محضـر جلسـة استئناف جلسـة رقـم (10) الأثنين (5/2/2018) م

 

 بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نستأنف أعمال الجلسة العاشرة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن في جدول اعمال الجلسة رقم (10) والفقرات التي تحتاج الى نقاش ولا ضرورة للنصاب بشأنها الى حين اكتمال النصاب ثم نعاود فيما تبقى من الأمور التي تحتاج الى تصويت، لدينا فقرتين.

*الفقرة الاولى: تقرير ومناقشة مقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).

يتفضلون بشأن هذه الفقرة.

*الفقرة الثانية: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 (اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع).

يتم استدعاء اللجنة القانونية.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

سيادة الرئيس توجد هنالك ظاهرة خطيرة جداً، هذه الظاهرة بدأت تزداد خطورتها كلما اقتربنا من فصل الصيف، البلد يمر بظاهرة جفاف وانقطاع للمياه وللأسف الشديد بدأت الحكومة تحمّل مجلس النواب المسؤولية بعدم إتخاذ إجراءات وقائية لمعالجة هذه الظاهرة، بأعتبار ان مجلس النواب الى حد الآن لم يقر الموازنة والجميع يعلم بأن الأتراك، سيادة الرئيس بعد أيام سوف تنقطع نسبة أكثر من (50%) من مياه نهر دجلة والى حد الآن الوزارات المعنية بهذا الموضوع لم تتخذ أي إجراءات وقائية والجميع يعلم بأن موضوع المياه من المواضيع المهمة والخطيرة، فسيادة الرئيس نطلب أنه حضور لمجلس النواب العراقي أو الوزراء المعنيين بهذه الأزمة، حتى يطّلع مجلس النواب العراقي على إجراءاتهم، الى حد الآن لا توجد هنالك اجراءات، الى حد الآن لم تتخذ هذه الوزارات اجراءات وقائية، والمواطن العراقي يستمع من خلال وسائل الإعلام ولحد الآن سيادة الرئيس نقف متفرجين على هذه الأزمة الخطيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن الحقيقة أعلمتنا اللجنة المالية جاهزيتها لقراءة مشروع قانون الموازنة القراءة الثانية ومناقشته داخل المجلس، وهذا اليوم حال إكتمال النصاب بشكل واضح سنصوت على درج القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة اليوم، الذي نرجوه فعلاً أن يكتمل النصاب لهذا الغرض في سبيل أن نُتم الفقرة المتعلقة بالموازنة.

اللجنة القانونية مرة ثانية، النائب حسن توران، النائب قاسم العبودي، السيد محسن السعدون، يتفضلون، لدينا فقرتين تحتاج الى نقاش، تفضلوا.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

نفس الموضوع الذي ذكره الأخ النائب علي البديري، سبق وان طرحنا هذا الموضوع وجنابك شكلت لجنة على أساس متابعة هذا الموضوع، نحن بدورنا نحمل الوزارات المعنية، وزارة الخارجية، وأيضاً وزارة الموارد المائية، اليوم الماء كل شيء، نحن الحقيقة هنالك الكثير من القرى والارياف تهجرت من مناطق سكناها بسبب أزمة المياه، لذلك يجب على جنابك وعلى مجلس النواب أن يتخذ قرار أي تأجيل، إملاء السد الجديد الذي قام به الأتراك، هذا شكل مؤقت، ولكن أين الحل بتأثرات مياه دولية، الكالون أيضاً مياه تدخل العراق يجب على وزارة الخارجية أن تبذل جهد كبير من أجل منع الاتراك باستخدام المياه للضغط على السياسة وسيادة العراق وكذلك على ايران، يجب أن نأخذ هذا الدور بشكل مؤثّر وكبير من قبل سيادتكم ومن قبل مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس سوف لن يألوا جهد في معالجة هذه المسألة سواء بالعلاقات أو من خلال حث الحكومة على اتباع اجراءات لمعالجة ظاهرة شحة المياه.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس في جلسة يوم السبت قدمت الى حضرتك طلب في سبيل تحديد موعد لاستجواب السيد وزير الزراعة، وكان هامش حضرتك، همشت على الطلب موافق على تحديد موعد استجواب في الجلسة القادمة، فكان من المفترض اليوم بناءً على تهميشك.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حددت مواعيد نعم نعلمكم بها.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

اذا سمحت لي سيادة الرئيس اتركني أكمل كلامي، أعطيني وقت.

من المفترض انه يتم تحديد موعد، اليوم صباحاً اتصلت بي لجنة شؤون الأعضاء، قالوا هيأة رئاسة مجلس النواب بلغتنا بتأجيل الاستجوابات ما بعد اقرار الموازنة، فأرجو توضيح من جنابك سيادة الرئيس لأنه بعد نشر هذا الكتاب استبشرنا خيراً بأنه سوف يتم تحديد موعد للاستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم تحديدها وقد حُددت للمواعيد المتبقية في الاستجوابات جميعها ولا علاقة للموازنة بها.

اللجنة القانونية، جاهزة تقاريركم.

– النائب حسن توران بهاء الدين عبدالله:-

سيدي الرئيس فقط لو تعطيني قليل من الوقت لأنه السيد رئيس اللجنة حالياً موجود لإعداد التقرير النهائي للجنة لعرضه للقراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نحرص على أن يكون نصاب حتى نستطيع نقرأ الموازنة اليوم القراءة الثانية ونناقشها، فأرجوكم.

– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-

مداخلتي فيها شقين.

الشق الاول جمعنا (60) توقيع وقدمناه الى حضرتك وكتبت يحدد موعد أو يدرج بالجلسات القادمة الذي هو موضوع كتاب مجلس القضاء الخاص بالمرشحين لعضوية محكمة التمييز، هذا أولاً.

ثانياً، سيادة الرئيس في الشهر الثامن جمعت انا وبعض السادة النواب (120) توقيع بخصوص مقترح قانون لحماية وحقوق المهندس، للأسف طبعاً لا أعرف أين أصبح سيادة الرئيس؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة مؤسسات المجتمع المدني ممكن أن تتحدث عن هذا الجانب.

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

سيدي الرئيس نحن أوشكنا على نهاية الفصل التشريعي للدورة، لكن للأسف كلما نتحدث، أما يصدر لنا قول من هيأة الرئاسة بأنه لا يوجد تسجيل، يعني لا تخرجون للدعاية الانتخابية، فنتمنى أنه كلما نتحدث أعملوه سري حتى نستطيع أن نتحدث براحة.

السيد الرئيس قانون افراز الأراضي الزراعية تم قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وجلسنا على المنصة للتصويت، كان الاعتراض عليه من قبل شخص واحد وأنا طلبت من حضرتك وجمعت تواقيع وحضرتك أوعزت على أنه يُدرج، والتجأت الى انه اجمع تواقيع مرة ثانية أكثر من (50) توقيع، يا استاذ هذا فيه مشكلة لنعالجه في المجلس، الذي لديه اعتراض يعترض أسوةً بالمعترضين، لماذا تمنعون قانون وتحرمون مواطنين كثيرين منه؟

السيد الرئيس والله أتمنى أن تنصفنا، يا سيدي الرئيس والله (400) سنة، بيني ومابين الله (400) سنه اشخاص غير متملكة، يا استاذ والله العظيم ليست دعاية انتخابية، والله العظيم مواطنين مضى عليهم (400) سنة تسكن الى حد الآن تنتظر هذا القانون، لماذا لا تُنصفون العالم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أعلمونا أين وصلت الاجراءات بهذا الخصوص؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

أنا أقترح قرار وأتمنى عندما يكون النصاب أن يكون التصويت على هذا القرار.

قرار أولاً: يدعو مجلس النواب مجلس الوزراء الى تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على أن لا يتجاوز شهر كانون الأول من العام الجاري 2018.

ثانياً: يجمّد عمل مجالس المحافظات ويخضع المحافظين الى رقابة مجلس النواب ويرتبط بمجلس الوزراء الى حين انتخاب مجالس محافظات جديدة وتشكيل حكومات محلية. أرجو وأتمنى عندما يكون نصاب حتى نصوت على هذا، المواطنين مرتبكة تقول نحن محافظات، برلمان، أنتم جميعكم الائتلافات كذلك حدثت بشكل سريع، فبالتالي الآن حصل إرباك كبير، اشخاص لا يعلمون يقدمون محافظات، يقدمون نواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بما تم النقاش بخصوصه، يوم أمس واللجنة القانونية موجودة وتم استضافة مفوضية الانتخابات بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، ونوقشت قضية الانتخابات المحلية، تعلمون أن القانون يُعطي صلاحية لمجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، الأمر ليس مُناطاً بالمجمل بمجلس النواب، ومع ذلك اذا وجد مجلس الوزراء، قُدمت طلبات سوف نحيلها الى مجلس الوزراء مفادها الرغبة بالتأجيل وتوجه مجلس النواب لا يمنع أيضاً من الأخذ بالاعتبار بشأن تأجيل الانتخابات المحلية، ولكن يبقى وفق القانون المعني بتحديد موعد جديد هو مجلس الوزراء بشكل واضح، وهذا لا يعني امكانية مناقشة الأمر اليوم واذا لدى المجلس توجه أو صيغة قرار يمكن اعتمادها فنحن مستعدين لاعتماد هذه الصيغة.

اللجنة القانونية نستطيع.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

فقط فيما يخص الاستجوابات سيادة الرئيس، ان شاء الله انتم فيكم البركة، حتى نحن لا نتهم الرئاسة في قضية تأجيل الاستجوابات، نحتاج تحديد موعد نهائي، أنه الوزير يأتي أو لا يأتي، لكي لو تكون صيغة قرار، استجواب غيابي، لماذا سيدي الرئيس؟

لأن أولاً نحن في نهاية دورة وحتى نبرز دورنا الرقابي، أما نقحمها انه يجب الموازنة ويجب بعض القوانين تمضي، اليوم أي من النواب يجمعون (25) توقيع ويمررون قوانين، قضية الاستجوابات قضية مهمة وهي تمثل الدور الرقابي لمجلس النواب، فأرجو من الرئاسة أن تحدد لكي لا تكون فيها تأويلات.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا اليوم سوف نعلمكم بالتوقيتات لعملية الاستجوابات، أرجوكم فقط حتى ننتهي من هذه المداولات، الآن نحتاج الى عدد من السادة النواب لإكتمال النصاب.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس سبق وأن حددتم موعد لإستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 1/2 وأصلاً لم يكن هنالك جلسة، وحقيقة انا أستغرب أنه كيف المجلس يحدد موعد في يوم لم يكن فيه جلسة، يعني في الاخير هذه تحسب علينا حقيقة.

المسألة الثانية السيد وزير التعليم عمل كتاب الى رئيس الوزراء وصلت منه نسخة الى مجلس النواب، يقول انه انا يتعذر عليه الحضور لأنه انا غير مقتنع بالاستجواب والاستجواب غير قانوني، اولاً هو ليس من حقه يحدد عدم قانونية الاستجواب، والمسألة الثانية حقيقة الذهاب الى المحكمة والطعن، يوجد قرار سابق من المحكمة الاتحادية بأنه لا يُعطل الدور البرلماني الرقابي في أداء الرقابة، لذلك حقيقة يعني يجب ان تفهم الحكومة والوزراء بأنه لا يمكن تعطيل الدور الرقابي ولا تعطيل الاستجواب اذا لم يكن هنالك مانعاً قانونياً بحكم قضائي.

