مجلس النواب يحتفي بانتصارات قواتنا الامنية ويستأنف التصويت على قانون اصلاح النزلاء

أحتفى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 172 نائبا اليوم الاثنين 10/7/2017، عبر بيان لنواب محافظة نينوى باستكمال القوات الامنية البطلة انتصاراتها في الموصل، واستنأنف التصويت على مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين .
وفي مستهل الجلسة، أشار السيد رئيس المجلس الى ارسال التقويم التشريعي الى اللجان والكتل النيابية للاطلاع والمصادقة عليه قبل توزيعه والذي يتضمن جدول اعمال الجلسات للفصل التشريعي الحالي .
وصوت المجلس على رفضه درج التصويت على أسماء المرشحين لمفوضية حقوق الانسان ضمن جدول اعمال الجلسة اثر طلب من لجنة الخبراء المختصة باختيار اعضاء المفوضية لدرجه بعد اكتمال عملها .
وتلا النائب احمد الجبوري بيانا بأسم نواب محافظة نينوى، بارك فيه استكمال القوات المسلحة لانتصاراتها في الموصل الحدباء ودحرها عصابات داعش الارهابية بعد سنوات مارس الدواعش فيها الدمار والقتل والسبي والتخريب، منوها بدور المرجعية الدينية العليا الرشيدة وفتواها بالجهاد والدفاع عن الوطن، مشيدا بدور القوات المسلحة الشجاعة بكل اصنافها ومسمياتها التي ابهرت العالم في مقارعتها لأبشع عصابات ارهابية.
ودعا البيان الى تشريع القوانين التي تضمن لعوائل الشهداء نيل حقوقهم والزام الحكومة المحلية في نينوى بتسمية شوارع المدينة بأسماء الضباط الشهداء والقادة المحررين تخليدا لدورهم البطولي، فضلا عن اطلاق الحكومة المركزية لحملة البناء والاعمار واعادة النازحين وتعويض المتضررين من اعمال داعش، لافتا الى ضرورة تعاون مجلس النواب مع الحكومة للتعامل مع ذوي داعش وفقا للقانون، مثنيا على دعم التحالف الدولي بوقوفه الفاعل مع العراق في حربه ضد الارهاب .
من جهة اخرى، اكد الرئيس الجبوري على رؤساء الكتل السياسية وتحديدا عن محافظة كركوك بأهمية الانتهاء من الحوار وتقديم صيغة نهائية بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك لضمها الى قانون انتخابات مجالس المحافظات .
وفي رده على طلب مقدم من 40 نائب بشأن مراعاة تمثيل الايزيديين في مفوضية الانتخابات بين الرئيس الجبوري أن توجه مجلس النواب مع مراعاة تمثيل الاقليات من المسيحيين والايزدييين في مجلس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات .
وأرجا المجلس التصويت على مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي الى الاسبوع المقبل .
وأستأنف المجلس التصويت على قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان بعد التصويت على 19 مادة من القانون .
وتلا النائب نيازي معمار اوغلو بيانا بشأن الجرائم التي تعرض لها التركمان في قضاء تلعفر وطوز خرماتو وبشير على يد عصابات داعش الارهابية، داعيا الى تصويت المجلس على صيغة قرار بأعتبارها جرائم ابادة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 18/7/2017.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/7/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com