والأسباب الخطيرة.
ثانياً: أنا أتحدث قانوناً، ما ورد في البند ثالثاً من المادة (90) من النظام الداخلي (تقوم اللجنة القانونية بدراسة وتشريع القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية) ورد في قانون الأحزاب مؤسسة وهذه المؤسسة أو هيأة تتولى قرار تأسيس الحزب، قرار معاقبة الحزب، قرار حل الحزب وقرار مراقبة الحزب ورصد مخالفاته للقضاء والمحاكم هي التي تتولى هذا العمل والمحاكم هي التي تقوم بهذا الدور فعندما يتم تجاهل اللجنة القانونية بهذا التوجه الخطير الذي لا سند له من القانون، هذه سابقة وبادرة خطيرة نقف عندها.
ثالثاً: يقف أحد النواب يقول الرسوم العدلية لا علاقة للجنة القانونية، من يطبق قانون الرسوم العدلية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح شيء، اللجنة القانونية شريك في هذا المشروع ومن حقها كما لجنة مؤسسات المجتمع المدني، طبعاً مع الإعتبار أن لجنة مؤسسات المجتمع المدني هي اللجنة الأصلية لأن الأحزاب السياسية هي صورة من صور مؤسسات المجتمع المدني، ولكن بكل وضوح هناك مشكلة بين اللجنتين أدت إلى عدم الإنسجام، نحن بالنسبة لنا الآن يقرأ مشروع القانون وأثناء النقاش يتم من خلال اللجان اللجنتين المختصتين.
لم يصل لنا، الآن لنشرع بالقراءة، مشروع قانون الأحزاب من أهم مشاريع القوانين التي تمت الإشارة إليها في البرنامج الحكومي وفي وثيقة الإتفاق السياسي وقطعاً يحتاج إلى نقاش مستفيض من كافة الكتل السياسية والأحزاب سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان لأن هذا يرتبط بالعملية الديمقراطية، فلنقرأه أولاً ويفتح باب النقاش بشكل واضح.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (90) من النظام الداخلي (من إختصاصات اللجنة القانونية، خامساً، دراسة مقترحات وتشريعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وإبداء الرأي بشأنها وإعداد نصوصها وصياغتها بحسب ما تكلف به من قبل هيأة رئاسة المجلس).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لا إعتراض على ما ذكرت، اللجنة القانونية لجنة أصيلة ولكن الآن بصدد القراءة الثانية وسوف تشترك اللجنة القانونية بالنقاش مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
لم يسحب، أنتم لا زلتم جزء من هذا الأصل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (33) والمادة (43) بما يختص بعمل هيأة الرئاسة، سبق وأن قامت هيأة الرئاسة بعدة زيارات مختلفة لدول وكذلك لشخصيات وأحزاب، الذي أعتقده يفترض وفق المادة (33) أن رئيس المجلس هو الذي يمثله والنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقرأ المادة الـ(33).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
(رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث بإسمه) يفترض في نص هذه المادة أنك تمثل مجلس النواب وعليه أن نعرف ونطلع على ما يجري في هذه الزيارات قبل وبعد)، مرة هذه هيأة الرئاسة تذهب وتلتقي ولا نعرف ماذا يحدث؟ أو بعد ذلك تأتونا بتقرير وتقولون لنا أنه هكذا كانت الأمور، ومرة نحن نريد أن نتداخل حتى قبل هذه الزيارات وكما هو معروف اليوم لديكم زيارة إلى روسيا وإن شاء الله بالتوفيق ولكن ماذا حصل؟ لا نعرف ما هي أسباب هذه الزيارة؟ وماذا سوف يكون في هذه الزيارة؟ ما دواعي هذه الزيارة؟ يمكن أن يكون هذا المقترح يمكن أن يكون بجلسة تداولية مع أعضاء مجلس النواب حتى وإن كانت مختصرة لمن يحب أن يناقش هيأة الرئاسة في مقتضيات هذه الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الزيارات بها تقارير تسلم إلى لجنة العلاقات الخارجية وإلى اللجان المختصة، هذه الزيارة بناءً على دعوة وهي زيارة رسمية وتمثل وفد ممثل لكل اللجان المختصة طبعاً لجان الصداقة وأيضاً ترشيحات من الكتل السياسية، بهذا الإطار تم تلبية الدعوة وهي الدعوة الثانية التي وجهت، الأولى لم تلبى و الثانية وجهت ايضاً إلى رئاسة المجلس وتم تلبيتها وقطعاً بعد الزيارة سوف تطلعون على تفاصيل ما سيحدث. قطعاً هناك زيارات، أقولها بشكل واضح، هناك زيارات لا يؤديها رئيس المجلس بصفته رئيس المجلس وتدخل ضمن الإعتبارات السياسية وضمن الإعتبارات التي نستشعر فيها مسؤوليتنا التي تحدث عنها الدستور كجزء من الحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على الإستقرار السياسي وليس بالضرورة بطبيعة الحال أن تجري ضمن الإعتبارات الرسمية بشأن إيفاد ومتعلقاته وهذه القضايا تحترم وتؤخذ بالإعتبار ولكن يجب التمييز بين هذه الزيارة وتلك.
شكراً جزيلاً على الملاحظة.
نحن نبدأ بالأحزاب السياسية، هذا إذا أحببتم أن تفتحوا موضوع عام للمناقشة لا بأس ان نناقشه ضمن جدول الأعمال.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
بالنسبة للتمثيل، ذكرتم حضرتكم أنه بالتنسيق مع الكتل، يعني لا اعرف الكتل كتل معينة مثلاً التنسيق معها؟ أم مثلاً من يمثل الكتلة الرئيسة؟ وأنا الآن رئيس كتلة سمعت إتفاقاً بهذه الزيارة أو من يمثل في هذه الزيارة أو بإختيار من يمثل بهذه الزيارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أوضح :-
أولاً: إذا أحببتم أن يكون هذا موضوع عام للمناقشة فلا بأس.
ثانياً: ليست كل الدعوات التي توجه على رئاسة المجلس ملزمين وإنما يتم تشكيل الوفد بناءً على مقتضى وطبيعة الدعوة واللقاءات التي سوف تحصل ويتم الإعتماد غالباً على لجنة العلاقات الخارجية بإعتبارها اللجنة التي لها تواصل والتي لها مساس والتي لها حضور بهذا الجانب.
ثالثاً: طُلب من التحالف الوطني ترشيح أسماء وطُلب من التحالف الكردستاني ترشيح أسماء وطُلب من تحالف القوى أيضاً ترشيح أسماء، شكراً.
اللجان المختصة، تفضلوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرير اللجنة القانونية يقرأ بعد قراءة التفاصيل.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ تقرير لجنة منظمات المجتمع المدني حول قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة منظمات المجتمع المدني حول قانون الأحزاب السياسية.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة منظمات المجتمع المدني حول قانون الأحزاب السياسية.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل قراءة تقرير لجنة منظمات المجتمع المدني حول قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة منظمات المجتمع المدني حول قانون الأحزاب السياسية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التقرير جيد ومفصل ورؤية مدروسة ونشكر لجنة مؤسسات المجتمع المدني ونطلب من اللجنة القانونية ان تقرأ تقريرها حول القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
التقرير أيضاً مطول لكن سوف أكتفي بفقرات وليس كل التقرير لأنه يحتاج الى نصف ساعة للقراءة.