بالتالي ننتظر نحن ان تحدد مواعيد ثابتة حتى أيضاً نحن نتهيأ لأداء هذا الدور، ليس يومياً نجلب ملفاتنا ونرجع ملفاتنا باعتبارها أهم القوانين في الدولة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نبدأ لحد الآن في الجلسة الحادية عشرة، مازلنا في الجلسة العاشرة التي لا تتضمن هذه الفقرة، حينما نبدأ بالجلسة الحادية عشرة تكون القراءة الثانية موجودة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

الشيء الآخر، مشروع قانون الخدمة المدنية، أيضاً جمعنا تواقيع حتى يُصوَت عليه لأنه جاهز منذ زمن بعيد، اللجنة المالية أنجزته منذ أشهر، لا أعرف لماذا لا يضعونه على جدول الأعمال؟ ونحن جمعنا تواقيع بهذا الصدد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤخذ بنظر الاعتبار.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

في موضوع الدور الرقابي لمجلس النواب لابد أن تستمر مهمته لآخر يوم من عمر مجلس النواب، وجنابك وضعت جدول للأشخاص الذين عليهم استجوابات، هناك استجوابات معلّقة، وطلبت مني جمع (50) توقيع لكي تُدرج على جدول الأعمال وكان من المفترض قبل يومين أن تُدرج ولم تُدرج، أريد موقف واضح من هيأة رئاسة مجلس النواب فيما يتعلق باستجواب السيد (سلمان الجميلي) هناك كلام كثير يثار حول هذا الموضوع وعلامات استفهام كبيرة جداً لابد من أن يقطع دابرها.

– النائب حسام علي حسين العقابي (نقطة نظام):-

أنا نقطة نظامي نفس الذي طرحته النائبة (ماجدة التميمي) بخصوص الموازنة، التوقيتات اللازمة كافية للقراءة الثانية، نحن الآن نمر في الوقت الحرج، لأنه اليوم آخر جلسة وأعتقد يوم غد لا توجد جلسة، فكان من المفروض أن تكون في جدول الأعمال للقراءة الثانية وللنقاش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة على جدول الأعمال ولكن يجب تواجد النصاب حتى نبدأ الجلسة، هذه الجلسة السابقة، اللجنة القانونية تفضلوا لديكم فقرتين.

فقرة تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب.

فقرة العيارات النارية ومنع أطلاقها.

بأيهما تبدؤون؟

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

نبدأ بتعديل قانون أنتخابات مجلس النواب.

– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-

هذا المقترح المقدم من قبل اللجنة القانونية أو من قبل نواب، في القراءة الاولى تم الاعتراض عليه من حيث المبدأ، وهذا الأعتراض كان أعتراض دستوري وقانوني، مجموعة من النقاط وهي معتمدة على النظام الداخلي وعلى الدستور وعلى قرار المحكمة الإتحادية، فلا يجوز وحسب النظام الداخلي المضي بالقراءة الثانية دون التصويت عليه في مجلس النواب، وهذا موضوع لا يختلف عليه أثنان في مجلس النواب، فأرجو من حضرتك عرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه من حيث المبدأ، أما أن نمضي به؟ وأما أن نلغي هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأعتراض من حيث المبدأ يتعلق بأُسس مخالفة للدستور والسياقات الطبيعية، وليس أعتراض على مضامين ما موجود في المقترحات، وتعلمون في ذات الجلسة لا أقول في الجلسة السابقة، في ذات الجلسة عندما اللجنة القانونية تصدت للموضوع قالوا ليس لدينا تقرير وقد تم تجهيز التقرير الآن، الآن يُعرض من قبل اللجنة القانونية.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإعتراض من حيث المبدأ مرفوض، لإن مفهومه حينما يتم عرض مشروع أو مقترح مخالف للدستور أو في مضامينه.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

يمكن إحكام الأعتراض من حيث المبدأ وكما وردت في النظام الداخلي أقالت من حيث المبدأ سواء كان أمر يتعلق شكلاً أو موضوعاً بمبادئ القانون حيث إن النص ينص (عند مناقشة المبادئ والأسس) فإذا كانت وجهة نظر أخرى تخالف ما ورد في المضمون يُعرض وقد دُرِج هذا العمل من ثلاث دورات، يُعرض للتصويت ومن ثم يستمر في مناقشته وقراءته، أما ألا يصلح الأعتراض من حيث المبدأ وأناقش قبل البت فيه هذه لم تحدث مطلقاً وسابقة لم يكن لها أصل مطلقاً، هذا نظام داخلي، وأنا أستغرب اللجنة القانونية عندما تجلس وتحاول الأستمرار بالقانون خلاف النظام الداخلي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

المادة (132) من النظام الداخلي واضحة، هذا من جانب، إذاً لابد من التصويت عليها من حيث المبدأ أولاً.

ثانياً: التقرير فيه مخالفات دستورية كبيرة جداً البعض منه، أنا كعضو في اللجنة القانونية أبلغت هيأة رئاسة اللجنة القانونية بأن هناك مخالفات للدستور على هذا التقرير، لذلك أنا كجزء في الجنة القانونية اتحفظ على جزء كبير من الموجود في هذا التقرير.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

حقيقة ًالشيء الذي أستغرب منه عندما يتم طرح فكرة قانونية أو مقترح قانوني صحيح والإخوة القانونيين يقولون صحيح، كيف نعمل عكسها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الذي قال صحيح؟ اللجنة القانونية ممكن أن تعطونا رأيكم، أنا أجبت قلت الأعتراض مرفوض.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

الأخ (محمود الحسن) الذي هو أحد أعضاء اللجنة القانونية طَرَحَ الفكرة، النائبة (عالية نصيف) طرحت الفكرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بفكرة ثانية طَرَحت.

– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-

دعني أكمل رجاءً، أسال الأستاذ (قاسم العبودي) يقول هذا صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (محمود الحسن) يوم أمس وفي أجتماع اللجنة القانونية كان حاضر وناقش من حيث المبدأ، لماذا يعترض من حيث المبدأ اليوم، هذه أولاً.

ثانياً: السيدة (عالية نصيف) لم تكن حاضرة في أجتماع اللجنة القانونية وأنا كنت حاضر، ومع ذلك أطلب من اللجنة القانونية بيان الرأي، بدون كلام لقد قمت بالتعبير عن رأيكِ وأنتهى.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

أقرأ لسيادتك التصويت الذي جرى يوم أمس في اللجنة القانونية، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، الموضوع تصويت، تم التصويت في إجتماع اللجنة القانونية يوم الاحد الموافق 4/2/2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (خلف عبد الصمد) أرجو الأنتباه إلى ما يتم ذكره الآن.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

على إرسال تقرير مقترح تعديل قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، بموجب كتاب لجنتنا المرقم (67) يوم 5/2/2018 بالأغلبية على درج جميع المقترحات الواردة إلى اللجنة من تعديل القانون، حيث صَوتَ (8) أعضاء من اللجنة لدرج مقترحات وتم الأعتراض من قبل ثلاثة أعضاء، من أصل عدد الحاضرين في أجتماع اللجنة الذي بلغ (11) عضواً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أليسوا قانونيين هؤلاء؟

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

ثلاثة اعضاء كانوا معترضين وثمانية موافقين على عرض هذا المقترح يوم أمس، ولهذا نقدمهُ نحن، والسيد (محمود الحسن) كان معترض صحيح.

– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-

مع كل التقدير للإخوة في الجنة القانونية، تصويت أغلبية اللجنة القانونية لا يعطيها الحق أن تمرر قرار خاطئ على أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب جميعهم تشريعيون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين وجه الخطأ؟

– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-

يقول الأستاذ (محسن السعدون) تم التصويت بالأغلبية، الامر ليس معروض للتوصيت بالاغلبية داخل اللجنة القانونية أوخارجها، الأمر متعلق بقرار أُتخذ بشكل خاطئ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين الخطأ بالقرار؟

– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-

الأعتراض من حيث المبدأ، هذا هو المبدأ الذي دَرَج عليه  مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الأعضاء المستشارين القانونيين، مفهوم من حيث المبدأ ما دَرَجَ عليه مجلس النواب، وأرجعوا إلى كل سياقاتنا المتبعة إذا كان هناك من يعترض على مشروع او مقترح قانون مخالف للدستور أو للسياقات المتبعة يعتبر من حيث المبدأ، المبدأ نحن لا نتكلم عن المضمون، المضمون تصويت نهائي نقرر يمضي أو يُرفَض، أما في البداية المبدأ يناقش وفق السياقات الطبيعية، هذا جاري، اللجنة القانونية نَطلب رأيكم، أجلس مكانك ليس بهذه الطريقة، مرة أخرى أريد أن أؤكد مسألة ذكرتها في الجلسة الماضية، إن مفوضية الأنتخابات عندما زارت اللجنة، قالوا نحن لا نستطيع أن نعمل بإجراء الأنتخابات إذا لم توضحوا لنا فقرتين.

أولاً: أنتم قلتم التصويت ألكتروني، والأصل إنه العد والفرز ألكتروني، وضحوا لنا في القانون ماذا تريدون؟ هل هذا مخالف من حيث المبدأ؟ إذا جاء المُشرع ويعدل هذه الفقرة هل هذا مخالف من حيث المبدأ، لا أعلم لماذا نسير بألاتجاه الذي نلوي به عنق النص؟ كم عدد النصاب؟

– النائب رياض غالي مفتن راضي (نقطة نظام):-

أريد أن أسأل سؤال إلى الجنة القانونية السيد (محمود الحسن) والسادة الأعضاء الأستاذ (قاسم) والإخوة النواب، هل إن المقترح مقدم منكم أم من نائب آخر؟ نريد إجابة هذا أولاً.

ثانياً: قضية الأعتراض من حيث المبدأ يضطرنا إلى ان نطعن في المحكمة.

ثالثاً: قرار المحكمة بات وملزم إن شهادة البكالوريوس ثابت للوزير والنائب.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

يبدو إن تقرير اللجنة القانونية الذي أطلعت عليه فيه المزيد من الأرباك، وبالتالي الذي وضع هذا التقرير لعدم التصويت على القانون، الذي أتفقنا عليه نقطتان رئيسيتان.

أولاً: تتعلق بإجراءات المفوضية العد والفرز ألكتروني أو التصويت إلكتروني.

ثانياً: قضية الشهادة الإعدادية تكون بنسبة (20%).

هاتين النقطتان، أما اليوم هناك نقاط، مزدوجي الجنسية، وكلاء الوزارات، المُقال بأستجواب، هذه قضية ليست صحيحة بهذه الطريقة، وهذا التقرير وضع لكي لا يصوت على القانون، أدعو مجلس النواب للتصويت على هاتين الفقرتين فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما سوف يتم التصويت عليه ما تم قرأته القراءة الأولى في المقترح الأول، كم العدد؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

أنا أتمسك بحقي القانوني والدستوري وبحق أعضاء مجلس النواب، ولا نسمح بأن تكون هناك مخالفة، أول مرة تحدث في مجلس النواب، هو إنه هناك إعتراض من حيث المبدأ على مقترح قانون، مقترح قانون لا نعلم من الذي قدمه؟ ليس لدينا مشكلة فيه، لكننا قدمنا نقاط دستورية، هذا ليس عُرف بل نظام داخلي واضح في كل برلمانات العالم، السادة أعضاء مجلس النواب في كل برلمانات العالم عندما يتم الاعتراض من حيث المبدأ يوجد هنالك من يعارض على القانون وهناك من مع القانون ويترك، الآن سمعتم الآراء هناك من مع القانون وهناك من هم ضد القانون، سيادة الرئيس أعتراضنا ليس كما تفضلت حضرتك، الذي تكلمت به مخالف للنظام الداخلي، اعتراضنا من حيث المبدأ بنقاط جوهرية واضحة ولا تقبل اللبس، مع ذلك الرأي ليس لك، ليس من حقك أن تختزل رأي (328) نائب وانت من تقرر، القرار لمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً أستخدم عبارات فيها مداخلات موضوعية.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

ماذا بها عباراتي؟ هذه هي الموضوعية.

