لجنة الاقتصاد والاستثمار تستضيف وزير الاتصالات

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة السيد احمد الكناني يوم الأحد 25/9/2016 وزير الاتصالات حسن الراشد وعددا من مسؤولي وخبراء الوزارة لبحث تفاصيل ملف الرخصة الرابعة والمشاريع الاستثمارية للوزارة .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد احمد سليم الكناني ، إن الهدف الرئيسي الذي يدعونا إلى الاهتمام بنشاط وزارة الاتصالات هو أنها مسؤولة عن قطاع يعد اليوم الأول عالميا من حيث الجدوى الاقتصادية وحجم العوائد والخدمة التي يحتاجها المواطن العراقي”.
وتابع الكناني ” إن لجنته سعت ومنذ أشهر طويلة لتفعيل قانون الرخصة الرابعة بعد إن وجدت إن نسبة كبيرة من عوائد العراق تذهب كأرباح لصالح شركات الهاتف النقال العاملة في البلد ، وأصبح من الضروري تأسيس شركة وطنية قادرة على منافسة هذه الشركات واستغلال عوائدها في رفد خزينة الدولة التي هي الآن بأمس الحاجة إلى عوائد إضافية غير النفط .
من جهته أوضح وزير الاتصالات حسن الراشد ، إن مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال كان من المفترض البدء بها بداية العام الجاري لكن بعض التفاصيل الفنية حالت دون ذلك وقريبا سيعاد تفعيل المشروع وستطرح ما نسبته 51% من أسهم المشروع للاكتتاب المباشر وسيكون للمواطن العراقي حق المساهمة فيه والاستفادة من إرباحه والنسبة الباقية لصالح هيئة الاتصالات”.
وتابع الوزير إن ” وزارته أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الانترنت والكابل الضوئي ومنها مشروع (L T) للكابل الضوئي مع دول الخليج حيث سيكون العراق معبرا لمرور الكابل إلى تركيا إضافة للاستفادة من خدمة هذا المشروع محليا “.
وتابع إن ” هناك مشاريع اخرى تتعلق بالمشروع العالمي للكابل الضوئي الذي سيربط دول الشرق بالغرب وساعدنا موقع العراق الاستراتيجي ليكون هو المعبر أيضا لحزمة الكابلات والاستفادة من خدماته ، ومشروع الجيل الرابع للانترنت الذي بدا العمل به ومشروع (FTTH) إي إيصال شعيرات كابل ضوئي لكل بيت عراقي وفعلا نفذت التجربة في عدة محافظات وستعمم على عموم مدن العراق وسيصبح بإمكان المواطن الاستفادة من خدمات هاتف ارضي متطور وخدمات فرعية منها الانترنت وغيرها “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com