نواب عن محافظة كربلاء يشاركون في مؤتمرا تربويا

شارك السادة النواب رياض غريب وهيثم الجبوري وابتسام الهلالي يوم الاربعاء 19/4/2017
في المؤتمرالذي عقدته نقابة المعلمين في محافظة كربلاء لمناقشة قانون حماية المعلم.
كما شارك في المؤتمر نقيب المعلمين  و معاون مدير عام تربية كربلاء للشؤون الفنية وأعضاء مجلس نقابة المعلمين .
وأكد النائب هيثم الجبوري في كلمة له بالمؤتمر انه اطلع على القانون وانه معه لكنه يحتاج الى تعديلات ومراجعات من اجل تنضيجه باتجاه الصورة الأمثل كي لا يكون عرضة للتعديلات المستقبلية التي تعرقل من تطبيقه مبينا اننا سائرون باتجاه إقرار القانون انصافاً لهذه الشريحة الأهم في العراق
من جانبها بينت النائبة ابتسام الهلالي ان اللجنة القانونية تدارست القانون وان الحماية التي سيوفرها القانون لهذه الشريحة سنعمل على ان تكون رادع لكل اعتداء يطال هذه الشريحة وان هذا القانون استحقاق للمعلم نسعى جميعنا في مجلس النواب لتحقيقه لهذه الشريحة الكريمة المعطاءة
، بدوره بين النائب رياض غريب انه مع تحقيق هذا القانون وانه لابد ان تحقق الحماية القانونية كذلك لشريحة الأطباء
مؤكدا ان شريحتي المعلمين والأطباء اكثر واهم الشرائح التي تحتاج هكذا قانون.
واوضح ان المشكلات المالية الاخيرة التي شهدتها كربلاء بشأن تاخر رواتب المعلمين في كربلاء مرده تقصير الحكومة المحلية في اداء مهامها مضيفاً انني كنت ولا ازال ضد نقل الصلاحيات للمحافظات لانه ليست مؤهلة لذلك وغير قادرة على الامر مطلقاً والدليل تلك المشكلات التي تبرز لنا كل مرة في مختلف المحافظات.
واجاب السادة النواب على التساؤلات والاستفسارات التي طرحت في المؤتمر .
وقد كرمت ادارة المؤتمر السادة النواب الحاضرين بدروع تقديرية

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com