مجلس النواب يناقش مجزرة قاعدة سبايكر بحضور القادة الامنيين وذوي الضحايا

ناقش مجلس النواب بجلسته الحادية عشر من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم الأربعاء 3/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 207 نواب مجزرة قاعدة سبايكر العسكرية في محافظة صلاح الدين بحضور القادة الامنيين وذوي الضحايا.
وفي مستهل الجلسة أعرب السيد رئيس المجلس عن ضرورة أحترام أرادة المواطنين في التعبير عن مطالبهم وشكاواهم وأيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم ضمن الاجراءات المتاحة، مشيرا الى أن مجلس النواب يمثل هيبة الدولة وما حدث يوم أمس يعد خرقا أمنيا، معلنا فتح تحقيق أمني بشأن دخول المتظاهرين الى داخل مبنى المجلس وتشكيل لجان نيابية لبحث الخلل الذي وقع وأدى الى تعطيل جلسة المجلس يوم أمس ومحاسبة المقصرين عن هذا الخرق.
وفي شأن أخر، تلأ النائب عباس البياتي بيانا بارك فيه للشعب العراقي الانتصار الاخير بتحرير أمرلي وفك الحصار الذي ضربه داعش والارهابين عليها، مثمنا جهود القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأهالي المنطقة بصمودهم ومقاومتهم الباسلة.
من جهة اخرى ناقش المجلس قضية ضحايا قاعدة سبايكر حيث تحدث ممثلون عن عوائل المنكوبين في قاعدة سبايكر بان ابنائهم تم قتلهم بدم بارد بأبشع الطرق الهمجية وتم التضحية بهم من قبل القادة الامنيين أمراء الافواج وقادة الفرق وقيادت عمليات صلاح الدين ، مبينين أن الجريمة تجاوزت الثمانين يوما دون أتخاذ أي اجراء من الجهات المعنية وبعد مراجعة وزارة الدفاع ولقاء المسؤولين لم نجد سوى الصمت منهم والكتل السياسية التي تمثل أطياف الشعب العراقي.
وطالب ممثلي الضحايا بتقديم الضباط الذين تركوا مواقعهم وموضعهم الدفاعي قبل وقوع الجريمة وأنسحابهم من القاعدة الى المحاكم العسكرية وأطلاق سراح الموقوفين من الجنود لدى منظومة الاستخبارات العسكرية الشعبة الخامسة الذين تم تحريرهم من قبل القوات الامنية في تكريت والكشف والتحري عن المقابر الجماعية بدلالة مشعان الجبوري وتسليم جثث الشهداء بأسرع وقت، فضلا عن رفع تهمة التخاذل عن الشهداء والمفقودين وأطلاق كافة الرواتب وصرف مستحقات الشهداء لكون أغلب عوائل ذوي الضحايا من الطبقة الفقيرة وتغيير اسم القاعدة الى قاعدة الشهداء تخليدا لذكراهم.
بعدها استعرضت القيادات الامنية الظروف المحيطة بما جرى في قاعدة سبايكر اذ أوضح السيد سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة أن جرى في سبايكر لا يختلف عن أماكن أخرى من أستهداف لكافة شرائح المجتمع خاصة اننا في حالة حرب مستمرة، مبينا تشكيل مجلس تحقيق بعد الحادثة مباشرة بخصوص ما حدث داخل القاعدة وخارجها.
واشار الدليمي الى أن حالة أنكسار الجيش في الموصل وصولا الى مدينة تكريت دفع الجنود المتسربين للجوء الى قاعدة سبايكر الحصينة ولم تصدر أية أوامر من القادة الامنيين ورئاسة الاركان بالانسحاب بل طالبوهم بالثبات ، منوها ان الوزارة لاتريد التستر على أي ضابط عسكري أخل بواجبه، مشيرا الى أحالة خمسة ضباط كبار الى المحاكم العسكرية بسبب تواطئهم بسقوط مدينة الموصل بيد الارهاب.
