مجلس النواب يرعى الاجتماع الدوري الاول للهيئات المستقلة

مجلس النواب يرعى الاجتماع الدوري الاول للهيئات المستقلة

2014-02-19

نظم مجلس النواب برعاية السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس اليوم 27/4/2011 الاجتماع الدوري الاول للهيئات المستقلة وتحت شعار (الهيئات المستقلة بين الواقع والطموح) وركز الاجتماع على بحث مسألة التدخل التشريعي لمجلس النواب عبر اللجان المختصة للتنسيق مع الهيئات المستقلة وحسب اختصاصها لتقديم مقترحات مشاريع قوانين تعزز حيادية واستقلال الهيئات اضافة الى ضرورة التواصل المستمر للهيئات مع مجلس النواب ومناقشة مسألة الية تعينات مسؤولي الهيئات المستقلة وبحث مسألة التفاعل والاستفادة من تجارب الدول العريقة في عمل الهيئات المستقلة مع مناقشة الدور الاستشاري للامم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وفي مستهل الاجتماع اكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ان الدستور رغم بعض الاختلاف عن بعض بنوده ورغم الضرورة الوطنية الحتمية لمعالجة حالات الوهن والضعف، يظل خيمة لكل العراق شعباً وحكومة ونواباً وهيئات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني معبراً عن امله بأن يكون هاجس العراقيين تطوير الدستور بشكل يؤهله لان يكون حاضنة لهم جميعاً وشدد النجيفي على ان الهيئات المستقلة وضمن المواصفة التي اختارها الدستور يجب ان تبقى مستقلة لثلاث اسباب اولها دستوري حيث اقر لها الدستور قسماً خاصاً بعيداً عن السلطات الاتحادية الثلاث ولم يقرر الولاية عليها لأي من هذه السلطات وثانيها انها مفصل اساسي من مفاصل الدولة وليست من الحكومة، والثالثة انها هيئات مستقلة منصرفة بشكل تام عن كل ماهو سياسي لدواع وظيفية ودستورية.
وتعهد السيد النجيفي بأن مجلس النواب يعمل على حياد واستقلالية هذه الهيئات مالياً وادارياً، عاداً المساس بأستقلال وحياد هذه الهيئات مساس في البناء الديمقراطي للدستور العراقي معلناً الوقوف بحزم في وجه اي محاولة لحرف مسار هذه الهيئات بما يجعلها تبعاً او ضلاً لسلطة من السلطات.
وفي مداخلات السادة رؤساء الهيئات المستقلة اعتبر السيد صالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي ان السياحة الدينية مورد مهم من موارد البلد، مشيراً الى ان تقسيم الاوقاف لا يغذي الانقسام الطائفي وان الهدف من التجزئة هو عملية فنية تخصصية.
اما رئيس الوقف السني احمد عبد الغفور فقد طالب بتخصيص مخصصات خطورة للائمة والخطباء داعياً الى تذليل العقبات التي تعترض حل ازمة السكن والاستثمار.
من جانبه اشار السيد رئيس الوقف المسيحي الى عدم وجود اي جهة تمول اعمال الوقف المسيحي سوى ما تخصصه الموازنة الاتحادية والتي لا تكفي لمشاريع الوقف.
واعتبر السيد فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات ان نجاح مفوضية الانتخابات معناه نجاح العملية السياسية والديمقراطية في البلد لا فتاً الى وجود تحديات بشأن انتخابات الاقضية والنواحي بسبب عدم تحديث سجلات الناخبين وتغيير واستحداث اقضية ونواحي.
واوضح السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان الهيئات المستقلة ضمان لمستقبل العراق والنظام الديمقراطي لافتاً الى انه لا يمكن ان تقوم الهيئات بدورها دون الاستقلال التام منوهاً الى عدم وجود شفافية في اي مفصل من مفاصل الدولة.
اما السيد محمد تقي المولى عن هيئة الحج فقد رأى ان ما يخصص من اموال لهيئة الحج لا يكفي لتنفيذ المشاريع الخاصة بالهيئة او مساعدة الحجاج مبيناً ان الهيئة قامت بشراء طائرات من اجل تنويع مصادرها المالية ودعم مشاريع الهيئة.
اما السيد رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء الساعدي فقد اكد على ان الهيئة وضعت نهاية السنة المالية نهاية لاعمالها مؤكداً ان الهيئة بحاجة الى الاستمرار بتحقيق الاهداف التي حددها الدستور.
من جانبه لفت السيد برهان الشاوي الى ان طرح مجموعة قوانين بحزمة واحدة تخص الاتصالات سيضر بهيئة الاعلام والاتصالات لاهميتها البالغة داعياً الى الاهتمام بتخصيص ملاكات للعمل بالهيئة منوهاُ الى وجود تدخل في عمل الهيئة.
من ناحيته اكد السيد علي اللامي ممثل هيئة المساءلة والعدالة ان عمل الهيئة يركز على تنظيم وجود البعثيين وفق درجاتهم الحزبية داخل مؤسسات الدولة لتنفيذ قرار حظر البعث، مبيناً وجود محاولات مع مجالس المحافظات لتسهيل عودة الذين تم استثنائهم من اجراءات الاجتثاث.
وفي ذات الشأن بين نائب رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الهادي حميد ان من المهم تشريع قانون الرقابة المالية لما له من دور في الاعمال الموكلة للديوان.
