لجنة الشهداء تناقش تفعيل قانون موسستي الشهداء والسجناء السياسيين

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضورالسادة اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 5/10/2016 اجتماعا ناقشت فيه عدد من المواضيع منها النظام الداخلي الخاص بعمل اللجنة وعمل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .

من جانب ضيفت اللجنة مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء السيد طارق جهان بخش.

وقدم السيد المدير العام شرحا مفصلا عن عمل المديرية وفي نهاية الاجتماع قدم اعضاء اللجنة توصيات منها اعتماد الصيغة الحالية للنظام الداخلي الخاص بعمل لجنة الشهداء وإدارة اجتماعاتها ما لم يقدم السادة اعضاء اللجنة ملاحظاتهم خلال اسبوع من تاريخ اجتماع اللجنة اعلاه وتحديد مهمة دور السيدات والسادة اعضاء اللجنة لتفعيل عمل المؤسسات والدوائر التي تقع ضمن اختصاصها و اعداد برنامج لغرض تقييم رؤساء المؤسسات والمدراء العاميين والأقسام والشعب التي تقع ضمن عمل اللجنة  لغرض تحديد المقصر ومحاسبته والموافقة على مقترح اللجنة لصيغة التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016  ومفاتحة هيأة رئاسة مجلس النواب لإدراج المقترح ضمن جدول اعمال المجلس لغرض قراءته القراءة الاولى وحث مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين على ضرورة زيارة عوائل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وجميع الشرائح المشمولة بأحكام هذه القوانين فضلا عن تزويد لجنة الشهداء بتقارير شهرية عن هذه الزيارات ولجميع المحافظات ومطالبة مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وكافة الدوائر التي تقع ضمن اختصاص عمل لجنة الشهداء تزويدنا بالاحتياجات والمقترحات لتفعيل فقرات ومواد القوانين الخاصة بهم وتذليل المعوقات التي تعرقل تطبيق هذه ألقوانين ومفاتحة مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بضرورة عقد مؤتمر وبرعايتهم خاص بالكفاءات التي يمتلكها ذوي الشهداء والشرائح المشمولة بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وبحضور كبار المسوولين من اعضاء مجلس النواب والوزراء لغرض اطلاعهم على قدرات وكفاءات ذوي الشهداء السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء لكي يعتلوا مناصب تليق لرفع الحالة المعنوية لذوي الشهداء والسجناء و مفاتحة مؤسسة الشهداء بتزويدنا بإعداد الزيارات التي قامت بها المؤسسة لعوئل الشهداء من تاريخ 1/7/2014 مع المنح التي قدمت لهذه العوائل والمبالغ المخصصة للإعانات الاجتماعية في موازنة عام 2016 و مفاتحة مؤسسة السجناء السياسيين لتزويدنا بعدد الملفات غير المنظورة من قبل اللجان الخاصة فضلا عن عدد الملفات المنجزة وتحديد مسؤولية عدم امتلاك مؤسسة السجناء السياسيين عقارات خاصة بهم رغم مرور اكثر من تسعة سنوات على تأسيسها و مفاتحة وزارة الداخلية بضرورة الاسراع في تسمية ممثلهم في اللجنة الخاصة بمديرية السجناء  السياسيين في محافظة ذي قار والاتفاق مع مؤسسة الشهداء على ان يكون ارتباط اللجان الفرعية المشكلة وفق قانون رقم (20) لسنة 2009 والمعدل بقانون رقم (57) لسنة 2015 بالمحافظات وبوضعها الحالي على ان تقدم هذه اللجان قراراتها الى دائرة شهداء العمليات الحربية ولاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء لغرض رعايتهم وفق احكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل و تسمية الاستاذ عبد العزيز تركي ممثل عن لجنة الشهداء النيابية لمتابعة تفعيل قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل في كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية بتنفيذ القانون اعلاه .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com