هذا التقرير أعد في 28/2/2015 والتقرير الذي قرأ أعد في 2/4/ وأسجل تحفظاتي على كافة النقاط التي قرأت بتقرير لجنة منظمات المجتمع المدني والتي هي موجودة أصلاً في تقرير اللجنة القانونية.
يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول قانون الأحزاب السياسية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
وجهات نظر متكاملة ودراسة محكمة وجيدة ومفصلة وسنسمع من باقي الأخوة النواب وتكون دراسة معمقة لأهم قانون من القوانين المهمة في الدستور والتي تبني الدولة البرلمانية الديمقراطية ونبدأ بقراءة القانون.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة تافكة أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب مناضل جاسم محمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب نوزاد رسول حسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، ننتقل إلى مناقشات السادة النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يعتبر هذا القانون من أهم القوانين التي أكد عليها الدستور في المادة (39) الفقرة أولاً والذي يرسي أسسس الديمقراطية في البلد وتعبر الأحزاب السياسية الركيزة الأساسية في العمل السياسي في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية حيث لا ديمقراطية من دون أحزاب ويضمن هذا القانون التعددية السياسية والمشاركة الواسعة في الشؤون العامة ونشوء حياة سياسية صحيحة وضمان سلامة التداول السلمي للحكم والوصول للسلطة على أساس إحترام الحقوق السياسية المدنية وسيادتها لجميع مواطني الدولة وقد تأخر تشريع هذا القانون طويلاً حيث ان تشريعه يعكس التمويل الحقيقي للحزب والشفافية في الحصول على الأموالة وتأكيداً على مبدأ تكافوء الفرص الذي أكد عليه الدستور في المادة (16) وعدم تأثير المال السياسي والمال الحرام على نتيجة الإنتخابات.
أما الملاحظات:
المادة الثانية الفقرة ثالثاً دائرة شؤون الأحزاب السياسية في وزارة العدل تبديلها بهيأة مستقلة بدلاً من وزارة العدل لأن وزارة العدل جهة غير محايدة جاءت بناءاً على المحاصصة السياسية وتابعة للسلطة التنفيذية.
المادة التاسعة يشترط في من يؤسس حزباً يكون كذا نضيف لها سادساً لم يكن منتمياً لحزب البعث سابقاً.
المادة العاشرة يشترط فيمن ينتمي لعضوية الحزب ان يكون عراقي الجنسية نضيف لها غير محكوم بجرائم الإرهاب.
المادة (11) يشترط في تأسيس أي حزب مراعاة مايلي: يقدم طلب التأسيس الى رئيس محكمة القضاء الإداري هذه مكونة من قاضي وموظفين إثنين ينتميان الى نفس الوزارة التي هي جاءت نتيجة المحاصصة.
المادة (19) دائرة شؤون الأحزاب تكون دائرة مستقلة.
المادة (27) خامساً إستخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط السياسي بدلاً من المؤسسات التعليمية تكون المؤسسات الحكومية بإعتبارها أشمل.
حذف الفصل السادس لأن ذلك يكون تدخل مباشر.
المادة (47) قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية يضاف لها عدم قبول أموال من أي جهة أجنبية. لأن الجهة الممولة سوف تؤثر على موقف وقرارات الحزب.
المادة (69) يعد هذا القانون نافذاً من تأريخ نشره فلماذا بعد ستون يوماً؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
عدد المتداخلين أربعون متداخلاً نعطي دقيقتين لكل متحدث ونتمنى على الأخوة المتداخلين ان يسلموا أوراقهم أو ملاحظاتهم الى اللجنة المختصة وان يذهبوا الى النقاط المهمة لأنه البعض قد يكون مكرراً.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
إستناداً الى المادة (49) الفقرة رابعاً والتي نصت وألزمت ان تكون نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب بما لا يقل عن (25%) أصبح من الضروري الإعتماد على هذه القاعدة الدستورية وتضمين محتواها في قانون الأحزاب السياسية والمادة واضحة وتلزم من خلالها الأحزاب بأن تكون نسبة تمثيل النساء في الهيئات السياسية أو الهيئات العامة وبما لا يقل عن (25%) وتكون هذه النسبة في النظام الداخلي لأي من الأحزاب العراقية بما يتيح للمرأة المشاركة الفاعلة والحقيقية في الحياة السياسية.
المادة التاسعة الفقرة ثانياً، يُعدل النص ويكون من حق من بلغ (18) سنة تأسيس الحزب السياسي لأنه يملك حق التصويت وهذا يعد بحد ذاته إعترافاً بالوعي السياسي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذا من أهم القوانين التشريعية للدولة العراقية بعد قانون المحكمة الإتحادية وبعد قانون النفط والغاز وعتبنا كل العتب على الأخوة رؤساء الكتل وهو من أهم الوقانين ويجب ان نستمع الى مقترحاتهم وهم غير متواجدين إلا ما ندر.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
رؤساء الكتل يعتمدون على مندوبيهم الموجودين.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أثناء التصويت يقولون لنا إرفع يدك أو إنزل يدك نحن نريد حضورهم وإذا ممكن غياب فقط رؤساء الكتل.
الغاية من تأسيس هذا القانون هو التنظيم والمشاركة في الإنتخابات وبناء الدولة وإيقاف التمويل والذي هو مهم جداً لأن كل الأحزاب الآن تمويلها من الدولة العراقية وملاحظاتي كالآتي:
المادة الثالثة، تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية القائمة على المباديء الدستورية وليس الشرعية الدستورية.
المادة رابعاً، للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة مع تحديد العمر.
المادة خامساً، إضافة مادة جديدة للمادة خامساً (لا يجوز تأسيس حزب يضم بين أعضاء حزب البعث المحضور دستورياً وقانونياً لا بإسم قريب ولا بتنظيم أو تشكيل بالإنتماء)
المادة تاسعاً، من أكمل الخامسة والعشرون لماذا الخامسة والعشرون نريد من أكمل الأربعين سنة.
