الورشة التشريعة تناقش قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

الورشة التشريعة تناقش قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

2014-02-23

ناقشت الورشة التشريعية المنبثقة عن مؤتمر الدعم والمدافعة عن حقوق الارامل في العراق برئاسة النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في المجلس وبحضور ممثلين عن هيئة الاغاثة الدولية واعضاء عن مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني فقرات قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وفي بداية الورشة قدمت رئيسة الورشة النائبة التميمي عرضاً عن الاموال الفائضة من موازنة 2011 مبينة ان اللجنة المالية قد فاتحت وزارة المالية لتحديد هذه المبالغ والتي بأثرها سيتمكن مجلس النواب من تشريع قوانين تخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع، وكانت من ضمن اولويات هذه المشاريع هو مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل مستشهدة بأن هذا المشروع قد ساهم بنسبة 54% من زيادة الناتج المحلي الاجمالي في اليابان وقد خفف بنسة كبيرة من البطالة في الدول المجاورة وعلى اثره شرع هذا القانون، مطالبة من السادة الحضور قراءة فقرات القانون لتعديل او حذف او اضافة على هذه الفقرات لإثراء القانون وتقديمه الى مجلس النواب للتصويت.
من جانبهم قدم السادة الضيوف بعض الملاحظات التي يرغبون تضمينها للقانون وهي ان يشمل هذا القانون حزمة من القوانين في داخله منها قانون دعم الارامل والاستجداء والتسول بأعتبار ان طبقة الارامل تعد من الطبقات الفقيرة في المجتمع وان المبالغ التي تدفع من قبل الحكومة هي مبالغ لا تكفي وغير منتظمة، مشيرين الى ان عدد من منظمات المجتمع المدني قامو بأنشاء شبكة لرعاية وتمكين الارامل ودعمهم على مختلف الاصعدة مبينين بأن المشروع لم يشير الى الارامل مطالبين بأن يتضمن القانون هذه الفئة كما اقترحو زيادة رأس مال الصندوق والبالغة (150) مليار دينار عراقي وزيادة عدد ممثلي الصندوق لتشمل ممثيلن عن اعضاء مجالس المحافظات ووزارة المرأة وعدم حصر القانون على المسجلين في مكاتب التشغيل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمنين بأن تؤخذ هذه التوصيات في هذا القانون وان ترى النور في اقرب وقت ممكن لتمكين الارامل ولحماية المجتمع من كل النواحي.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com