لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية تعقد اجتماعا ضمن اعمال مؤتمر اتحاد المجالس الاسلامية

لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية تعقد اجتماعا ضمن اعمال مؤتمر اتحاد المجالس الاسلامية

2016-01-21

عقدت اللجنة المتخصصة الدائمة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية اليوم الخميس 21/1/2016 الاجتماع الرابع لها ضمن اعمال المؤتمر الحادي عشر لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في بغداد للفترة من 20-25 كانون الثاني 2016.
وفي بداية الاجتماع اقر المجتمعون جدول اعمال اللجنة وجرى انتخاب الدكتور فيصل ابو شهلا رئيسا للجنة لهذه الدورة .
وشارك في الاجتماع ممثلو العراق وموريتانيا واندونيسيا وفلسطين وايران والكامرون وغامبيا والسودان والباكستان وتشاد وتركيا والنيجر.
وناقش المجتمعون القرارات التي ستعتمد في القمة المقرر عقدها يوم 24-25 كانون الثاني وتتضمن 27 قرار تتعلق بالوضع في فلسطين دور البرلمانات الاسلامية في التصدي للمخططات الاسرائيلية بشأن يهودية اسرائيل وتهويد القدس و الاراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان و ومكافحة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره ومكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة واعادة التاكيد على الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان الخارجي .
وتبنى الاجتماع قرارات تتعلق بالادارة المنسقة للوضع المتعلق بالاعمال الارهابية في منطقة بحيرة تشاد وافريقيا و رفض جميع انواع العقوبات الجائرة المفروضة على اي من البلدان الاسلامية و الحقوق الثابتة والمتساوية والمتوازنة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات الحديثة وحرية استخدامها للاغراض السلمية و جعل منطقة الشرق الاوسط بأكملها منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل وخصوصا الاسلحة النووية دون استثناء والوضع في السودان والوضع الانساني في سوريا والوضع في الصومال ودراسة الوضع في مالي والدول المجاورة لها ووضع اللاجئين والعائدين في تشاد والتعاون.
وتضمنت المقررات التنسيق بين الدول والمجتمعات الاسلامية لاظهار القيم الرفيعة للاسلام والعمل على الحد من ظاهرة التطرف والعنف المنتشرة في العالم الاسلامي ومعالجة جذورها و والوضع في قبرص وو ضع الاقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز والتضامن مع الاقليات المسلمة في العالم والوضع في جامو وكشمير ووضع مسلمي الروهينجيا في ميانمار وقضية المسلمين في جنوب الفلبين والاقلية المسلمة في افريقيا الوسطى فضلا عن قررات تتعلق باعتداء جمهورية ارمينيا على جمهورية اذبيجان وتسهيل اجراءات تأشيرة الدخول بين البلدان الاسلامية ووضع التتار المسلمين في القرم والتعاون بين بين الاتحاد ومنتدى شباب المؤتمر الاسلامي من اجل الحوار والتعاون فضلا عن مكافحة التعصب والاسلاموفوبيا وكراهية الاجانب .
وتم اعتماد المقررات من قبل الحاضرين بالاجماع بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها ممثلي الدول المشاركة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/1/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com