لجنة الزراعة تستضيف وزير الموارد المائية والكادرالمتقدم في الوزارة

عقدت لجنة الزراعة والمياه والأهوارأجتماعا يوم الخميس 6/10/2016 برئاسة النائب فرات محمد التميمي رئيس اللجنة ، بحضور السادة النواب اعضاء اللجنة (منصور البعيجي نائب رئيس اللجنة واحسان ثعبان الشلبي وخوشه وي خليل حكيم وزينب ثابت وشروق العبايجي وعبد الهادي عودة وعلي طالب الصافي وعلي البديري ونجم اللهيبي ) .

وأستضاف الأجتماع النائب عبود وحيد العيساوي رئيس لجنة العشائروالسيد وزير الموارد المائية حسن الجنابي والسادة المدراء العامين في الوزارة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للمياه.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع انه عمل على هذا المشروع منذ اكثر من عشر سنوات لأمكانية اصداره ، لكن الان يرى عدم جدوى من طرحه لاسباب تتعلق بالمحاصصة وامور اخرى.

كما ناقش الأجتماع مشروع قانون انضمام العراق لاتفاقية هلسنكي (1992) وتم الاتفاق على المضي بتشريع القانون بعد ورود المشروع الى لجنة الزراعة والمياه والاهوار، فضلا عن مناقشة خطة عمل الوزارة ( الاستراتيجية – الطوارئ ) وقدم الوزير شرحاً وافياً عن خطة عمل الوزارة .

وبحث الأجتماع موضوع سد الموصل واخر المستجدات والتعاقد مع الشركة الايطالية و قدم السيد الوزيرشرحاً مختصراً عن العقد وتقوم الوزارة بمتابعة ملف سد الموصل ، فضلا عن بحث اخر مستجدات الوضع المائي بعد عزم الجانب التركي بملأ سد اليسو وتداعيات هذا الامر على واقع الوضع المائي في العراق مستقبلاً ومحاولة الوقوف بوجهه قدرالامكان مع دعوة الجميع للتصدي للخطر القادم بكافة الوسائل .

وتطرق الأجتماع الى تطورات مشكلة (زهرة النيل) وعمل الوزارة في مكافحتها والحد من انتشارها وقدم الوزير شرحاً وافياً عن ذلك وتشخيص المشكلة وطرق علاجها ومشروع كفل/شنافية


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com