م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الأثنين/1 آب/ 2016

م/ قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الأثنين/1 آب/ 2016
1- أوصت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية تقديم تقرير الى المجلس حول التصريحات الحكومية والتناقضات في الأرقام الخاصة بأحكام الاعدام.

2- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي لحين دراسة السيرة الذاتية للسادة مرشحي مجلس الخدمة العامة الاتحادي من قبل السيدات والسادة النواب.

3- تم التصويت بالموافقة على تقديم الفقرة الخامسة من جدول الاعمال (قراءة تقرير اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي).

4- تمت إستضافة اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي.

5- تقدمت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب بالتحية والاكبار للجهود المبذولة من قبل اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن التراث العالمي.

6- دعت رئاسة المجلس لجنة الثقافة، لجنة السياحة والآثار، لجنة المياه والاهوار ولجنة العلاقات الخارجية بالنيابة عن مجلس النواب تكريم السيدات والسادة أعضاء اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي.

7- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والامتنان للجهود المبذولة من قبل اللجان المختصة والشخصيات السيد سركون وزير البيئة والسيد قتيبة الجبوري والسيد عادل شرشاب وزير الثقافة والسياحة والسيدة عديلة حمود وزيرة الصحة ووسائل الاعلام حول تعزيز مكانة العراق في المحفل الدولي.

8- أوصت رئاسة المجلس الجهة القانونية المختصة بأخذ كل الإفادات وتثبيت كل الاتهامات وتحديد لماذا تم السكوت عنها طوال هذا الوقت في ما سيرد في جلسة الاستجواب.

9- قررت رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيقية في ماذكر من اسماء للسادة النواب في أستجواب السيد وزير

الدفاع.

10- تم أستجواب السيد وزير الدفاع.

11- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم 9/8/2016.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com