محضر جلسـة رقـم ( 15 ) الثلاثاء (26/2/2015) م

عدد الحضور: (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية، الأمر الأول: أدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى تقديم إستمارات كشف الذمم المالية وقد وجهت الدائرة القانونية من قبل رئاسة المجلس بتنظيم الإستمارات بهذا الخصوص، فأرجو متابعة ذلك ومراجعة الدائرة القانونية لملئ الإستمارات المتعلقة بهذا الجانب.
الأمر الثاني: لا يسمح لأي نائب أن يتحدث بإسم رئيس المجلس أو رئاسة المجلس حول أي قضية تتعلق بسياقات عمل المجلس والإعتبارات التي تؤخذ بهذا الإطار، قد يكون البعض منها وارد وقد يكون البعض منها غير وارد، لكن أن يجري الحديث بهذا الإطار في الإعلام وتُنقل فيه آراء هي محل جدل ويتم تبنيها على إعتبار أنها صدرت من رئاسة المجلس فهذا أمر غير مقبول، فأرجو الحفاظ على سمعة المجلس أيضاً والحديث عن قضايا تتعلق بمسائل فيها أدلة، أما الحديث رجماً بالغيب عن أمور تتعلق بإرتباطات مالية أو سياقات عمل المجلس أو قضايا فقط لغرض التشهير فهذا الأمر يتنافى تماماً مع هيبة المؤسسة التشريعية المعنيين نحن جميعاً بالحفاظ عليها، فأرجو أن يؤخذ هذا بالإعتبار أيضاً.
الأمر الثالث: سُمِح الآن للجنة الأمن والدفاع ويكون ذلك طبعاً بعد قليل بمشاركة رئاسة المجلس بعقد جلسة بحضور السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية لمناقشة الأوضاع الأمنية المتعلقة بمنطقة البغدادي وأيضاً بإستضافة محافظ ورئيس مجلس محافظة الأنبار وهذا جزء أيضاً من عمل المجلس ورئاسة المجلس حريصة جداً على متابعة الأوضاع بكل تفاصيلها.
* الفقرة ثانياً: تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة.
صحيح، لأنه نحتاج إلى نصاب قبل أن يتفضلوا السيدات والسادة أعضاء المجلس، لدينا تصويت إذا تسمحوا، ننتهي من هذه الفقرة وبعد ذلك نأتي إلى الفقرات التي لا تحتاج إلى نصاب، إذا تسمحوا نقدم الفقرة ثالثاً قبل الفقرة ثانياً والتي هي:-
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. (لجنة الخدمات والإعمار).
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
حول الذي تطرق إليه حضرتك والذي هو أن بعض السادة النواب يتحدثون نيابة عن المجلس، بعض النواب وخاصةً يوجد نائب تحدث عن أنه النواب إستلموا (60) مليون، هذا موضوع مهم جداً وأعتقد يجب إما أن تنفيه حضرتك أو تثبته أنه النواب مستلمين (60) مليون والنواب أيضاً أُتهموا بالخطأ وهذه إساءة إلى مجلس النواب وإلى أعضاء مجلس النواب، فإذا كنا نحن مستلمين (60) مليون فلنرى هل فعلاً النواب مستلمين؟ وإذا لم يستلموا أنت تثبته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا بإسم المجلس وبإسمكم أنفي تماماً أن يكون أي عضو من أعضاء المجلس كان قد إستلم هذا المبلغ وقد صدر ذلك ببيان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب حال البدء بهذه التصريحات التي أُسميها بالمضللة، التصريحات غير دقيقة وهي تنال من سمعة المجلس ولا يسمح بالحديث ضمن هذا الإطار. تفضلوا.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، نحن لدينا (3) مقترحات إذا تسمحوا لنا حسب النص الموجود، فإقرؤهن ثلاثتهن وبعد ذلك نبدأ بعملية تصويت على خيارات موجودة.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963، البند (ثالثاً) مع التعديل المقترح عليها والبند رابعاً.
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963، البند (خامساً)، والبند (سادساً) مع التعديل المقترح عليه.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963، البند (سابعاً)، والبند (ثامناً)، والبند (تاسعاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة سؤال، هل أن هذه التعديلات المقترحة أحدها مكمل للآخر؟ أم أن التصويت على أحدها لا يحتاج إلى التصويت على الأخريات؟
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيادة الرئيس، بالنسبة إليهن كلهن ذات المادة الأولى تشملهن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الصياغة ليست دقيقة.
