دعوات تقسيم محافظة نينوى.

الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على بيان النائب عبد الرحمن اللويزي.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (17) الأربعاء 21/9/2016.
نتيجة المناقشة: -تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب العراقي، نص القرار:-
1. ( أن نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة وأي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلاً ويرفض الشعب العراقي من خلال ممثليه أستغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الارض وجميع الآراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم حسب الدستور والقوانين العراقية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناءها بعد التحرير حسب الدستور والقوانين). (الجلسة رقم (20) الاثنين 26/9/ 2016).
*****


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com