من جانبه، كشف الفريق الركن رعد كاظم هاشم معاون رئيس أركان الجيش للأدارة عن وجود حالات ترك المواضع العسكرية بالاضافة الى وجود 11 الف و 156 جندي لم يلتحقوا بعد 10 حزيران الماضي بوحداتهم العسكرية رغم منح القائد العام للقوات المسلحة مهلة زمنية للألتحاق بمناطق الايواء للجنود التي تم تحديدها من أجل الوقوف على حالة الاعداد المتيسرة وهناك حاليا أكثر من 40 الف من منتسبي وزارة الدفاع موقفهم غير واضح لنا لحد الان.
من جهته بين الفريق قاسم عطا أن القائد العام للقوات المسلحة تابع تحقيق حادثة سبايكر بالذهاب اليها بنفسه والاف الضحايا تم تصفيتهم بطريقة طائفية في مناطق عدة من تكريت وسجن بادوش وسليمان بيك وسنجار وقرية بشير بطريقة الابادة الجماعية دون تسليط الاعلام عليها دون تسليط الضوء عليها، ومعرفة الحقائق عن ضحايا قاعدة سبايكر مرتبط بدخول القوات المسلحة الى مدينة تكريت والتي تحاول في مهمتها لحد اليوم، جازما أن نصف الحقيقة تكمن في مدينة تكريت.
وأشار عطا الى وجود معلومات بأعدام الجنود في مجمع القصور الرئاسية وفي مواقع اخرى بمدينة تكريت وبالتحديد في منطقة البو عجيل بعد الاطلاع على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن شهادات بعض الناجين ولدينا أسماء ومعلومات عن الأشخاص المتورطين بهذه المجزرة ، موكدا عدم وجود أي محتجز في الاستخبارات العسكرية او أية جهة اخرى
من جهته، وصف الفريق الركن علي الفريجي ما حدث في الموصل من أنهيار وحملة اعلامية مضادة أدى الى بث أشاعات بين الجنود لخلق الذعر فيما بينهم وبعض الجنود والضباط برتب كبيرة تركوا أماكنهم وتوجهوا الى جهة مجهولة فيما تم خطف بعض ضباط مع جنودهم والبعض منهم التحق بواجبه بعد أيام من الاحداث، موكدا عدم وجود أي أمر رسمي بانسحاب المراتب والجنود، مشيرا الى أن الجنود أشتبكوا مع وحدة مكافحة الارهاب عند مدخل قاعدة سبايكر لمنعهم من التسرب ألا انها لم تتمكن من أيقافهم .
بعدها قدم العميد الركن اكرم صدام قائد الفرقة 18 حماية النفط عرضا عن معلوماته بشان ماجرى في قضية سبايكر ، مشيرا الى انه وعدد من القيادات الامنية تجولوا في تكريت بيوم 10 حزيران الماضي وكانت خالية من الارهابيين والجيش بنفس الوقت وبالتالي فان تسرب الجنود يوم 12 كان امرا واقعا وبشكل لا ارادي بعد اختفاء القطعات العسكرية ، لافتا الى بقاء القيادات العسكرية في تكريت الى اليوم الثاني لكن الجنود اختاروا المغادرة تاثرا بالاشاعات مؤكدا عدم صدور اي امر بانسحاب الجيش من المدينة او من قاعدة سبايكر.
ولفت الى انه حاول ثني الجنود عن مغادرة قاعدة سبايكر بسبب اضطراب الاوضاع الامنية على الطريق المؤدي الى بغداد الا انه لم يوفق في ذلك ، موضحا ان قاعدة سبايكر تقع في مكان خطر اثار
اما اللواء عبد الكريم عزيز امر كلية القوة الجوية فقد اكد استلام رسائل تمنع تنقل المنتسبين برا وعدم التمتع اي بأي اجازات مشيرا الى ان اي منتسب متسرب خرج على مسؤوليته لافتا الى نقل 42 طالب من الكلية الى بغداد وكردستان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القضية طالب النائب باقر جبر الزبيدي بحجز الضباط الذين يشملهم التحقيق بشان القضية والعمل الجاد لمنح حقوق الشهداء والتحرك عشائريا لحل المشكلة.
من جانبه لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان المؤسسة الامنية في محل اتهام من قبل الاهالي واعلان اسماء الضباط المتهمين بالقضية سيسهم بابعاد اصابع الاتهام عنها.
