لجنة السياحة والاثار تناقش مع لجنتي التربية والتعليم فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة

عقدت لجنة السياحة والاثار اجتماعا مشتركا مع لجنتي التربية والتعليم النيابيتين برئاسة النائب سيروان عبد الله اسماعيل نائب رئيس لجنة التربية وحضور النائب حسين الشريفي مقرر لجنة السياحة والاثار اليوم الاحد 30/8/2015 .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح قانون فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة من وزارة السياحة والاثار والحاقها بوزارة التربية والغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 200 كون أن وزارة التربية هي المسؤلة عن الادارة والاشراف على قطاع التعليم المهني.

واتفق المجتمعون على صيغة مقترح قانون لغرض عرضه على جلسة مجلس النواب للقراءة الاولى .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com