قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979

المادة( 1)
يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160) ويحل محله ماياتي :
ثالثاً : تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود
مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاسئناف بصفة اصيلة وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة أصيلة.

المادة( 2)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الأسباب المــوجبة
لغرض تسهيل سير العمل في هيئات محكمة التمييز الاتحادية والإسراع بحسم وانجاز الدعاوى شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com