أولا ً: صلاحيتك كرئيس مجلس النواب هي إدارة الجلسة.

ثانياً: تُعرض كل ما يُعرض في مجلس النواب للتصويت، نحن أعضاء مجلس النواب لسنا جالسين هنا كقطع الشطرنج، حضرتك تعرضه للتصويت وإذا قُبِل من حيث المبدأ سيكون خيراً ونمضي به، هذا قانون، لماذا تحدث في هذا القانون أول مرة يعرض، كانت في القوانين السابقة حرف واحد يعرض ويعترض عليه من حيث المبدأ حضرتك تعرضه للتصويت للمضي فيه، ما هي المشكلة فيه؟ لماذا هذا التخوّف؟ أعطي الرأي لمجلس النواب حتى نمضي فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا طلبت الرأي فيما هو يدلل على معنى من حيث المبدأ وعند وصول الرأي القانوني سوف أركن إليه بشكل واضح.

 

 

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

سيدي الرئيس، إبتداءً كل قانون نص الدستور على وجوب تشريعه لا يجوز الإعتراض عليه من حيث المبدأ، صحيح لا يوجد نص ولكن هو القانون ينص على وجوب تشريعه فهو غير مخالف للقانون من حيث الأصل، ولكن تبقى التفاصيل والتفاصيل هي تُعرض، هذه قضية، ولذلك، أنا أتفق مع رأي حضرتك فيما يخص أنه لا يوجد موضوع عرض القانون من حيث المبدأ الآن لأن المبدأ هو تعديل القانون وتعديل القانون ضرورة.

فيما يتعلق بملاحظة الدكتور محمد تميم، المادة (129) لكل عضوٍ عند النظر بتعديل القوانين الحق بالتعديل والحذف والإضافة، هذا حق مكفول لا يجوز أن يقتصر التعديل على أن يُسلب حق النائب في أن يُعدل أو يُضيف نصاً، هذا حقه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في السياقات هذا صحيح.

اللجنة القانونية، تفضلوا.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

أرجو أن لا تعترض، إلزم مكانك، أنت تستخدم طريقة تسلب إرادة المجلس بهذا الأسلوب، هذا أسلوب.

أبداً، أنتم إستمعتم إلى الآراء التي تحدث بها وهذه القراءة الثانية، غير مسموح لك بها.

أولاً، لا تُعيق عمل المجلس، أنا أقدّر، المجلس في نهاية دورته وكل واحد إذا كانت لديه أمور في نهاية الدورة ويريد أن يعرضها.

أبداً، أخذت رايك وإحترمته والذي يريد أن يعترض فليعترض.

اللجنة القانونية موجودة، رأي اللجنة القانونية، تفضلوا.

أنتم تفضلوا في أماكنكم ليست بهذه الطريقة، النائب عواد العوادي.

الآن، اللجنة القانونية لا تنسحبوا، طبعاً لا يحق له ذلك، تفضلوا في أماكنكم.

اللجنة القانونية، تفضلوا إستأنفوا.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس، المادة (122) من النظام الداخلي، يحيل رئيس مجلس النواب الإقتراحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأي في جواز نظر الإقتراح أو رفضه أو تأجيله، وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الإقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق عليه المجلس أُحيل إلى اللجنة المختصة.

سيدي الرئيس، إبتداءً كانت هناك قراءة أولى لأحد التعديلات واليوم هناك قراءة ثانية لمناقشة التعديلات التي طرأت في القراءة الأولى ، فوجئنا بإضافة تعديلات جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه التعديلات سوف أوضحها بشكل معين، جانبية.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

سيادة الرئيس، إذا تسمح لي.

هذه التعديلات كان من المفروض أن تُطرح على المجلس وفق النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

إذا وافق المجلس عليها، تضاف، وإذا رفضها المجلس لا يجوز أن تضاف حتى ننتهي منها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح هذا الذي تفضلت به، نعم.

هذا الذي تفضل به صحيح لأن القراءة الأولى تضمنت فقرات والمجلس مضى بشأنها فإذا اللجنة القانونية لديها فقرات أخرى هذه الفقرات نعرضها على المجلس وإذا وافق عليها نمضي وإذا لم يوافق عليها نحجبها.

نعم، نؤيد ذلك.

اللجنة القانونية، إستأنفي.

السيدات والسادة الأعضاء، التوجه هو الآتي، أن ما تمت قراءته في القراءة الأولى والذي أُعتمد من قبل اللجنة هذا يعتبر الأصل فإذا جاءت اللجنة القانونية وعندها بعد مناقشتها مقترحات أخرى تضاف سوف يؤخذ رأي المجلس بشأن ما تمت إضافته بشكل واضح.

اللجنة، تفضلوا.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أستاذ محسن.

على هذا الرأي الذي تبنيناه لا توجد ضرورة لقراءة هذه الإضافات.

الآن، نستمع للمداخلات وأنا أتحدث لأنني حضرت إجتماع اللجنة القانونية بشكل مختصر يوم أمس بحضور مفوضية الإنتخابات والتوجه هو الآتي، ما تمت قراءته في القراءة الأولى يُعتمد وما تمت إضافته يؤخذ رأي المجلس بشأنه بشكل واضح.

– النائبة سعاد حميد لفتة جبر:-

السيد الرئيس، ملاحظاتي حول التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجلس النواب لعام 2018 والذي تمت قراءته القراءة الأولى:-

الأمر الأول: في مقترح التعديل المقدم تم تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) من عدد المرشحين في القوائم الإنتخابية من شرائح المجتمع لحملة الشهادة الإعدادية من المعلمين والموظفين والفلاحين والصناعيين.

السيد الرئيس، أرى تحديد النسبة أمر غير صحيح، والنسبة تعتبر كأنما نحن نحدد نسبة مثل نسبة النساء بالكوتا (25%) للنساء و (20%) كوتا لحملة الشهادة الإعدادية وهنا ستحدث مشكلة في إعداد القوائم، كل أربع مرشحين يكون خامسهم إعدادية مثل النساء كل ثلاثة رابعهم إمرأة.

لذا أنا أرى أن النسبة لا نحددها نحن ولكن نشير إلى عبارة بإضافة عبارة، (مع مراعاة شرائح المعلمين والفلاحين والصناعيين عند إعداد القوائم الإنتخابية)، أي أفضل من تحديد النسبة.

الأمر الثاني: في التعديل في إلغاء نص البند ثانياً من المادة (8) من القانون ويحل محله أن لا يكون محكوم بحكم بات بالحبس أو السجن أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أرى إضافة الغرامة لأن الغرامة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري، وحذف مستوفياً لهذه الشروط وأعتبرها عبارة زائدة فتكون المادة (أن لا يكون محكوم بحكم بات بالحبس أو السجن أو الغرامة عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف وأن لا يكون مُقال عن تهمة فساد ولا يكون مشمول بالعفو العام).

– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-

السيد الرئيس:-

أولاً: في المرة الماضية إتفقنا على أن تطرح قضية فقرة المشمولين بالعفو وعدم ترشحهم كشرط من شروط الترشيح إلى مجلس النواب بمعزل عن التعديلات على القانون الذي تم التصويت عليه بإعتبارها مادة سقطت سهواً من أصل القانون لإكتمال جمع التواقيع وعرضها على اللجنة القانونية وكان من المفترض أن يصوت عليها.

ثانياً: لا أريد في هذه الفقرة التي تمنع الفاسدين المشمولين بالعفو أن تكون مجالاً للمساومات والتجاذبات السياسية، هذه فقرة مختلفة، نحن مهمتنا كمؤسسة تشريعية غلق المنافذ القانونية على كل الفاسدين.

ثالثاً: النص الذي وضع في هذه المقترحات يختلف عن النص الذي قدمناه وجمعت عليه التواقيع مضافة، بالإضافة إلى الــ (56) جمعنا تواقيع (78) لكي يشمل النص الذي وضع في قانون إنتخابات مجالس المحافظات، جرائم الفساد المالي والإداري معرفة من هيأة النزاهة وهي تشمل أيضاً ما يطرح على التحقيق بأدلة وقضايا متعلقة بالمال العام.

هذا الأمر مهم جداً لا يجب أن يخضع للمساومات السياسية ولا يجب أن يخضع لأي نوع من أنواع الإجراءات التي تجعله خاضع للتعديل من عدمه، هذا من أصل القانون وأنا أؤكد على ضرورة أن يتم تبني النص الذي وضعناه في قانون إنتخابات مجالس المحافظات.

– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-

أولاً: أنا أؤكد وأشدد على أن المسودة التي جاءت في القراءة الأولى كانت تتضمن تعديلات فنية طلبتها المفوضية ينبغي أن نصر عليها بإعتبارها أنها جزء أساسي ومكمل لإجراء العملية الإنتخابية بشفافية ودقة ووضوح وهذا أمر ينبغي التأكيد عليه وعدم إغفال التعديلات القائمة الآن وضرورة المضي في تعديل القانون.

ثانياً: فيما يتعلق بالمقترح الثاني، ورد في المقترحات التي جاءت من اللجنة القانونية موضوع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، أنا شخصياً مع إعطاء مساحة للكوتا وللمكونات ولكنني أرفض بشكل واضح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وإذا توجد إمكانية لإعطاء كوتا للإيزيديين والشبك وغيرهم من المكونات المحترمة ينبغي أن تعطى من أصل العدد الكلي وليس بزيادة العدد لمجلس النواب لأن هذا بصراحة يحتاج إلى مبرر قانوني لا نمتلكه في هذه الفترة خصوصاً وأننا في الإحتساب لازلنا نعتمد إحصاءات وزارة التجارة في 2010.

ثالثاً: الموضوع المهم والذي هو موضوع شهادة الإعدادية أو ما إلى ذلك، بكل تأكيد التوجه العام لمجلس النواب في إتجاه إعتماد شهادة البكالوريوس توجه صحيح وسليم وإعطاء نسبة محددة لخريجي الإعداديات أيضاً أمر ضروري لتنويع الأداء البرلماني وتنويع التمثيل لشرائح المجتمع العراقي، ولذلك ندعم هذه الفقرة بشكل واضح وجيد.

