قانون السيطرة على الضوضاء

اللجنة المشرفة / لجنة الصحة والبيئة

تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/3/2015

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (44)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/11/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (41) لسنــة 2015

قانون

 السيطرة على الضوضاء

الفصل الأول

التعاريف والاهداف والسريان

المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:

اولا-  الضوضاء: صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة وراحة أشخاص معينين او عامة الناس وله تأثير سلبي على البيئة.

ثانيا- الديسيبل: وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس وتحليل الضوضاء ((dB.

ثالثا- منسوب الضوضاء: مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسيبل.

رابعا- محدد منسوب الضوضاء: هو اعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض اليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للانسان والبيئة.

خامسا- منسوب الضوضاء المكافئ (Leq):  منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل  مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة  من الوقت.

سادسا-  الأماكن العامة: الأماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات والمقاهي والنوادي وغيرها.

سابعا-   وسيلة البث: كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت سواء أكان اشتغاله بوسيلة كهربائية أم بغيره كالمسجل ومكبرالصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها.

ثامنا- بيئة العمل: مكان الموظف او العامل وكل ما يحيط به أثناء تأديته المهام المكلف بها.

تاسعا-  الصمم المهني : هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد الى ضوضاء أعلى من الحــدود المسموح بها المحددة في الجدوليـن (1) و (2) الملحقين بهذا القانون وتؤدي الى تعطيل أو اتلاف الجهاز السمعي لدى الانسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء.

عاشرا-  الطريق العام: الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

حادي عشر-  العامل: اي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني.

ثاني عشر- الضوضاء المستمرة في بيئة العمل:  منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اكثر من (60 ) ستين ضربة في الدقيقة.

ثالث عشر – الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل:  منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من  (60 ) ستين ضربة في الدقيقة .

المادة -2-  يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط .

الفصل الثاني

(السيطرة على الضوضاء)

     المادة -3-  يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما يأتي:

                   اولا-  ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة من عمله او نشاطه من خلال قياسه  بالطرق المعتمدة.

ثانيا-  الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون.

ثالثا- استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء.

رابعا-   ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع ومنها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية للقيام بما يأتي:

أ.  الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء.

ب . الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة  في الاقل كل سنة والمعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (6) ستة اشهر.

خامسا- تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة والتي هي أعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي.

سادسا- أن يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة ومنسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون.

سابعا- وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات  مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها.

ثامنا- إنشاء مرآب في غير المناطق السكنية يستوعب الآليات المنصوص عليها في البند (تاسعاً) من المادة (4) من هذا القانون والتي يحتاجها لأغراض عمله.

تاسعا- توفير أجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالأستعانة بالدوائر المعنية.

   المادة -4-  يحظر القيام بما يأتي:

اولا:  اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها إلا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث والتي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ.

ثانيا:  تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة والخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين .

ثالثاـ تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامـة إلا بإجازة من الجهات المعنية.

رابعا: تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها خارج الاماكن العامة.

خامسا: استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (9) التاسعة مساء ولغاية الساعة (7) السابعة صباحا.

سادسا: أنشاء الحرف والورش كالحدادة والنجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية وعمارات خدمية وحرفية خاصة بها.

سابعا:  انشاء معامل النجارة والحدادة ومعامل تصليح السيارات وأي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقاً للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة.

 ثامنا:  تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية بأستخدام مسجل أو راديو أو تلفزيون أو آلة موسيقية في ساعات محددة يومياً.

تاسعا:  وقوف سيارات الحمل والباصات الكبيرة أو أنشاء مرائب لمبيتها أو وقوفها في الأزقة ويعتمد التنصيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور)  والتعليمات الصادرة بموجبه معياراً لهذا الغرض.

  المادة -5-  على الجهات المسببة للضوضاء اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون .

   المادة -6-   على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن والشوارع  مراعاة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه عند تصميم المدن والشوارع والمطارات والموانئ والمرافق المشابهة الاخرى.

المادة -7- على أمانة بغداد والبلديات القيام بما يأتي:

اولا: معالجة مشاكل الضجيج على أمتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع أو تقلل الضوضاء كالتشجير ووضع الحواجز.

ثانيا: ٳنشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة.

    المادة -8-     مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار, كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

                                                   الفصل الثالث

(احكام عامة وختاميــة)

  المادة -9-     تعد الجداول (1) و(2) و(3) و(4)  الملحقة بهذا القانون جزءاً لايتجزأ من احكامه.

المادة -10-   على الجهات المشمولة بأحكام هـذا القانون تكييف أوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على (18)  ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة وجود نشاطات تحتاج إلى مدة أطول فعلى أصحابها طلب ذلك من الوزارة المختصة وللوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على (12) اثني عشر شهراً اخرى بناءً على توصية لجنة فنية مختصة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة.

المادة -11-   للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -12-  يلغى قانون منع الضوضاء رقم ( 21) لسنة 1966 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة -13-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبـــة

 بالنظر لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة وصحة الإنسان وبغية توفير بيئة نظيفة ومن اجل الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة وجعلها مناسبــة لحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء، شرع هذا القانون.

جدول (1)

الضوضاء المستمرة/ مع مراعاة أن لا تكون هناك ضوضاء مستمرة تزيد على ( 115 ) ديسيبل.

 منسوب شدة الضوضاء بالديسيبل

80

85

90

95

100

105

110

115

فترة التعرض اليومي

الساعة

16

8

4

2

1

1/2

1/4

1/8

جدول (2)

الضوضاء المتقطعة/ مع مراعاة أن لا تكون هناك ضوضاء متقطعة تزيد على (150) ديسيبل.

 منسوب شدة الضوضاء بالديسيبل

150

145

140

135

130

125

120

115

عددالضربات المسموح بها يوميا

10

30

100

300

1000

3000

10000

30000

جدول (3)

المحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء خارج الأبنية مقاسة بوحدات الديسيبل dB

الموقع

منسوب الضوضاء ليلاً

منسوب الضوضاء نهاراً

1. المستشفات والاماكن المخصصة للراحة.

40

50

2. المناطق السكنية داخل المدينة

50

60

3. المناطق السكنية خارج المدينة

45

55

4. الفنادق

50

55

5. المدارس ورياض الاطفال والجامعات والمعاهد

45

55

6. المناطق الصناعية والابنية العامة

65

70

7. المناطق الخدمية والتجارية

60

65

8. المناطق الخاصة

أ. المطارات.

ب. محطات القاطرات

ج. الموانئ

60

70

9. المناطق الثقافية والحضرية المحمية

50

60

10. مناطق الاستجمام

50

60

11. المناطق السكنية الداخلة ضمن المناطق الصناعية وبالعكس

45

60

جدول (4)

يوضح المحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء داخل الابنية مقاسة بوحدات الديسيبل dB

الموقع

 منسوب الضوضاء ليلاً من الساعة الثامنة مساءاً ولغاية الساعة الثامنة صباحاً

منسوب الضوضاء نهاراً

1. المستشفيات والمدارس ورياض الاطفال والحضانات.

35

50-55

2.      الفنادق.

40

50

3.   الدوائر والابنية التجارية والخدمية.

55

60

4.      المساكن

45

50

نشر بجريدة الوقائع العراقية : بالعدد (4390) في 24 صفر 1437ه/ 7 كانون الأول 2015 م/ السنة السابعة والخمسون.  


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com