المادة الحادية عشر، يقدم طلب التأسيس تحريرياً قائمة بأسماء أطلب زيادة العدد بما لا يقل من (2000) الى (5000) شخص.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
حسب النظام الداخلي للمجلس (لرئيس الجلسة إدارة تنظيم شؤون الجلسة) أتمنى وبسبب مداخلة النائب عواد أتمنى من الأربعين متداخلاً ومع كل إحترامنا لمداخلاتهم والوقت قد يكون متأخر ورؤساء الكتل غير موجودين أقترح إستخدام صلاحياتكم في تأجيل إتمام المناقشات للجلسة القادمة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن رتبنا من ضمن إدارة الجلسات وقتنا يكون من أربع ساعات الى اربع ساعات ونصف وهي الطاقة التي نتحملها ورأيناها في تجارب أخرى ولحد الآن لم نكمل الأربع ساعات وتبقى هذه القائمة ونكمل في الجلسات القادمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
المادة (19) هل من المعقول ان نؤسس دائرة للأحزاب السياسية والتي تكون بهذا المستوى وهذه الدائرة لمن تكون تابعة ضمن الهيكل التنظيمي الى وزارة العدل ووزارة العدل في المادة (27) يحق لموظفيها ان لهم إنتماء للأحزاب وفي نفس المادة الأماكن التي يحضر فيها تشكيل الأحزاب هو القضاء وهيأة النزاهة والمفوضية العليا أقترح ان لا نشكل دائرة لأهميتها ونشكل هيأة تسمى هيأة الأحزاب السياسية ومن يدير هذه الهيأة هو بدرجة قاضي وليس بدرجة مدير عام وتكون تابعة الى مجلس القضاء كون القضاء محضور فيه الإنتماء الى الأحزاب وبمواد هذه المادة (19) فيها إجراءات قضائية تحقيق وغير ذلك ومشاركة في المحكمة وهذه النقطة مهمة جداً وأطالب من الأخوة في اللجنة إشراك اللجنة القانونية لأنه موضوع مهم جداً.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
نشكر اللجنة على هذا القانون المهم ونشكر هيأة الرئاسة على إدراجه على جدول الأعمال. الحزب هو الجسر الرابط بين الأمة والجماهير والدولة والحكومة وينجز أعمال المجتمع ويوصل أفكار الناس الى الحكومة بشكل قانون لصالح المجتمع ويدافع عن الناس وحفاضاً على روح المواد الدستورية التي أكدت على إرساء وترسيخ وتجذير الأسس الديمقراطية في العراق الجديد ينبغي توفير الأجواء المناسبة لحركة وعمل الأحزاب السياسية بعيداً عن هيمنة وضغوط الحكومة، ونحن عندما نتحدث عن إبعاد الأحزاب عن الحكومة لا نعني بذلك وزارة بعينها أو وزير بذاته إنما نريد ان ننأى بالأحزاب بعيداً عن تأثير وضغوط الحكومة لأنه ليس بالضرورة ان تنسجم سياسات الحكومة مع سياسات الأحزاب الفاعلة في الساحة.
وفق المادة (19) من القانون نقترح ان تستحدث هيأة مستقلة تسمى الهيأة المستقلة للأحزاب وترتبط مباشرةً برئاسة مجلس النواب.
نقترح وضمن المادة (19) الفقرات (د،هـ،و) إنشاء محكمة خاصة لغرض المرافعات في حالة حصول خلل في التصويت أو للدفاع عن الحزب مقابل الأحزاب الأخرى وتسمى بالمحكمة الخاصة للحكومة والأحزاب.
الإقتراح الرابع ورد في التقرير وبعض الملاحظات تخفيف أعداد تسجيل الحزب والمصوتين للحزب من (2000) الى (500) أقترح الإبقاء على (2000) للحفاظ على روح الكيان لأنكم كما تعرفون بعد سقوط النظام كتبت عناوين كثيرة أريد لها ان تصبح دكاكين أو واجهات لتنفيذ أجندات أجنبية أو عدوان ضد البلد.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أعضاء اللجنة وفوا بتقريرهم عن أغلب النقاط المسجلة وهي كملاحظات على مشروع القانون.
المادة الثانية الفقرة ثالثاً دائرة شؤون الأحزاب دائرة إرتباطها نفضل ان يكون إرتباطها بهيأة مستقلة مثلما ذكر الأخوان في التقرير ومداخلات السادة النواب والإرتباط بهيأة مستقلة وتكون الهيأة الأفضل لدائرة الأحزاب هي المفوضية المستقلة للإنتخابات، إستحداث دائرة أو تنقل هذه الدائرة للمفوضية بإعتبارها هي المعنية بالأحزاب وعملها الإنتخابي وتمارس الديمقراطية ومن خلال المفوضية تكون الأفضل.
المادة (24) الفقرة أولاً، وسائل الإعلام تقيدت بمشاريع القوانين والأحزاب لا تمتلك فقط جريدة تمتلك وسائل إعلام أخرى مرئية ومسموعة فإما ان تحذف هذه الفقرة أو تضمن وسائل الإعلام الأخرى المرئية أو المسموعة والتي يستفاد منها الحزب في نشر نشاطاته.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
الملاحظات مهمة وكثيرة وأهم ما يمكن ان أشير إليه بشكل سريع وهو إننا جئنا بهذا القانون وجعلنا أهم مؤسسات االمجتمع المدني وهي الأحزاب التي تدير العملية السياسية وتكون الدولة وضعها بيد دائرة صغيرة للأحزاب ضمن وزارة العدل يديرها مدير عام هذا خلل كبير ولايمكن ان نسمع بالمضي في مثل هذا القانون ووضع كل مقدرات الدولة بيد دائرة صغيرة ضمن وزارة العدل يديرها مدير عام ولاندري هذا المدير العام كيف سيدير هذه الأحزاب ومدى المساومات والمنازعات والخصومات التي ستحدث مع هذه الدائرة لذلك أقترح من ان نتوجه الى تشكيل هيأة مستقلة فعلاً مثل مفوضية الإنتخابات المستقلة تدير هذا الشأن الكبير لكي نكون مطمئنين وهذه الأحزاب لا تستغل ولا يمكن ان تكون بإتجاه معين دون آخر.
المادة (30) لا حاجة للتفاصيل ضمن النظام الداخلي هذا النظام الداخلي يجب ان تعقد الهيأة العامة وكل شهر تكون جلساته هذا سوف يدخل في تفاصيل الحزب نتركها للحزب هو الذي يدير أموره وشؤونه.
المادة (8) تمييز برامج الحزب عن الأحزاب الأخرى، هذا برنامج وليس أسس يجب ان نفرق بين البرنامج وبين برنامج حزب آخر فما هو الضرر من ذلك؟
المادة (15) كيف يقدم الطعن مقدم الطعن من رئيس محكمة القضاء وهو الذي طعن فيه؟ سوف يكون هو القاضي وهو الحكم في نفس الوقت.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً ويجب الإسراع في إقراره ولكن الأصل في القوانين المنظمة للحريات العامة ومنها حرية التعبير هو حرية العمل السياسي وليس التقييد والتنظيم وليس المعاقدة.
المادة (13) الفقرة أولاً، أعتقد لاحاجة لأن يذكر إسم الحزب عدد أعضاءه ومقراته ومقرات فروعه عند النشر قرار طلب التأسيس.
المادة (18) الفقرة أولاً وثانياً، أقترح ان تحذف هاتين الفقرتين ويكتفي الإكتفاء بإبلاغ دائرة الأحزاب عند تعديل النظام الداخلي.
المادة (21) أولاً تعديل النص يمثل الحزب في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى للشخص الذي يحدده النظام الداخلي وبالإمكان ان يكون ذلك الرئيس أو الأمين العام أو أي مسمى يحدده النظام الداخلي.
المادة (22) الفقرة ثانياً، أقترح ان تحذف لأنها تدخل غير ضروري وذكرت هذه المادة في أكثر من مكان.
