لجنة الأقتصاد تعقد أجتماعا موسعا بشأن شحنة الرزالفاسد

عقدت لجنة الأقتصاد والأستثماربرئاسة النائب احمد سليم الكناني رئيس اللجنة يوم الخميس 6/10/2016 أجتماعا موسعا للتحقيق في ملف شحنـة (الرز الفاسد ) المورد عن طريق وزارة التجارة لرفد مفردات البطاقة التموينية ، بحضوررئيس وأعضاء لجنة النزاهة ونواب عن لجان أخرى والسيد مديرعام الشركة العامة لتجارة الحبوب ومديرعام دائرة الفحص في وزارة التجارة وعدد من موظفي الوزارة المعنيين.

وأكد رئيس اللجنة النائب احمد الكناني في بداية الأجتماع أن السبب وراء عقد هذا الاجتماع هو التوصل إلى جملة من النقاط والتأكد من صحة ما أثير في وسائل الأعلام المختلفة بشأن موضوع الرزالفاسد ، مشددا ان السبب الأهم هو أن موضوع التحقيق يتعلق بقوت الشعب العراقي ، ونحن كممثلين عن هذا الشعب لن نسمح بحدوث إي خرق يمس حياة إي مواطن عراقي ومحاسبة إي جهة كانت في حال ثبت تقصيرها “.

وتابع الكناني أن لجنة الأقتصاد وفورعلمها بوجود رز تالف في ميناء أم قصر شكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسته وتوجهت لزيارة الميناء ومعاينة الشحنة من داخل الباخرة التي نقلتها ولقاء المعنيين هناك وسحب وثائق تتعلق

بالموضوع منها نتائج الفحص التي قامت بها شركات عالمية وفحص جهات عراقية ونسخ عن العقد ، وشرعت اللجنة بدراسة الملف والاتفاق على جملة من التساؤلات التي على مسؤولي الوزارة الإجابة عليها ، مؤكدا تشكيل لجنة نيابية للاستمرارفي التحقيق بهذا الملف وتقديم التوصيات النهائية”.
من جهته بين مديرعام شركة تجارة الحبوب أن ” ان وزارة التجارة هي من قامت بالكشف عن وجود عدم مطابقة للمواصفات ومخاطبة الجهات المنفذة للعقد وقامت بسحب عدة نماذج من الشحنة وإخضاعها للفحص الدقيق في مختبرات عالمية أثبتت أن الشحنة مطابقة للمواصفات بينما جاءت نتيجة المختبرات العراقية بعدم المطابقة وانها تحوي شوائب وهنا قمنا بحجرهذه الكمية القليلة داخل الباخرة تمهيدا لإخضاعها لسلسلة إجراءات لتخليصها من الشوائب ثم نباشر عملية التجهيز فيما وزعت الكميات الأخرى بشكل طبيعي”.
وأوضح مسؤولي الوزارة في أجوبتهم أن كمية أخرى من الشحنة تحوي رطوبة وهو أمروارد في إي شحنة منقولة عبر البحر وهذه الكمية لا يتم استلامها وتعاد للجهة المجهزة ، لكن بشكل عام فان مادة الرز وبشهادة جميع الفحوصات صالحة للاستهلاك البشري ” .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com