بيان

احتكاما الى الدستور وعملا بمتطلبات الممارسة الديمقراطية التي رسخها وأكد عليها وايمانا من مجلس النواب بضرورة اداء واجبه الرقابي نيابة عن الشعب وحفاظا على مكتسبات العملية السياسية التي تتطلب شفافية ووضوحا يضع الجميع في موقع المسؤولية لخدمة العراق
وبما ان هيئة الرئاسة استلمت طلب استجواب السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة النازحين وعرضت الامر على المستشارين القانونيين المختصين لغرض استيفاء البعد الشكلي والموضوعي وتركت فرصة لمعالجة المشاكل الموجودة وطالبت بالبيانات الداعية للاستيفاء فكانت نتيجة ذلك ان الرئاسة توصلت الى ان الاستجواب مستكمل كل شروطه القانونية
وعليه تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب قبول طلب الاستجواب وهي بصدد التداول مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الموعد في جلسة قادمة يعلن عنه بشكل رسمي

‏‫
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
12 تشرين الثاني 2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com