قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 1 / 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (4) لسنـة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي
لمكافحة الإرهاب الدولي

المادة-1- تنظم جمهورية العراق إلى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الموقع عليها في عام 1420 هـ – 1999 م.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
تمسكا بميثاق منظمة التعاون الاسلامي واهدافه ومبادئه الرامية الى ايجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الاسلامية وادراكا لاهمية اتخاذ التدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي الذي اصبح يشكل خطرا جسيما على امن واستقرار الدول وتطورها وعلى حقوق الانسان فيها، شرع هذا القانـون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com