مجلس النواب يصوت على اعضاء مفوضية الانتخابات واربعة قرارات نيابية

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 176 نائبا اليوم الاثنين 23/10/2017 على الاعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات المستقلة وانجز التصويت على 4 قرارات نيابية.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من لجنة التعليم العالي يتضمن الغاء ترقين قيد الطلبة المرقنين في الدراسة الاولية للكليات والمعاهد باستثناء حالات الغش واعتبار هذه السنة عدم رسوب والسماح باداء الامتحان التكميلي لهذه السنة.
وصوت المجلس على قرار نيابي مقدم من 84 نائبا باعادة السنة الدراسية للعام الحالي لطلبة مرحلة الدراسة الاعدادية لاغراض تحسين المعدل.
كما تم التصويت على قرار نيابي مقدم من 85 نائبا يتضمن اعتبار ناحية جلولاء ناحية منكوبة بعد ان قام تنظيم داعش الارهابي والعصابات الاجرامية بهدم منازل وقرى عديدة.
كما انجز المجلس الموافقة على قرار نيابي بتوسعة خطة القبول وتاجيل الدراسة العليا الى السنة المقبلة في حال عدم توفر المستلزمات المادية والبشرية والكوادر مع شمول فئة الشهداء خصوصا ان بعض الجامعات وسعت والبعض الاخر لم توسع لاسيما ان اعمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشار الى انه في حال توفر الملاك التدريسي والمستلزمات المادية والبشرية ووجود متقدمين للدراسة يكون الحد الاعلى في توسعة خطة القبول يوافق 2 لقناة القبول العام و4 لقناة القبول الخاص.
وصوت المجلس بالاقتراع السري على اعضاء مجلس المفوضين في المفوضيـــة العليا المستقلة للانتخابات.
وحصلت القائمة (باء) على تصويت 152 نائبا من اصل172 نائبا مشاركا في اختيار القوائم الاربعة المرشحة وضمت القائمة الفائزة كل من السادة رياض غازي فارس البدران وأحمد رحيم بشارة المذخوري ومعتمد نعمة عبد المحسن ورزكار حمه محي الدين وغسان فرحان حميد وكريم محمود شبيب التميمي وسعيد محمد أمين ومعن عبد حنتوش وحازم الرديني .
واعلن الرئيس الجبوري احالة اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية على التقاعد بناءا على القوانين النافذة.
وصوت المجلس على اضافة عضوين مسيحي وتركماني احدهما امراة الى مجلس المفوضين على ان لايحق لهما التصويت.
وتلت اللجنة القانونية تقريرا بخصوص النواب المشاركين باستفتـــاء اقليم كردستان اكدت فيه على ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون الاعضاء للتدقيق والتحري وفقا للادلة التي تعد مخالفة لمواد دستورية وللامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا ، مشيرة الى ان الاسماء شملت كل من السيدات والسادة النواب فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وعبد العزيز حسن واربز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو.
واوصت اللجنة باحالة الموما اليهم الى القضاء ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من حضور جلسات مجلس النواب لحين صدور امر قضائي بحقهم.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 30 – 10-2017.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/10/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com