وتساءل النائب صالح الحسناوي عن سبب صمت الاجهزة الامنية والعسكرية عن تناول القضية لمدة طويلة ومدى صحة وجود احياء من ضحايا قاعدة سبايكر.
اشار النائب ظافر العاني ان اغلب الضحايا من صغار السن ومتطوعون جدد فيما لم تتم معرفة طريقة تسرب الضباط، معبرا عن قناعته بعدم وجود تقييم ناجح لحجم المعلومات الموجودة لدى السلطات المختصة عن القضية.
واقترح النائب عادل الشرشاب تشكيل قوة خاصة لانقاذ ضحايا قاعدة سبايكر ومعاقبة الجناة.
بدوره دعا النائب موفق الربيعي الى الابتعاد عن القاء اللوم على القوات الامنية مع الاقرار باصابة القوات الامنية بنكسة مما يتطلب معرفة الجاني الحقيقي.
واشارت النائبة فطم مهدي الى اهمية التمييز بين القيادات المخلصة والقيادات التي تسببت بالفجيعة داعية مجلس النواب الى اصدار قرار يعتبر ماجرى في قاعدة سبايكر جريمة ابادة جماعية.
واقترح النائب عمار طعمة تشكيل لجنة برلمانية وحكومية تلتقي عوائل الضحايا والقيام بشن عملية عسكرية لاستعادة جثث الضحايا.
وبين النائب مثال الالوسي وجود افادات متناقضة من القيادات الامنية عبر اللقاءات المتكررة التي جرت ، مطالبا باحالة ملف القضية الى المدعي العام لانصاف عوائل الضحايا.
وحث النائب عزيز العكيلي على نتائج اللجان المشكلة من قبل وزارة الدفاع ومعرفة المقصرين ، منوها الى ان اغلب الناجين وعوائل الشهود افادوا بان احد كبار الضباط يقف وراء اصدار اوامر الانسحاب مما يتطلب معرفة الاجراءات المتخذة ضده.
واقترح النائب ابراهيم بحر العلوم تشكيل محكمة جنائية خاصة لقضية ضحايا سبايكر.
وبينت النائبة الا الطالباني اهمية معرفة طبيعة التنسيق بين العشائر والجهات الحكومية ومعرفة اسماء المتورطين بالحادث.
من جهته دعا النائب ضياء الدوري الى معرفة الخطة الامنية المعدة للدفاع عن المناطق التي حصل بها الخروقات الامنية.
واكد النائب بدر الفحل اكد ان الارهاب لايمثل العشائر وانما هو افة موجودة في كل المجتمعات.
وطالب النائب ارشد الصالحي بزيادة الجهد الاستخباري لمعرفة مصير المفقودين ومكافحة الارهاب.
وردا على المداخلات اكد وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ان الوزارة اتخذت اجراءات سريعة بتشكيل لجان بشان القضية منوها الى وجود ضباط مقصرين سيتم احالتهم الى القضاء مبينا صعوبة اتهام عشائر كاملة في تكريت بتنفيذ الجريمة.
وطالب الدليمي مجلس النواب بتشريع ضوابط جديدة للجيش العراقي ، منوها الى عدم اصداره او اي جهة اخرى اي امر عسكري بانسحاب الجيش ، كاشفا عن ادانة 7 ضباط متورطين بقضية دخول الارهابيين الى الموصل وستصل عقوبتهم الى حد الاعدام وسيتم اعلان اسمائهم قريبا.
من جهته اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وجود معلومات عن مقابر جماعية داخل مجمع القصور الرئاسية وخارجه فيما لاتزال جثث الضحايا طافية على نهر دجلة ، مشيرا الى ان الاستماع الى افادات الشهود امام المجالس التحقيقية امر مهم.
وطالب الفريق علي الفريجي قائد عمليات صلاح الدين السيدات والسادة النواب التوجه الى قاعدة سبايكر للوقوف على الوقائع عن قرب ، نافيا اتهام احد الضباط بالوقوف وراء اصدار اوامر الانسحاب منوها الى ان العقيد المتهم باصدار اوامر الانسحاب مصاب حاليا ويتلقى العلاج في المستشفى.
