محضر جلسـة رقـم (28) الإثنين (23/10/2017) م 

عدد الحضور: (175) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب ضياء محيي خلف الدوري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العدد (175)، السيدات والسادة، قبل أن نبدأ بجدول الأعمال.

– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-

الفقرة/خامساً من جدول أعمال هذا اليوم هذا مقترح قُدم من الفصل السابق، وأول جلسة في هذا الفصل التشريعي طُرح في جدول الأعمال، وإلى هذا اليوم، ويكرر أكثر من مرة على جدول الأعمال – تقريباً أكثر من عشر مرات – فاقتراحي هو الآتي، والآن النصاب متحقق، فقط قضيتان، يقدم مادة أولى، ويصوت عليه بكلمة إما نعم أو لا، وقد استوفى النقاش، وأطلنا النقاش فيه، فإذا رُدَّ يرد، وإذا قُبل حتى يحول إلى اللجان المختصة للإسراع بتشريعه.

– النائب عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-

موضوع المفوضية وأعضائها يتكرر في جدول الأعمال كفقرة أولى، ولا زالت هناك إختلافات حول أعضاء المفوضية وطريقة تعيينهم، أرجو أن تنزل الفقرة المعنية بالمفوضية، حتى نستطيع أن نمضي ببعض القوانين المهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن مع استشعارنا بأهمية ما يرد في جدول الأعمال من مسائل، وكما تعلمون أن الكثير منها وصل إلى مرحلة التصويت، وهذا يحتاج إلى حضور مكثف، لغرض إتمام التشريعات الموجودة.

السيدات والسادة، قبل أن نبدأ بجدول الأعمال، توجد صيغ قرارات قُدمت من لجنة التربية ولجنة التعليم العالي، وآخر يتعلق بوضع جلولاء، سأعرضها عليكم حتى ننتهي منها، وبعد ذلك ندخل في جدول الأعمال.

أول طلب قُدم من لجنة التعليم العالي بصيغة قرار:-

(يلغى ترقين الطلبة المرقنين لهذا العام في الدراسات الأولية والعليا والمعاهد باستثناء حالات الغش، واعتبار هذه السنة عدم رسوب لهم، والسماح لهم بأداء الإمتحان التكميلي للمراحل المنتهية فقط)، تصويت، هل يوافق المجلس؟

(تم التصويت بالموافقة).

أيضاً صيغة قرار قُدم من لجنة التربية، وهذا مقدم وموقع من (84) نائباً أيضاً:-

(إعادة سنة دراسية للعام 2017 – 2018 لطلبة مرحلة الدراسة الإعدادية لأغراض تحسين المعدل)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

قُدم طلب بشأن وضع جلولاء موقع من (85) نائباً، ومن النائب (صلاح مزاحم الجبوري) عضو مجلس النواب:-

(نحن الموقعون أعضاء مجلس النواب، نرجو التفضل بالموافقة على اعتبار ناحية جلولاء ناحية منكوبة، حيث قامت داعش والعصابات الإجرامية بهدم وإزالة أحياء كاملة وقرى عديدة، ثم هدم جميع المنازل راجين التفضل بالموافقة)، الطلب بدرجه ضمن جلسات مجلس النواب، لاتخاذ القرار بجعلها مدينة منكوبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

قُدم طلب من لجنة الخدمات:-

(يرجى التفضل بالموافقة على طرح موضوع الفقرة/ثانياً من إعمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى كافة الجامعات، والذي ينص على ما يلي:-

في حال توافر الملاك التدريسي والمستلزمات المادية والبشرية، ووجود متقدمين للدراسة يكون الحد الأعلى في توسعة خطة القبول يوافق إثنين لقناة القبول العام، وأربعة لقناة القبول الخاص، حيث أن بعض الجامعات وسعّت والبعض الآخر لم يوسع، حين تقديم مجموعة من متقدمي طلاب الدراسات العليا، راجين الموافقة على التوسعة، وتأجيل الدراسة إلى السنة القادمة في حال لا يوجد مستلزمات وكوادر في هذا العام، مع شمول فئة الإمتيازات من ذوي الشهداء)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

فيما يتعلق بطلب النائب (حامد الخضري) كفقرة ثانية، وليست فقرة أولى، من فقرة/خامساً إلى فقرة/ثانياً في جدول الأعمال، هل يوافق المجلس على ذلك، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ستكون بعد فقرة لجنة الخبراء.

*الفقرة ثانياً: تقرير عمل لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

نعم أصبحت الفقرة التي ما بعد هذه، موضوع قانون الأحوال الشخصية فيه نقاش، فلننتهي من هذه الفقرة، وسنأتي له.

