القراءة الاولى لقانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008

11 آب, 2016

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016

قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008
المادة ـ 1 ـ
تلغى مجالس الاقضية والنواحي

المادة – 2 –:اولا: تستمر مجالس الاقضية والنواحي الحالية باداء مهامهم واختصاصاتهم المحددة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
ثانياً: تضمن لاعضاء مجالس الاقضية والنواحي الحالية جميع حقوقهم وفق القانون.

المادة ـ 3 ـ
يعلق العمل بالمواد (3/اولاً-2) و (3/اولاَ-3) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) و (13)و(14) من قانون الحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

المادة ـ 4 ـ
يمارس مجلس المحافظة الاختصاصات المناطة بمجالس الاقضية والنواحي.

المادة ـ 5 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولايعمل باي نص يتعارض مع احكامه
الاسباب الموجبة
لترشيد وتقليل النفقات العامة
شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com