قرارات وتوصيات الجلسة رقم (12) الاحد/ 11 شباط / 2018

 

 أولاً- تم التصويت بالموافقة على أضافة الفقرات المتبقية من جدول أعمال أستئناف الجلسة الحادية عشرة الى جدول أعمال الجلس الثانية عشرة واضافة قانون مكافحة الارهاب على جدول العمل.

ثانياً- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة نواب ممثلي محافظة كركوك بالاتفاق وحسم المادة المتبقية من قانون أنتخابات مجالس المحافظات وسيكون هذا الاسبوع هو الموعد النهائي.

ثالثاً- ذكرت رئاسة المجلس أن مجلس النواب سبق وأن أضاف مادة تتضمن الاستقطاع في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 دعماً وتضامناً مع الحشد الشعبي لتحرير المناطق من سيطرة داعش الارهابي وكذلك لأغاثة النازحين الذين نزحوا من مناطقهم وذلك لقلة التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة، لم يتم دفع هذه المبالغ من قبل وزارة المالية للغرض الذي خصصت من أجله ووضعت في حساب (الامانات) كما لم يجري إعادة تخصيصها في موازنة سنة 2017. أصدرت وزارة المالية تعليمات في سنة 2017 الى الوزارات والدوائر كافة بتحويل تلك المبالغ الممولة في حساباتها الى تبويب محاسبي خصص لهذا الغرض تحت مسمى امانات النازحين وامانات الحشد الشعبي ليتم استقطاعها وتحويلها مباشرةً الى تلك الحسابات دون ان تدخل الى الخزينة العامة كونها تبرعات وقُدِّرت هذه المبالغ بمقدار (1,6) تريليون وستمائة مليار دينار. تلكأت العديد من الوزارات والدوائر بتسديد تلك المبالغ وعدم إرسالها الى تلك الجهات واستخدامها في تمويل موازناتها وفقاً لبرنامج الاسترداد الأئتماني بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي يتطلب بموجبه فرض ضريبة على دخول الموظفين أذ يتطلب ذلك الامر وروده بموجب قانون الضريبة أو انظمة تصدر من مجلس الوزراء مع التفريق بين الاستقطاع السابق الذي هو بصيغة تبرعات مع الاستقطاع المطلوب الذي هو الضريبة الذي له آليته القانونية. بعد الإطلاع على بيانات وزارة المالية عن النفقات والايرادات الفعلية وارتفاع اسعار النفط عالمياً ونظراً لهيكلة الحشد الشعبي بإعتباره مؤسسة مُدرج لها تخصيص ضمن موازنة الدولة وعودة النازحين الى مناطقهم وتحويل الدعم من إغاثة الى إعادة إعمار للمحافظات المتضررة، قررت رئاسة المجلس أحالة هذا الامر الى اللجنة المالية بأنتفاء الحاجة الى الاستقطاع خصوصاً أن هذه الاستقطاعات تؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين وموظفي الشركات العامة، وان مجلس النواب حريص جداً على عدم المساس برواتب الموظفين.

رابعاً- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013.

خامساً- قررت رئاسة المجلس أستئناف الجلسة يوم الثلاثاء القادم 13/ 2/ 2018.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com