السيدات والسادة، أعرض عليكم الآن واحداً من خيارين فيما يتعلق بالفقرة/ثانياً: تقرير عمل لجنة الخبراء لإختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

الخيار الأول: من يوافق من أعضاء المجلس على أن نستعرض تقرير لجنة الخبراء بما يحتويه من مرشحين لعضوية المفوضية العليا، ثم نطلب من المجلس بعد ذلك التصويت عليهم؟ من يوافق على هذا المقترح؟ نعرض تقريرهم، نقرأ الأسماء، ونطلب التصويت، من يوافق على هذه الصيغة؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن ليس أمامنا إلا خيار واحد، وكما تعلمون أن هذا الموضوع تم التداول بشأنه ولمرات عديدة، والسياق المتبع والذي سيلجأ إليه المجلس الآن هو أن نبدأ بعملية التصويت السري للورقة التي تتضمن أربعة قوائم، سيتم توزيعها على السيدات والسادة الأعضاء، والبرلمانية يجلبون الصندوق، ونبدأ بقراءة الأسماء لغرض التصويت على واحد من الخيارات الموجودة، والنصاب موجود، بالنسبة لمن لديه الاعتراض أقول شيء، بالنسبة لمن لديه الإعتراض وواضح هذا الأمر لكم، أثناء عملية التصويت أذا جرت عملية الاختيار لشخصين تتوافقون عليهم بواحدة من خيارات حتى لو بالقرعة، نحن ملزمين بإضافة ما يتم التوصل إليه ضمن القائمة الموجودة، ولكن الآن الصندوق يحضر وسوف أقرأ الأسماء واحد بعد واحد والقوائم توزع لغرض الاختيار، هذا هو السبيل ولا سبيل غيره، هذا هو السبيل، ليس لدينا غير هذا الطريق، عملية التعطيل والتأخير تحتاج إلى إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب وأرجوكم الأسماء والقوائم سوف يتم التوقيع عليها، ويُجلب الصندوق، ليس لدينا غير هذا الخيار، أبداً لا يوجد لدينا غير هذا الخيار، أذا لم نتوصل أبحثوا عن خيارات أخرى، مضى علينا شهر كامل في ست جلسات، لا يوجد غير هذا الخيار.

الآن توزع القوائم، توزع الأوراق وكل نائب لديه خيارات (أ، ب، ج، د) وله الحق في أن يختار واحدة من هذه القوائم الموجودة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس يوجد خيار آخر غير الخيار الذي طرحته حضرتك، السيد الرئيس أذا تُعير لي سمعكم، سيدي الرئيس الخيار الآخر طلب قُدم بتوقيع (48) نائب، يعرض الـ (36) مرشح والنائب يختار قائمة تتألف من (9) مرشحين على أن يراعي التوازن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرضها وأذا لم يوافق المجلس.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

هذا طلب قدم وصوتنا عليه في مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم أعرضه، أذا لم يوافق عليه المجلس، تقبلون به أو الرأي رأي المجلس.

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

لا طبعاً رأي المجلس، نظام داخلي طبعاً رأي المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، كان هنالك مقترح مقدم بعرض (36) من من تم ترشيحهم من قبل المفوضية واحداً واحد أمام المجلس لغرض تقديمهم بناءً على (كانتونات).

تفضل أعرض الصيغة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس الصيغة كالآتي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسمعوا الصيغة المعروضة التي سوف يصوت عليها المجلس.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس كل نائب يسجل في ورقة اقتراعه (9) اسماء، على أن يراعي فيها التوازن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يوافق على هذا العرض؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يعني خمسة من هؤلاء، أثنين من هؤلاء، أثنين من هؤلاء.

التوازن الدستوري المكوناتي الحزبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يوافق على هذا العرض؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

النائبة آلاء تحسين حبيب علي الطالباني، نبدأ بعملية توزيع الاوراق وتوزيع القوائم لإطلاع المجلس عليها ونبدأ بعملية التصويت.

يقرأ أسماء النواب لغرض الحضور للمنصة للتصويت السري لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

النائبة آلاء تحسين حبيب علي الطالباني.

النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين.

النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم.

النائب احسان تعبان عبد علي الشبلي.

النائبة احلام سالم ثجيل.

النائب أحمد اسماعيل ابراهيم.

النائب أحمد جاسم صبار.

النائب أحمد حما رشيد.

النائب أحمد سليم عبد الرحمن.

النائب أحمد صلال عزيز محمد البديري.

يتفضلون للتصويت.

التصويت قائم، والنصاب بعدد الاوراق المقدمة، المطلوب واحد من خيارات، أما (أ) أو (ب) أو (ج) او (د) حسب خيارات النائب والورقة الموزعة فيها الاسماء والنصاب موجود، احسبوا لنا النصاب، النصاب بعدد الأوراق.

