قانـــون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانـــون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانـــون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 المادة ــــ 1ــــ يلغى نص البند خامسا من المادة (3) من القانون ويحل محلها ماياتي: - حاصلا على الشهادة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الادارية ومختاري القرى. المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبة بغية فسح المجال لشريحة اكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق عملهم ولمزيد من التعزيز لدور المختارين كونهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المحلية. . شــــــــــــرع هــــــــــــــــــــــــذا القانـــــــــــــــــون
2017/11/14 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانـــون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011 المادة ــــ 1ــــ يلغى نص البند خامسا من المادة (3) من القانون ويحل محلها ماياتي: - حاصلا على الشهادة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الادارية ومختاري القرى. المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبة بغية فسح المجال لشريحة اكبر للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق عملهم ولمزيد من التعزيز لدور المختارين كونهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة المحلية. . شــــــــــــرع هــــــــــــــــــــــــذا القانـــــــــــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com