رابعاً: إدراج موضوع مزدوجي الجنسية أجنبي على موضوع القانون ويتعارض مع الحريات كالتي وردت في الباب الأول للدستور، الحريات العامة هي كفلت لجميع العراقيين المشاركة وورود مثل هذا النص يتعارض مع الباب الأول الذي هو لا يجوز بأي شكل من الأشكال مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة للفرد العراقي.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

السيد الرئيس، نحن كان عندنا موضوع أساسي وقرأناه قراءة أولى وهو يفترض أن يعرض لوحده وهي قضية الإعدادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ما إتفقنا عليه.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

هذا ما إتفقنا عليه، لماذا اليوم نحن نأتي ونرى أن جملة من المقترحات مع إحترامنا لكل المقترحات الموجودة ولكن إختلاف هذه المقترحات وإختلاف التوجهات نحوها منهم من يقول بالإيجاب بها ومنهم من يقول بالسلب، لذلك حصلت مشادات كثيرة ومن جملة هذه المقترحات، وهذه المقترحات يفترض أن تُعرض آحاد، كل مقترح يعرض لوحده ونحن غير مجبرين إلا أن نوافق على مجمل ما موجود من مقترحات وبالنتيجة حتى الذي لانريده يجب أن نوافق عليها، لذلك أقترح أن نفرز قضية الإعدادية والتي هي محل البحث والنقاش التي قرأناها والجميع صوت على أن شهادة البكالوريوس هذا مسلم به ولكن إن إرتأينا أن هنالك حاجة حقيقية أن نلحق الإعدادية وما يعادلها لوجود شريحة كبيرة من المعلمين والدبلوم ولهذا صوتنا أيضاً على نسبة الــ (20%). أقترح أن نذهب اليوم إلى قضية الــ (20%) بالنسبة إلى الإعدادية وإلحاقها بالقانون ثم نذهب إلى مجمل هذه المقترحات آحاداً، واحد يوافق على هذه الفقرة والآخر لا يوافق، ولذلك إما أن يكون هنالك تجزئة فيكون أفضل وأهدأ لنا.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

السيد الرئيس أنت تمثل كل النواب والخطأ الذي يحدث في مجلس النواب يعكس عليك خطأ ونحن لا نقبله، القانون بصعوبة  أمررناه وصوتنا عليه، والآن نلاحظ في جدول الأعمال قد تبعد مادة معينة عن مادة أخرى حتى تحقق نصاب، مقترح القانون الموجودة، مقترحات القانون كل واحدة منها تكسر النصاب، واحدة أصعب من الأخرى، مررنا القانون ولم يبق لك كم يوم على المفوضية لاستقبال الأسماء الموجودة، هذه القوانين ومقترحات القوانين الموجودة لا تستطيع في هذه الفترة تمررها دكتور، ألتمس من جنابك ومن اللجنة القانونية هذه المقترحات والقوانين كلها تُرد، الفقرة الوحيدة التي فيها خطأ هي المفوضية التي أكدت عليها، أنه إجراء عملية التصويت أنه يكون بطريقة العد والفرز وليس التصويت الالكتروني، التمس من جنابك أن يُرد هذا القانون، نحن ككتلة أحرار الكل سينسحب، وأنت بالأمور الأخرى عندك التصويت على وزراء، عندك تصويت على موازنة، لا يمكن أن تحقق نصاب دكتور، التمسك وأرجوك تسحب هذا المقترح واللجنة القانونية مؤكدة سحبها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نؤكد على المبدأ، إنما قرئ قراءة أولى هو الأصل وما تم إضافته رأي المجلس بذلك.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

ما أردت ذكره جنابك ذكرته فيما يتعلق بالتصويت على قانون الانتخاب بشكله النهائي وإضافة ما ورد في القراءة الأولى في جلسة مجلس النواب، فقط دعني أضيف موضوع معين، جنابك ذكرت أنه أنا أمس لم أكن موجودة باجتماع اللجنة القانونية، حتى يعرف الشارع العراقي كان عندي وفاة وجنابك تعرف، فقط هذا الموضوع أردت أن أقوله.

– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-

هناك قضية مهمة جداً أود التنبيه عنها حتى لا يكون هناك ظلم، طبعاً أنا من الذين وقعوا على المقترح الذي قدمته السيدة شروق العبايجي بإعتبار المشمولين في قانون العفو العام غير مشمولين بالترشيح، لكن تعرف سيدي الرئيس أن قانون العفو العام شمل الجرائم في طور التحقيق وفي طور الإحالة وصدرت بحقهم أحكام ابتدائية والذين صدرت بحقهم أحكام باتة، النص الآن ورد عام، يعني أي إنسان إستفاد من العفو سوف يبعد والنص الدستوري يقول (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) فالمفروض هذا النص يختص بحق الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام باتة، هؤلاء الذين نعتبرهم فاسدين، أما أنت تقول كل إنسان شُمل بالعفو وهو أصلاً في طور التحقيق مثلاً أو الإحالة أو لم يبلغ الحكم درجة البتات أو لم يستوفي أوجه الطعن فأعتقد هذا ظلم.

الأمر الآخر: هناك مقترح مزدوجي الجنسية، هذا إذا تعاملنا معه على أنه مقترح قانون فيجب أن يأخذ طريقه إلى التشريع، يُقرأ قراءة أولى وثانية، أما المقترحات التي يقدمها النواب على اعتبار مقترح سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة فهذا حق للنائب فنحن نفرق بين القضيتين، إذا قُدم المقترح على أنه مقترح قانون للتعديل الذي نص عليه الدستور ونص عليه النظام الداخلي فهذا يجب أن يأخذ شكله أن يُقرأ قراءة أولى وثانية  ثم يصوت عليه، أما إذا قدم على أنه اقتراح بالحذف والتعديل والإضافة  التي نصت عليه المادة (129) واعتبرته حق لكل نائب، فهذا لا اعتراض عليه.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

بخصوص كوتا الأقليات، السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو المعيار الذي تم اعتماده بتحديد مقاعد الأقليات؟ هل هي النسبة السكانية؟ إذا كان المعيار هي النسبة السكانية وهذا المتوقع فالكورد الفيلية (1,750,000) نسمة على الأقل، أكثر من مجموع باقي الأقليات، بينما نجد أقليات تشكل ربع نسبتهم السكانية لهم خمس مقاعد، نؤيد، مبدأ حسن أن نستوعب وليس منّة أيضاً، هذه الديمقراطية كفلت والدستور كفل، لكن المعيار يُلزم أن يكون عادل وعلى الجميع، مثلاً أقلية تعدادها السكاني ربع التعداد السكاني للكورد الفيلية يأخذ خمس مقاعد والكورد الفيلية واحد وأقلية أخرى اثنان، لا بد أن تعيدوا النظر بهذا المعيار حتى تكون عدالة، هذه النقطة الأولى.

ثانياً، نؤيد الفقرة التي تقول عدم السماح بترشيح من كان محكوم بحكم بات أو بالسجن عن جنحة أو جناية مخلة بالشرف وغير مشمول بالعفو عن جرائم الفساد المالي، وأنا لا أتفق مع أخي النائب اللويزي لأنه يقول بالعفو عن الجرائم، الجريمة متى يصدق على أنها جريمة، إذا صدر عنها حكم بات، بطور التحقيق لا يصدق عليها جريمة، متهم، فإذن النص صحيح، كل من شمل بالعفو عن جرائم الفساد المالي والإداري يفترض أن لا يسمح له بالترشيح لمجلس النواب.

الملاحظة الأخرى، اقترحت المفوضية حذف الفقرة الخاصة بتوزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى الفوج أو المحطة، إذا أين ينتخبون هؤلاء؟ بالمراكز العامة مثلاً، هل يستطيع ينتقل إلى المركز العام بسهولة؟ يمكن هناك واجبات قبل يومين، مثلاً نقاط إستراتيجية، نقاط حيوية، فهذا ألا يحرم بعض أفراد الأجهزة الأمنية من أن يؤدي حقه أو يعبر عن قناعته بالانتخابات.

النقطة الأخيرة والتي أكدنا عليها أكثر من مرة إشراف القضاء على عمليات العد والفرز ويكون له حضور في المراكز الرئيسية على الأقل.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

سيادة الرئيس بالتأكيد قانون مثل قانون الانتخابات قانون مهم ومهم جداً، بالتأكيد يجب أن يخرج بصياغة، هذه الصياغة ملائمة لمتطلبات الظرف الذي يمر به البلد لأنه على أساس هذا القانون ستبنى عملية سياسية قادمة وسيولد برلمان وتُشكل حكومة، لذلك الاستعجال أحيانا أو وضع مقترحات، هذه المقترحات ربما هي عبارة عن ردود أفعال أو بالتفكير العاطفي ستؤثر سلباً على القانون، وستؤثر على مخرجات القانون. بالنسبة للملاحظات التي لدي، سيادة الرئيس نحن مع أن تضمن حقوق المكونات، لكن هذه الزيادة التي حصلت بمقعدين، يعني (200,000) مواطن يمثلون (200,000) مواطن، هل هذه المكونات فقط التي ازدادت ضمن حصة المحافظات التي ذكرت،؟ هو تحصيل حاصل أي المحافظة جُمعت بأعدادها عندما حدد لها عدد محدد من المقاعد ومن ضمنهم كانوا المكونات، إذن أذا كان هناك زيادة في محافظة معينة لمكون معين هذا المكون جُرِد أساساً في حسابات وزارة التجارة أو وزارة التخطيط، ممكن بدون زيادة أعضاء مجلس النواب أن يُعطى المكون حصته ضمن هذه المحافظة وهي بذلك، أولاً، نضمن أنه التمثيل لا يحدث فيه إشكالية وبعد ذلك نضمن أن المحافظة التي حُدد لها مقعد إضافي لمكون هي ضمن حصة المحافظة.

سيادة الرئيس، أنا أؤيد ما ذهبت إليه هيأة الرئاسة بأنه نذهب إلى ما قُرئ بالقراءة الأولى وخاصة المواضيع التي جاءت من مفوضية الانتخابات، أنه مواضيع فنية ربما تُعرقل القانون بأجمعه، مثلاً عندما قال التصويت الالكتروني نحن نعلم بأنه لا يوجد هناك تصويتاً الكترونياً وإنما هناك عد وفرز الكتروني وبذلك ستكون المفوضية عاجزة عن أن يكون هنالك تصويت الكتروني وبذلك سيفقد القانون حتى محتواه.

الموضوع الآخر، لكي يُمثّل الشعب العراقي، مثلما هناك دعوات لتخفيض العمر لتزداد قاعدة المشاركة، نعم، نحن مع تخفيض الشهادة  الى الاعدادية بالنسبة التي ذكرت في مقترح القانون. سيادة الرئيس بالنسبة للمقترح المطروح للعفو العام، هذه الفقرة التي تقول أن لا يكون محكوماً بحكم بات بالحبس أو السجن عن جنحة أو جناية مخلة بالشرف وغير مشمول بالعفو العام عن جرائم الفساد المالي والإداري، هذه أصبحت معطوفة، يعني أي شخص حتى إذا كان مخبر سري عنه وشُمل بالعفو بدون أن يعلم هذا يخالف المبدأ القانوني (المتهم برئ حتى تثبت إدانته)، هنا البرئ متهم فلذلك يجب أن تُصاغ هذه العبارة صياغة، أعتقد هذه الصياغة غير صحيحة.

– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-

سيادة الرئيس قانون الانتخابات من القوانين بصعوبة نقرأها في مجلس النواب يعني ليس في هذه الدورة وإنما هو من القوانين التي عليها كثير من المشاكل السياسية بالتالي من الصعوبة أن يُقر فحينما تم إقراره أعتبر إنجاز إلى مجلس النواب ورأيناها في يوم عملية الإقرار حاولنا أن نمرر القانون لأنه كانت كثير من الآراء وكثير من المصالح لبعض الكتل أو بعض الأشخاص وهذا حق طبيعي، اليوم أن نذهب إلى أجراء التعديلات بهذه المدة القصيرة هذه تحسب موضوع سلبي على مجلس النواب وشاهدنا اليوم عندما حدث التعديل لفقرة معينة المقترح قُدم لفقرة معينة قدمت عدة مقترحات وهذا من حق مجلس النواب لكن لا يمكن نثبت التعديل فقط على التعديل المقترح، يعني بالتعديل المقترح الذي ثُبت، من حق كل أعضاء مجلس النواب لطالما أصبح تعديل أن يضيفوا أو يحذفوا ونحن لا نستطيع أن نجعل مجلس النواب فقط على موضوع الإعدادية، فقط يحصر التعديل على هذا الموضوع بالتالي بدأت اليوم وكأنما عملية مناقشة جديدة للقانون وأُضيفت الكثير من الفقرات التي حاولنا تلافيها لنقر القانون

وبالنتيجة سيادة الرئيس سيكون هناك تعطيل لعمل المفوضية وليس هناك وقت فقط خمسة أيام والمفوضية ستغلق تقديم الأسماء، حتى إذا مددت أكثر من ثلاثة أيام بناءً على قولها يوم أمس لا تمدد أثر من ثلاثة أيام لضيق الوقت، فاعتقد سيادة الرئيس عندك طلب للاعتراض على القانون من حيث المبدأ بناءً على المادة (132) من النظام الداخلي، نعم بشريحة معينة لا يكون لها حصة في هذه الانتخابات أفضل مما كل الانتخابات يسودها الإرباك.

– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-

سيادة الرئيس اليوم دخلنا بمناقشة مقترحات مضافة من قبل اللجنة القانونية، نحن في الجلسات الماضية قرأنا تعديل المؤهل العلمي للمرشح، قرأناه قراءة أولى ومفترض أن تكون هناك قراءة ثانية، اليوم أتت مقترحات عديدة، هل من جديد نقرأها قراءة أولى وقراءة ثانية، لأنه من غير المعقول قراءتها مع المؤهل العلمي، هذا أولاً.

ثانياً، سيادة الرئيس المفوضية يومياً تقول لنا دخلوا في وضع حرج لإعداد الانتخابات بلحاظ أن القوائم يوم (10) تُقدم، فإذا دخلنا بالمقترحات الجديدة لابد من قراءة أولى وقراءة ثانية وتصويت، واللافت أن المفوضية اليوم تقدمت لنا بإقتراحات جديدة، المفوضية تقدمت بإقتراح حذف الفقرة الخاصة بتوزيع القوات الأمنية على مستوى الفوج والمحطة، لأن العسكري سيقترع على أساس الفوج والمحطة، أساس الإشكال الذي الإخوة في إتحاد القوى أثاروه على مسألة التصويت الالكتروني، هذا التصويت الذي يُحقق الشفافية، اليوم نأتي ونقول إلغاء الفقرة التي يكون فيها التصويت إلكتروني، هذا خارج المألوف، المفوضية لماذا جاءت بالأجهزة وعرضتها علينا وقالت شفافية مائة بالمائة؟  فهذا الأمر محل نظر، ولذلك سيادة الرئيس أنا أقول أن نفتح الباب لكل هذه التعديلات في هذا الوقت الحرج، أنا أعتقد فيه إشكال على أصل الانتخابات، الوقت مُحرج سيادة الرئيس، لا يمكن أن نناقش كل هذه المقترحات وفيها قراءة أولى وقراءة ثانية وتصويت، دعونا نركز على أصل المبدأ الذي طرحناه في مجلس النواب.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

أولاً: مع إحترامي للإخوة السادة النواب الذين يقولون أنه لا نستطيع أن نطرح ملاحظات أخرى، لا يوجد لا نص قانوني ولا دستوري يمنع بطرح أي ملاحظة على قانون إذا ما جئنا إلى التعديل خاصة أنه هذه الفقرات التي نحن الآن وضعناها بتعديل القانون أصلاً كنا طلبناها قبل الآن ولكن ربما سقطت سهواً أو لم تُدخل بالقانون لهذا من حقنا أن نطالب بها، هذا أولاً.

الشيء الثاني، هناك قرار أو حكم من المحكمة الاتحادية في 8/1/2018 أنه المكون الايزيدي يحق له أن يكون له عدد مقاعد في مجلس النواب يتناسب مع نفوسه لهذا نحن طلبنا أن تدرج هذه المادة ضمن التعديل وأن يكون هناك مقاعد تتناسب مع نفوس المكون الايزيدي.

النقطة الأخرى، رقم (14) القوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على عشرين بالمائة، إذا كان هناك رأي للإخوان أنه موضوع الإعدادية مفروض أنه يرجع، وأي شخص عنده إعدادية يستطيع أن يقدم، لهذا لماذا نجعلها عشرين بالمائة؟ أما نجعلها مفتوحة كي يضمن الكل، أنه كل من يرغب بالترشيح يرشح أو لا نحددها بعشرين بالمائة هذه العشرين بالمائة على أي المقاييس؟ اعتماداً على ماذا تحدد هذه العشرين بالمائة؟

– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-

بدءً أذكر نفسي والإخوة بالمجلس، تحدثنا كثيراً قبل تحديد موعد الانتخاب بأننا ليس مهيئين، حدث إصرار على الوقت وتم تحديد الموعد وهذه من نتائجها، فيما يخص موضوع اللائحة الموجودة أمامكم، هناك عدة مواضيع سيادة الرئيس بدءً الكوتا رغم تعاطفي مع الإخوة الايزيدية تماماً لكن الكوتا مسألة وطنية، الكوتا تُمنح لمن لا يستطيع عبور العتبة الانتخابية، أتمنى من هيأة الرئاسة الانتباه لما نقول، سيادة الرئيس الكوتا تُمنح لكل من لا يستطيع عبور العتبة الانتخابية، إذا كان الإخوة الفلانيين لديهم خمسة إلى ستة نواب كيف يُمنحوا كوتا، الصابئة نمنحهم كوتا معقولة أما التوسع في الكوتا هذا خلاف التعبير عن الرأي، هذا أولاً.

ثانياً: فيما قُدم اليوم تم طرح قضايا مهمة مثل مزدوجي الجنسية، هذا يحتاج إلى قانون خاص، فيما يخص الذين تم الإعفاء عنهم أو المقالين هؤلاء نقفلها بمن صدر بحقه حكم بدرجة قطعية، بقية الأمور أنا أعتقد كسباً للوقت ينبغي نحن ننظر في مسألتين، موضوع الشهادة باعتبار قُرئ قراءة أولى وموضوع مطالب المفوضية، ما عدا ذلك التوسع لا يخدم الانتخابات ولا يخدم الشعب العراقي.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

كثيراً طرح الموضوع والكثير من السادة النواب على نفس الموضوع، الوقت يسرقنا ونحن نناقش في أصل تعديل قانون الانتخابات وفي أصل التعديل الذي قُرئ القراءة الأولى في يوم 5/2 كانت تُركز على نقاط معينة، طريقة آلية التصويت والاعتراض على العدد الذي كان فيه خطأ بسبب نسبة الكوتا وكذلك الاعتراض على الشهادة وهذا ما قرأ القراءة الأولى واليوم نحن القراءة الثانية وأعتقد يجب أن نركز على هذه المواضيع الأساسية أما بقية المقترحات فهي تحتاج إلى تعديلات قانونية أساسية واعتقد اليوم نحن في غنى عنها.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

سيادة الرئيس أيام المعارضة كنا نقول خارج العراق يوجد أربعة ملايين عراقي، بعد 2003 الله أعلم كم أصبح عددهم؟ ربما عشرة مليون عراقي، لا أدري، هل هؤلاء كلهم مطعون بوطنيتهم؟ إدخال هذه المادة بدون قانون في تمثيل الشعب في مجلس النواب هو طعن في مصداقية كل من أضطر للخروج من العراق وأنا كنت واحدة منهم ولي (22) سنة ولم أكن أعيش على الضمان الاجتماعي كنت أعمل وكنت أوظف ناس وكان عندي مكتب استشاري، هذا الطعن بمن خرج من العراق مضطراً، لماذا؟ وعلى أي أساس؟ في الحقيقة أنا أعارض بشدة هذه المادة في غياب القانون وأعتقد أن وجودها غير صحيح. وللعلم أضيف جملة صغيرة، في أكثر الدول الاخرى لا تسقط الجنسية، في بريطانيا مثلاً إلا بإرادة الملكة تسقط الجنسية. فأنا أذهب وأعطهم جواز سفري أضحك على الشعب؟ وبعد أربع سنوات أذهب وآخذ الجواز. هذا معيب، دعونا نتعامل بموضوعية وليس بشعبوية مع هذه القضية.

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أولاً: طبعاً أكيد آراء كل النواب محترمة ومقدّرة، أنا فقط أريد أن أشير الى انه البعض تكلم عن عدم إضافة فقرات سواءً التي قُرئت فقط قراءة أولى وهذه سوف تكون سابقة خطيرة في البرلمان لأنه دائماً إضافة الفقرات تكون في القراءة الثانية، أنا ليس لدي اعتراض بالإضافة أو عدمها أو التصويت على فقرتين أو أكثر ولكن فقط هذه ملاحظة لتثبيت بأنه سوف تكون سابقة خطيرة في إضافة فقرات أو ملاحظات أو رؤى للسادة النواب في القراءة الثانية.

ثانياً: البعض تكلم على مزدوجي الجنسية ولماذا أُضيفت في البرلمان؟ نحن استندنا باعتبار رئيس الهجرة والمهجرين والبرلمانية هو القانون في أروقة لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية وقد قُرئ قراءة أولى وثانية ووصل للتصويت وطبع بأكثر من نسخة، ثلاث نسخ ولكن لم يدرج على التصويت، لذلك إرتأينا أن يكون من باب المهنية هذا المقترح شرط من شروط الترشيح وخصوصاً استندنا على المادة الدستورية رقم (18) الفقرة رابعاً التي تتكلم (يجوز تعدد الجنسية العراقية وعلى من يتولى منصب سيادياً أو أمنياً رفيع عليه التخلي عن الجنسية الأخرى المكتسبة وينظم ذلك بقانون) عندما فقدنا تمرير القانون الأصلي ذهبنا الى انه يضاف في هذا القانون كونه قانون وإذا كان السادة النواب يرون أن هذه الفقرة لا تضاف للقانون في هذه المرحلة فالأمر متروك لهم أولاً وأخيراً وأيضاً لدي ملاحظة على تقديم طلب بإستقالة معاون مدير عام من الدرجات الوظيفية فما أعلى مدير عام ووكيل وزير قبل الترشح لمجلس النواب، أنا اعتقد أن هذه الفقرة تخص خطورة الإدارة في الدولة، لذلك إذا ما استقالوا الوزراء الذين يرغبون بالترشيح سوف يكون هنالك انهيار للدولة العراقية قبل الانتخابات وسوف تعم الفوضى، أنا اعتقد أن هذه خطيرة إذا ما مضينا بها.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

أولاً: أن اليوم هو الاثنين وسوف ترفع الجلسة، بالنسبة لمجالس المحافظات لم تحدد لحد الآن تاريخ متى تكون انتخاباتها؟ هل سوف تدمج مع مجلس النواب؟ هل تؤجل؟ بصراحة حتى المفوضية نسمع منهم هم في حرج، لذلك اليوم يجب أن نحسم الموضوع لا نأتي نفجّر المجلس بقضايا خلافية ونُخل بعدم النصاب وبالتالي نؤجل مشروع مهم ومع احترامي لكل الآراء التي طُرحت، واضح القصد الذي هو عدم إجراء الانتخابات لا النيابية ولا مجالس المحافظات، المقترحات التي تفجّر المجلس يجب أن نتجنبها وبصراحة مسؤولية هيأة الرئاسة التي تحرص على أن يكون المجلس منسجم ويصوت على القرارات المهمة ولاسيما القرارات المصيرية التي تتعلق بالعملية السياسية والنظام الديمقراطي وحياة المواطنين، الآن نحن على المحك أما أن نشرّع أو أن ندمر، مع احترامي للآراء بعض المقترحات تدمّر مجلس النواب وتمزقه.

