الخزعلي : يوجه مجلس الوزراء بأكمال اعمال جسر النجيبية بالبصرة

خاطب النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء 7/2/2017 الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اهمية اكمال الاعمال في جسر النجيبية الذي يربط شمال محافظة البصرة بمركزها .

وقال النائب الخزعلي ان هناك مقترحات بدائل مطروحة لأنجاز الاعمال في حال عدم توفر الاموال منها تكليف شركة الموانئ العراقية او شركة نفط البصرة اللتين تعهدتا بأكمال المشروع على شكل دفعات حسب نسب الانجاز ويكون بأقراض محافظة البصرة بكلفة المشروع .

واشار النائب الخزعلي الى ان مبلغ الاحالة الكلي بلغ (23) مليار دينار عراقي استلمت الشركة المنفذة للمشروع حوالي (6) مليار دينار منه وان نسبة الانجاز بلغت 55%
مؤكدا” ان توقف الاعمال في جسر النجيبية وعدم اكمال القبعات سيعرض التسليح للأندثار بسبب الرطوبة والشمس مطالبا الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الايعاز لمحافظة البصرة لأتخاذ الاجراءات اللازمة واحالته للشركات الوطنية التي تكفلت بأتمام العمل فيه بالمبالغ المتبقية من مبلغ الاحالة البالغة (17) مليار دينار.

واوضح النائب الخزعلي ان مكتب السيد رئيس الوزراء قد احال طلبه الى محافظة البصرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لغرض اكمال اعمال الجسر .

وذكر النائب الخزعلي انه قد احال في وقت سابق بعض ملفات الجسور المعلقة وجسور المشاة الغير مكتملة الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها بسبب تلكئ الاعمال فيها وتحوم حولها الشبهات أضافة الى مطالباته الى وزارة النفط بعد حصول الموافقات بأقامت جسر ثان على شط الزبير وان شركة ابن ماجد تقوم بإنشائه .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com