المادة (24) الفقرة ثانياً، أقترح ان تحذف لأنها تدخل غير ضروري كما تم ذكره في مكان آخر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يوجد خلل كبير في القانون ويجب تحديد نسبة للنساء من المؤسسين للحزب لأنه من غير المعقول لا نضمن وجود المرأة للوصول الى المواقع القيادية ويجب ان لا تبقى المرأة فقط مرشحة للإنتخابات إنما يفترض ان تدخل ضمن الهيكل التنظيمي للحزب بدءً من المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس.
المادة (11) دستورنا يدعو الى التعددية وليس التقييد، سوف تكون لدينا إجراءات معقدة وهيأة تبت قد تكون بعشرات الأحزاب و(2000) إسم ونحتاج الى مستمسكاتهم وتواقيعهم وقيودهم الجنائية معناه كل حزب لكي يتم المصادقة عليه تحتاج الى سنة لكي تكمل الإجراءات حتى نبدأ بالحزب الثاني وهذه تقيد ولا تفتح الباب.
المادة (19) دائرة في وزارة العدل تم ذكرها من قبل الإخوان غير موفقة تماماً ونحتاج الى جهة مستقلة تكون هيأة قضائية أو مفوضية الإنتخابات وليس جزء من الدولة التابعة للأحزاب.
المواد (31-32-33-34) أجدها غير موفقة تماماً لأنه تعطي زي موحد لكل الأحزاب نفس الهيكل نفس اللجان وهذه غير موجودة في كل العالم لكل حزب خصوصية تختلف عن الحزب الآخر سواء في تسمياته أو في الهيكل التنظيمي وفي إجتماعاته وهذه تضمن ضمن النظام الداخلي للأحزاب وليس ضمن قانون الأحزاب، يجب ان تعقد الهيأة خلال مدة من الزمن ويرئسها فلان وينوب عنه فلان هذه ليست من ضمن خصوصية الأحزاب بشكل عام قانون الأحزاب يتضمن شروط التأسيس وآليات التأسيس وضمان الديمقراطية في الحزب وهذه هي الأشياء الأساسية في الحزب فيما لو تجاوز أو أخطأ أما ان ندخل في التفاصيل الدقيقة للحزب هذا أبداً ليس له علاقة بالعمل الديمقراطي والسياسي في كل العالم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
في النظام الداخلي على الأخوة في اللجان يسجلون وذكرت ملاحظة لا يجوز للمنتمين الى حزب البعث ان يشكلوا حزب أو يأسسوا لحزب وهذه لم يسجلوها.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً ونشكر اللجان التي قرأت القانون قراءة أولى وثانية.
المادة (9) الفقرة ثالثاً نقترح حذف الفساد المالي والإداري لأنها تدخل ضمن الجرائم المخلة بالشرف.
المادة (40) الفقرة أولاً هذه الفقرة تخص نشاط الحزب ولمحكمة القضاء الإداري إيقاف نشاط الحزب كعقوبة نقترح ان يقرأ كما يلي: لمحكمة القضاء الإداري إيقاف نشاط الحزب أو حله إذا لم يشترك الحزب في إنتخابات مجلس النواب وإنتخابات مجالس المحافظات والى آخره. وهناك ملاحظات أخرى أتفق مع زملائي بالنسبة الى إرتباطها بوزارة العدل وهيمنة السلطة التنفيذية.
نقترح حذف البند الذي يحدد بدأ العمل في القانون في الدورة الإنتخابية المقبلة لأن ذلك يعطل تطبيق القانون.
موضوع آخر حول ما هو المؤشر الذي يعتمد عليه القانون في تحديد عدد أعضاء الحزب عند التأسيس. كيف يعالج هذا القانون الأحزاب التي لها سلطة عسكرية داخل البلاد وخارجه؟ معظم الأحزاب الموجودة في العراق لها سلطة وهي أحزاب دينية أيضاً وليست سياسية وكيف نعالجها؟
– النائبة نوال جمعة ونان شريدة:-
نظراً لأهمية هذا القانون لدينا عدة مقترحات:
1- أقترح إلغاء الفقرة خامساً من المادة (41) والخاصة بالإعانات المالية في الموازنة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة السنوية للإستفادة من هذه الأموال في مشاريع خدمية للمواطن.
2- لايسمح لأي حزب التشهير أو الطعن بحزب آخر عن طريق وسائل الإعلام التابعة له أو غيرها إلا بوجود دليل مادي أو معنوي يثبت فيه صحة هذه الإدعاءات وبخلافه يتم تغريم الحزب الذي شَهرْ بميلغ لا يقل عن (250) مليون تدفع للمتضرر.
3- أقترح تعديل المادة (11) وذلك بالإختصار (على ان يقدم الطلب لتأسيس الحزب تحريرياً الى محكمة القضاء الإداري مرفقة بقائمة الأسماء التي لايقل عددها عن (2000) عضو مقيمين حصراً في العراق).
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الملاحظات:
1- يحل الحزب الذي يثبت وجود إرتباط تنظيمي أو مالي له لأي جهة غير عراقية ويحرم رئيسه وقياداته من العمل السياسي مدى الحياة.
2- ان لا يكون من بين مؤسسي الحزب وقياداته وكوادره من كان منتمياً لحزب البعث المقبور.
3- يشترط فيمن يؤسس حزباً ان يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين وغير مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة وان لا يكون من مزدوجي الجنسية وان لا يقل عمره عن (35) سنة.
4- ضرورة إستقلالية الجهة أو الدائرة المسؤولة عن إقرار طلبات تأسيس الأحزاب عن السلطة التنفيذية وغير مقبول ان يكون ضمن الوزارة ان كانت العدل أو الداخلية أو الموارد أو التعليم العالي بمعنى أي وزارة.
5- من المهم الإبقاء على الفصل السادس المتعلق بالنظام الداخلي للأحزاب لأهميته في المساهمة برسم ممارسة ديمقراطية في صفوف الأحزاب وطريقة إتخاذ قراراتها وإختيار قياداتها وشفافية قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده وطرق إنفاقها.
6-  يلزم قيادات ورؤساء الحزب تقديم كشف الذمة المالي سنوياً الى هيأة النزاهة حاله حال مسؤولي الدولة لأنهم أحياناً أكبر من مسؤولي الدولة لأنهم مسؤولي وزراء ونواب ومسؤولي أشخاص في مناصب سيادية.
7- ينعقد إجتماع الهيأة العامة بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لا يوجد نصاب (51%) وأذا لم تحقق نسبة (51%) تقولون يتحقق بمن حضر وهذا غير ممكن يمكن يكون (5%) بمن حضر وبالتالي ستكون قرارات غير مدعومة بالأغلبية أوأكثرية أعضاء أو قواعد الحزب. وكذلك يمنع من كان بدرجة عضو بحزب البعث من الإنتماء الى أي حزب يتم تأسيسه وفق هذا القانون والقانون عاقب من أنشأ حزباً يحمل فكراً تكفيرياً أو طائفياً بالسجن عشرة سنوات فمن يؤسس حزب تطفيري شكل والفرد شكل فيجب ان يكون تناسب فيما بين العقوبة والجزاء.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
نشكر اللجنة على تقريرها والذي تطرق للكثير من الملاحظات وكذلك السادة النواب وهذا من أهم القوانين التي يجب تشريعها لتنظيم الحياة السياسية في البلد والتي أكدت عليه الكثير من المواد خاصةً المادة (39) من الدستور والتي أكدت على قضية تأسيس الأحزاب.