وشدد الفريق الفريجي على عدم وجود اي اوامر بالانسحاب من تكريت او ايداع اي منتسب بالسجن مبينا التزام القيادة بتنفيذ عملية عسكرية قريبة في مدينة تكريت مؤكدا استمرار ملاحقة المتهمين بارتكاب جريمة قاعدة سبايكر.
من جانب اخر روى شهود عيان ناجين من مجزرة قاعدة سبايكر افادات تناولت الظروف المحيطة بالقضية.
وقال الجندي ثائر عبد الكريم المنسوب الى قيادة عمليات صلاح الدين انه في ” الساعة 11 ليلا امرنا العقيد بالانسحاب الى سبايكر ومكثنا بها حتى صباح يوم 12 حزيران وبعدها امرنا بالتوجه والانسحاب الى التاجي وبعد التجمع بحسب اوامر العقيد ابلغنا بتسليم الاسلحة وارتداء الزي المدني والالتحاق بمعسكر التاجي خلال 15 يوم “مؤكدا لهم بان” الطريق البري مؤمن من قبل الجيش والعشائر”.
واضاف “تم ابلاغنا من قبل بعض رجال العشائر بان مركبات الحمل التي مؤشر عليها وزارة الدفاع هي المكلفة بنقلنا بحسب الاتفاق لكنها حملتنا الى القصور الرئاسية وتم تعذيبنا بشدة وتصويرنا من قبل الاعلام الخاص بهم بعد وضعنا بقاعات محددة وتم فصلنا على اساس مذهبي بناءا على قرار الخاطفين وتم قتل المنتسبين من قبل الارهابيين ، مشيرا الى ان الخاطفين تعاملوا معنا بقسوة وتعذيب كما تعاملوا مع مخطوفين اخرين.
اما الجندي علي جنيجل من قيادة عمليات صلاح الدين فقد اكد في روايته انه بعد سقوط الموصل سقطت قذائف هاون على موقعنا العسكري وحدث ارباك في المكان وبعدها التقى بنا العقيد المسؤول وابلغنا بسحب عناصر الجيش.
وقال الجندي قاسم نجيب في افادته ان العقيد المسؤول ابلغنا بعدم حصول اي حادث في قيادة العمليات وبعد خروجنا من القاعدة اكد لنا ان الطريق امن وتمت حمايته وبعد وصولنا الى مدخل تكريت شاهدنا عناصر داعش ومهمتهم تسليم عناصر الجيش والصحوة وغيرهم الى الارهابيين ونقلهم الى القصور الرئاسية لغرض التحقيق حيث تعرض الكثير من المختطفين الى التعذيب الشديد.
وفي المداخلات بشان رواية شهود العيان دعا النائب عباس البياتي وزارة الدفاع الى حماية الشهود وضمان سرية العمل.
ولفت النائب اسكندر وتوت الى ضرورة القاء القبض على المتهمين حتى لو بعمليات خاصة للاقتصاص منهم .
وطالبت النائبة ابتسام هاشم بمعرفة اسباب مغادرة الجنود لموقع قاعدة سبايكر واحالة المقصرين الى القضاء.
ودعت النائبة شروق العبايجي الى التعامل مع القضية وفقا لاليات متعددة ومعالجتها وطنيا ضمن ارساء مفهوم السلم الاهلي.
وفي رده على المداخلات اكد السيد الجبوري ان البرلمان احال الملف الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان والاستفادة من المداخلات التي عرضت خلال جلسات مجلس النواب ومتابعة عمل اللجان النيابية المشكلة ستاخذ افادات الشهود بسرية تامة لحمايتهم وبناء على رغبتهم ، موصيا اللجان التحقيقية سواء من البرلمان او الحكومة ان تاخذ بعين الاعتبار افادات العشائر والشهود والمعلومات والمواد الوثائقية لتقدم خلاصة عملها الى مجلس النواب لاتخاذ التوصيات اللازمة بشان القضية.
وجدد السيد الجبوري تضامنه مع عوائل الضحايا مثمنا حضور القيادات الامنية لجلسة اليوم، مبينا ان هيئة الرئاسة ستتابع عمل الحكومة.
داعيا النواب الى التهيؤ لدعوتهم الى جلسة طارئة يوم غد او يوم الجمعة لاعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
بعدها تقرر رفع الجلسة يوم السبت 6-9-2014.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3-9-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com