رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات يلتقي خبير التطوير البرلماني الاقليمي

التقى النائب سوران اسماعيل رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات يوم الاربعاء 28 /3 / 2017بالسيد واوليفييه  خبير التطوير البرلماني الاقليمي والوفد المرافق له.
 وقدم رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات خلال اللقاء شرحا مفصلا عن عمل اللجنة ضمن المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي حددت مهام ووأجبات اللجنة التي تتضمن مجموعة تشريعات نص عليها الدستور، مبينا ان هنالك (6) مواد متعلقة بالمجلس من ضمنها قانون حقوق الاقاليم  فضلا عن عدد من المواد  التي تخص مراقبة الواردات الاتحادية .
ونوه السيد رئيس اللجنة الى تشريع ثلاثة قوانين ضمن الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية اضافة الي عزم اللجنة على التواصل لانجاز القوانين الاخرى الخاصة بها .
واضاف النائب سوران اسماعيل  بان لجنة الاقاليم تتابع جميع  كتب مجالس المحافظات خلال الاجتماعات الدورية لرئاسة مجلس النواب لبحث المعوقات وتذليلها  ضمن الدستور الذي ينص على تنظيم قانون المجالس الاتحادية والذي يعد خطوة مهمة للبلد ، مشيرا الى ان اللجنة عملت خلال العامين المنصرمين على  تشريع قانون مجالس المحافظات والتواصل مع المنظمات ذات الصلة والاستفادة من الخبراء في معهد الحكومة الكندي لتحديد التنظيم الدولي لخط الشروع في الانتخابات.
 واوضح النائب سوران اسماعيل عمل اللجنة بخصوص المادة 120 المعنية بنقل الصلاحيات من الدوائر المركزية الى المحافظات ضمن اللامركزية المنصوص عليها في الدستور،عادا  مجلس الاتحاد واللامركزية المالية من المشاكل التي تواجه عمل اللجنة.
 من جانبه ابدى السيد آوليفييه استعداده للعمل مع اللجنة لتطبيق برنامج إنمائي، مشيرا الى ان الامم المتحدة قد تبنت مجموعة من الأهداف التنموية والتعاون مع اللجنة لتذليل المصاعب واشراكها بالمبادرات الاقليمية والدولية التي تسهم في اغناء تجربتها.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com