قرارات وتوصيات الجلسة رقم (39)الخميس/19 تشرين الثاني/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (39)الخميس/19 تشرين الثاني/ 2015

2015-11-19

1- تم التصويت بالموافقة على قرار حظر مواقع داعش الارهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة او الممهدة او الممجدة او المروجة او المبررة للجرائم الارهابية.
2- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على أضافة مواضيع (وزارة الصحة والبيئة و وزارة حقوق الانسان و وزارة الآثار) على جدول الاعمال.
3- تم التصويت بالموافقة على مواد مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت بالمجمل على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الى جلسة يوم السبت 21/11/2015.
5- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم السبت 21/11/2015 الساعة الواحدة ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com