فكرة التعديل المقترح والتعديل المقترح بمعنى كل تعديل يحمل معنى يستغني عن ما يحويه التعديل الآخر، أما الكل مكملة لبعضهن فالمفروض بمادة واحدة طالما هي تعديل.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيادة الرئيس، هو موضوع معين خاص بها وبالتالي المادة تتحمل عدة نقاط.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا قبل الجلسة بلغت الإخوة باللجنة (لجنة الخدمات) وقلت لهم بأن الدستور قد فرض على الحكومة العراقية تقديم الخدمات بلا مقابل، المقابل يكون ما بعد إعادة المرة الأولى، التبليط في المرة الأولى لا يفرض على الشعب العراقي جباية أي أموال وبعد ذلك من الممكن أن تفرض هذه الجباية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من الإخوة في اللجنة القانونية، الحديث ليس فقط عن مضمون النص، الحديث شكلي، هل أن الصياغة في المادة الأولى التعديلات المقترحة هل نصوت على كل المقترحات. أم بعضها؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هذا نص أصلي ومن ثم وضعت مقترحات، مقترح أول ومقترح ثاني ومقترح ثالث، يجب أن يكون في المقترحات الثلاثة ما يتضمنه النص الأصلي بكافة ما جاء بأمر جديد.
أما ما ورد في التعديل الثاني 1/8 ثم في التعديل الثالث 1/8 أي أن التغييرات التي حصلت جزئية بين المقترح الأول جزء والمقترح الثاني جاء بجزء آخر ثم المقترح الثالث جاء بجزء آخر.
بالإمكان جمع هذه بمقترح واحد (هذه الخلافات) وعرضها على المجلس للتصويت، حقيقةً أنا أطلب إعادة صياغة النص لغرض ضبطها من الناحية الشكلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد رأيي الشخصي أنه الصياغة غير مكتملة.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لكلام النائب كاظم الصيادي، الآن هو القانون المعمول به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكلياً تحدث بالجانب الشكلي.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
نعم، ولكن على هذه أحب للتوضيح.
الآن المعمول به هو يستقطع مبلغ أكثر ونحن الآن خففنا عن كاهل المواطن بتعديل هذا القانون.
أما فيما يخص الفقرات فهو مجزئ وكل فقرة هي تختلف عن الفقرة الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بمعنى إذا صوتنا على.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج:-
على المادة كلها أفضل تكون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التعديل على الفقرة (ثانياً) بدل نصف متر أصبحت متر واحد والتعديل على الفقرة من المادة (أولاً) يقول إذا كانت كلفة تبليط نصف متر في التعديل يقول لا بدل نصف متر كلفة تبليط متر واحد.
نأتي على التعديل في الفقرة (ثالثاً): الطابق الأسفل والتعديل السفلي ولا ادري الفرق بين السفلي والأسفل، هذا مطلوب من اللجنة أن توضحوه لنا.
أما التعديل على البند (سادساً) فهو أيضاً فقط شكلي بالتأكيد على الكل التبليط الكونكريتي المسلح، لذا اعتقد أنها تعديلات معقولة ضمن مادة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن السيدات والسادة أعضاء المجلس وأيضاً اللجنة المختصة، الآن إذا تم التصويت على هذه الصيغة القضايا ستتداخل مع بعضها وبالتالي لا يمكن أن نقول أنها مادة واحدة، نحن الآن لدينا تعديلات لمادة واحدة واعتقد أن الصياغة ليست دقيقة بما يؤهل عرض هذا الموضوع للتصويت.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
صحيح هي مادة واحدة ولكن توجد فيها فقرات كما تفضل السيد النائب الأول، مثلاً في الفقرة (ثانياً) من نفس المادة التي هي المادة (7) فقط قمنا بتعديل بدل نصف متر أصبحت متر واحد ولذلك لنصوت على التعديل فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لذا كان ينبغي أن نقول تعديل واحد مقترح ويضم كل ما يتناوله.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كمادة هي صحيحة المادة (7) ولكن توجد فيها فقرات فكل فقرة يوجد بها تعديل فقمنا تعديل بدل نصف متر أصبحت متر واحد وهنا قمنا بإضافة الكونكريت المسلح وهنالك قمنا بتغيير النسبة وكل حسب المادة صحيح هي ضمن المادة ولكن كل واحدة ضمن فقرة وبالإمكان التصويت على التعديل لكل فقرة ضمن المادة، لا يوجد إشكال بها.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
يفضل بما انه المادة يوجد بها تعديلات أولاً تقرأ المادة الأصلية ومن ثم توجد مادة مقترحة فهي نفس المادة الأصلية أضيفت لها فقرة واحدة تضم التغييرات أو المقترحات التي حصلت في فقرة واحدة يكون أفضل والتصويت على المقترج إذا ما أراد المجلس ذلك.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
طبعاً الصياغة غير سليمة وكان المفروض أن تكون مادة واحدة معدلة تتألف من ثلاثة فقرات، الفقرة الأولى تنص على أن تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة كذا وتقرأ كالآتي أو الفقرة (ثانياً) من المادة المعدلة تعدل الفقرة كذا من المادة كذا وتقرأ كالآتي لذا المفروض أن تكون الصياغة بهذا الشكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن اللجنة المختصة نطلب منكم إعادة الصياغة بالاسترشاد برأي اللجنة القانونية والمستشارين القانونين وتقديمها إلى المجلس ونتمنى الآن أن تدمجوا المقترحات الموجودة في مادة واحدة لتعرض للتصويت عليها بمرة واحدة، وشكراً لكم ويدرج على جدول أعمال يوم السبت لغرض التصويت عليه.