بالنسبة الى موضوع دائرة شؤون الأحزاب أنا مع عدم إرتباطها بالسلطة التنفيذية وتشكيل هيأة مستقلة للأحزاب ترتبط بمجلس النواب لأنه لدينا أيضاً مشكلة بالهيئات المستقلة ولا أعتقد دائرة شؤون الأحزاب تكون مرتبطة بالمفوضية المستقلة للإنتخابات لأن المفوضية تشكلت من قبل الكيانات السياسية وقد يكون إسمها مستقل لكن هي غير مستقلة.
المادة (9) الفقرة خامساً، توجد بعض الهيئات تم إغفالها مثل أعضاء السلطة القضائية وهيأة النزاهة ومفوضية الإنتخابات منتسبي الجيش قوى الأمن الداخلي يجب ان يضاف لها ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين يجب ان يكونوا غير منتمين لهذه الأحزاب فإما الإستقالة من الحزب أو الإستمرار في الوظيفة.
القضية المتعلقة بالجانب المالي هذا جانب حساس للكثير من الكيانات السياسية ويوجد تناقض في هذا القانون لأن المادة (45) التي منعت تسلم التبرعات من المؤسسات والشركات والدول وبين المادة (49) والتي أعطت صلاحية لهذه الدائرة بقبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو اي جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب المفروض ان يكون هناك نص واضح بعدم إستلام أو قبول أي حزب أو تنظيم سياسي أي أموال عينية أو نقدية من أي جهة أجنبية بصورة مطلقة دون إشتراط أو تعليق الأمر على لجنة عليا منعاً من الوقوع في سجالات وإجتهادات في حال لو بقي الأمر معلق بموافقة هذه اللجان. بعض الإخوان إقترحوا إدارة دائرة الأحزاب لجهة قضائية أنا أعتقد فيها مخالفة دستورية لأن القضاء من إختصاصاته هي النظر في الدعاوى والفصل في الدعاوى وليس ان يكون رقيباً لديه صلاحيات تنفيذية.
– النائب فيان دخيل سعيد خضر:-
نشكر اللجنة على هذا القانون الجيد ويجب ان تكون هناك جلسة أخرى لأنه قانون مهم ويجب إشباعه بالملاحظات.
المادة (8) الفقرة (ج) أنا أقترح ان تبدل بمبدأ الوحدة الوطنية بمباديء الديمقراطية وتحذف الفقرة رابعاً.
المادة (12) الفقرة أولاً، أقترح ان تكون رئيس محكمة القضاء الإداري وتقرأ الفقرة بهذا الشكل (يحال طلب التأسيس من قبل رئيس محكمة القضاء الإداري خلال مدة ثلاثون يوماً من تأريخ تقيدم الطلب)
الفقرة ثالثاً من نفس المادة، أعتقد هي موجودة في الأحكام العامة لقانون المرافعات فيمكن ان نحذفها من هذا القانون)
المادة (18) أقترح ان تلغى هذه المادة.
المادة (21) الفقرة ثانياً، لرئيس الحزب ان ينيب عنه واحداً أو أكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقاً لنظامه الأساسي، أنا أقترح ان تكون (أو أكثر من القيادات الحزبية في تمثيله بموجب النظام الداخلي للحزب الذي يمثله.
المادة (23) الفقرة أولاً، المشاركة في الإنتخابات العامة والحياة السياسية.
المادة (24) الفقرة أولاً، للحزب إصدار صحيفة سياسية أو مجلة سياسية إضافة كلمة ومنشورات سياسية.
المادة (25) للحزب الحق في إستخدام وسائل الإعلام أقترح ان تكون أجهزة الإعلام الحكومية.
بقية الملاحظات سوف أقدمها للجنة.
– النائبة إيمان حميد علي الفاضلي:-
أولاً: المادة (25) (أولاً وثانياً) جاء هذا النص عام، فقد جاء أولاً للحزب حق في إستخدام وسائل الإعلام، وفي الثاني ورد لأجهزة الإعلام تتميز بين الأحزاب السياسية ولم يتم تحديد المقصود بوسائل الإعلام لأن هناك وسائل إعلام حكومية مختلفة وهناك وسائل إعلام خاصة أو حزبية ولا شك أن هناك فرق شاسع بين وسائل الإعلام الحكومية ووسائل الإعلام الأخرى.
ثانياً: المادة (26) (سابعاً) يجب وضع نص عقابي في حالة مخالفة أحكام هذا البند والخاصة بتمليك الأحزاب للأسلحة والمتفجرات من خلال النص بعقوبة بالفصل الخاص بعقوبات جزائية واردة في أحكام هذا القانون.
ثالثاً: المادة (26) (ثامناً) لا نرى ضرورية معينة لتزويد دائرة الأحزاب بالأسماء المنتمين للأحزاب والعناوين الكاملة لهم والإكتفاء بأسماء المؤسسين خشية من إستخدامها لأي أغراض أخرى أو حتى لأسباب أمنية في المرحلة الحالية وهذا ينطبق على ما ورد في نص المادة (28) أولاً التي حددت ما يجب ان يحتفظ به الحزب في مقره الرئيسي ومن هنا فإن ما ورد في نص المادة (26) (ثامناً) يناقض ما ورد في نص المادة (22) (ثانياً) حيث نصت (وثائق الأحزاب والمراسلات ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التصنت عليها أو الكشف عنها إلا بضرورية قانونية أو بقرار قضائي).
رابعاً: المادة (36) (أولاً) ورد في هذا النص يمكن للأحزاب السياسية التحالف أحدهم بالآخر على أساس إتفاق لتشكيل تحالف سياسي وصياغة هذا البند غير واضحة وغير منسجمة لأن هذه الصياغة تعطي مفهوم.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
الشكر موصول إلى اللجنة المادة (6) (يعتمد الحزب السياسي آلية الإنتخابات بوصفها الطريقة الوحيدة للإختيار) أنا في رأيي هذا غير صحيح يعتمد الحزب السياسي آليات ديمقراطية لإختيار القيادات الحزبية للجميع وفق النظام الأساسي، هذا أولاً.
ثانياً: المادة (10) يضاف فقرة (خامساً) إلى المادة (10) غير مشمول بقانون المساءلة العدالة أي عضو ينتمي إلى الحزب.
المادة (19) أنا في رأيي انه لا يؤسس هذا القانون وانه لا يكون إذا كانت المادة (19)، ما علاقة دائرة شؤون الأحزاب السياسية واعتمادها على جهة معينة؟ يجب أن تكون الهيأة مستقلة وفق النظام ووفق الدستور في المادة (39).
تبتعد أجهزة الإعلام عن التمييز بين الأحزاب السياسية في إستخدامها، هذه لها حق، لكن لنقول تبتعد أجهزة الإعلام الحكومية والممولة للدولة بالتمييز بين الأحزاب أو بين هذا الحزب وذاك، هذا هو الصحيح.
