مجلس النواب ينهي قراءة ستة قوانين ويحدد يوم 25 آب موعدا لاستجواب وزير الكهرباء

أنهى مجلىس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 283 نائبا اليوم الثلاثاء 11/8/2015 القراءة الاولى لستة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلت النائبة منى العميري بيانا نددت فيه بالحادث الارهابي الذي طال المواطنين في محافظة ديالى وراح ضحيته 67 شهيدا وعدد كبير من الجرحى، مشيرة الى ان المجرمين عبر عملياتهم الارهابية لن يتمكنوا من كسر عزيمة النصر التي تحققت في المحافظة بدحر تنظيم داعش، او تمزيق النسيج الاجتماعي لابناء ديالى.
ودعت النائبة العميري الى الوقوف ضد هذه الجرائم والحيلولة دون تكرارها، مطالبة بتشكيل لجنة للأطلاع على ملابسات الجرائم والكشف عن العناصر المتورطة وتعويض أسر الضحايا .
من جهته، استنكر النائب أحمد المدلول في بيان له الأعمال الاجرامية التي راح ضحيتها أكثر من 2070 مواطنا في محافظة نينوى اعدموا على يد تنظيم داعش الارهابي دون تسليم جثامنهم لذويهم من منتسبين في الشرطة والدفاع وموظفي الانتخابات ورجال الدين، مطالبا بأسم ممثلي محافظة نينوى بتدويل ازمة المحافظة فضلا عن الاسراع بتحريرها من سيطرة داعش ودعوة الحكومة للتحرك نحو المجتمع الدولي لطلب المساعدة في تحرير المحافظة وعدم قطع رواتب الموظفين.
من جانبه، وجه السيد رئيس المجلس بأن تأخذ لجنة الامن والدفاع بنظر الاعتبار التوصيات الواردة في بيان محافظة نينوى.
وفي شأن أخر، القت لجنة الشباب والرياضة بيانا بمناسبة يوم الشباب العالمي .
وتقدم ممثل عن الشباب العراقي في بيان له خلال الجلسة بالشكر لمجلس النواب على استذكاره يوم الشباب العالمي ، مشددا على أهمية فسح المحال أمام شريحة الشباب في تنمية المجتمع خاصة بوقفهم ضد الظروف القاهرة التي يمر بها البلد لافتا الى دورهم في الوقوف ضد الارهاب بالمشاركة في الحشد الشعبي وابناء العشائر ، معربا بأسم الوفد الشبابي عن شكرهم للقرار الذي صادق عليه مجلس النواب والخاص بالاصلاحات الحكومية والبرلمانية .
ودعا ممثل الشباب الى تشريع قانون يجرم الاساءة الى اي مكون عراقي ووضع التشريعات اللازمة للاهتمام بمستقبل الشباب وتشريع قانون يحمي الكفاءات الشبابية ويطور من مواهبهم بعيدا عن الانتماء الطائفي والسياسي بالاضافة الى المطالبة بتشريع قانون يلزم الحكومة بتوفير فرص العمل عبر تشجيع الاستثمار.
كما نقل النائب احمد الاسدي رسالة من المقاتلين المرابطين في جبهات القتال الى مجلس النواب مثمنين بها الموقف الوطني الشجاع للمتظاهرين المطالبين بالحقوق المهدورة والخدمات ومحاسبة المقصرين والمفسدين لافتين الى ان التظاهرات تعتبر بمثابة انذار مبكر لوضع الجبهة الداخلية يمكن الاستفادة منها لترصين الجبهة الوطنية لمواجهة الاخطار.
واكد المقاتلين في رسالتهم على ان الحشد حشدكم منكم واليكم وليكن الهدف الاساس من المظاهرات هو الاستمرار بدعمكم للجبهة العسكرية لمواجهة الارهاب موضحين ان توجيهات المرجعية العليا بخصوص الاصلاحات تهدف الى رؤية العراق برفاهية وازدهار معبرين عن املهم بمزيد من الدعم المادي والمعنوي للقوات الامنية والحشد الشعبي في مواجهة تنظيم داعش التكفيري.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة وحقوق الانسان بناءا على طلب الحكومة.
كما تم تاجيل القــراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض مراجعته وبيان مسالة تعارضها من عدمه مع حزمة الاصلاح.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي نظرا لاهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام ومن اجل شمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة .
واعلن الرئيس الجبوري عن تحديد يوم 25 من الشهر الحالي موعدا لاستجواب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء بناءا على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري وبتاييد من 63 نائبا مشيرا الى ان الطلب المقدم مستوفي لشروط الاستجواب.
وشدد السيد رئيس المجلس على ضرورة حضور السيدات والسادة النواب في جلسة يوم الخميس المقبل الغرض التصويت على قانون عقد المعاهدات بعد انضاجه من لجنة العلاقات الخارجية كونه يتطلب التصويت بنسبة ثلثي النواب.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية من اجل المشاركة في المسؤولية والتعاون بين الدول في تنظيم الاتجار الدولي بالمواد الكيمياوية الخطرة لحماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداما سلميا .
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالإتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية لغرض تعزيز التعاون في مجال تنظيم النقل البريدي ولتوفير افضل السبل للخدمة البريدية.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقاليم والمحافظات والذي ياتي انسجاما مع احكام الدستور ولتحديد حصة المحافظات المنتجة من النفط والغاز وتعويض المحافظات غير المنتجة بالشكل الذي يحقق التنمية المتوازية وبما يضمن التوزيع العادل للثروة.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة بغية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية السامة والمقاومة للتحلل والتي تتراكم احيائيا وحماية صحة الانسان وبيئته.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون ألتخلي عن الجنسية المكتسبة والمقدم من لجنتي المهجرين والقانونية لغرض تطبيق احكام المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتنظيمها بقانون ولغرض تخلي من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً عن اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة..
واعلن الرئيس الجبوري عن عرض الاحكام القضائية بشان التصويت على صحة عضوية عدد من السيدات والسادة النواب في الجلسة المقبلة ، داعيا قادة الكتل النيابية الى بحث حسم اقرار القوانين المهمة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 13/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com