* الفقرة ثانياً: تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة.(مرافق)
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية حول أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة للقوانين الأخرى ألا تريدون قراءتها؟
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
نحن لدينا قراءة أولى وقراءة ثانية.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
نحن فقط في اجتماع يوم أمس رفعنا ثلاثة قوانين للقراءة الأولى ولم نضعها ضمن جدول الأعمال حقيقة، ولدينا قانونين جاهزين للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أود أن أؤكد على أهمية ودور اللجنة ونشاطها المميز في قضايا تتعلق بالتشريع واللقاءات والإستضافات التي عقدتها مع الوفود والزائرين إلى مجلس النواب والدور في هذا الجانب.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.(لجنة النفط والطاقة، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب توفيق موحي احمد محيسن (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى هذا القانون الذي يعفي به الشركات بهيآت التراخيص من الضريبة، الشركات العراقية هل مشمولة أن تدفع (7%)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، دعنا نقرأه أولاً ومن ثم إذا كان هناك إعتراض عليه من حيث المبدأ نتبع السياقات، أما قبوله أو رفضه.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
يقرأ تقرير حول مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، يقدم تقرير اللجنة في القراءة الثانية.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن (نقطة نظام):-
هنا المادة (اولاً) تنص (تعفى الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين مع وزارة النفط وتنفيذ عقود جولات التراخيص)، الشركات الأهلية العراقية تعمل مع الشركات الأجنبية بهيأة التراخيص يؤخذ منها (7%) في الوقت الذي تكون الشركات أصلاً العراقية للأعمال العراقية يؤخذ منها (3,3)، فهل الشركات العراقية مشمولة في هذا الإعفاء أو غير مشمولة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤالنا إلى جنابك، هل أنت معترض على القانون من حيث المبدأ؟
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
أنا لا أعترض، لكن هل الشركات العراقية مشمولة بالإعفاء أو لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع التعديلات والملاحظات أثناء القراءة الثانية يمكن تقديمها كمقترحات يؤخذ بها وتعرض للتصويت بهذا الخصوص.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
دولة الرئيس العراق يمر بأزمة مالية واقتصادية كبيرة واللجنة المالية هي جزء أساسي بتشريع هذا القانون ونحن ثبتنا قرارنا في داخل اللجنة المالية بأنه لا نمضي بتشريع هذا القانون بإعتباره فيه إعفاءات ضريبية كبيرة والعراق الآن يريد أن يحسن النظام الضريبي وان يزيد الإيرادات غير النفطية وهذا حقيقة مخالف وأنا أعترض عليه من حيث المبدأ.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
أنا أكرر ما قاله الزميل النائب هيثم الجبوري، الآن نحن بحاجة إلى زيادة موارد الدولة، والرسوم مصدر أساسي من موارد الدولة، ولا يمكن من حيث المبدأ من وجهة نظري التصويت على هذا القانون ما لم تكون هناك دراسة اقتصادية واضحة موجودة مع أوليات القانون تبين كم مبالغ هذه الرسوم وكم مبلغ الإعفاءات حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب، إعتراض من حيث المبدأ ما لم تكون هناك دراسة.