المادة (27) (إستخدام دور العبادة والمؤسسات) ممنوع إستخدام دور العبادة . المؤسسة الإسلامية أو حزب إسلامي ويريد أن يستخدم دور عبادة خاصة به أو مؤسسة خاصة به، ما هو المانع؟
المادة (46) لا يجوز للحزب مزاولة أعمال تجارية بقصد الربح، طيب ماذا يفعل؟ ينشئ بسطية مثلاً في تقاطع الطرق ويقول لله يا محسنين.
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
الشكر موصول إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني لجهودها وتقديمها هذا المشروع المهم ولتقريرها.
ملاحظتي حول المادة (7) (سادساً) البند (ثانياً) المتعلق بإعتماد الأحزاب السياسية لآلية الإنتخاب والأفضل إعتماد آلية الإنتخابات الدورية بتصورنا وليس إنتخابات أو آلية إنتخابات ديمقراطية دورية.
بالنسبة إلى المادة (30) البند (ثانياً) أيضاً الفقرة (أ) أؤكد على شعار مميز له ورمز الإنتخاب الخاص به فنتقرح تحديد هذا الرمز الانتخابي من قبل الهيأة المستقلة للإنتخابات إضافة إلى حذف الفقرات الموجودة في (ي) (ك) (ل) المتعلق بتشكيل الهيآت المشكلة فيها.
وأخيراً إستبدال كلمة النظام الأساسي الوارد في مشروع القانون في النظام الداخلي للأحزاب السياسية.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
شكراً لجهود اللجنة، القانون مهم جداً. بالنسبة إلى المادة (11) (أولاً) الفقرة (أ) نقترح أن الشروط التي تنص على حقوق تشكيل الأحزاب محدودة جداً بحيث يؤثر على محتوى حقوق تأسيس الأحزاب السياسية وهذا يتناقض مع المادة (46) الدستورية التي تؤكد بأن القوانين لا يجب أن تكون بالشكل الذي لا يحدد الحقوق والحريات، لذا يجب أن يكون العدد لا يتجاوز بدلاً من (2000) أن يكون (1000) وتكتب فقط من سكنة محافظة واحدة أو أكثر من المحافظات.
أما بالنسبة إلى المادة (10) (ثانياً) أقترح يحذف (ثانياً) أما بالنسبة إلى المادة (23) (أولاً) المشاركة في الإنتخابات والحياة السياسية وفق القانون أقترح المشاركة في الإنتخابات العامة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
فلسفة كل قانون واضح، وفلسفة هذا القانون تقييد وتنظيم، واضح من تفاصيل القانون تقييد، نعم لدينا فوضى سياسية ولكن الفوضى لا تذهب بالتقييد وأنما بالتنظيم. هذا أولاً.
ثانياً هناك أحزاب، حركات، جهات، طالبت تحركت أُعدم قياداتها والله عز وجل ((لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) لابد أن يتضمن هذا القانون أن القانون يقر الأحزاب والحركات والجهات التي كانت مؤسسة قبل 2003 وهذا القانون ينطبق على الذي تأسس بعد عام 2003  أو التي تريد أن تتأسس وإلا هذا مضى عليه أربعون أو خمسون سنة جاهد وناضل هل يتساوى مع الجديد؟ طبعاً هذا إجحاف ولهذا أدعو إلى أن تكون هناك فقرة واضحة تقر بالأحزاب السياسية التأريخية التي تأسست وبالتالي نكيف بعض الأمور مع هذا القانون، هذا اولاً.
في المادة (5) (ثانياً) لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية …أو القومية، لدينا أحزاب على أساس قومي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، والحزب الآشوري، هذا معناه لا يجوز، هذا غلط فبالتالي هذه الفقرة فضفاضة جداً لأن هناك أحزاب تناضل من أجل قوميتها فبالتالي هذه الفقرة لابد ان ترفع كذلك.
النقطة الأخرى، أنا أدعو إلى حذف الفصل الرابع بالكامل لأن هناك نوع من القيمومة من الحكومة على الأحزاب هذا بالأنظمة الشمولية، بالأنظمة الديمقراطية مثل لبنان، في لبنان يوجد شيء يسمى علم وخبر تذهب إلى الدولة تقول له أنا أصبحت بدل من فلان وعنوان فلان أما بهذه الطريقة الشمولية أعتقد كذلك غير مناسب.
نقطة أخيرة لكي لا آخذ من وقت الإخوة، المادة (31) هناك إنفصال واحد تقول كل الأحزاب من المفروض ان يكون مكتب تنفيذي وهيأة سياسية وهيأة عامة، أنا أريد أن يصبح طابقين وليس ثلاث طوابق مكتب تنفيذي وهيأة عامة، لماذا تلزمني بذلك بأن نعمل كل الأحزاب نسخة من بعض، يدخلون من هنا ويخرجون من هناك، أعتقد أن هذا غير مناسب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا القانون مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
هذا القانون مهم جداً كما أشار إليه الإخوة قانون مهم جداً لبناء العملية السياسية وتجذير الحالة الديمقراطية والتعددية السياسية ولكن بصراحة نَفَس القانون هو لتحديد وإقصاء العمل السياسي والأحزاب السياسية، مع إحترامي للذي كتب مشروع هذا القانون سواءً من الحكومة أو من اللجنة (لجنة المجتمع المدني) فيه تقييد للعمل الحزبي بشكل كبير جداً وأيضا فيه إهمال لتأريخ أحزاب سياسية كبيرة ناضلت وجاهدت وقدمت آلآف الشهداء في سبيل تحرير هذا البلد وبناء هذا البلد، لم يُشر لها بأي كلمة معينة أي ان هذه الأحزاب يجب أن تُقر ثم تبدأ عملية تنظيم العمل الحزبي لاسيما وان بعض هذه الأحزاب تأريخها أكثر من سبعين سنة.
هناك ملاحظات على فقرات بعض القانون، المادة (6) يساهم الحزب يجب أن تكون (يجب أن يساهم الحزب في تطوير المجالات السياسية الاجتماعية والاقتصادية) وإلا ما فائدة تشكيل الحزب بدون من أن يساهم في تطوير العملية السياسية والاجتماعية.
المادة (6) (ثانياً) يعتمد الحزب السياسي نضيف عليها (يجب أن يعتمد الحزب السياسي آلية الانتخاب في عملية إختيار قياداته).
المادة (15) أن تكون هناك هيأة قضائية للأحزاب هي جهة الطعن وليس محكمة القضاء الإداري، أي نبعد الحكومة والسلطة التنفيذية عن التدخل في العمل في الأحزاب السياسية.
المادة (19) ذكروا الإخوة مادة خطرة جداً وهي مدخل لسيطرة حزب أو جهة سياسية، نحن حكومة تبنى على المحاصصة وبالتالي وزارة العدل إذا كانت لجهة سياسية معينة ستكون هذه الجهة السياسية هي المسيطرة على العمل السياسي لكل العراق.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف :-
حقيقةً ورد في متن القانون النظام الأساسي، أنا أعتقد بأنه يحول إلى النظام الداخلي كعرف متوارث.
المادة (5) إضافة عبارة (المحظورة دستورياً) في نهاية الفقرة.
المادة (6) (ثانياً) (نظامه الداخلي) بدلاً من (نظامه الأساسي).
