قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (15)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (14) لسنة 2015
قانون تصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت
المادة-1- تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/6/2013.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض التعاون في مجال حماية وتحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامـــــــــــة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، ولتصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بينهما، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4370)/ 11 رمضان 1436ه/ 29 حزيران 2015/ السنة السادسة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com