– النائب فالح حسن جاسم الحريشاوي (نقطة نظام):-
لدينا اليوم في المنطقة الجنوبية (417) شركة استثمارية ولدينا (6) من الشركات الاستثمارية في جولات التراخيص وهناك التزامات مالية على هذه الشركات لم تفي بها علماً انه مبدأ الرقابة في عقود جولات التراخيص على (50) مليون دولار يمكن أن تدخل وزارة النفط أما غيرها فهو غير خاضع إلى هذا، لذلك أنا اعترض ويجب أن يُشملوا في الرسوم للحصول على استحقاقات وموارد مالية إلى البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن وردت ملاحظات مفادها إعتراضات من حيث المبدأ على القانون، أنا سوف اترك مجال للجنة النفط والطاقة  أن تبدي رأيها وبعد ذلك نسمع رأي من يؤيد المضي باتجاه تشريع هذا القانون. النائب عباس البياتي، والنائب صادق الركابي والنائب مثنى، والسيد رئيس لجنة الاستثمار أيضا رأيه مهم في هذا الجانب، تفضلوا اللجنة المختصة، وردت اعتراضات من حيث المبدأ على تشريع القانون.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
أردنا في بادئ الأمر أن نوضح الأمر ويتسنى لنا قراءة التوضيحات.
أولاً: إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من تلك الرسوم يصب في المصلحة العامة لكونه يتعرض إلى إلغاء تلك الرسوم التي يتم دفعها من قبل الشركات لغرض المشاركة في جولات التراخيص حيث يتم إعادة تلك الرسوم إلى تلك الشركات وهذا يعتبر ضمن الكلف التي تلحق الشركات والدوائر المعنية.
ثانياً: يعتبر مشروع القانون متمتعاً بالأسباب الموجبة، إلغاء تلك الرسوم لكونها يؤسس إلى الفساد الإداري من جهة والى إستشراء الروتين في التعامل مع تلك الشركات من جهة أخرى مما يتطلب تشريع هذا القانون الذي يساهم في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي  تعرقل سرعة الانجاز إضافة إلى الابتعاد عن إرهاق الخزينة العامة بإضافة نسبة فوائد مقدارها (1%) من مبالغ تلك الرسوم المستردة إلى الشركات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا مع المضي بتشريع هذا القانون، إخوان أن الشركات النفطية تأتي لنا بالمال وهذا ضمن العقد الذي أتوا على أساسه لجولات التراخيص، هناك عهود وعقود من الحكومة (تعالوا وادخلوا في جولات التراخيص سنسهل لكم وسنعطيكم بعض الامتيازات وبعض التشجيعات) إذا انتم لا تعفوهم، فلماذا يأتوا؟ (هل على سواد أعيننا)، هذه شركات رصينة وهذا ضمن الإتفاقيات والعقود وأنا مع المضي فيه وهي لن تؤثر على الوضع المالي.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أنا أقترح ان يؤجل البت في قبول ورفض هذا القانون إلى أن تُقدم إلينا دراسة مفصله وليس في هذا الشكل الموجز بشكل مُخل، تقدم لنا مبررات لماذا نريد الإعفاء؟ ما هي حجم الأموال التي نخسرها في حالة المضي في هذا القانون؟ لكي تكون الصورة واضحة للسادة النواب والسيدات، ومن بعد ذلك يمكن أن نصوت عليه قبولاً أو رفضاً. أنا مع اقتراح تأجيله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحكومة توجه بإرسال من يمثلها لغرض بيان وجهة نظرها حول مشاريع القوانين الموجودة وإلا هذه المسالة كان ينبغي أيضا أن توضح توجهاتها. السيد رئيس لجنة الاستثمار، الآن السيدات والسادة أعضاء المجلس لدينا أكثر من مقترح، هناك من يعترض وهناك من يؤيد وهناك من يطلب التأجيل. تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
ما يتعلق بهذه الإعفاءات نحن نعتبرها كلجنة إقتصاد ضرورية وهمة لتطوير الثروة السيادية الوطنية وزيادة الكميات واليوم مشكلة إنخفاض الأسعار يجب على العراق ان يتوجه الى زيادة الكميات بدون دعم الشركات بإتجاه رسم سياسة نفطية لتطوير الحقول وزيادة الكميات المنتجة تحتاج الى حوافز ومزايا ونحن مع إيجاد تسهيلات لكن مع وجود رؤية إقتصادية لهذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعترض من حيث المبدأ أم تؤيد المضي به.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لا نعترض عن وجود مزايا وحوافز لكن أعتقد من المهم دراسته إقتصادياً وتقديم ورقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نمضي.