المادة (8) (ثانياً) يتميز برنامج الحزب في تحقيق أغراضه تمييزاً واضحاً عن برنامج الأحزاب الأخرى، أنا أعتقد بحذف هذه المادة كون أن أغلب الأحزاب هي تضع برنامجها وفق الواقع الذي يمر به البلد وبالتالي ممكن أن يكون تشابه، هذا لا يدعو إلى انه يحل الحزب نهائياً، ممكن انه ينبه أو يُخطر بدلاً من انه يحل نهائياً أو إقتراحي أنه تحذف الفقرة بكاملها، المادة (9) إضافة أن لا يكون مشمولاً بالمساءلة والعدالة.
المادة (11) حقيقة مسألة انه (2000) وانه يطالب بأن يوقع وتعهد، سؤال هل أن الـ(2000) يأتون أمام كاتب العدل، إذا كان الـ(2000) يأتون أمام كاتب العدل أنا أعتقد ان هذا العدد كبير جداً ممكن انه يقلل، أما إذا كان لا، فهذا بحثاً آخر.
المادة (12) في جلسة سرية، هو الحزب عمله علني، فما هو الغرض من أن تكون الجلسة سرية حتى انتم تعطوه الإجازة؟
المادة (19) بدرجة مدير عام، أرجو أن يضاف على ان لا تقل خبرته عن عشر سنوات على الأقل وبشهادة ماجستير على الأقل مختص في القانون أو العلوم السياسية.
المادة ( 26) يضاف (عدم نشر ثقافة التفرقة الطائفية أو القومية).
المادة (28) يضاف (وطريقة الإتصال بهم بالهاتف والبريد الالكتروني).
الفقرة (28) (ج) (معززة بوثائق رسمية).
المادة (40) تم تحديدها بدورتين إنتخابيتين يحتاج إلى وقت أطول ولاسيما إذا كان هو حزب صغير فبالتالي أن مسألة العشر السنوات هي قليلة أو تحذف أساساً.
المادة (46) هي مناقضة للمادة (49) حقيقةً، يعني ممكن أن تكون المادة (49) تستغل فبالتالي يجب أن تحذف.
المادة (55) إلى المادة (58) أن تدمج بمادة واحدة، والمادة (59) إلى المادة (60) تدمج في مادة واحدة أنا أعتقد انه سيكون ترتيب أفضل للقانون.
– النائبة غيداء عبد الحسين:-
شكر موصول إلى اللجنة. بصراحة ان هذا القانون من القوانين المهمة إن لم يكن هو القانون الأهم الذي أخفقت الدورات التشريعية السابقة في تمريره فإذا مرَّ في هذه الدورة سيكون نقطة مضيئة لهذه الدورة التشريعية.
بعد أن أتجاوز الملاحظات التي قدمها السادة النواب التي أتفق معهم بها، هذا الجدل الذي يحدث حول المادة (19) إختصاراً، أن هذا الجدل الدائر حول الكثير من القوانين تداخل الصلاحيات بالنسبة إلى وزارة العدل أو المفوضية، إن سجلنا هذه النقاط السلبية حول إستقلالية مفوضية الإنتخابات وكذلك القضاء اعتقد هي ملاحظة يجب أن ينتبه إليها الكثير، إن سجلنا هذه النقاط السلبية حول إستقلالية هاتين الوزاريتين نحن نسجل على أنفسنا مثلبة ونسجل على دورنا الرقابي بأننا لن نستطيع أن نضمن إستقلالية هاتين الدائرتين وبالتالي نقوم في كل قانون يمر علينا بتشكيل هيأة مستقلة جديدة ونقع في نفس المشكلة وبالتالي أصبحنا من الناحية التشريعية ومن الناحية الرقابية نحن من يلام حول هذا الموضوع، فلذلك حول هذا الجدل بإختصار ملاحظاتي:
دائرة شؤون الأحزاب السياسية هي لتشكيل أو لتسجيل الأحزاب وتتابع عملها، والقضاء دوره يجب أن لا تكون في هذه النقطة (19) إقتراحي أنه لا يجب أن يكون تابعاً لوزارة العدل، يجب أن تكون تابعاً للمفوضية العليا للإنتخابات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً، أفكار جيدة.
– النائب محمود رضا أمين:-
بدايةً أثني على جهود اللجان المختصة وتقاريرهم القيمة حول مشروع القانون، أنا قدمت قبل أسابيع ملاحظاتي إلى اللجنة المختصة، لكن لدي بعض الملاحظات الجديدة. بدايةً الحزب تأريخه فقط هو الذي يساعده على البقاء وإنما أعماله ومنجزاته ومشاركته الفعالة في الحياة السياسية، لذا على القانون أن يعامل جميع الأحزاب قديماً كان أو حديثاً كبيراً أو صغيراً بالتساوي.
المادة (41) الفقرة (ثالثاً) تنص المادة ( تشتمل مصادر تمويل الحزب السياسي على (ثالثاً) عوائد إستثمار أمواله في المجالات التي لا تعُد أعمالاً تجارية وفق قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984، هذا القانون عبارة عن كتاب تقريباً (333) مادة يتضمن هذا القانون وصف للأعمال التجارية ووصف للتاجر والأعمال التجارية الصغيرة ولكن لا يوجد فيه وصف أو تعريف للأعمال غير التجارية، كان على مُعد المشروع تحديد مواد هذا القانون.
المادة (52) أقترح إضافة كلمة (والأصوات) إلى ما بعد (المقاعد) ويقرأ البند هكذا (ثانياً (70%) على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد والأصوات التي حاز عليها مرشحوها في الإنتخابات).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكرا جزيلاً، أحسنتم، تُسلم إلى اللجنة إن شاء الله.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
القانون مهم جداً وينتظره الشعب العراقي لأنه سوف يعالج الكثير منه المشاكل بالإضافة إلى انه هو الصورة للنظام الديمقراطي في العراق، حقيقةً لدي عدة ملاحظات، لا أريد أن أكرر، لكن نقاط مهمة. العضوية في الحزب يعني إشتراك (2000) شخص، أنا أعترض على هذه الفقرة وأقول بأنه يجب إعادة النظر في هذه الفقرة بالشكل الذي يكون قابلاً للتطبيق على واقع العمل حيث جلب (2000) شخص أمام كاتب العدل هذا صعب جداً.
ثانياً: نحن أمام نظام ديمقراطي وتأسيس أحزاب صغيرة وقد لا يتمكن للكثير من الأحزاب أن يكون لديهم هذا العدد وفي ست محافظات تحديداً.
النقطة الأخرى، الكثير من الفقرات جاءت ركيكة وجاءت غير واضحة، على اللجنة بذل الجهود لإعادة النظر فيها، فمثلاً المادة (16)، هناك إذا طلب الطعن وقدم إلى المحكمة الاتحادية بحل الحزب فمن قرار المحكمة يعتبر الحزب محلول ولكن لم يبين في حال عدم الطعن بالقرار، ماذا سيكون مصير الحزب فقط إذا صدر قرار من المحكمة الإدارية.