ثانياً: فيما يخص الجنسية وازدواجيتها، الدستور حدد ويشرع قانون أما أن نأتي بقرار يمنع مزدوج الجنسية من الترشيح وهم ناس مضحين ومجاهدين ولهم تاريخ سابق في المعارضة ودماء شهداء الآن لدينا مليونين أو ثلاثة مهجر وكلهم في الدول ولديهم أولاد وكبروا، أيضاً نمنع هذه الشريحة، بصراحة يجب أن نحدد بقانون ما هي المناصب السيادية؟ ثم بعد ذلك نتجه لتشريع قانون والتصويت على موعد الانتخابات وقانون الانتخابات لمجالس المحافظات مهم جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً نحن بعد هذه الفقرة مهم جداً أن نتناول انتخابات مجالس المحافظات ولابد أن يكون لنا توجه واضح بهذا الخصوص وقد قُدم طلب موقع من قبل عدد من السادة النواب مفاده النظر بشأن تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات لمدة ستة أشهر، تم تحديد الموعد وأيضاً طلبات بصيغة قرار تحتاج الى رأي المجلس بشأنها. هو في الحقيقة إذا تسمحون نرجع نلقي اللائمة على المجلس، هذا ليس اختصاصنا بل اختصاص مجلس الوزراء بموجب القانون فإذا مجلس الوزراء مُحرج كان ينبغي أن يحدد موعد وكان أسهل ما يكون، أما أن نحدد نحن مجلس النواب ويأتي مجلس الوزراء ويقول قمتم بالتحديد دون إذني وبموافقتي ويقوم بإحراجنا، هم خذوها بالاعتبار، توصية لا توجد لدينا مشكلة.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

شكراً للسيد الرئيس والشكر موصول للجنة القانونية على استعجالهم لإقرار التعديلات الموجودة في داخل قانون مجلس النواب العراقي، بما انه مداخلتك التي سبقت مداخلتنا كانت انه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لستة أشهر قادمة، أنا أعتقد مجالس المحافظات المنتخبة حالياً والمتمثلة بأعضاء بمجالس المحافظات اليوم أكثر من نصف إعدادهم سوف تنزل الى انتخابات مجالس النواب، لذلك جمعنا طلب موقع من قبل (55) نائب وقدمناه الى السيد رئيس مجلس النواب العراقي الى أن (لا يجوز لأعضاء مجالس المحافظات المنتخبة في عام 2013 الدورة الحالية الى التقديم للترشح لانتخابات مجالس النواب لعام 2018 إلا بعد تقديم استقالتهم قبل ثلاثة أشهر) الغاية الفعلية أن النصاب سوف لن يتحقق في مجالس المحافظات في هذه الفترة الزمنية كلها وبالتالي هدر في المال العام وعدم قيامهم بمهامهم الواجبة عليهم والمناطة لهم بموجب القانون وأنا اعتقد أن هذا خير دليل إلا أن يقدم استقالته حتى يصعد من يعوضه لاسيما أن الحكومة لحد الآن لم تبين رؤيتها، هل أن انتخابات المحافظات بعد ستة أشهر؟ أو لا تتوفر وفرة مالية وتحصل بعد سنة لذلك أنا الذي أتمناه أن نكون أما نذهب الى تجميد مجالس المحافظات أو عدم المساح لهم إلا بعد تقديم استقالتهم. أنا أعتقد أن ضمانة وجود هذا التعديل هو حرصنا عليه لذا ندعو السادة النواب لدخول جلسة مجلس النواب وعدم كسر النصاب في الجلسات القادمة لكي نضمن تمرير هذا القانون.

– النائب عواد محسن رضا العوادي (نقطة نظام):-

إضافة الى المواد التي تم إضافتها بنقاط النظام السابقة حول الاعتراض من حيث المبدأ وبما انه قمنا بالقراءة قراءة أولى الآن ونقطة جديدة وهي:-

أولاً: يتكون مجلس النواب من (330) هذه تعتبر قراءة أولى، أنا أيضاً أسجل اعتراضي من حيث المبدأ لمخالفتها للدستور، الدستور ماذا يقول؟ يقول لكل (100) ألف نسمة ممثل لهم في مجلس النواب وهذا على ماذا يعتمد؟ يعتمد على التعداد السكاني، نحن اعتمدنا في الدورة الثانية (275) عضو مجلس النواب، على ماذا اعتمدناها؟ اعتمدناها على التعداد السكاني الذي قامت به وزارة التجارة على البطاقات التموينية في الدورة الثالثة التي نحن فيها الآن ووصل العدد فيها الى (328) ليس مجلس النواب زاد العدد من (275) الى (328)، أيضاً على ماذا اعتمد؟ اعتمد على السلطة التنفيذية لأنه الدستور ماذا يقول؟ الإعتماد على التعداد السكاني، وليس نحن بمزاجنا نزيد العدد من (328) الى (330) هذه مخالفة دستورية واضحة اعترض عليها من حيث المبدأ وتُعرض على التصويت في مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الاعتراض مقبول.

– النائب عواد محسن رضا العوادي:-

ثانياً: إضافةً الى اعتراضي من حيث المبدأ على الإجراءات التشريعية بالمادة أولاً، أُحيل مقترح القانون الى اللجنة القانونية بموجب هامش رئيس مجلس النواب بناءً على طلب مقدم من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، جيد النظام الداخلي يقول (يجوز لعشرة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترح قانون ورفعه الى رئيس البرلمان وبدوره يحيله الى اللجنة القانونية) ولكن نقطة النظام التابعة لي هي هنا وأتمنى والتي هي أيضاً من حيث المبدأ وأتمنى أول مرة تحصل في اللجنة القانونية لا ادري إخواننا في اللجنة القانونية يوجد بها قانونيين وقضاة وأيضاً متمرسين نحن عندما نريد أن نعدل المقترح الثاني لقانون الانتخابات الذي قمنا بتشريعه المقترح الثاني تعديل قانون مجلس النواب الإخوة بماذا اخطأوا؟ اخطأوا خطأ قانوني وكبير جداً لم تحصل، ماذا قالوا؟ تقرير مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) هذا ليس الذي نريد تعديله بل نريد تعديل المقترح الثاني الذي هو ليس رقم (45) الذي هو القانون الأصلي وهذه تعتبر مخالفة في هذا القانون لا يوجد بكالوريوس، البكالوريوس جاء في التعديل الأول لقانون مجلس النواب، أين رقم القانون الذي نريد تعديله؟ يا إخوان في اللجنة القانونية ورئيس البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو رأيك السيد محمود الحسن؟ دعوني أوضح أمر أن التعديل الأول أصبح من القانون الأصل لحظة التعديل لحظة التصويت.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

طبعاً هذا القانون والمقترحات وردت فيها ملابسات خطيرة وللأسف إذ أن الغاية الأساسية من الكثير من المقترحات التي قُدمت وكأن فيها طابع إقصائي، كثير من مشاريع القوانين والمقترحات قسم منها يخالف الدستور جملةً وتفصيلاً. القسم الآخر آلية تقديم مشروع القانون يختلف مع النظام الداخلي الذي قال أما أحدى اللجان او عشرة من أعضاء مجلس النواب. هنالك مسألة خطيرة جداً، غاية في الخطورة، عندما نزيد عدد مقاعد مجلس النواب دون الاستناد الى بيانات أساسية تتعلق بالتعداد السكاني هذا غاية في الخطورة، هل أن (328) تعتبر قليلة حتى نأتي ونضيف مقاعد أخرى؟ هذا غير صحيح لابد من الانتباه الى هذه المسألة، أنا أطلب سيادة الرئيس أن تمارس اللجنة القانونية دورها طبقاً لإحكام المادة (122) بخصوص بيان رأيها في المقترحات المقدمة وان تجري التصويت وان حصلت ونالت الأغلبية تقدم وإلا لا تُقدم، أما التعديل فالتعديل هو أصلاً واقع على قانون رقم (45) وليس على التعديل بالتحديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من اللجنة القانونية عدم درج مقترحات تخالف الدستور.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أن هذه مسألة مهمة جداً على اللجنة القانونية التقيد بالنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية عدم إضافة مقترحات تخالف الدستور.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

أنا لدي ملاحظات فيما يتعلق بالصياغات التي وردت في التقرير أو مقترح التعديل، ابتداءً موضوع الشهادة ورد في فقرتين الفقرة الثالثة عشرة التي ذكروا فيها تعديل البند رابعاً من المادة (8) والذي أشار لها الزميل الذي سبقني، البند رابعاً من المادة (8) هي التي تطلبت الإعدادية، لا بل أتت بصياغة أفضل كونها ذكرت كحد أدنى، النص الآتي الذي ذكر شهادة الإعدادية فقط وبالتالي يوجد خلل في الصياغة، لذا أقترح تعديله أما بالاستناد الى القانون الذي صدر في التعديل الأول أو الاعتماد على الفقرة الرابعة عشرة التي تتحدث عن القوائم، دع يصبح الأصل شهادة البكالوريوس استثناءً من حق القوائم تقدم ولكن الخلل الذي حصل هنا أين؟ يقول(20%) من عدد المرشحين، نحن نعرف عدد المرشحين بالقوائم هو ضعف المقاعد بمعنى على سبيل المثال محافظة البصرة (25) تقدم (50)، بمعنى إذا كانت النسبة (20%) فيجب أن يقدموا فقط عشرة وبالتالي عشرة أشخاص من مجموع (25) سوف لن تكون النسبة (20%) بل تصبح النسبة (40%)، لذا دعها تكون النسبة (20%) من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وليس من أصل القائمة ويلغى المقترح الذي ورد في المادة أو الفقرة الثالثة عشرة لأنه تعديل قانون رقم (45) هو أصل الإعدادية.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

أن موضوع الكوتا مثلما تفضلوا الإخوة النواب مسألة تخص المكونات التي لا تستطيع الوصول الى العتبة، أتمنى على اللجنة القانونية أن تاخذ بنظر الاعتبار الحد الأدنى من حصولها، بمعنى تطرح لعملية الترشيح للجميع إذا لم يحصلوا يمكن أن يصل عددهم لهذا الرقم ولا يأخذ خيارين يرشح في القوائم الأخرى المفتوحة وبنفس الوقت يأتي ويأخذ كوتا اختصاص في منطقة جغرافية محددة وأيضاً بنفس الوقت اليوم عدد أعضاء مجلس النواب لا يتناسب مع عدد السكان، اليوم نحن في صلاح الدين على سبيل المثال وفق لإحصائية عام 2016 عدد المقاعد من المفترض ان يكون عدد النواب (16) نائب لوجود مليون وخمسمائة وتسعة وسبعين ألف مواطن، بالنتيجة يفترض أنا اليوم احصل على (25%) إضافة من عدد المقاعد اليوم تكون (12) يفترض تكون (16) على إحصاء 2016 لا يجوز إعطاء امتياز لكوتا في محافظات أخرى بزيادة المقاعد ويزداد عدد أعضاء مجلس النواب لو المسطرة تمشي على الجميع أو تذبح حسب اختصاص وزارة التجارة وان الفقرات المضافة التي تكلم عنها السادة النواب اليوم، أنا اعتقد على المجلس وأعضاءه وأنا احد منهم لا نقوم بتناقض نفسنا بأنفسنا، في الجلسات الماضية قدمت طلبات لرئيس المجلس في القراءة الأولى والثانية تطلب إضافة هذه الفقرات ورئيس المجلس وجه اللجنة القانونية باستلامها وتضمينها، هذا الإجراء قانوني (52) توقيع و(57) توقيع و(80) توقيع أين تذهب إذا لم يتم تضمينها ضمن القانون؟ نأتي الى مسألة التصويت يصوت عليها أو لا هذه مسألة أخرى وبالنسبة لمسألة مزدوجي الجنسية اليوم نحن نقدم أو الكتل السياسية تقدم الأسماء للمفوضية للترشيحات لا يستطيعوا اليوم مزدوجي الجنسية أن يحرموا بصورة مباشرة ولكن يمكن تعديلها، مزدوج الجنسية هل يمكن أن يتنازل أو يجمد جنسيته الثانية في حالة ترشيحه وفوزه؟ دعونا لا نجعل الموضوع يُمنح أو يُحرم، يجب أن تكون هنالك مرونة في عملية التنفيذ.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

اعتراضنا في يوم جلسة التصويت على المادة (11) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 في الصياغة والأرقام وحضرتكم فهمت هذا الموضوع بعد التوضيح وجلوسنا مع اللجنة القانونية وقدمنا مقترح قانون لأنه مع التصويت يكون هناك خطأ في الصياغة وفي الأرقام، المادة (11) تقول (320 عضو مجلس نواب هو استحقاق المحافظات حسب الحصص السكانية) الكوتا (8) أضفت (1) أصبح (9) وبقى في نفس القانون (8).

