قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9) الاربعاء/ 31 كانون الثاني / 2018

 

أولاً- رحبت رئاسة المجلس بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والكادر المتقدم في وزارة المالية الى جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.

ثانياً- تم التصويت بالموافقة على أضافة باقي فقرات جدول أعمال الجلسة الثامنة، التصويت على مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات، التصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين، أستكمال التصويت على مقترح قانون التمريض، التصويت على مشروع قانون نقابة المحاسبين والمدققين، التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الاندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986، التصويت على المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوزخورماتو، ومناقشة مشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب، على جدول أعمال الجلسة التاسعة.

ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على أن تكون الجلسة سرية.

رابعاً- قررت رئاسة المجلس أستكمال أستجواب السيد وزير الكهرباء من قبل السيد النائب رزاق محيبس في الجلسة القادمة.

خامساً- قررت رئاسة المجلس أستئناف الجلسة يوم السبت القادم 3/2/2018.

  

 

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

* تمت القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com