قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات و الأشغال العامة رقم (20) لسنة 2010

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ

17/2/2010

 

مقترح قانون

لجنة العمل والخدمات

 

 

 

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءا على ما اقره مجلس النواب و صادق عليه مجلس الرئاسة و استنادا إلى أحكام البند أولا من المادة ( 61 ) و البند ثالثا من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي :

 

رقم (20) لسنة 2010

مقترح قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات و الأشغال العامة

 

المادة ( 1 )

اولاً: تشكل مديرية عامة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى المديرية العامة للشؤون البلدية ترتبط بالمحافظ ويديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة المدنية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الخدمات البلدية ولا تقل عن عشر سنوات.

ثانياً: تصدر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم تشريعاً ينظم هيكلية المديرية العامة للشؤون البلدية ومهامها.

 

المادة (2)

أولا: ترتبط بالمديرية العامة للشؤون البلدية المديريات الآتية:

1-      مديرية البلديات.

2-      مديرية الماء.

3-      مديرية المجاري.

4-      مديرية التخطيط العمراني.

 

ثانياً: تقوم المديرية العامة للشؤون البلدية والمديريات المرتبطة بها بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة باختصاصها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.

المادة (3)

تلتزم وزارة البلديات والاشغال العامة بتسليم المشاريع التي قيد التنفيذ والمستمرة بالتنفيذ مع جميع متعلقاتها الى المحافظات المعنية.

 

المادة (4)

اولاً: تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع جميع موظفي مركز وزارة البلديات والاشغال العامة على امانة بغداد والمديريات العامة للشؤون البلدية في المحافظات المشكلة بموجب هذا القانون.

ثانياً: تنتقل ملكية ممتلكات وزارة البلديات والاشغال العامة في جميع المحافظات الى المديريات العامة للشؤون البلدية المشكلة بموجب هذا القانون.

 

المادة(5)

اولاً: يستثنى تعيين المدراء العامين للمديريات العامة للشؤون البلدية المشكلة بموجب هذا القانون في المحافظات من احكام الفقرة تاسعاً (1) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.

ثانياً: يُرشح المحافظ المدير العام للمديرية العامة للشؤون البلدية ويصادق عليه مجلس المحافظة بالاغلبيه المطلقة.

ثالثاً : تنتقل جميع صلاحيات وزير البلديات والاشغال العامة الى المحافظين.

رابعاً: يتمتع المحافظ بصلاحيات الوزير الإدارية في مجال المديرية العامة للشؤون البلدية المشكلة بموجب هذا القانون.

خامساً: يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (6)

تلغى وزارة البلديات والاشغال العامة عند تشكيل الحكومة الجديدة بموجب الدورة التشريعيه الثانية.

 

المادة(7)

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 

الأسباب الموجبة

بالنظر لنفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 و لالغاء القوانين الواردة في المادة ( 53 ) من هذا القانون ولكون مهام وزارة البلديات و الاشغال العامة لا تدخل ضمن الاختصاصات الواردة في المادة ( 110 ) و المادة ( 114 ) من الدستور شرع هذا القانون .

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com