القضية الأخرى المهمة، كل الكوتا التي خصصت للمسيحيين أو الأيزيديين أو الصابئة أو الشبك كانت خارج الحصة السكانية للمحافظات وهذا حق وليس منة من شخص ولذلك نحن طلبنا تصحيح من الأخوان وأعطينا مقترح للتصحيح وحضرتك وافقت عليه وإذا كان الأخوة الأيزيديين يريدون أن يضيفوا حسب قرار المحكمة الاتحادية هذا شأن آخر نحن نريد تصحيح الصياغات كأن يكون (329) لكي يكون العدد مع الكوتا زائداً الشخص المضاف يكون تسعة وهذه صياغة تشريعية قانونية وأرقام صياغة حقيقية.

أنا أستغرب من الهجمة التي تعرض لها المقترح الذي قدمته بتوقيع (50) نائباً وهو مزدوجي الجنسية أنا لا أعتقد هناك خطأ في الدستور يقول يشرع بقانون عدم استلام مناصب سيادية وسياسية أمنية رفيعة، مجلس النواب ألا يعتبر منصب سيادي أو أمني رفيع؟ ونحن نقر القوانين ونحن الذين نقيل الوزراء ونحن الذين نستجوب الوزراء ونحن الذين نقيل الحكومة ونحن الذين نراقب عمل الحكومة بمعنى نحن أعلى سلطة موجودة في البلد تشريعية ورقابية هي مجلس النواب، والقضية الأخرى أنا أستغرب من بعض الأخوة استهداف لأربعة مليون بالعكس نحن قلنا فقط في الترشيح لمجلس النواب مع الاحتفاظ بالأربعة ملايين الأخرى لكن إذا أراد الترشح بهذا الموضوع، توجد قرارات سابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل وهو إما (117) أو (177) لم يعطي المدير العام أحقية وهذا القرار لا زال ساري المفعول لم يعطي مدير عام فما فوق حق الاكتساب للجنسية الأخرى لماذا عضو مجلس النواب يتمتع بجنسيتين؟ لا يوجد أي تصدي لهذا الموضوع، والقضية الأكبر منها نحن شرعنا قانون للقراءة الأولى لماذا لم نأتي بعرضه على جدول الأعمال للقراءة الثانية ونصوت ولأخوة أعضاء مجلس النواب يجمعون تصويت ويقولون هذه الوزارات غير سيادية وغير أمنية ومنصب رئيس مجلس النواب والمحافظ والحكومة والوزير ليس سيادي أمني رفيع ونحن في ذلك الوقت سوف نكون في خدمتهم.

موضوع الشهادة، أنا أعتقد كلنا نوافق على قضية الإعدادية لكن نحن صوتنا أمام الشعب العراقي أن تكون شروط المتقدم للترشيح حاصل على الشهادة الجامعية أتى الأخوة واعترضوا قالوا (20%) قلنا لهم نقيدها بقيد أن لا يكون لأنه أنت تقول من صالح الشعب العراقي وأنا معك أن لا يكون وزير وعضو مجلس نواب ومحافظ ومدير عام وأصحاب الدرجات الخاصة ونحن ليس لدينا أي إشكال ليأخذها أبناء الشعب العراقي (20%).

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

توضيح لموضوع (20%) لحملة شهادات دون البكالوريوس لأنه هي ليست بالضرورة أن تكون شهادة إعدادية فهناك دبلوم عالي يستطيع أن يقدم والذي درس ثلاثة سنوات، هذا الشرط هو ليس شرط أساساً وهو غير ملزم ككوتت المرأة في الدستور العراقي، كوتت المرأة ملزمة لأن الدستور لكل القوائم عليها أن تقدم عن ما لا يقل عن (25%) في قوائمها وأثناء الفرز أيضاً المفوضية تحرص على أن نجمع (328) نائب أن يكون هناك ما لا يقل عن (25%) أما (20%) غير ملزمة تقول للقوائم الانتخابية لكن عليها ان لا تقدم والكتل المعترضة لا تقدم وتمنع ترشيح دون البكالوريوس ولا دبلوم عالي ولا دبلوم ولا الإعدادية في قوائمها.

وجود (20%) في القوائم لا يعني أن (20%) سيفوزون والشعب لا يصوت لصاحب الشهادة الإعدادية والمعهد ويختار صاحب شهادة البكالوريوس، (20%) غير ملزمة لا للأحزاب ولا للمفوضية فقط فرصة للكتل التي ترغب أن تضع أسماء من دون البكالوريوس التي تعتقد أن لديها الكفاءة والقدرة وتجمع لها أصوات وهذا حق مكفول في الدستور للأحزاب السياسية أن ترشح من تراه مناسباً لتحشيد الأصوات وتمثيلها في مجلس النواب، وهي غير ملزمة الأحزاب المعترضة والأشخاص المعترضين لا يقدموا دون شهادة البكالوريوس.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-

يوجد موضوعين أساسيين:

1- فيما يتعلق بقانون الانتخابات، هناك إرباك واضح في مجمل مقدمات عملية الانتخابات للدورة القادمة وسببها هو الخلافات بين الكتل أحياناً وبين السادة النواب وتحت شعار في كثير منها (كلمن عدوه أما عينه) وبالنتيجة نحن اليوم بيننا وبين الانتخابات وبين غلق موعد تقديم المرشحين بضعة أيام والمفوضية يوم أمس حضرتك كنت حاضر في اجتماع اللجنة القانونية مع المفوضية تحدثوا بشكل واضح أن هذا الإرباك سوف يؤثر كثيراً على عمل المفوضية خصوصاً فيما يتعلق بموضوعات المجالس المحلية ومجلس النواب وإلى الآن لم يصل إلى المفوضية أمر واضح فيما يتعلق بالدمج أو الفصل سواء تعلق هذا الموضوع بالحكومة أو بالمفوضية أو بمجلس النواب أعتقد من الضروري إبلاغ الجهات المعنية أو المختصة وأعني بها الحكومة بضرورة اتخاذ قرار واضح تبلغ فيه المفوضية إما بالمضي بدمج الانتخابيات أو بالفصل بينهما لأن هناك عملية طباعة وأموال وقضايا كثيرة.

2- أمر خارج موضوع الانتخابات وهي قضية الموازنة وهي من أهم القضايا التي تتعلق بها مصالح الوطن والمواطن وعدم إقرارها سيؤثر سلباً على الكثير من القرارات المتعلقة بالمؤتمرات والدول المناحة والبنوك وغير ذلك وعليه استمرارنا في هذه النقاشات ستؤثر أولاً على موعد الانتخابات وثانياً على أهم قضية ينتظرها كل أبناء الشعب العراقي إما أن نقول إننا لم نقر هذه الموازنة لنعطي للحكومة صلاحية استخدام (1/12) أو نصوت على الموازنة ونقرها مع التعديلات اللازمة.

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

أرجو أن تعطي المجال للجنة القانونية لكي توضح بعض الأمور.

كل هذه المقترحات الموجودة السابقة والتي قدمت يوم الأربعاء هي ليست من اللجنة القانونية إنما المقترحات التي قدمت يحولها السيد رئيس المجلس إلى اللجنة القانونية ويوم الأربعاء المقترح الذي تمت قراءته قراءة أولى لم يمر على اللجنة القانونية أنما تمت قراءة القانون من قبل السيد المقرر.

يوم السبت عندما تم الطلب من اللجنة القانونية أن تقدم التقرير إلى القراءة الثانية نحن طلبنا أن تعطونا المجال من هيأة الرئاسة لكي يكون هناك اجتماع ونجمع كل المقترحات، وكل هذه المقترحات أنا كشاهد بأن هناك كانت مقترحات مقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب في التصويت الذي كان في اليوم الأول للقانون ولم يؤخذ به وحصل خطأ بإضافة مقعد للكوتا الفيليين لمحافظ واسط وهذا خطأ هو بدون أن نزيد العدد لأعضاء مجلس النواب وهو من الأخطاء القانونية التي حصلت ولذلك اليوم تم تقديم المقترحات جميعاً بناءً على إحالة كل المقترحات إلى اللجنة القانونية ضمن هذا التقرير وضمن القراءة الثانية.

وملاحظات اللجنة القانون، الكل يعلم بأنه إجابتنا على هذه المقترحات كمجمل فيما يتعلق بالمقترح حول قانون العفو الذي حصلت مناقشة عليه ونحن قدمنا هذا المقترح (أن لا يكون محكوم بحكم بات بالحبس أو السجن عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مشمول بالعفو عن الفساد الإداري والمالي) فقط العفو عن الفساد المالي والإداري يا أخوان أي لا يكون شخص محكوم وخرج بالعفو مثلاً عن المادة (25) مرور لا يرشح ذا يحق له الترشح فقط الذين متهمين بالفساد الإداري والمالي وكانوا مشمولون بالعفو هؤلاء لا يشملون بالعفو، ونحن سوف نأخذ بكل المقترحات الأخرى.

بالنسبة للمقترحات الأخرى فيما يتعلق بموضوع الجنسية هذا موضوع كان مقدم في القانون عندما تم التصويت عليه ولم يعرض على مجلس النواب لا بالنسبة للكوتا الأيزيدية ولا بالنسبة لمزدوجي الجنسية والآن نحن قدمنا كل هذه المقترحات جملةً وتفصيلا والأمر متروك لمجلس النواب في التصويت ونحن سوف نأخذ بكل المقترحات الإيجابية وسوف نجتمع ونقدم التصويت للقانون في المدة المقررة وهي أربعة أيام بعد القراءة الثانية لمجلس النواب وهو الذي سوف يختار المواد التي يصوت عليها من عدمه.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعد الصياغة حسب توجه المجلس بما تم قراءته القراءة الأولى وما تم إضافته يؤخذ رأي المجلس بشأنه.

نحن الآن سوف نرفع الجلسة إلى الساعة الثانية وسوف نناقش مسألتين، الأولى موعد انتخابات مجالس المحافظات، وإذا أكتمل النصاب سوف نرجع إلى الموازنة لأنه بداية جلسة جديدة.