– النائبة عواطف نعمة ناهي ضخير:-
الإعتراض من حيث المبدأ المادة (132) الشركات الأجنبية التي تعمل في محافظة البصرة التي لا تتعدى الأربع أو الخمس شركات أما المقاول الثانوي كلها شركات للأحزاب والكتل السياسية عليه نطلب الإعتراض على هذا القانون والضرائب ضرورية لحا الأزمة الإقتصادية التي يمر بها البلد.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أرجو ان تهتم بالجانب الذي كنت فيه سابقاً، أما أؤيد بشكل كامل المضي في تشريع هذا القانون لأن العراق بحاجة الى خلق المزيد من فرص العمل والإستثمار وزيادة الإنتاج خصوصاً في الحقل المتعلق بالغاز والعراق من الدول التي تملك إحتياطيات كبيرة لكنها الى الآن متخلفة في رسم سياسات الغاز والقانون يساعد على الإستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر كثيرة وعدد الراغبين بالمداخلة كثر.
– النائب حسين عزيز شاكر:-
أثني على كل السادة النواب على هذا الطرح والحرص على قضية أموال العراق بحدود هذا الجانب لكن أنا أقول لو يطلع السادة النواب على الكلمات الأخيرة للأسباب الموجبة وهي قضية الرسوم المستردة الشركة عندما تدخل سوف تدفع الرسوم الى الحكومة وبالتالي الحكومة عندما تأتي الشركة تستقر وتأتي الحكومة ترجع هذه الرسوم وبالتالي الحكومة تأخذ وتعطي وهذا الروتين الموجود عرقل الشركات وتأخرها ومن ثم الحكومة ترجع هذه الرسوم، أنا أ‘تقد لو نمضي بهذا الجانب على إعتبار العراق يمر بأزمة وأسعار النفط متدهورة فمن هذا الحجانب نسهل دخول عمل الشركات بسلاسة والوضع القانوني جيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل ان نبدأ بعملية التصويت على اللجنة ان تبدي رأيها وبعد ذلك نشرع بعملية التصويت وتم توضيح كل وجهات النظر للإعتراض
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أعتقد هناك قضيتان أساسيتان في هذا المشروع القضية الأولى تتعلق بالرسوم ونحن نتحدث عن الرسوم وليس عن الضرائب والرسوم متعلقة برسم الطابع ورسم عدلي وبعض الرسوم الكمركية وهذه الرسوم ليست باهضة التكاليف وتقديراتها جداً زهيدة والإشكالية الأساسية التي تواجه هذه الشركات المستثمرة هو الزمن والتأخير في إستكمال المعاملات. القضية الثانية، هذه الرسوم تمثل كلفة مستردة تتحملها الخزينة العامة لذلك مثلما تفضل السيد النائب ليس هناك ضير في المضي في هذا القانون وان وزارة المالية قد راجعت القانون مراجعة تفصيلية وأوصت بالمضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السيدات والسادة أعضاء المجلس أطلب التصويت على المضي بتشريع هذا القانون ومن يرغب بالمضي بتشريع القانون؟ التصويت إلكتروني ونعم لمن يرغب بتشريع هذا القانون.
(تم التوصيت بالموافقة من حيث المبدأ).
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الداخلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ضحايا العدالة. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
مشروع هذا القانون جاء من رئاسة الجمهورية يقرأ وبعد ذلك الذي لديه وجهة نظر يصوت وهذا هو السياق الذي نعمل به وليس من المسموح لك ان تحرض النواب على الخروج، يقرأ مشروع القانون أولاًُ وبعد ذلك من يعترض عليه من حيث المبدأ يبين وجهة النظر مشروع القانون أحيل الى رئاسة المجلس من قبل لجنة حقوق الإنسان تطلب فيه عرضه للقراءة الأولى وليس من حقنا ان نمتنع عن ذلك، نسمع وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان أولاً. تريد ان تسحب وجهات النظر بطريقة غير منطقية نتبع السياقات كما نتعبها في أي قانون آخر لا نقاش إذا لم يقرأ القانون وبعد ذلك من لديه الإعتراض نصوت وممكن ان يرفض.
رفعت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
**********************
**********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com