قرار

استنادا الى احكام المادة (148) من النظام الداخلي للمجلس، تقرر ما يلي:-

يلغى نص البند ثانياً من المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويحل محله ما يأتي:-
ثانياً/ تقرأ اللجنة المختصة التقرير الخاص بمشروع القانون بعد يومين على الاقل من القراءة الاولى وبعد استلام المقترحات التحريرية ثم اجراء المناقشة عليه.
الاسباب الموجبة

بهدف تحسين اداء مجلس النواب وتعزيز انتاجيته من خلال الاستخدام الفعال لوقت الجلسة العامة، والحيلولة دون اهداره وبخاصة بالنسبة لمشاريع القوانين الطويلة، ووفقاً لما هو معمول به في عدد من المجالس النيابية والممارسات الدولية الفضلى، صدر هذا القرار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com