قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل)المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و(61) لسنة 1994 رقم (48) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4098 في 24/11/2008

مشروع قانون

اللجنة القانونية ـ لجنة التربية والتعليم

 

 

قانون

الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل)

المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و(61) لسنة 1994

 

 

المادة -1 – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ (127) في8/5/ 1991 و(61) في 5/6/ 1994.

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

 

بغية تحقيق المساواة في حقوق التدريسيين وموظفي الجامعات كافة دون تمييز بينهم ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com