بالنسبة لموضوع إستقلالية الهيأة، أنا أيضا أقترح أن تكون مرتبطة بمفوضية الإنتخابات دائرة مستقلة معنية بالإنتخابات، مسألة التبرعات، أقترح أن تكون هناك تبرعات لأن قانون الموازنة في كل سنة تبين بأنه قبول التبرعات سواءً كانت عينية أو نقدية يجب أن تكون هناك موافقة لكن بموافقة وزارة المالية أو الحكومة.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمه الفوادي:-
قانون الأحزاب قانون مهم جداً للحياة السياسية في العراق وكذلك لتقوية وتقويم العملية السياسية، اليوم نعيش حالة نشعر فيها بأننا بأمس الحاجة إلى تشريع هذا القانون.
الملاحظات: في المادة (5) (ثانياً) عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير وهذا الشيء حتى الآن جيد أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي، لكنه لم يذكر الديني، يعني هل يجوز تأسيس حزب على أساس ديني مثلاً وأجاز القومية والطائفية؟
المادة (31)، نقترح أن تضاف بعد منطوق المادة يتكون الهيكل التنظيمي للحزب مادة العبارة التالية ( أو أي تسمية تدل على معنى مما يأتي) حتى وكأنه هناك بعض الأحزاب تختلف من جهة (يوجد توالي بين حزب وآخر).
المادة (36) والمادة (37) من إختصاص أنظمة مفوضية الانتخابات حتى إذا كان جهة إجازة الأحزاب غير المفوضية لأن التحالفات تتكون بمناسبة الإنتخابات وما عداها يدخل في موضوع إندماج الأحزاب وإنشطارها بالرغم من عدم معالجة مسودة القانون بمسألة إنشطار الأحزاب، أقترح أن تتحول الدائرة إلى هيأة مستقلة ووضع آليات لضمان إستقلالية هذه الهيأة.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أقترح أن تضاف هذه الفقرة في شروط تأسيس الحزب (بيان المقر الرئيسي للحزب ومقراته الفرعية أن وجدت ويجب أن تكون جميع مقرات الحزب في غير المناطق الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية أيضا).
فيما يخص الفصل الثامن (الأحكام المالية) أقترح إضافة هذه الفقرة (تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات وتسري عليهم جميعاً أحكام القانون (الكسب غير المشروع).
وأيضا لدي ملاحظات فيما يخص المادة (5) إضافةً للأستاذ عباس البياتي حيث هناك مصطلحات كالتكفير والتعصب والطائفي والعرقي والقومي، لم يحدد معني هذه المصطلحات ولم يحدد الجهة التي ستحدد هذه المعاني.
المادة (8) فيما يخص شروط التأسيس أو إستمرار الحزب، أقترح أن تضاف هذه الفقرة، السلام الإجتماعي والنظام الديمقراطي.
– النائبة بنكين شوكت عابد عبدال:-
أريد أن أتحدث فقط عن وظائف الأحزاب التي غير موجودة بالشكل الدقيق، فمن أسس تقييم الحزب السياسي مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية وهي تتضمن سواءً كان حزباً في سلطة أو المعارضة، خمس وظائف أساسية: التعبئة، دعم الشرعية، التجنيد السياسي، التنمية، الإندماج القومي، والمعروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ضوء البيئة التي ينشئ فيها والتي يعبر من خلالها عن جملة من المصالح في المجتمع وهو في هذا الشأن يسعى إلى تمثيل تلك المصالح في بيئة خارجية الأمر الذي يعرف بتجميع المصالح والتعبير عن المصالح، للأسف أني لم أرَ هذه الوظائف في المشروع وحسب هذه الهيكلية والوظائف والأهداف المبينة في هذا المشروع فهو ينظم المنظمات الجماهيرية أكثر من الأحزاب السياسية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
مسك الختام النائب مثنى أمين، من موجود ويرغب في التحدث نسجل أسمه من جديد ليست مشكلة، هناك جلسة قادمة.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة هناك جملة الملاحظات مع هذا القانون، المهم منها أعتقد عدم تمييز وسائل الإعلام بين الأحزاب أمر غير مفهوم، المفروض أن تكون التنصيص على أن تكون هذا الإعلام حكومي وإلا الأحزاب ممكن أن تملك الإعلام.
إضافة دوائر الدولة إلى حضر الإستخدام مثل دور العبادة.
المادة (31) أما أن تحذف أو ألزام الأحزاب السياسية بمجلس من قرار تشريعي غير المجلس التنفيذي.
المادة (34) تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين بعد إكتمال النصاب، هذه العبارة مهمة (إكتمال النصاب) لأن الحاضرين ممكن ان يكونوا أقل بقليل من النصاب المطلوب.
مسألة المعونات بالنسبة للأحزاب أنا أرى أن تحجب المعونات الحكومية عن أي حزب لا يحصل على أقل من مقعد في البرلمان، حتى هذه الـ(30%) سيكون فيها هدر كبير للمال العام لأن هناك أحزاب في الحقيقة تكون محلات للإسترزاق السياسي أكثر مما ان تكون أحزاب.
مسألة المادة (41) في الأحكام المالية أيضاً أن نسلك الطريق تمويل الأحزاب لتكون عادلة وأرى ربطها بعدد الكراسي والأصوات التي حصل عليها الحزب في الإنتخابات.
في المبادئ السياسية أرى إضافة عبارة (بإشراف قضائي) بمعنى أن تكون المؤتمرات لتي تعقدها الأحزاب أن تكون فيها أشراف قضائي، أؤكد على حذف أو الإبقاء على مضمون المادة (19) وجعل وظيفة دائرة شؤون الأحزاب هو دائرة تسجيل الأحزاب فقط وترك مسألة الرقابة إلى القضاء بإعتبار أن هناك قوانين رادعة لأية مخالفات وان تكون مسألة تحريك الدعوة على الأحزاب مفتوحة لأي أحد أو للنائب العام.
مسألة تعديل البرنامج السياسي للأحزاب هو أن تكون هذه المسألة شأن خاص بالمؤتمرات التي لابد ان تكون فيها إشراف قضائي.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
شكراً إلى اللجنة، عذراً أنا لا أطيل على الإخوة. الحقيقة نحن مع تنظيم الحياة السياسية في العراق ولكن نجد وفق المادة (39) في الدستور (أولاً) والتي تتضمن على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والإنضمام إليها مكفول وينظم ذلك بقانون، نجد أن هذا القانون به الكثير من التقييد الذي يتعارض مع المادة (39) من الدستور وعلى سبيل المثال في المادة (26) والمادة (40) أيضاً هناك الكثير من التقييد، في المادة (26) هناك تقييد عندما يطالب الحزب بأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتمين وهذا أعتقد يضع الحزب في قضية جداً صعبة.
القضية الأخرى هي المادة (40) أولاً إذا لم يشترك الحزب في الإنتخابات في مجلس النواب أو إنتخابات المجالس في الإقليم أو المحافظات فسوف يجوز حل الحزب وهذا يتعارض مع حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نشكر السادة النواب على مواصلتهم الحضور وتحملهم هذه الفترة الطويلة من المناقشة، يبقى النقاش مفتوح في هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة، ولمن يرغب في إضافة نقاط أخرى ونتمنى على الإخوة أن يدونوا كل ملاحظاتهم وأعتقد أن موضوع الأحزاب يحتاج إلى مثل هذه المناقشة الطويلة.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 14/4/2015.
رفعت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.
***********************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com