الأستاذ حيدر كل نائب يوقع، يسلم الورقة، ويدلي بصوته.

بدأنا بالنصاب ومعيارنا الأوراق الموجودة.

انتم لديكم خيار تم ذكره الآن استفيدوا منه، توجد فرصة استفيدوا منها.

تفضلوا، الأسماء العشرة التي تم ذكرهم الآن في عملية التصويت لخيار (أ، ب، ج، د)، وما نحن مطلوب منا أمرين، أن عدد المصوتين (165) والقائمة المختارة نصف العدد زائد واحد.

السادة فقط الذين ذكرت أسمائهم عشرة أسماء فقط،(ما لا يدرك كله لا يُترك جُلُّه).

يُكمل قراءة أسماء السادة النواب لغرض التصويت السري لاختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

النصاب موجود لحد الآن.

تتوقف عملية التصويت وترجعون إلى أماكنكم فقط المصوتين الذين ذكرت أسماءهم يباشرون التصويت.

بعد الإنتهاء سوف نبدأ بعملية الفرز.

الآن سوف نعلن غلق الصندوق.

نعلن الآن غلق الصندوق وعملية التصويت وتحسب الأسماء وسنبدأ بعملية الفرز للأربع قوائم التي جرت عليها عملية التصويت.

عدد المصوتين (176) نائباً والنصاب متحقق.

الآن نبدأ بعملية الفرز.

بإمكانكم الإطلاع على الموقعين.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

قبل أن ندخل إلى الجلسة اتفقنا على أن يتم التعامل مع المرشحين وفق معيار التصويت داخل الكتل لكن بهذه الطريقة لم يتم الوفاء بما اتفقنا علي، لذلك نحن الذين لم نوقع وعددنا (59) نائباً لن نعترف بهذه النتائج وسوف نعترض في المحكمة الاتحادية  بشكل أصولي بما يتيح لنا الدستور والنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من حق أي معترض إذا وجد أن هناك مبرر للطعن وهذا أمر طبيعي ومألوف.

(172) ورقة بمعنى أن هناك وقع ولم يصوت ومع ذلك (172) ورقة النصاب فيها متحقق.

الآن لمن يفوز نصف عدد الأوراق الموجودة.

نأخذ رأي المستشار القانوني في هذا الجانب وكذلك مستشار شؤون التشريع يكون معه.

الآن تبدأ عملية فرز الأصوات.

الورقة الفارغة تثبت جانباً لأن بعد ذلك سوف نحسب الأوراق.

بالعدد (152) تعتبر القائمة (ب) هي التي حازت ثقة مجلس النواب العراقي، وإذا كانوا موجودين تقرأ الأسماء لغرض تأدية القسم.

السيد رياض غازي فارس البدران.

السيد أحمد رحيم بشارة المذخوري.

السيد معتمد نعمة عبد المحسن.

السيد رزكار حمه محي الدين.

السيد غسان فرحان حميد.

السيد كريم محمود شبيب.

السيد سعيد حميد أمين.

السيد معن عبد حنتوش.

السيد حازم الرديني.

يتم استدعاءهم لتأدية القسم، وبذلك يحال جميع أعضاء المفوضية الحلية إلى التقاعد بموجب القوانين النافذة.

السيدات والسادة، بالعدد (152) تعتبر القائمة (ب) هي التي حازت ثقة مجلس النواب العراقي، وإذا كانوا موجودين الآن سوف نقرأ الأسماء لغرض تأدية القسم، السيد رياض غازي فارس البدران، السيد احمد رحيب بشارة المذخوري، السيد معتمد نعمة عبد المحسن، السيد رزكار حمه محي الدين، السيد غسان فرحان حميد، السيد كريم محمود شبيب، السيد سعيد حميد امين، السيد معن عبد حنتوش، السيد حازم الرديني، يتم استدعائهم لتأدية القسم وبذلك أيضاً يُحال جميع أعضاء المفوضية الحالية إلى التقاعد بموجب القوانين النافذة، إذا موجودين لتأدية القسم، السيدات والسادة أصبح هناك تباني في ما بين السيدات والسادة أعضاء المجلس على أن يكون من بين المفوضين مفوض مسيحي وتركماني غير مصوتين أحدهما إمرأة، أرجو من المجلس تأييد ذلك. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

تمت موافقة المجلس على ذلك، يتم إستدعاء من هو موجود لتأدية القسم، وإذا غير موجودين، أيضاً أود التذكير إلى الآتي، أن مجلس النواب صوت في الجلس الماضية على أن يشرف على عملية الانتخابات من يُنتدب من مجلس القضاء الأعلى من القضاة والقانونيين لغرض الأشراف على سير العملية الانتخابية في المراكز والمحطات، القسم أمام مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون. شكراً جزيلاً. السيدات والسادة الآن جدول الأعمال.

