مجلس النواب يصوت على 46 مادة من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 212 نائبا اليوم الأثنين 7/8/2017 على 46 مادة بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية،وارجأ استجواب السيد وزير التجارة وكالة الى الجلسة المقبلة.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد رئيس المجلس الشكر لرؤساء الكتل واللجان النيابية لحرصهم على مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية خلال الاجتماع الذي عقد يوم امس من اجل ضمان بناء مؤسسات الدولة وما يحقق مصلحة الجميع، لافتا الى سعي السيدات والسادة النواب لتحقيق الاجماع ضمن المؤسسة التشريعية وخدمة مصالح الشعب.
واثنى الرئيس الجبوري على الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية مع السادة وزراء الدفاع والداخلية والعدل ومستشار الامن الوطني لمناقشة بعض مشروعات القوانين ومنها تعديل قانون العفو، مشيرا الى اهمية مثل هذه اللقاءات لتنسيق المواقف بين المجلس والوزارات المختصة ، مقدما شكره الى النائب حامد الخضري لتقديمه مقترحات تخص مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم من اجل مناقشته باستفاضة لاهميته في بناء الدولة وحسم التوجه بين المركزية في الادارة او اللامركزية
واستكمل المجلس التصويت على 46 مادة من اصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على ان يتم استكمال التصويت في الجلسة المقبلة.
وفي شان عملية أستــجواب السيـــد سلمان الجميلي وزيــــر التجـــارة وكالـة بناءا على طلب النائبـة عاليـة نصيف، اكد السيد رئيس مجلس النواب ان رئاسة المجلس لجأت للتثبت من صحة توقيع طالبي الاستجواب بعدما تم تقديم قائمة تحمل تواقيع 46 نائب فضلا عن قائمة اخرى تعزز هذا الاتجاه فيما ظهر من بين الاوراق المقدمة وجود تشكيك بتوقيع نائب واحد لافتا الى انه تم توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان كون اجراء التحقيق بخصوص صحة التواقيع من عدمها موجب بايقاف الاستجواب من عدمه .
وبين الرئيس الجبوري ان قرار المحكمة الاتحادية بعد تقديم طلب الاستشارة من رئاسة المجلس تضمن استئناف عملية استجواب السيد وزير التجارة، لافتا الى ان الوزير المستجوب قدم طلبا للحصول على اسانيد استجوابه حيث تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل 15 – 8 ، منوها ان موعد استجواب وزير الزراعة في 17-8 مازال قيد النظر لقيام بعض النواب بسحب تواقيعهم من قائمة الموقعين لطلب الاستجواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 15/8/2017.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/8/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com