قرارات وتوصيات الجلسة رقم (21) الثلاثاء/ 19 ايلول / 2017

اولاً- قررت رئاسة المجلس أن يكون التصويت سرياً لأختيار احدى الفقرتين الثالثة أو الرابعة من جدول الاعمال:

   أ- التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة2007.

   ب- تقرير عمل لجنة الخبراء لأختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

    عدد المشاركين في عملية التصويت السري (139) نائباً وعليه النصاب غير متحقق، الخيار الاول عملية أختيار القضاة محل المفوضين والخيار الثاني أختيار مفوضية جديدة نتاج لجنة الخبراء في التقرير الذي تم تقديمة، ويبقى الخيارين قابلين للاعادة في حال تحقق النصاب.

ثانياً- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم 25/9/2017.

 

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com