جلسة مجلس النواب يوم الاثنين من الأسبوع القادم.

السيدات والسادة توجد صيغة قرار قُدِمَت، وإذا تتفضلون لأن النصاب ما زال موجود الذي هو أعضاء مجلس النواب، سوف اقرأ صيغة القرار، القرار يقضي بعدم السماح بفتح أي مقر أمني أو تواجد قوات غير اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها واقتصار حفظ الأمن في هذه المناطق بالسلطة الاتحادية حصراً، هذا قرار موقع من (55) نائب لكن النصاب، السيد النائب ممكن تتفضلون حتى نرى النصاب موجود لو لا، ممكن تتفضلون حتى نحسب النصاب.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أذا لا يوجد نصاب يصبح لدينا تقرير للجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء فيما يخص أستفتاء أقليم كوردستان، يبدوا لا يوجد نصاب فتفضلوا اللجنة.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

توصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب ومن اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء.

التوصيات

تحية طيبة…

اجتمعت اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء اللجنة القانونية ولجنة شؤون الأعضاء ولجنة التطوير البرلماني والمكلفة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب المنتخب في الجلسة رقم (24) يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2017 بخصوص النواب المشاركين في الاستفتاء والذين روجوا للانفصال الذي يهدد وحدة العراق والذين دعوا وروجوا للانفصال في وسائل الإعلام المختلفة، اللجنة برئاسة النائب الدكتور (كامل الزيدي) وعضوية كل من السادة النائب (فائق الشيخ علي) والنائبة (عالية نصيف) والنائب (عبدالرحمن اللويزي) والنائب (صادق اللبان) وقامت اللجنة بالتدقيق والتحري وفقاً للأدلة التي توفرت لدى اللجنة ويعد هذا الفعل مخالفاً للمادة (1) والمادة (50) من الدستور العراقي والأمر الولائي الصادر من المحكمة الأتحادية العليا ومخالفاً لأحكام المادة (156) والمادة (329/2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وهم كل من السادة المدرجة أسمائهم في أدناه.

  1. النائب فيان دخيل.
  2. النائب عادل نوري.
  3. النائب سالم جمعة خضر.
  4. النائب أشواق الجاف.
  5. النائب عرفات كرم مصطفى.
  6. النائب شاخه وان عبدالله احمد.
  7. النائب نجيبة نجيب أبراهيم.
  8. النائب مثنى أمين قادر.
  9. النائب عبد العزيز حسن.

– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-

  1. النائب آريس عبدالله.
  2. أردلان نور الدين.
  3. النائب سيروان عبدالله.
  4. النائب سرحان احمد.
  5. النائب ريناس جانو.

وتوصي اللجنة بإحالة الموما أليهم بحكم المواد المشارة أليها أعلاه ألى القضاء كما نوصي برفع الحصانة عنهم ومنعهم من مزاولة الأعمال في مجلس النواب لحين صدور حكم قضائي بات بحقهم. 

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

شخصياً وقعت على هذا الذي قُدم من اللجنة القانونية وأؤيد ولكن أدعو هيأة الرئاسة واللجنة القانونية إلى إعادة النظر بالأسماء والتأكد بجدية كبيرة حتى لن نظلم أحدهم في هذا المجال، أذا كانت الأسماء مثلما أتفقوا الإخوة فنحن وقعنا، وإذا كان فيه مظلومية.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول  لرئيس مجلس النواب):-

هل هناك تعليق آخر قبل أن يجيبوا اللجنة؟

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

اللجنة عكفت على مزاولة عملها منذُ أن كُلِفت من قبل مجلس النواب وبعد الـتأكد والتمحيص وجمع الأدلة تأكد لنا مخالفة هذه الأسماء، وأنا اعتقد لو مُدد للجنة سيكون عدد آخر من الأسماء، لذلك أنا أطمئن أخواني بكل عدالة دققنا جميع الأمور وهناك أخوان من النواب جالسين معنا، لكن ألذي توفرت عليه الأدلة ذُكرت أسمائهم، هم ليسوا أعدائنا ولكن نحنُ بكل قانونية، واجتمعت اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات أو أربع اجتماعات وهذه الأدلة موجودة، تسجيلات صوتية وصور وحضور وتصريحات ضد وحدة العراق، إذا نحنُ نُجامل على وحدة العراق فالخيار لكم.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول  لرئيس مجلس النواب):-

ننتظر اجتماع النصاب حتى نصوت على رفع الحصانة.

ننتقل ألى:

*الفقرة الحادية عشرة: تقرير لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين حول إعادة النازحين إلى مناطقهم، (لجنة المرحلين والمهجرين) موجودين؟

ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين من الأسبوع القادم.

رُفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com