رئيس مجلس النواب يؤكد ان لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية

خلال رعايته مؤتمر تطوير النظام الصحي

رئيس مجلس النواب يؤكد ان لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية

رئيس مجلس النواب يؤكد خلال رعايته مؤتمر تطوير النظام الصحي على اهمية الالتفات الى حل المشاكل التشريعية للنقابات الطبية ومعالجتها لتأخذ دورها في تطوير القطاع

 اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان الخدمات الصحية تعد في طليعة العمل الوطني الشامل الذي تنهض به الدولة، لما لهذه الخدمات من تأثير إيجابي ملموس في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار الاجتماعي.

وشدد سيادته في كلمة القاها خلال رعايته للمؤتمر الاول لتطوير استراتيجية النظام الصحي في ظل التحديات الراهنة ومنها نقل الصلاحيات، الذي عقدته وزارة الصحة، “ان لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية، كذلك من خلال شبكة الخدمات الصحية التي تضم الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية”.

واكد على اهمية الالتفات الى حل المشاكل التشريعية للنقابات الطبية ومعالجتها بالشكل الذي يجعلها مهيأة  لتأخذ دورها في تطوير القطاع الصحي.

ودعا رئيس مجلس النواب، العاملين في قطاع الصحة الى البحث عن آليات ووسائل تساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطن بشكل ميسر وغير مكلف وان يكون متطورا، مطالباً في الوقت ذاته باستحداث بعض التشكيلات الطبية كالمراكز التخصصية الخاصة والتي تمتلك اجهزة حديثة ما يخفف الضغط على مستشفياتنا الحكومية وتخدم ابناء الشعب.

***

المكتب الاعلامي

لرئيس مجلي النواب العراقي

27/11/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com