ترفع الجلسة للإستئناف الساعة الثانية ظهراً.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:20) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

استؤنفت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة سوف نطرح مسألة، تم تقديم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس بشأن موعد انتخابات مجالس المحافظات، وكما تعلمون أن ما يؤشر إليه القانون أن يتم التنسيق بين المفوضية ومجلس الوزراء ومع ذلك وان الزمن ضاغط وحالة الرغبة الحقيقية والتوجه موجود يبدو لدى الأغلبية، لدى الجميع بأن لا مانع ولا يؤثر ذلك ايضاً على انسيابية العمل بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فالرأي ما ترون، نحن إذا القرار يحتاج إلى نصاب للتصويت لكن توجه وتوصية نستطيع أن نعتمدها، ورئاسة المجلس ممكن أن تتقدم بما يؤشر هذا المعنى إلى مجلس الوزراء لغرض إتخاذ قرار بخصوصه، وحال إكتمال النصاب سنُبلغكم بهذا الجانب.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

قانون انتخابات مجالس المحافظات قانون ورد فيه نص صريح وواضح وجنابك تحدث عنه، هو ما يتعلق بموعد انتخابات مجالس المحافظات، والقانون قال يحدد الموعد بالتنسيق بين مجلس الوزراء والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات أي بعد مشاورة المفوضية يحدد الموعد، وقد حدد مجلس الوزراء الموعد بناءً على رأي المفوضية وصدر فيه قرار من مجلس الوزراء، أما نحن كمجلس نواب كما تفضلتم لا يحق لنا إصدار قرار ملزم بذلك، إنما قد نرتأي، ولكن حقيقة يا سيادة الرئيس نحن لماذا لا نفاتح الحكومة بإعتبارها سلطة مختصة بموجب القانون بإمكانية النظر بموضوع انتخابات مجالس المحافظات؟ لاننا لو أشرنا إلى مسألة التأجيل أو إلى شيء آخر لربما نُلقي أو لربما قد نكون محط النظر بأننا نحن الذين طالبنا بالتأجيل، ونحن الذين قلنا بالتأجيل، من باب أولى نحن نرسل كتاب إلى الحكومة إمكانية النظر بموضوع دمج الانتخابات. هل الإمكانية لا تزال قائمة أو بعدها؟ ذلك الوقت مجلس الوزراء هو الذي يقدر حتى لا نكون حقيقة أو نعرض أنفسنا إلى أي كلام، إنما من الناحية القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن عندما نسأل الحكومة سوف تقول لنا يوم 12/5.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

موضوع الانتخابات، هناك واقعية في إجراء الانتخابات بيوم واحد إذا دمجناها، الجميع يعرف أن دمج هذه الانتخابات صعوبة بالغة للمفوضية وقد أعربت عن ذلك، أذاً هناك صعوبات فنية حقيقية للمفوضية من أجراءها في يوم واحد، أضف إلى ذلك نحن نعرف ايضاً هناك صعوبات بالغة للناخب عندما يذهب ويأخذ قائمتين، وفي كل قائمة عشرات المرشحين، سوف يختلط علية الأمر بين الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية ومن هو فلان ومن هو فلان والأرقام الموجودة والشعارات الموجودة، هذا يشكل خلل فني في حرية إنتقاء الناخب للمرشح الذي يريده، الوقت الذي سيعطوه أياه دقيقة واحدة، ماذا يفعل في هذه الدقيقة؟ نحن لماذا نوقع موطنينا وناخبينا في إشكال وحرج؟ هنالك إمكانية في تأجيل الانتخابات المحلية انتخابات مجالس المحافظات، ويمكن أن تُضاف لثلاثة أشهر، ستة أشهر، ليس هناك من ضرر وليس هناك من مانع قانوني ولا دستوري، لذلك نحن ايضاً مع تأجيلها.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

موضوع انتخابات مجالس المحافظات، اولاً الذي أجّل الانتخابات هي الحكومة ولا يوجد دخل للبرلمان بهذا التأجيل، ومضى على التأجيل عام كامل، وسبب التأجيل حسب تفسير الحكومة انه من أجل دمج النفقات المالية وان يكون هناك دمج للانتخابات فيما بين انتخابات مجلس النواب وايضاً مجالس المحافظات، وبالتالي ما هي المستجدات للتأجيل، هذا الموضوع الأول.

الموضوع الثاني، الآن أمام الرأي العام يجب أن لا يظهر دور لمجلس النواب وكأنما هو الذي يريد أن يمدد عمل مجالس المحافظات، علماً الرغبة الآن عند الأغلب الأعم حتى من داخل السلطة التشريعية لمجالس المحافظات هي بإتجاه الانتخابات، بالتالي هذا الموضوع هو فني ويمكن لمفوضية الانتخابات التي أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بالموعد المحدد، أما إذا كانت الرغبة السياسية بتأجيل الانتخابات، أعتقد هذا الموضوع يجب أن ينأى عنه مجلس النواب وان يكون بعيد عنه.

– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-

نحن من الكتل التي كنا نطالب بتأجيل الانتخابات بشقيها النيابي ومجالس المحافظات وكانت لدينا مجموعة من الملاحظات، التخوفات وكنا نطرحها على هيأة الرئاسة وزملائنا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ناقش فقط الجانب الفني والدستوري والقانوني في هذا الموضوع، التخوفات بقيت هي نفسها وايضاً عندما نلتقي حتى بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيادة الرئيس هذه أول انتخابات نستخدم فيها أجهزة جديد، ومن غير الممكن اولاً أن نجرب انتخابين أي جزئيتين في حال جديد واحد، وهناك من يشكك احياناً بالأجهزة والنتائج وكيفية وصول النتائج هذا واحد.

الشيء الآخر سيادة الرئيس ايضاً المواطن جديد على هذه العملية، لذلك هناك معوقات فنية وهناك مخاوف طرحها تحالف القوى العراقية في مرات سابقة، ذهبنا مع قرار المحكمة الاتحادية للإنتخابات النيابية لكننا نطالب بأن تؤجل هذه الانتخابات بما لا يزيد على ستة أشهر لإنتخابات مجالس المحافظات.

 

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نحن نرمي الكرة بملعب الحكومة والحكومة ترميها بملعبنا، هذا لا يؤدي إلى نتيجة، هذا يسمى الدور، في المنطق والفلسفة يسمى الدور، (أ) يتوقف على (ب) و(ب) يتوقف على (أ)، لا يجوز في انتخابات مجالس المحافظات هامشنا أكثر من انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب غطاء دستور أما انتخابات مجالس المحافظات غطاء قانون والقانون نحن نضعه، نحن نغيره ونحن نعدله، ولهذا غيّرنا عدد أعضاء مجلس المحافظة وغيرنا تاريخ إجراء الانتخابات، وكثير من الأمور. أذاً لا نُلقي الكرة في ملعب الحكومة، هذا واحد.

ثانياً، أنا أسألك سيادة الرئيس وأسأل سماحة الشيخ النائب الأول واسأل نفسي، نحن أعضاء في الجنة العليا للإعداد للانتخابات، هل قدمت أحد الكتل أو المرشحين لكم لمجالس المحافظات وباقي أربعة أيام؟ قولوا لي، الآن الكتل موجودة، كلكم استدرجتم مرشحين إلى مجلس النواب، بأربعة أيام كيف تعدون القائمة لمجالس المحافظات؟ أذاً الكل يعرف أن هناك تأجيل لهذه الانتخابات، أكسروا هذه الجرة وقولوا على شكل توصية وأنا قدمت قرار، مسودة قرار من مادتين اولاً وثانياً، اعتقد لو تقرأه على السادة رؤساء الكتل والنائبات والنواب المحترمون، يناقش أفضل من أن نفتح قضية لعصف ذهني لا ننتهي من هنا إلى صلاة المغرب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صيغة ما تم تقديمه هو الآتي (نظراً للصعوبات اللوجستية ومراعاةً لظروف بعض المحافظات وإتاحة الفرصة للمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري للإنتخاب بشكل أفضل يجسد أرادته الحرة فأن مجلس النواب يقرر ما يلي والقرار كما تعلمون يحتاج إلى نصاب لكن يوصي ايضاً:

اولاً: دعوة مجلس النواب مجلس الوزراء إلى تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات على أن لا يتجاوز كحد اقصى شهر كانون الأول من العام الجاري 2018 والأولى تحديده.

ثانياً: يُجّمد عمل مجالس المحافظات الحالية لنفاذ المدة القانونية لعملها ويخضع المحافظون في ممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية إلى رقابة مجلس النواب ويرتبطون بمجلس الوزراء إلى حين انتخاب مجالس محافظات جديدة وتشكيل حكومات محلية.

هذه الصيغة الذي إذا عندكم رأي بشأنها يمكن عرضها.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

السبب الذي كان يطالب به بعض أخواني وزملائي بتأجيل الانتخابات، رُفع بالاتفاق على إجراء إنتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد 12/5، وكل الأسباب أُزيلت تقريباً. سيادة الرئيس المحافظات في الوقت الحاضر بوضع سيء يعني لا بد من معالجتها بإجراء تغيير لمجالس المحافظات حتى تأخذ دورها بشكل صحيح ورفع مستوى محافظاتنا، الإنفاق ما يقارب (300) مليار تقريباً رقم غير سهل، هذا ينبغي أن يحسم بحساب هذا، العزوف كما تذكر بعض الإشارات، يوجد هناك عزوف عن الإقبال على الانتخابات فكيف به إذا كان في فترة قصير مرتين، يعني ما يقارب (6) أشهر تقريباً تصبح هناك انتخابات، ايضاً من قال أنها لا تؤجل لمرة ثالثة قد أُجّلت قبل سنة وكان يُفترض أن تجرى وأُجّلت للوقت الحاضر، من قال أن لا تؤجل مرة ثالثة يا سيادة الرئيس. ايضاً الشعب لا ينبغي أن نستخف بقدرات أبناء شعبنا أنه لا يستطيع ولا يستطيع وكذا، في عام 2005 قام الشعب بأجراء الانتخابات لمجلس النواب ومجلس المحافظات في عام 2005  أي قبل (13) سنة، الآن ليست دقيقة، دقيقة لمجلس النواب ودقيقة لمجلس المحافظة، فيستطيع وأعتقد أن الأجواء مهيأة وأنا أعتقد من المناسب جداً إجرائهما معاً في وقت واحد.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

مجلس النواب العراقي الآن يخوض في موضوع هو لا علاقة له به، هذا الموضوع في نص القانون هو من اختصاص مجلس الوزراء واختصاص المفوضية، يرفع ما يتم الاتفاق عليه إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه هذا اولاً. نحن اليوم سيادة الرئيس تاركين الواجب المكلف به وهو إكمال التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة أرجوكم محتاجين (8) نواب، أرجوكم حتى نقرأ الموازنة قراءة ثانية ونناقشها، ساعدونا في حضور (8) نواب.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

الآن مجلس النواب العراقي يخوض في تفاصيل لا تعنيه، هذا الموضوع من اختصاص مجلس الوزراء والمفوضية، ما يتم الاتفاق بين الاثنين يتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي، نحن تركنا الواجب المكلف به وهو إكمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات ونخوض في تفاصيل لا تعنينا، لذلك سيادة الرئيس أنا أقترح على جنابك وعلى هيأة الرئاسة في مجلس النواب العراقي تكليف لجنة الأقاليم والمحافظات مع اللجنة القانونية لإعداد مقترح يكون مقبول من الجميع ويكون ايضاً متوافق مع القانون النافذ، لأن أعتقد أن خوض مجلس النواب في هذا الأمر فيه مخالفة قانونية.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

أنا أثني على ما تقدم بهِ زميلاي النائب حامد الخضري والنائب فالح الخزعلي بما يخص ما هي الأسباب إلى تأجيل هذه الانتخابات المحلية، أُجّلت سنة كاملة واليوم نريد أن نؤجلها ستة أشهر أخرى والمفوضية طلبت في هذه الانتخابات بحدود (296) مليار، الحكومة تكذب علينا إذا تقول لا يوجد لدينا نقود، معناه إذا تريد أن تؤجل الحكومة اليوم تكذب علينا وتقول ليس عندنا نقود، لأن بعد يريدون (296) مليار. السيد الرئيس أنا مع أن تكون انتخابات مجلس النواب مع الانتخابات المحلية، هناك سخط من أبناء شعبنا العراقي على مجالس المحافظات، وهذا له مردود سلبي، السيد الرئيس لا تأجيل لهذه الانتخابات ويجب أجراءها مع مجلس النواب العراقي.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

موضوع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات بين الموافقة وعدمها يتطلب موضوعين، يتطلب التصويت لأن كل نائب من النواب له وجهة نظر فضلاً عن كل كتلة لها وجهة نظرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سنفتتح الجلسة رقم (11).

أغلقت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.

***********************


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com