اما نائب رئيس مؤسسة الشهداء فارس عمر برواري فقد نبه الى عدم التجاوب مع رغبة المؤسسة لتنفيذ مشاريع سكنية لذوي الشهداء الامر الذي سبب ارباكاً لعمل المؤسسة منوهاً الى وجود عقبات تعترض تنفيذ بعض الامتيازات الممنوحة لذوي الشهداء.
بدوره اعلن السيد جاسم محمد جعفر رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان المؤسسة ستنهي قضية التصديق على المعتقلين بحلول منتصف عام 2012 داعياً الى استمرار اللقاءات لحل المشاكل.
من جهته اشار السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي الى ان مثل هذه الاجتماعات ستكون لها انعكاسات ايجابية على واقع البلد مؤكداً ان الاهداف الرئيسية للبنك المركزي يتمثل بتحقيق الاستقرار للاسعار المحلية مشدداً على اهمية استقلالية البنك المركزي العراقي.
اما السيد عبد الكريم السوداني مدير عام شبكة الاعلام العراقي فقد اعتبر ان عدم اقرار قانون الشبكة يؤثر على عملها
وفي مداخلات السادة رؤساء الكتل واللجان في مجلس النواب فقد لفت النائب حيدر العبادي عن ائتلاف دولة القانون الى وجود تداخل في عمل الهيئات المستقلة مع السلطة التنفيذية مبدياً الحرص على حماية الهيئات المستقلة من تدخل السلطات الاخرى وانجاح عملها.
في حين اعتبر النائب سلمان الجميلي عن القائمة العراقية ان الهيئات المستقلة هي الضمانة على سير العملية السياسية في الطريق الصحيح موضحاً ان البناء السليم سيكون ضمان لنجاحها في العمل.
واشار النائب محسن السعدون عن كتلة التحالف الكردستاني الى اهمية الاجتماع وضرورة الاستمرار في مثل هكذا اجتماعات لان الهيئات وجدت لخدمة النظام الديموقراطي في العراق، مؤكداً على استقلالية هذه الجهات وعدم ارتباطها بالحكومة كي تعمل بكل حرية وشفافية .
وانتقد السعدون عدم ترشيح اسماء الهيئات التي صوت عليها المجلس منها هيئة المسائلة والعدالة ومجلس الخدمة الاتحادي , داعيا الى تشريع قوانين لهذه الهيئات اضافة الى هيئات اخرى ذكرت في الدستور .
واضاف ان التحالف الكوردستاني يدعو الى مراقبة هذه الهيئات وتفعيل دورها والحفاظ عليها بعيدا عن اية تجاذبات
اما النائب اياد السامرائي عن كتلة الوسط فقد شدد على ضرورة معالجة بعض المشاكل التي تعترض سبيل عمل الهيئات وتوضيح مفهوم استقلالية هذه الهيئات داعياً رئاسة مجلس النواب الى وضع اليات لتفعيل التشريعات ضمن سقف زمني محدد.
من ناحيته تحدث النائب نجيب بالاتي عن كتلة الاتحاد الاسلامي عن وجود خلل في عمل الهيئات المستقلة مبيناً ان ترسيخ روح الثقة بين مفاصل الدولة والاسراع بتشريع القوانين كفيل بمعالجة الخلل مقترحاً عقد لقاء مشترك برلماني حكومي مع الهيئات المستقلة والاسراع بتشكيل الهيئات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
فيما ركز النائب يونادم كنا عن كتلة الرافدين على ضرورة تذليل العقبات التي تعترض عمل الهيئات مطالباً بمتابعة عمل واستقلالية الهيئات.
في حين دعا النائب كاظم الشمري عن كتلة العراقية البيضاء الى العمل الجاد من قبل اللجان النيابية للتعاون مع الهيئات المستقلة لتقديم القوانين الى مجلس النواب.
كما شدد النائب امين فرحان عن الايزيدين على اهمية رسم السياسات الناتجة من قبل الهيئات المستقلة.
في حين راى النائب خالد امين عن الصابئة الى وجود ممثلين عن المكونات الصغيرة في الهيئات سيوفر لها فرصة لضمان حقوقها.
وفي ذات الشأن عد النائب علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والاعلام ان عمل الهيئات المستقلة محكوماً بقوانينها والابتعاد عن الخلافات السياسية مع ضرورة الاحتكام الى الجانب المهني في عمل هذه الهيئات.
كما دعا النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية الى عقد لقاءات دورية بين الهيئات المستقلة ومجلس النواب مطالباً بتحقيق التوازن في الهيئات ومؤسسات الدولة.
اما النائبة لقاء مهدي الوردي رئيس لجنة المهجرين فقد طالبت برفع مستوى التعاون بين اللجنة والجهات المسؤولة والعمل على تنفيذ بعض القرارات التي لم تنفذ.
بدورها اكدت النائبة فيان دخيل رئيس لجنة العمل والخدمات على اهمية مساعدة مجلس النواب على حل المشاكل التي تعاني منها الهيئات المستقلة.
وبين النائب قيس الشذر رئيس لجنة المساءلة والعدالة ان استمرار الاجتمعات مع الهيئات امر ضروري ونطالب بالمحافظة على استقلاليتها في اتخاذ القرار، كذلك يجب ان يكون عملها بعيداً عن التأثيرات الجانبية.
من ناحيته رفض النائب صباح الساعدي عضو لجنة النزاهة المساس بأستقلالية الهيئات كونها من دعائم الدولة العراقية مبيناً ان لجنة النزاهة تعهدت بتشريع قوانين تلبي طموح مجلس النواب بمكافحة الفساد.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com