لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تلتقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

زار رئيس واعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مبنى وزارة العمل يوم الاربعاء  15-4-2015 ، حيث التقوا السيد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة بين الوزارة واللجنة وتم عرض نتائج ما قامت به اللجنة من جهود بشأن قانون العمل المزمع تشريعه وقانون اصلاح النزﻻء والمودعين وقانون مكافأة المتدربين .

وتطرق الجانبان الى التجاوزات التي حدثت في التعاقد مع الباحثين الاجتماعيين والتي اعلنت عنها الوزارة على موقعها الالكتروني وضرورة وضع سبل للحد من هذه التجاوزات .

وبينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية رغبتها في تشريع قوانين العمال ( قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي للعمال وقانون التنظيم النقابي ).

واتفق الجانبان على بدء حملة للتعاون في تشريع القوانين ذات العلاقة بتشكيل لجان مشتركة لكل قانون .

من جهة اخرى زار اعضاء اللجنة مكتب الوكيل الفني للوزارة للاطﻻع على اهم ما تعانيه دور اﻻصلاح التابعة للوزارة وما تحتاجه من تعديلات على مشروع قانون اﻻصلاح والمودعين ووعد السادة اعضاء اللجنة بزيارة هذه الدور للاطلاع عن كثب على احتياجات هذه الدور.

وحضرت اللجنة جانبا من مقابلات الوزير مع المواطنين الذين يرومون شمولهم براتب الحماية اﻻجتماعية .

واعرب السادة اعضاء اللجنة النيابية عن تقديرهم لما تقدمه الوزارة على الرغم من اﻻعداد الكبيرة التي تأوي اليها بهذا الخصوص.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com